نعم اي نعم لا مو من الائمة الكبار لكنه من من العلماء المعتبر خوله وصاحب اعراب القرآن اعراب القرآن لابي حفص من اكبره هذا هو. نعم. يريده الشيخ ها كل من حنا به ابد هذا على مثل الحنابلة وخاصة في هذه يعني يؤذن المؤذن قبل ان يطلع الفجر فبعض الناس يعني يقول ما دام انه اذن الان لا ينبغي لان معا اي نعم ايش اي نعم وشلون ما عليه؟ ليس عليه لانني باقي واذا بقي الليل فالصائم يجوز له الاكل والشرب نعم منها اذا وطأ امرأته فحاضت في اثناء الوقت فنزل هل يلزمه الكفارة؟ اذا قلنا يلزم المعد اذا اذا قلنا يلزم المعدود الاولة عندي فيها نسختان هل يلزمه الكفارة؟ وهل تلزمه اما الثاني اذا قلنا تلزم يتعين التأنيث ايه صح وانما تلزم تعلى مظمر متصل بنا هل يلزمه الكفارة؟ اذا قلنا اذا قلنا تلزم المعذور فمن الاطفال من خرجها على النذر بل هو جماع او ترك للجماع على ان الناس على ان النزع ياسر صامت تفوتك اقرار ولا زين اجل اذا اذا لم تعارض فمعناها النسختين طيب من اصحاب من خرجها على ان النزع هل هو دماء او ترك للدماء؟ ومنهم من خرجها على على مسألة الصوم انه ان كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى المفاجأة الحيض هو الصوم والا فلا كفارة لانه انما تعلق به المنع بعد وجود الامن وقد ترك الوسطى حين اليه وكذلك ينبغي ان يقال في الواقع في ليل الصيام. انه اذ ظن بقاء الليل وانه وانه في مهلة منه لم يفطر وان خشي مفاجأة الفجر اخطر لانه اقدم على مكروه او محرم ابتداء والصحيح انه لا شيء عليه في هذا الحال يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في اثناء الجماع ونزع هلأ شيء علي لانه اتقى الله وفعل ما ما امر به نعم لا فرق لا فرق لانه لان هذا وقت مباح ان يعلموا قبل الشروع في فعل انه اذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه انه متى متى نسخة متى؟ خلوها نسخة اذا تصلح انه متى شرع لانه اذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الاقدام على ذلك الفعل؟ لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما لا حراما به لاصحابنا قولان ومثال ذلك ان يقول لزوجته ان وطأتك فانت طالق ثلاثا او فانت علي كظهر امي مثل ان يعلم انه متى اولج في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مورك فحث الاصحاب في مسألة الطلاق وظهار روايتان بنوا بنوهما في مسألة الطلاق والظهار روايتين بنوهما على ان النوع النزع على ان النزع على ان الندع او ليس بهما ورجح صاحب المولد التحريم في مسائل الطلاق في مسألة الصلاة والظهار على داخل القولين لانه استمتاع نبيه وهو حرام ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم ولو كان لمس. ولو كان ثلث مدنها لشهوة فلمس الفرج الفرج بفرج اولى بخلاف الصايم فانه لا يفطر الا بالوقت ويمكن ويمكن ندعو كون النوع والطاقة ويمكن منع قول النزع والقتل قال ان قيل هذا انما يحصل فان قيل فهذا نعم قال فان قيل فهذا انما يحصل ضرورة ضرورة ذروة ترك وطن حرام ضرورة ترك الوقت الحرام قلنا فاذا لم يمكن المرء الا بفعل محرم ضرورة وهو لا حرم ضرورة الا بفعل محرم والا بحق الا بفعل محرم حرم حرب معه حرم قلنا اذا لم يكن الا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام. ضرورة ترك الحرام حرم ضرورة ترك الحرام. وهو ترك. لا وهو يشطب عليه رغم ضرورة ترك الحرام فما لو كما لو اختلط لحم الخنزير بنحية لحم المباح لا يمكنه اكله الا باكل لحم او اشتبهت ميتة اذا اختلط باحم الخنزير ولا يمكنه اكله الا باكل لحم اصيل ها؟ حرب وجب الاستناد او اشتبهت ميتة بمزكاة فان الجميع محرم انتهى محرم؟ طيب هو المعنى لا يختلف المعنى لا يختلف وليس هذا مطابقا لمسألتنا فان ابتداء الوقت هنا من بعيد عن الحرام متميز عنه لم يشتبه بحرام او لم ولا لم يشتبه بحرام ولا ولم يختلط به لم يشتبه في حرام ولم يختلط به. فاذا قيل انضم الى ذلك ان النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام لنبقى ها هنا لم يبقى ها هنا حرام وايضا فان النزع ها هنا مقارن مقارن بالبينونة للبينونة باللام كذا عندكم نعم. فان النزع فان النزع ها هنا مقارن باليمونة فيمكن النزع في تحريمه؟ النزاع فيمكن النزاع يمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترتب احكام الزوجية معه واما الايلاف فمقارن ام مقارن بشرط البينونة. فان قيل ان المقارن للشرط كالمقارن للمشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه ايضا. والا فلا وايضا فمن يقول النزع منكم من الجماع وان الجماع عبارة عن الايلاج والنذر يلتزم ان الطلاق او الظهار انما بعد النذر لا قبله فلا يحصل فلا يحصل النزع في اجنبية ولا مظاهر منها ولا يقال يلزم على هذا الا يفطر الصائم بالايلاج قبل غروب الشمس اذا اذا نزع بعده الصائم لا تنحصر في الجماع وحده. بل تحصل بامور متعددة فيجوز ان يحصل باحد باحد باحد الجزء الجماع كما يحصل بالانزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الاحكام المترتبة على مسمى الوقف فانها لا ثبت الا بعد تمام مسمى الوقف المهم ان هذي ايضا النسخة الثانية اذا كان يعلم انه اذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه او لا ذكر فيه الاصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الاول قال لزوجته ان وطأتك فانت طالق ثلاثا فهنا اذا وطأها ستكون بائنا منه ستكون بائنا منه فاذا نزع فقد نزع باجنبية منه فاذا كنا النزع جماع تارة كانه جامع امرأة اجنبية واذا قلنا العبرة بالابتداء وانه ابتدأ الوطأة وهي مباحة له وليس النزع بجماع فان هذا النزع لا يحرم عليه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لكن هذه المسألة اشد من المسألة السابقة لان المسألة السابقة جامع وهو لا لا يتيقن انه لن ينزع الا بعد التحريم الجامعة قبل طلوع الفجر يمكن ان يجامع وينزع قبل ان يطلع اما هنا قال اذا جامعتك فانت طالق ثلاثا فانه لا ينزع حتى ماشي حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه او قال ان جامعتك فانت علي كظهر امي وهذا ضهار والمظاهر منها لا يجوز اجماعه فهل يجوز حينئذ ان يقدم على الجماع ان اقدم عليه صار مظاهرا وان لم يقدم نقص او فرط في حق الزوجة بالجماع فهذا الرجل يقول الان انا مشكل ان جامعت قلت قلتم لي هذا حرام لانك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وان تركت ها طالبتني الزوجة واضررت بها فماذا اصنع؟ نقول له انت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة ذي ها لكن بعض الناس يبتلى فيقول والصحيح بهذه المسألة انه لا بأس ان يجامع لا بأس ان يجامع اول لاننا نمنع ان يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع ثانيا ان نقول انه لا يصدق الجماع الذي تترتب عليه الاحكام الا بالجماع والناس الا بالجماع والنزع هذا هو المعروف فيقال جامع زوجته ليس معنى اولجه فقط بل لا بد من من النزع وسواء قلنا هذا او هذا وهذه بالحقيقة التعديلات الفقهية تشبه جدل اهل الكلام في العقيدة والا فان القول الراجح بلا شك ان الرجل اذا لم يثبت التحريم في حقه الا بعد الايداج فانه ليس فان النزع تخلص من الحرام وليس فعلا ولا سببا للحرام وبهذا نقول لا شيء عليه لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصالي بمجرد الناس وتكون طالقا بمجرد النزع لكن تعلمون ان الطلاق الثلاث على القول الراجح واحدة اي نعم ها لا اذا عوج ما يستمر ينزل ايه نعم النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في منه بمباشرة ايضا. بمباشرته فيها ضمير بمباشرته في مباشرته ايضا فمن توسط دارا موصوبة ثم تاب وندم واخذ في الخروج منها او طيب المحرم بدنه عاملا ثم تاب وشرع في غسله بيده قاصد قصدا لازالته او واصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه الى صاحبها وما اشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقام احدهما المسيح التوبة في هذه الحال ويزول الذكر بمجردها ام لا يزول حتى ينفصل عن ام لا يزول حتى ينفصل عنه ملامسة الفعل بالكلية وفيه لاصحابنا وجهان. هنا نقف نعم نعم عندنا وفيه طيب نعم اه بالنسبة للطيب المحرم اذا سقط عليه ضيق ولم يضعه هو قصدا لم يضعه قصدا بعد الاحرام فهل يجوز ان يغسله ويباشره او لا يجب يجب ان اصله ومباشرته هنا ليس فيها شيء لانه انما باشره ها؟ لازالته لا لاستعماله فاذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه لكن يزيل ما علاه هذا اذا سقط عنه عليه بدون قصد يقسم ولا فعل اذا مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الاحرام وكما ان المستنجي يمس النجاسة بيده لكن لا من اجل مباشرة النجاسة ولكن من اجل ايش ازالة النجاسة والتخلص منها ولهذا نقول ان هذا العمل ليس حراما وكذلك في الاحرام اذا توضأ الانسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه واذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب نقول هذا ايضا لا بأس به لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم ومع ذلك فقد كان يتوضأ بل قد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء وهذا لابد فيه من مباشرة الطيب ولكنه ليس ليس مقصودا بخلاف الذي يضع الطيب على على نفسه بعد الاحرام فهذا قاصد والله اعلم نعم ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متابس به. فيشرع في منه بمباشرته ايضا فمن توفد فمن توفق فمن توسط دارا مغصوبة ثم كان وندم واخذ في الخروج منها او طيب المسلم بدنه عامدا ثم تاب. وشرع في غسله بيده قتل لازالته. او واصب عينا ثم وشراب على رأسه الى صاحبها وما اشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين احدهما. ها هنا والكلام ها هنا في مقامين احدهما هل تصح هل تصح الثروة في هذه الحال؟ ويزول الاثم بمجردها ام لا حتى ينتصر عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لاصحابنا وجهان. احدهما وهو قول ابن عقيل ان توبة صعبة ويزول عنهم اثم بمجردها ويكون تخلصهم من الفعل طاعة. وان كان وان كان ملابسا له. لانه مأمور به فلا يكون رحيم ولا يقام يرحمك الله. ولا يقال من شروط التوبة بشرط من شرط التوبة الاقلاع ولم يوجد لان هذا هو الاقلاع بعينه خيرا فالاقلاع انما يشترط مع القدرة عليه دون العدل. كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المنصوبة. او توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب وقد علم انه ان اقام قتل من هو عليه وان انتقل قتل غيره لكن هذا من محل النزاع ايضا والوجه الثاني وهو قول ابن الخطاب ان حركات الغاضبين ان حركات ان حركات الغاصب ونهوه في جروحه ليست وجه في خروجه بخروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها بل هي معصية. ولكنه يفعلها لدفع اكبر المعصيتين باقلهما. وابو الخطاب وان قال ليست طاعة هو يقول لا اثم فيها بل يقول لوجوبها وهو على الطاعة. وخرج بعض اصحابه خلاف في هذه المسألة على جواز الكلاه في الاقدام على الوقت في مسألة النوع الثالث. شو ذا عندكم على جواز الخلاف في الاقدام او على الخلاف في جواز الاقدام يعني انا حاطه عندي لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز وحداني الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في دوام الاسلام هذه ما عندها خلاف الخلاف في جواز الوقتان. ايه هذا هو الصوم ها اذا نقول على الخلاف في جواز الاقدام يشطب عليها