حرامنا عليه حتى الان فهو حال له فلا حرام عليه ان يلبس بعد احرامه نلبسه بعدين لا هذا الترك واجب تعدي الاحرام ناس هذا ترك تارك واجب تلزمه اذا ذكر ان يعود الى الميقات ليصلي ليأتي بما بما نسي فان لم يفعل فعليه الهادي. لا اذا رجع او اول شيء تعذب الميقات ثم ذكر اه ثم رجع الى الميقات واعظم منه ما في الشيء هذا معليش نعم يا شيخ. النوع الثاني. ها؟ يبي يجينا هذا قبل شوي نعم. النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين. ويعلم بالمنع ولكن لا يستقر لوقت المنع حتى يهلك. عندنا نسخة وهي اصح لا يشعر ما عندكم لا يشعر ترى بالحاشي موجودة نعم ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقنع عنه في الحال فاختلف اصحابنا في ذلك على وجهين احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه. بل يكون اقلاعه تركا للفعل. لان ابتدائه كان حيث وقع قبل وقت التحريم وهو اختيار ابي حفص العقبري والثاني انه انه يكون حكمه حكما فاعل بتركه لاقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته. لا سيما مع قرب الوقت وهذا ظاهر المذهب من صور ذلك ما اذا ومن صور ومن صوركم من صور المسألة ما اذا جامع في ليل رمضان فادركه الفجر وهو مجامع. فنزع في الحال فالمذهب انه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان واختار ابو حفص انه لا يفطر ولا خلاف في انه لا يأثم لعندنا فين ولكن ها ما يخالف منها لانه لا اله في انه لا يأثم اذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل ويبني بعض الاصحاب المسألة على ارض اخر وهو طيب اذا اه الان فهمنا النوع الثاني ان يمنع من من الفعل في وقت معين وهو يعلم وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر الا والمنع قد حل فهذا اختلف فيه اصحاب الامام احمد فمنهم من جعله كالنوع الاول ليس فيه اثم ولا فدية لانه حال اقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له ثم لما دخل وقت ما خرج منه فورا فهذا يقول ابو حفص العكبري ليس ليس عليه شيء وجعله كالنوع الاول وهذا اصح هذا اصح انما يحصل التوقف فيما اذا فعله عن قرب مثل ان يعلم ان الوقت قريب جدا وقت الفجر يعني يعرف انه اذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر فهذا معناه انه اقدم على فعل يتيقن ان بعضه سيكون في وقت ممنوع منه فهنا قد نقول انه يكون كالفاعل ولو اقلع في الحال اما اذا كان يتيقن او يغلب على ظنه انه سينتهي قبل زمن المنع ولكن اخلف الواقع وظنه فخرج الفجر قبل ان يتم ثم نزع في الحال فهذا لا شيء عليه قطعا لا اثم ولا كفارة ولا فطر المذهب ان عليه الكفارة والقضاء هذه الكفارة هو القضاء فلو استيقظ رجل في الليل وظن انه مبكر وجامع زوجته وفي اثناء ذلك طلع الفجر نقول الان ان بقيت فعليك الكفار وان نزعت تعاليك الكفارة ويقول غانم ماذا يصنع اذا نعام مشكلة والصحيح انه ليس عليه كفارة حينئذ ولا اثم لانه لم يقدم على الفعل وهو يعلم ان بعضه سيكون في وقت المنع التعليم يقول لان النزعة جزء من الجماع لان النازع جزء من الجماع فنقول نعم النبع جزء من الجماع لكن هذا نزع ضروري التسول ايهما اولى ان يبقى ولا ينزع مع انه لو بقي ما هو بباقي كل النهار لابد من النفع ينزع مبكر احسن من كونه يفقد احد واضح؟ ايه لكن هذا اي نعم حتى وان كان وقت ولو كان لحظة مع ان الغارب في مسألة الفجر خاصة الغالب ان ان ادراكه الى هذا الحد الدقيق صعب جدا هذا ليس كغروب الشمس يشوف الانسان قرص يشاهد ويغيب او طلوع الشمس هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا ولا احد يدركه ادراكا كاملا الا آآ لا يعني لا شيئا فشيئا بعلامة تعمل الساعة تقريبا ولو انها مؤقتة مظبوطة في ناس يقولون لي في اطراف القصيم من البادية يقول حنا ما ما نلزم برمضان الا ابوكم بنص ساعة نعم قال ما تبين الخيط الابيض من الخبز الاسود انتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور وناكل ونشرب لن يتبين من الخيط الابيض من الخيط الاسود يا جماعة هذه الان في كهربا ما تدركون قالوا حنا ما حولنا الكهرب ولا نشوف الا الافق ولهذا دائما يكون علينا تقول حنا ما ننكر عليكم مير انكم تلزمون قبل الفجر بكيفكم ان شاء الله الزموا نصف الليل ينكر عليكم الصلاة يصلون قبل الفجر وفعلا شكوا هذا الينا لكن قلنا ما نقتنع حتى لو قلنا للناس اصبروا قالوا ما نطيعه عندنا عندنا توقيت امشوا عليه ها ولا شك ان التقويم فيه تقديم اربع او خمس دقائق او احيانا عشر دقائق لكن عاد الى نصف ساعة ما اظن عبادة حنا بعد التوقيت ايه يعني بعد دخولنا الفجر بالتوفيق صلي بنص ساعة وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على السطوح. ايه. الفجر سوى ايه سوي تبين صحيح انه غريب يعني الحقيقة غريب جدا فهي احيانا حنا احيانا انا اصلي هنا مع انه نصيب في صلاة الفجر ولو طلعت احيانا يا الله اشوف الفجر على رؤوس ايه اللي عندنا هذا ما هو بشيء لكن احتجوا عليه بانه عندهم فتوى مدري من اثنين بانه يمشي على التوقيت وبذمة اني ما اكتب ولكن نعام؟ ايه هذه مشكلة الحين يا شيخ يعني بعد ما يؤذن يعني خمس دقائق ثم يقيم اي نعم نعم نحن نذهب الى المسجد نصلي وهو قد طلع اي مشكلة ثم نصلي ونرجع والفجر على كل حال هذي مثل ما قال الاخ احمد لو انه يعني يشكل له لجنة وتدرس دراسة حقيقية لا عبرة بالتوبة المسألة مهي بسهلة بالصلاة من الفعل في وقت معين ما يخاف ما في النوع الثاني ان يمنعه الشارع من وقت معين ويعلم ويعلم ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. الثواب لا يشعر موجودة عندكم في الاصل في الحافي الرزق يشعر اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيح ولكن لا يشعر بوقت المنيع حتى يتلبس بالفعل. فيقلع عنه في الحال. واختلف اصحابنا في ذلك على وجهين احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون اقلاعه دركا للفعل. لان ابتدائه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم وهو اختيار ابي حفص العقبري والثاني ان يكون حكمه حكما فاعل بتركه. باقدامه على الفعل مع علمه بالتحريم. مع علمه بالتحريم في وقته تهريبه مع علمه بتحريمه مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت. خذ ياسر خذ يا المكبر وهذا ظاهر المذهب منصور المسألة ما اذا جامع في ليل رمضان فادركه الفجر وهو مجامع. فنزع في الحال. المذهب انه يفطر بذلك روايتان واختار انه لا يفطر ولا خلاف انه لا يأثم اذا كان حالك دايم متيقن لبقاء الليل ويبني بعض الاصحاب وبنى وبنى بعض الاصحاب الصوت بنا بنى وبنى بعض الاصحاب وبنى بعض الاصحاب المسألة على اصل اخر. وهو ان النزع هل هو جزء من الجماع؟ او ليس من وحفلات المسألة في رواية هكذا حكى ها وعندي حكى يعني احسن بعض الاصحاب لانه يقول بعض الاصحاب قف وبنى بعض الاصحاب المسافة على اصل اخر وهو هل وهو ان هل هو جزء من الاجماع او ليس من الاجماع وحكى في المسألة يعني حكى بعض الاصحاب وحتى في المسألة روايتين دار شيخ تقي الدين انه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالاكل ولا ولا بغيره بناء على انه انما يتعلق حكم وجوه الانفاق عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر. فلا يكون فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرم المتة كما قلنا في محظورات الاحرام انها انما تثبت بعد التلبس به وقد وقد روي عن احمد ما يدل على ذلك فانه قال اذا شك في طلوع الفجر فانه يأكل حتى لا يشك انه طلح قبل ها فانه قال اذا شك فانه قال اي الامام احمد فانه قال اذا شك في طلوع الفجر فانه يأكل حتى لا يشك انه طلع. وفي المسألة احاديث واثار كثيرة. اثار وفي المساء حنيف واثار كثيرة تدل على ذلك والله اعلم وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الاصح ان التحريم لا يثبت الا بعد العلم لطلوع الفجر لان الله قال فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فما دام الرجل لم يتبين الاكل والشرب والجماع كلها جائزة واذا كان الانسان عمل عملا اباحه له الشرع فانه لا يمكن ان نلزمه بما يترتب على على فاعل محرم لان حجته واضحة يقول انا قد اذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين لي ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا اثم عليه ولا قضاء ولا كفارة هذا قول الراجح هنا اما اما حتى لو قلنا بانه لا يعذر اذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر فان الصحيح ان النزع ليس لازم به شيء لا يلزم فيه شيء لانه بين امرين اما ان يبقى مجامعا الى الليل ها يعني من شو بقول اه النزع في كفارة ان نزع ففيه كفارة وان بقي الى الليل وهو عن امرأته ها ايهما اولى الان الان عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محظوران البقاء والنذر ايهما اخف الناس طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الامرين ليس له موقف ذلك اذا كان ليس له مقصود ثالث سوى هذين الامرين فان الله لا يكلف نفسا الا وسعه وهو قد اتقى الله ما استطاع فيقول انما نزعت تخلصا من الاثم في البقاء فانا مأمور بذلك فكيف تلزمونني بالامر بما انا مأمور به تلزمونني بالاثم لاموال الاثم ما عليه ثم تزم بالقضاء وبالكفارة الصواب ان ذلك لا لا يلزمه شيء ونظير هذا لو ان رجلا جامع امرأة اجنبية يظنها امرأته وهي ناعمة فاستيقظت اثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك ماذا يصنع اذا قلنا ان الاجتماع معناه انه ينزل على وجه محرم وان بقي فهو اسد ان بقي فهو اشد نقول اذا نزع في هذه الحال فهذا هو هو طريق التخلص من المحرم والتخلص من المحرم واجب فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه اثم او تزنوهن كالمجامل الصواب بلا ريب ان النزع ليس بجماع ولا يترتب عليها احكام الجماع اذا نزع من حين علم بالتحريم عرفتم هذا اذا قلنا بان من جامع بعد بعد من جامع ثم تبين له انه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة نقول له هذا النازع ليس عليه قظا ولا كفارة حتى على القول بان الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة اما على ما اختاره شيخ الاسلام فهي مسألة من اصل من الاصل غير واردة لان الجماع نفسه مباح له حتى يتبين مو حتى طلوع حتى يتبين له الفجر فيتبين له الفجر اي نعم