ها زمان ما سبق ذكره اي نعم. ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يطالب باخذه او لا. ولا اظهر ان المطالبة تمنع التصوف والشفاء نسختها تمنع مكتوب البأس والتقوى عندنا تقطع تقطع ثمن نسخة موجودة في الاصل في الاصل والحاشية وقولوا كالشفعة هي النسخة الثانية كمطالبة الشفيع والاظهر اقرأ نصفه على حسب اللي عندي والاظهر ان المطالبة تمنع التصرف كالشفعة اليسرى نسخة اخرى والاظهر ان المطالبة تقطع التصرف لمطالبة الشفير والمعنى واحد يعني معناه ان كتبتها نصفا ولا بلا ضرورة نعم تصرف المرض في مختلفة المتعلق الغرماء وفي صحته وجهان اصحهما الصحة وعلى المنع ينفل بالعتق كالرهن واختار ابن عقيل في نظريات انه لا يمكث الا مع يساره. لان تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا تعلق بالكيكة بالمرض لا شك ان قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا وهو ان الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين الا اذا كانوا موسرين لانهم اذا تصرفوا بها وهم معسرون فان ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت كما قال ابن عقيل رحمه الله اظهر اي انه لا يجوز للورثة ان يتصرفوا في التركة اذا كان الميت مدينا الا اذا كانت مرسلين لانهم اذا تصرفوا فيها وهم موصلون امكنا ان نرجع عليهم وان نأخذ من اموالهم لكن اذا كانوا المصريين وباعوها واكلوها كيف نقول بصح التصرف طواب انه حرام ولا يصح اي نعم ومنها تصرف الزوجة في نسخ الصداق بعد الطلاق. اذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب التمرين يحتمل وجهين بتردده بين الخيار بين الخيار بيني وبين خيار واحد المرحلة دي ها طيب المرأة اذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر تستحق النصح فاذا تصرفت في نصف الصداق واذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا فان في صحة التصرف وجهين قيل انه يصح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح كما اذا قلنا انه يدخل في ملك الزوج قهرا لانه لما طلقها الزوج طار نصف المهر له فلا يصلح ان تتصرف فيه اي نعم نصف المهر الذي ليس لها الذي لا هو حقه نعم ها ما هو الحل ما هو بالرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف محرم اذا تصرفت هي في النصف هذا الذي رجع الى زوجها فانه لا يصح وفيه قول ثاني انه يصح بناء على انه لم يدخل في ملك الزوج نعم ومنها نعم لا بعد الطلاق قبل الدخول بمجرد انه يملك عليها خلاص او تصرفت بمجرد طلقها طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي ال الى الزوج متى اصدقها؟ اصدقها مثلا عشرا عشرا ثم طلقها قبل الدخول يرجع اليه كم قامت من الغنم الخمس من الغنم ما تتصرف فيه يعني ما تتصرف الا في خمس فقط لانها ملكها ايه ده ومنها تصرف من وهبه المريض ما له كله في مرضه قبل موته. فيجوز وينفث حتى لو كان حتى لو كان امة حتى لو كان امسا كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد ما عندنا وحدة ما عندنا وحدة اشطبوا عليها اذا كان القاظي فيه خلاف ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محيي الدين. ها في خلافه واشتغل على واحد ابعده الشيخ وتقي الدين بانه يتوقف على على اجازة ورد. فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الله ملكه في القبر وموت واحد فهو في الله ملكه بالقبض وموت واحد وانتقال الحق الى الورث مضمون فلا يمنع فلا يمنع وقت. نعم واما تصدأ ترى وموت الواحد ملكه بالقبر وموت الواهب وانتقال الحق الى الورثة مجنون وصوت واحد وانتظار الحق الى الولد المظلوم فلا يمنع التصرف. واما تصرف طيب اذا قال قال كيف موت الواحد مظلوم هنا احد الموت المظلوم نعم يعني موته قبل موته قبل الورثة اذ من الجائزة ان يموت الورثة؟ قبله ولا تعلق حقه بذلك؟ اي نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له. في مدة الاختيار له وللبائع. فالمنصوص عن احمد ما المنصوص المنصوص مع ان احمد انه موقوف على وكذلك ذكره ابو بكر التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انه تصرف لانه تصرف في حادث ملكه وقد زاد فاشبه تصرف الابن فيما وهبه له الامن. غير ان تصرف الابن لا يوصف لا يقف على امرأة لان حق الاب في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تخلط النار على الرجوع لم يكن ها توم ام ظالم لان حق الاب في الفسخ ها لان الحق الاب في الفسخ يسقط بانتقال الملك نسخة النسخة يقول لا يقف على بل يسقط بانتقال الملك. نسخة اخرى تلفاز خيصدة انت عندك؟ ها لان حق حتى انتهى الوقت نخليه قال رحمه الله تعالى ومنها تصرفوا من وهبه المريض ما لهم كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفث حتى لو كان امة كان له وقتها يكره القاضي بخلافه واستبعده الشيخ فقي الدين لانه على اجازة الورثة فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال وفي الله ملكه من قبل وموت الواحد وافتقار الحق الى بركات مهموم فلا يمنع التصرف واما تغضب المجتهد في مدة القيام له في مدة اختيار له هذه واضحة الفرح هذا ولا لا ها المريض اذا وهب ماله كله فانما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة ينظر اذا مات فما زاد على الثلث فانه يتوقف على اجازة الورثة فالقاضي يقول يجوز للموهوب له ان يتصرف فيما وهب له وان كان موقوفا على اجازة الورثة وشيخ الاسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لان للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لانه ربما يضرهم نعم لان المؤلف ابن رجب تلميذ تلميذ شيخ الاسلام عقب على شيخ الاسلام فقال ان هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض ملك الهبة بالقبر وكون المال ينتقل الى الورثة امر مظنون كيف امر المضمون؟ لان هذا المريض قد يشفى قد يشفى وقد يموت الورثة قبله يمتد به المرض ويموت الوراثة قبله تعلق الحق بهذا وحق الورثة بهذا ليس امرا متيقن ولكن الظاهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لاننا نعمل على ايش على الظاهر في هذه المساء نعمل على الظاهر واحتمال ان يموت هذا الواهب يدلي الورق بحقهم وارد ولا لا وارد بل هو الاظهر هو الظاهر واذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الانسان من ان يلعب بالمال وهو لو مات لا يستحق من المال الا ايش؟ الا الثلث ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض ان انسان اراد ان يهب شخصا كل ماذا نقول نخرج من هذا المأزق بامن يجمع الورثة. المريض هذا يجمع الورثة. يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل عليه واحسان عليه وانا احب ان اهبه جميع مالي انا الان ما عندي الا هالبيت ودي اهب هذا الرجل هذا البيت فاذا اذنوا الصواب ان اذنهم معتبر ان اذنه معتبر لانه ان كان لهم حق فهم اهل الحق وان لم يكن لهم حق بان ماتوا قبل الوالد فلا اذن لهم اصلا اذا نقول اذا اراد يرحمك الله اذا اراد هذا المريض ان يهب ما له لاحد من الناس فما عليه الا ان يستأذن من من الورثة وينتهي الاشكال لا المرض المخوف المرض المخفوف الذي يعني يخشى منه الموت نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له وللبائع المنصوص عن احمد انه الوقوف على وكذلك ذكره ابو بكر في التنبيه فهو رأي كلام القاضي في خلافه لانه تصرف في خالص ولم يتعلق به سوى حق البائع في الفسق. وقد زاد فاشبه تصرفا في مواضعه فيما وهبه له الامر. غير ان تصرف الابن لا يقف على امضاء احد لان حق الامن في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تسلط الدم على ها مشي بالفصل لاي حد على اجراءات لا لاجل احسن يمكن مصحح عندي نعم ولئن قطعتني على الركوع وين راح سامي عشان نراجعه يتعبنا الالتفات زين لا ما يخالف خله يركع ها لا ما يخاف ما يخاف طيب وش صار عندك هكذا لان في حق العبد في الفسق يسقط بانتقال الموت طيب اذن صح نعم لا عندكم صواب ما في اشكال بس هالخطية نعم هم لان حق الاب هذا بل بناء على على سقوط لان حق الاب في الفسخ نعم ولان يتسلط الابي على الرجوع لم يكن لبقاء اهل ملكه بل هو حق ثالث للشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراء السفر مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل اظن انكم فاهمين الفرع الاول