ايه صحيح الى اظن هذي ما لها هذي ما لها وقت لا هذي ما لها وقت كل ما يقرأ امرارا فليس له وقت. نعم صاحب العلم لا لا ان يعطى ما اتفق عليه بناء على انه على انه سلطه عليها بهذه الاجرة فقط الاخ فاسد لكن ما اتفق عليه ينذر تكون فائدة قوله فاسد ان المستأجر لا يلزم المؤجر ببقاء العين بيده الى انتهاء مدة الاجارة مثل استأجره لمدة شهرين وتبين فسادها لمدة بعد ان مضى شهر نقول ترد العين الى صاحبها نعم؟ ايه وخرج ابن الخطاب. نعم. ايه نعم. صح. يعني من النكاح الفاسد الذي يصح فيه الطلاق يعني بمعنى انه قاسه عليه تخريج الشيء على الشيء يعني قياسه عليه خرجه من صحة من صحة التصرف في النكاح الفاسد يعني خرج صحة التصرف في البيع الفاسد من صحة التصرف في النكاح الفاسد بس في العبارة ما يفرق بين احيانا تكون في اظن كل واحد سواء ما دام العقد فاسدا ما دام الاخ فاسد فانه فان الاحكام التي مضت تنفذ والاحكام المستقبلة فاذا قدرنا انه بعد ان مضى يومين او ثلاثة تبين ان العقد فاسد اخذ البيض نفسخ البيت وخلاص هذا عقد فاسد ترد السلعة الى البائع واستردت منه الثمن لكن مدة بقائه هاليومين هذه بيد المشتري ما نقول عليه في يوتوب نعم وهو يعلم انه نعم وكان طرف الاخر مثلا صبي او امرأة جسد له البيت نعم ايه نعم مين اللي اكل الماء البارد؟ المسلم كيف اكل من الباب يومين. نعم نعم هذا اذا علم ان العقل فاسد ربما نقول انت الان ظالم انت الان ظالم لكن اذا تبين فسادهم فيما بعد معنى ما نتى به الفساد ما ما كان عنده علم بذلك اما لو تجرأ على على العقد الفاسد فهذا نعم نلحقه بالغاصب بكل حال نعم القاعدة ايه الان الصلاة والسلام على عبد رسول نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فقاعدة السابعة والاربعون في ضمان المطلوب بالعقد كل عقد هذا مبتدى القاعدة كل عقد هذا منتدى القاعدة اما في الظمان في ضمان المقلوبة مثل العقل الفاسد فهذا ترجمة نعم كل عقد يدري ربما في صحيحه يجب الضمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده نعم لا يجب الظمان ايه وعندك تاخذها ايضا ها ايه طيب ما يخالف وعلى كل حال فاعل معروف ان يعود على الظمان لكن اللي عندنا قصدي اظهار الفائز اوضح نعم وناري بذلك ان العقد الصحيح اذا كان موجبا الفاتنة كذلك. واذا واذا لم يكن الصحيح موجبا الفاصل كذلك البيع والاجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد. والامانات والشركة والوخانة والوديعة وعقود التبرعات الهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد وكذلك الصدقة فاما قول اصحاب نعم وكذلك في الصدقة المطبوع لا احد يتكلم فيه لانه واحد يعني ان قال وكذلك في الصدقة يعني وكذلك القول في الصدقة يعني لها وجه لا ما هو لازم وحذفه لا يضر نعم فذلك الصدقة فاما قول اصحابنا لمن عجل زكاة ثم ترك المال وقلنا له رجوعه وقلنا له رجوعه وقلنا له انه اذا سلب ضمنه القادر فليس من القبر الفاسد بشيء لانه وقع صحيحا لكنه مراعى فإن بقي النصاب تبين انه انه او انه قبض زكاة من منا انه زكاة وان شرف تبينا انه لم يكن زكاة فيرجع بها تبين انه انها لم تكن اذا حتى نصحوا للي عندنا المعنى فيها ظاهر ايضا وان تلف تبينا انه اي المقبوض نعم لم يكن زكاة طب يا جماعة انصح والله انا عندي من اللي احسن عاد عندنا احسن انه لم يكن المقبور زكاته طيب نعم اذا وهر قابض الزكاة ممن لا يجوز لانه اخذها فانه يأمنها او بالقول به وهو مفرط بقوم ما لا يجوز له قبره فهذا من القبض الباطل للفاسد وليس المراد ان كل حال همن فيها في العصر الصحيح فان البيع الصحيح لا يجب ضمن في مثله ماذا هو اشتغل عليه كل فاسد وعندك فيا او منه وليس المراد ان كل حال ظمن فيها في العقد الصحيح ظمن في مثلها من الفاسد عندكم لا اشطبوها الواو اشطبوها عليها لكن ضمن في مثلها من الفاسد ولا ضمن مثلها الا كان ضمن في مثلها ولا ضمن مثلها لا من الفاسد احسن مثلا جاءت فيه بالاول نعم المراد ان كل حال نؤمن فيها في العقد الصحيح بني في مثلها من الفاتحة ان البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان الموتعة. وانما يضمن العين بالثمن وانما يضمن العين بالثمن. تظمن عندكم يوما انا عندي نسختين تضمن يوما طيب وانما يظمن العين وانما تظمن العين نعم وانما يضمن العين ها كيف ايها ها اي نعم الان نبي نشرح بس خلونا نكمل كلامه ان شاء الله تعالى. نعم وانما يضمن العين بالثمن المقبوض وانما بالعين بالثمن المقهور بالبيع الفاسد والمقبول والمقبرة صح وانما تظمن العين بالثمن ان المبعى كل واحد منكم اسقط حرب لاصوابن المبيع نعم ونقله حيث ان النبي على المقبور من غير تسلية امل لا يؤمن بانه على ملك البائع. وقد سبق ذلك والعمل والعمل في المنهج على خلافه اذا تقرر هذا فهل يوجد في العقد الفاسد بما سمي فيه او بقيمة المثل فيه او بقيمة فيه خلاف في مسائل. طيب هذه القاعدة معناها يقول انه اه ان الضمان في في العقد الفاسد فالضمان في العقد الصغير فكل عقد صحيح اوجب ضمانا فان العقد الفاسد توجب وما لا بلى فعقد البيع مثلا موجب للظمان موجب للضمان يعني ان المشتري لم يأخذ المبيع الا بضمانه بالثمن لمن للبائع اليس كذلك فاذا اشتريت منك سلعة فانها فانها دخلت علي بالظمان اليس كذلك ليش؟ لاني ما اخذتها منك الا بظمانها بالثمن فاذا قدر ان البيع فاسد وتلفت السلعة بيدي انا بغير تعد ولا تفريط فمن المعلوم ان العقد الفاسد يجب الغاؤه فهل اضمن هذه السلعة التي كانت بيدي وكلفت بغير تعد ولا تفريط اولى الجواب اضمنها لانني اخذتها من صاحبها على انها مضمونة ولا لا لماذا الثمن بالثمن فانا الان اخذتها على اني خسرت في الواقع كانني ضامن لها لما دفعت ثمنها لكن العقد الذي لا يجب الظمان في صحيحه لا يجب في فاسده كالوكالة مثلا اعطيتني مالا قلت بع هذا هل انا اخذته منك على سبيل الظمان هم لا ولهذا ما دفعت اليك عوضا اخذته منك على سبيل الامانة على سبيل الامانة ولهذا لو تلف هذا المال الذي وكلتني في بيعه بغير تعب مني ولا تفريط فهل انا ظامن ها لا لست بضامن واضح وان تلف بتعد او تفريط فانا اضمن من اجل التعدي والتفريط من اجل التعدي والتفريط لنفرض ان الوكالة صارت فاسدة ان الوكالة صارت فاسدة وتلف مني هذا الشيء بغير تعد ولا تفريط فهل اضمن لا اظن لماذا لانني لو قبضته في عقد صحيح فلا ضمان عليه فكذلك اذا قبضته بعقد فاسد فلا ضمن عليه لان العقد ان اوجب صحيحه الضمان اوجب فاسده الظمان والا فلا واضح في البيع ذكرنا انه انه يضمن ذكرنا انه يضمن فاذا قبضت شيئا ببيع فاسد وتلف في يده بغير تأدب ولا تفريط فهل اضمن الجواب اضمن لانني اخذته على انه مضمون علي لماذا بالثمن الذي دفعته ولكن لا انه في مسألة البيع اذا تلف فهل اضمنه بالثمن الذي تفادوا الى البائع او اضمنه بقيمة المثل هو المسائل التي سيذكرها المؤلف وفيها خلاف نعم فيها خلاف بين العلماء هل يضمنه بالثمن الذي دفعه لان البائع رضي به او اضمنه بما يقتضيه الضمان بالمثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان متقوما واما اما السؤال الذي ذكره عبد الله وهو قوله وليس المراد ان كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن في بمثلها من الفاسد فيقول اننا اذا قلنا باصل الضمان اذا قلنا باصل الظمان فليس المعنى ان الظمان في العقد الفاسد مساو للظمان في العقد الصحيح فالبيع العقد الفاسد يجب فيه ضمان العين والمنفعة يجب ضمان العيب والمنفعة في العقد الصحيح يجب فيه ضمان العين فقط لان المنفعة في العقد الصحيح مملوكة تبعا للعين لكن في لفظ الفاسد ليس في العين ملك حتى نقول ان المنفعة تابعة لها فلا تظلم ولهذا في العقد الفاسد نظمن العين والمنفعة فنقول اذا تلك فعليه ضمان العين وعليه مدة اجرتها ما دامت باقية في في يده فهنا اشترك الفاسد مع الصحيح في اصل في اصل الظمان لكن اختلفا في كيفية الظمان فكأن المؤلف يقول اننا اذا قلنا بان العقد الفاسد كالصحيح في الظمان وعدمه ليس معنى ان نقول اننا نقول ان كيفية التظنين في العقد الفاسد في كيفية التظنين في العقد الصحيح هذا مراد المعلم والحاصل ان كل ما قبضه الانسان من من غيره بغير عوظ فهو غير مضمون عليه وما قبضه بعوض فهو مضمون عليه سواء كان ببيع او بايجار اي نعم نعم نعم قبل حتى تجلس هي الان كل هذي خلاصة ما ما قاله المؤلف هو ما ذكرته لكم لاننا لو نبي نجد نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة لكن خلاصة القاعدة الان هو هو هذا نعم اما في الفروع اللي فر عليها فيقول نعم. المدينة والمعروف والمعروف بالمذهب وماله من قيمة ذلك منها ايش عندنا البيع نسخة نسخة ترى عندي نسخة البيع والمبيع اعطوها نسخة منها البيع والمعروف بالمذهب وماله بالقيمة لا بالثمن المسمى فيه احمد في رواية ابن المنصور وابي لان المسمى انما وقع في الرابح في ضمان العقد. والعقد غير موجب للضمان. وانما تركه الضمان بامر اخر صار على العفو بامر اخر صانع العهد وهو السلم تحت يده كذلك ها هنا