تصرف الباء المشتري في المبيع اذا كان الخيار له وللبايع نقول هذا لا يجوز لانه اسقاط بحق البائع ولكن الامام احمد قال انه موقوف على امظاء البيع ضع البائع للبيع فاذا امضاه تبين صحة التصرف وان لم يمضه لن يصح التصرف وهذا الذي قاله الامام احمد جيد بلا شك لانه لان الحق لمن ما الحق للبايع فاذا امضى البيع وقال خلاص اللي انا اعتبر ان البيع ماضي ولا خيار لي زان المحظور اما اذا كان اذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز محترفين جائز ولا بأس به وتصرفه به اسقاط لخيارهم ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له ابوه وانه نافذ مع ان اباه يملك الرجوع بما وهبوا له لكن اذا اذا تصرف الابن بذلك سقط اه سقطت او سقط حق الاب من الرجوع ها؟ مثال على الخيار للمشتري فقط اشتريت منك بيتا بمئة تألف على ان لي الخير لمدة شهر ثم بعته في اثناء هذه المدة فهذا لا بأس به ويسقط خياره نعم وطرد هذا في كل من تصرفه في ملكي وقد تعلق به في كل من انتصر فطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلم ها في ماله عندنا في ملكه ها؟ نعم اي لكن وشو هالنسختين تتفق على ماله لا نصف هنا وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصله كتصور المريض فيما زاد على كل ماله فانه يقف على ارضاء وردة كل خاتم برفيقه تقف على تمام المريض وعتق المخاتم لرفيقه يقف على ثمان ركن ذكره ابو بكر فمن ملكه بالعتق لاحظتوا علقوها هذي موجودة نسخة صحيحة مصححة يعني وعتق المكاتب لرقيق يقف على تمام بالعتق اي نعم على وجهه بدعة ذكره ابو بكر خلافه وكذا ذكره ابن الخطاب وكذا وكذا؟ وكذا ذكره ابو الخطاب ذكره لا عندنا ما فيها ضمير عندهم ذكره ابن الخطاب؟ ذكره ابو الخطاب ايه ذكره ابو الخطاب نعم اذا نسخة خلاص تبقى انا عندي يمكن مشطوب عليه محكوكة وكذا ذكره ابو الخطاب في الانتصار ابصاره تاني عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء في مسألة اجازة الورثة ان تصرف الراهن يصح ويقف على اجازة مرته وذكر الشيخ مجد الدين ان هذا قول من يقول بوقف تصرف القبول وذكره الخطاب مجد الدين من ايه عبد السلام ابن تيمية تبدو صعبة تبدو شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ان تصرف المشتري في الشخص المشفوع يقف على اجازة يصح ويقف يصح ويقف اي نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغيب الصحيح ان التصرف صحيح ويقف على الاجازة وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي اي نعم نعم. قوله مم كتصرف المريض فلا زاد على كذب ماله فانه يقف على امضاء الورثة. اي نعم لا هذا كلام كلام غير المؤلف وطرد هذا ترجو هذا تصرف وانتصر في ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصلك كتصرف المريض لما زاد على فانه يقف على امضاء الورثة ومن فيك ان يحتمل كلام كلام السابق والنبي على الاول او انه من كلام الوالدين والله فيه احتمال تنافس خلنا نشوف الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه كونوا اقلاعه فعلا للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه او فاذا اصاب او لان امتى اتي بعد همز التسمية وان بها اعطف ها؟ اثر همزة التسمية لا او اصح لكن ما يخاف ماشي هنا. هذا عدة انواع احدها ها عدة بين قوسين محطوط عندي عندكم انتم هذا انواع ما يخاف ترى ما ما يضر ها القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو تلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاع فعلا للممنوع منه او ترك الله شف الهبل حال سؤالك بيننا وبين الدخول في القاعدة يعني مثلا انسان الان هو مثلا يجامع زوجته في رمضان فاذن الفجر اذن الفجر وهو جامع هل اقلاعه يكون فعلا للمحظور او ترك اللهو ها؟ فيه خلاف في ابل يأتي فيه خلاف هذا ان بقي فعليه الكفارة وان نزع تعال الى الكفارة ها لانهم يقولون ان ان مفارقة المحظور فعل الله كلنا عارفين هذا ترك من تعلق به اثما تعلق به الى يوم فبادر الى الاقلاع عنه ان يكون اقلاعه فعلا ممنوع منه خاصة له فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذا عدة انواع احدها الا يتعلق به حكم حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به. فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه فمن ذلك اذا حوبا وهو لابسه او لا يرغب دابة وهو جارا وهو فيها. وقلنا ان الاستدامة كالتداء ان الابتداء في جميع هذه الافعال وخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في اول اوقات الان كان فانه لا يحدث لان اليمين ففي المستقبل دون الماضي والحال يتعلق الحكم باول اوقات الامكان ومنهما اذا احرم وعليه قميص فانه ينزعه في الحال ولا فدية عليه. لان محظورات الاحرام انما تترتب على المحرم ذا على المحب ولا يقال انه باقدامه على انشاء الاخوان وهو متلبس المحظورات منتسب الى متسبب متسبب كذا عندكم؟ ايه نعم متسبب الى مصاحبة اللبس في الاحرام كما لا يخالف مثل ذلك في الحال والناذر فانه كان يمكنه الا يحلف ولا ينذر حتى يترك اللبس بما التلبس حتى يطبخ التلبس بما يحدث عليه. ومنه ما اذا فعل فعلا محرم جاهلا او ناسيا. ثم ذكر فانه يجب عليه وفي الحال ولا يترتب عليه احكام متعددة ها جاهلا او ناسيا لا جاه السالمة هي النازل الصواب جاهلا ولا يترك عليه احكام متعمدة احكام المتعمد له هذا واضح هذي الفروع واضحة اذا كان الامتناع لم يتعلق الا وهو متلبس بالفعل متلبس بالفعل فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوح منه مثل قال والله لا البس ثوبا او لا يلبس هذا الثوب احسن لا البس هذا الثوب وهو الان لابسه ثم خلعه فورا فانه لا كفارة عليه لماذا نعم لانه لانه لم يتعلق المنع الا وهو متلبس به متلبس به كذلك رجل احرم وعليه ثياب يحرم عليك يا اخي فهل وخلعها في الحال هل يلزمه فدية ها لا ولا اثم ولا اثم لانه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به فتركه وخلعه ليس كفعله ومن ذلك ايضا ما لو فعل المحرم ناسيا او جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه فان تخليه ليس فعلا للمحظور ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفي نعليه اذى او قدرا خلعهما. هل نقول ان خلعه اياهما للمحظور ابدا بل هو تخل عنه فكرنا الان هذا النوع ما هو النوع النوع الاول ان لا يتعلق المنع به المنع منه الا وهو متلبس به فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع طيب ها نعم اما يكون فاعل المحظوظ؟ لا لانه خلع على طول قلعه فورا وهو متعمد يحرم الثياب عليه. ايوه متعمد يعني اصغر قبل ان يحرم يحل له ان يلبسها نعم كيف معنى الستاتي بالانواع اللي بعد طبعا جاهزين كذا الجهة لبس الاحرام جاهز احرموا عليه الثياب احرم عليه ثياب ثم خلع على طول همة الناس افرض انه مات الناس انسان احرم ونزل يفسخ سرواله احرم بازار وردة ونص السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السوال هل نقول ان خلعه للسروال فعل للبس وعليه الفدية لا. اي نعم نعم لان متعمد ان يفعل هذا الشيء قبل ان يكون محظورا لكن اثناء تلبس التلبس فيها