منها المفلس الى اذا طلب البائع منه سلعته التي يرجع بها قهر الحجر فيها التي يرجع فيها بها عندكم طيب خلاص التي يرجع بها قبل الفجر لم يجد تصرفه نص عليه. قال اسماعيل ابن سعيد سألت احمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل ان يطالب البائع منه قبل ان يطالب البايع منه بما بايعت المفتري عليه فقال تحدث فيه المشتري غبطا او بيعا او هبة فهو جائز ما لم يطالب البائع وذلك ان الحديث قال هو احق بك ها ذلك ولا رجع من الحديث لم يبالي ذلك اجي في ناس خطين ما لم يطالب البأس تركه احسن ذلك احسن ها لا تتحسن نعم ذلك ان الحديث قال هو احق به فلا يكون احق فلا يكون احق به حق فلا يكون احق به الا من طلب فلعله ان لا يطالبه قلت ارأيت ان الا ان عندنا خلاله ان لا يطالبنا حتى نصلحه فيها اعتماد الا يطالب نسخة ان لا يطلبه قلت ارأيت انقلب لكم ايه عندما قلت ها ها اي نعم نسخة لا يطلبها قلت ما رأيك ان طلبه منه؟ فلم يدفعه اليك؟ قال فلا يجوز بيعه ولا همته ولا صدقته بعد الطلب ونقل عمه اسماعيل ايضا كلام يدل على انه مطالبة البائع تثبت بتقديس الحاكم او اجتهاد كنفه بين الناس وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الثاني اشتهار فلسه بظهور اماراته الديداني نسخة عندي النسخة الثانية الديداني زبد الزبدان عجيب الجهاز النسخة الثالثة حنا عندنا بالباء وش عندك انت الدوداني دال دال دال الدنداني بالنور اربع اربعة اسماء عندي نسخة الديداني ونسخة زبداني والاخالي عنده الزيداني الدندان طيب ها نعم ومنها مضطرا وعنده طعام فاضج فبادر فباعه او رهنه ان هذه المسألة مسألة مسألة بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يضر صاحب العلم فلا يجوز التصرف مثال ذلك انا بعت على هذا الرجل سيارة سيارة بثمن مؤجل على ان الرجل غني ثمان الرجل انكسر ايش معنى انكسار يعني تبين ان ديونه اكثر من موجوداته السيارة اللي نبت عليه انا احق بها من غيري لي اني اخذها لو لم يكن عنده الا هي فلي ان اخذها كقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ما له عند رجل قد افلس فهو احق به فانا احق من غيري بهذه السيارة المذهب ان له التصرف في هذه السيارة ما لم يحشر عليه القاضي والقول الثاني انه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح بل الصحيح ان كل من دينه كماله او اكثر فانه لا يجوز ان يتصرف بماله تصرفا يضر بالغرم فاذا كان عند على الانسان مثلا دين الف ريال وليس عنده من المال الا ثمانمئة فانه لا يجوز ان يتصدق منها بشيء لا يجوز الا ان يتصدق بالزكاة الواجبة فقط واما التطوع فلا يجوز لان وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحبة وانا اذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء كذلك صاحب العيب الذي اشتريت منه عينا ثم حصل الفلس فانه لا يجوز لي ان اتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين اما بما لا يضرك كما لو تصرفتيها بنقل الناس من جهة الى جهة فهذا لا بأس به لانه لا ظرر فيها وفيها مصلحة نعم فيه زكاة نعم المدينة عليه الزكاة نعم هيهن لا ما خرج عين تعلق بها حق ها اي نعم ما في الا بالطلب لكن هل نقول انه مهيأ يعني يطالب بها هذا وجه هذا وجه الخلاف فيه لانه وان لم يطالب به الافضل فهو مطالب به عرفا كل انسان ما يريد ان يتصرف الغريم بشيء يضره نعم وكذلك نقل عنه محمد ابن موسى الكبرداني ظهور اماراته نعم دخول تصرفاته المطلقة ومنها طعام فاطر فبادر وباعه او رهنه هل يصح عمر بن الخطاب في الانتصار في الرهن يصح ويستحق اخذه بيد مرته والبائع مثله ولم نفرق بين ما قبل الطلب وبعده والاظهر انه لا يصح البيع بعد الطلب في وجوبه في وجوب ها في عندنا البيع بينهم ها الظمير نخليها نسخة انه لا يصح بيعه النسخة الثانية انه لا يصح البيع بعد الطلب بوجوب الذكر ولو قيل لا يصح بيعه مطلقا مع علمه اه باضطراره لم يبعه لم يبعد لم يبعد لانه بدله له واجب بالثمن فهو فهو كما لو طلب شفيع بالشفاء واولى كما لو الطالب لان هذا؟ لان هذا يجب بذله فداء لاحياء الناس وقد يفرق بان الشفيع حقه متعلم في عين الشخص وهذا حقه محسن نسخة بنسختين نصحى وهذا حقه في سب الرمق. ولهذا كان اطعامه غربا عن الحكاية. فاذا نقله الى غيره تعلق الحق بذلك طيب ووجب الملل عليه؟ البدر ووجب الرجل عليه واما ما تعلق به حق مجرد وظحة ايش؟ الفرح هذا واظح ها سورة مثلا الانسان عنده طاعة وفيه رجل مضطر للطعام فهل يجوز لمن عنده الطعام ان يبيعه مع وجود المضطر هذه هي المسألة انا عندي طاعة عندي طعام سائل عن حاجتي وفيه رجل مضطر للطعام فانا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص اخر ثالث هل يجوز ان ابيعه او لا يقول المؤلف ان كان هذا المضطر قد طلب الطعام فانه لا يجوز ان تبيعه لانه بعد الطلب تعين حقه فيه وان كان لم يطالب فيجوز ولكن المؤلف يميل الى انه لا يجوز مطلقا وذلك لانه تعلق به حق الغير اذ انه يجب علي ان ادفع هذا المال الى المضطر سواء طلب ام لم ام لم يطلب والفرق بينه وبين الشفيع ان الشفيع لا يتعلق حقه اه بهذا المبيع الا بعد بعد الطلب لانه قد يريد ان يشفع ان يشفع وقد لا يدير فاذا كان قبل الطلب فلا يتعلق الحق به بخلاف هذا فان كل انسان مضطر فانه مطالب بما عند الانسان المستغني اما بلسان حال او بلسان المقال ثم قال قد يفرق بان هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه او عند مشتري وانه ينتقل احقاقه مع هذا المال وان انتقل الى المشتري الخلاف الشديد ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك لكن قد يطول او او تطول المسافة على المضطر فبعد ان تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد من هو ثم قد يكون زيد اسوأ حالا من هذا الرجل البايع ما يبذل المال فالذي يظهر ما ذهب اليه المؤلف من انه لا يجوز مطلقا ان يبيعه ما دام فيه مضطر له من الصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى واما ما يتعلق به حق مجرد يندرج تحته مسائل ساجدة فيها ايها الاخاء دعاة الحول فانه يصح نص عليه لان الوجوب ان كان متعلقا بالذمة وحدها فلا اشكال وان كان في العين وحدها فليس بمعنى للشركة ولا بمعنى اتصال الحق فيها فليس بمعنى الشركة ولا الشركة ها مم اليس بمعنى الشركة ولا بما ان الحصار الحقيقي فيها نعم ولا تجوز المطالبة بالارهاب منها على وجود غيرها فلا يتوجه الاكفار والاستحقاق فيها بحال اظن هذا واظح الفرق يجوز للانسان ان يبيع ان يبيع المال الذي وجبت فيه الزكاة بعد الحول فاذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء نقول هذا التعلق ان قلنا بان الزكاة واجبة في الذمة فانها فان الزكاة لم تجب او لم لم تتعلق بهذا المال وان قلنا انها واجبة في المال كما هو الصحيح فانه تعلقها بالمال تعلق ناقص لانه ليس تعلق مشاركة فان الفقراء ليسوا مشاركين لك اذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك ان تعطيهم من غير هذا المال مع انه يجوز ان تعطيهم من غير هذا المال فاذا قدرنا ان عندك تمرا يبلغ النصاب فانه يجوز ان تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما اعطيته وايضا الحق لا ينحصر في هذه العين بل يجوز ان ان تخرجه من اي مصدر كان وعليه فيجوز للانسان ان يبيع النصاب بعد تمام الحول ولا اثم عليه ايه نعم منها بيع الجاني يصح في وهو قول قتل الاصحاب وسواء طالب المجني عليه بحقه ام لا؟ لان حقه ليس ولو كان كذلك لملكوا فداء وانما وجب له ارح بنايته ولم نجد محلا يتعلق به الوجوه سوى رقبة العبد الجامع. عندي ولم يجد لم نجد وانت انا عندي بهية العلماء باقية يعني كان يجوز فيها الوجهين ولم نجد محلا يتعلق به الوجوه سوى رقبة العبد الجاري ان حصر الحق بها معنى الاستفهاء منها فينبغي المال والا فان اقل الامرين من قيمة الجاني او ارشد عنايته انهما بدل فايهما بذل سوف ايهما بذل له فايهما بذل له فايهما بذل فايهما بدل لزم القبول نعم لزمه قبوله ها اي نعم وديلهوه لزمه قبول ها لا عندنا لازمة فايهما بذل له لزمه قبوله ايه وانت ها فايهما لزم مقبول مثل اللي عندي طيب فايهما بذل له لزمه قبوله. ايهما اذن له ونزل قبوله؟ والمطالبة منه انما تتوجه بحقه. وحقه هو لا ملك رقبة العبد على الصحيح فلا يتوجه ها ورش اجتماعي وحقه هو ارض الجناية لا ملك رقبة العبد لا ملك لا ملك رقبة العبد على الصحيح فلا يتوجه المنع من التصرف لان تسليمه اليه لم يتعين هذا اظنه واضح لكن تقول مثل الجاني والعبد هذا ما هم موجودين الحمد لله. اي نعم. ومنها من ملك عبدا من الغريمة ثم ظهر سيده. وقلنا حقه ثابت فباعه المغتنم قبل اخذ سيده صح وينبت السيد انتزاعه من الشاهي وكذلك لو راهنه وكذلك لو رهنه صاحبه ويملك السيد انتزاعه من المرتهن ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يقال