وخرج بعض اصحاب الخلافة في هذه المسألة على الخلاف في جواز الاسلام على الوطء في مسائل النوع الثالث فان قيل بجوازه لزم ان يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية. وان قيل لتحريمه لزم تحريم الترك ها هنا. وقد فرطوا بالتحريم تم طالبهم التحريم لان التحريم. نعم بان التحريم وقد يفرق بان التحريم ثم قارن وهنا مستصحب مستصحب وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواد تم الجواز هنا عندنا هنا هنا طيب ما يخالف هل هذا التنبيه ما تضر منتبهين. نعم. ويلزم من التحريم فلان افتحه ها هنا بقرية والمقام الثاني في الاحكام المترتبة على هذا الاصل. وهي كثيرة الصواب ما قاله ابن عقيل رحمه الله ان حركاتي هذه طاعة لانه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم الا بهذه الحركة اليس كذلك رجل طرق شيئا سرق متاعا ثم تاب والمتاع عنده الان يجب عليه ان يوصله الى طاهدة. فهل نقول انه في حمله الى صاحبه اثم لا نقول هو مطيع وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا اثم عليه فلو مات في هذا الحال لقلنا ان توبته صحيحة ها لا بس ابو الخطاب يقول ما نقول انه فعل طاعة لذاتها نعم فيجب عليه غسله لا ماء وزن. مسألة تجينا الحين الاحكام المترتبة على هذا بيجينا المقام الثاني في الاحكام المترددة على هذا الاصل وهي كثيرة. فمنها غسل الطيب ومنها غسل الطيب بيده للمحرم غسل الطيب للمحرم بيده تقديم وتأخير فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز لان ترك الطيب لا فعل له لانه ترك للتطيب نسخة ويجوز للطيب نسخة يقول لان ترك التطيب لانه نعم لانه لانه ترك للطيب او للتطيب انه ترك لانه ترك للتطيب لا فعل له ذكره الاصحاب واستدلوا بالحديث الذي احرم وهو متضمر بطيب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله عنه ولكنها ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو فهو كمن تطيب بعد احرامه ناسيا انه يغسله بغير خلاف وخص كثير من الاصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناس وهم وهم يشعرون بان العامد بخلافه وهو متخرج عن الخلاف السابق في كونه معصية والصحيح التعميم بان مباشرة الفعل انما جازت ضرورة الخروج منه. والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما الشارع فيه دل على ان مباشرة الطيب لقصد ازالته ومعالجته غير ممنون لكن مسألة مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله والمعروف ان من تعمد التطيب فعليه فدية الاذى اما صدقة ثلاثة اصواع لستة مساكين لكل مسكين الصاع واما صيام ثلاثة ايام واما ذبح شاة توزع على الفقراء اي نعم ومنها اذا تعمد المأموم سبق امامه في ركوع وقلنا لا تدخلوا فهل يجب عليه العون الا الى متابعة الامام ام لا اطلق كثير من الاصحاب وجوه اكثروا الاصحاب عندنا نسخة اطلق كثير من الاصحاب اكثر اكثر؟ نعم ايه صح نسينا القاعدة اطرق كثير من الاصحاب وجوب العود من غير تفريط بين المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل صلاته بمجرد بمجرد تعمد السقف لان في هذا قولا هو الصحيح ان الانسان اذا تعمد سبق امامه بركوع او سجود او قيام من الركوع فان صلاته تبطل لانه فعل محرما قال النبي عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأسه حمار او يجعل صورته صورة حمار ومعلوما ان الانسان اذا تعمد محرما في الصلاة فانها تبطل القول الصحيح في هذه المسألة ان مجرد السبق الى الركن عمدا يبطل الصلاة لكن اذا قلنا بانه لا يبطل وهو المذهب ان سبق الى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الان فيه او اطلق هل اطلق اكثر واصحاب؟ اطلق كثير الاصحاب وجوب العود من غير العامد وغيره كما وردت روايات كما ورد في روايات به به ما وردت به الاثار عن الصحابة اي نعم وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان نعم كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وابنه وابنه كعمر كعمر كما وردت فيه روايات عن الصحابة فعمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنه طبق صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل وطلت صلاته؟ لانه قد تعمد زيادة ركن كامل عمدا بينما يعود الساهي والجاهل وقد يقال ان عود العامد يتفرج على ان العود انما هو طرح من فعل منهي عنه وانما هو من فعل منهي عن الذي ارتكبه ورجوع عنه الى متابعة الامام واجبة. فلا يكون منهي العمد بل مأمورة بل مأمورا بل مأمور به بالنصر وعندك يا خالد النصر احنا عندنا بالراحة يصلح بل هو مأمور به وبل يكون مأمورا به. نعم المأمور به كالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق وقد يفرق بان حقيقة السجود وضع الاعضاء المخصوصة على الارض فاذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة. واما الهوي اليه والرفع منه فليس من ماديته. وانما هما حدان له فلا اثر لنية قطعهما بالرفض اثناء قطعهما ولا اثره بنية القدر بنية قطعهما قطعه قطعها اليه والرفع من فليس من ماهيته وانما هما حدان له فلا اثر لنية قاطعيها برا نخليها نسخة قطعي حنا عندنا قطعهما يعني فيها ثلاثة نسخ الان قطعه عندكم بالخطيات فرصهم بينه وبين غيره وما غوى منه وهو سجود تام فتبطل الصلاة من زياده عمدا وهذا قد يلزم منه ان للركن عمدا يبطل الصلاة. هم بالركن ولا للركن انا عندي ان السبق للركن باللام والله ان انزل للركن احسن الفرق بين السبق بالركن والسبق للركن السبق للركن ان تصل اليه قبل الايمان والسبق به ان تفرغ منه قبل وصول الامام اليه مثال ذلك سجدت قبل الامام ثم سجد الامام بعدك وانت ساجد نقول هذا سبق الى الركن سجدت ورفعت قبل ان يسجد هذا سبق بالركن. اي نعم قد يلزم منه ان السبق للركب عمدا يضيء الصلاة. وقد قيل انه المنصوص عن وعلى الوجه الاخر فيقال لما لحقه الامام في هذا الركن اجتمع معه فيه بذلك في المتابعة الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان السبق الى الركن عمدا مبطل مبطل للصلاة فعليه ان يستأنف الصلاة من جديد يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد حتى لو هو في اخر ركعة يستأنف من جديد واما اذا كان سهوا او خطأ تهوى النسي وسجد او خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الامام فسجد فهنا نقول باللحق او الامام فيه فليستمر ولم يلحق فليرجع يأتي به بعد الامام هذا هو الصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذا المسألة اذا ان نقول اذا سبق الى الركن عمدا اجب بطل صلاته وسهوا او خطأ او غلطا ان وصله الامام فلا يرجع لانه اذا رجع خالف الامام وهو انما نقول برجوعه لاجل المتابعة وقد حصلت الان والا ملحقه الامام فانه يرجع ليأتي به بعده هذا هو الصحفي في هذه المسألة وسواء سبق بركن او الى ركن حتى لو لو فرضنا انه سبق بركن ثم قام ثم سجد الامام ثم قام فلا حاجة الى ان يرجع هذا اذا كان داهيا او غالطا او جاهلا واما اذا كان متعمدا فالامر فيه واضح ها لا اما التأخر فيقال نعم ان تأخر عمدا حتى فارق الامام الركن فصلاته تبطل وان ادرك الامام في في ركنه فلا تخص صلاة الامام القادم يقوم من السجود اي نعم ما تبطل الصلاة لكن نقول هذا خلاف الاولى لانه ما ما تخلف بركن لو فرض لكن لو ركع الامام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهر في المخالفة الواضحة هنا ولا تسلم الايمان قبل التسليم ايه هذه ينهون عن هذا لكن البصران ما تبطل الصلاة لان كثيرا من اهل العلم يقول انه اذا سلم الاولى انتهت الصلاة ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون ان صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا تنقلب نفلا لان النفل يخرج منه بتسليمة واحدة تنقلب نفسها والصحيح انها ما تنقلب لفلان لكن ينهى عن هذا الشيء نعم ما تنعقد صلاته ماذا نقول له ولو سهل لان هذا بسيطة يرجع ويأتي بها بعده ايه نعم يعيد الصلاة لو لم يعلم الا بعد اعاد الصلاة نعم والى واجب كيف؟ السبق الى واجب. مثل؟ مثل هذا القول بوجوب لكن اذا اذا قام من السجود فقد قام من الركن اي نعم. نقول هو اذا سبق الامام سواء الى واجب او على غير واجب. المهم ان ينتقل من ركن قبل الامام ها ايه نعم الثانية والستون قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم واربعتاش ما في صوت نعم فيما ينعزل قبل العلم بالعزل في من العلم بالعزم المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك او يقف عزله على علمه ام يقف عزله على علمه على روايتين وسواء في ذلك الوكيل وغيره والابن للزوجة او العبد فيما لا يملكانه والعقيدة لا والعب لانه قال في ما ملكانه في ماذا؟ نعم فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهو اذا وجد بعده نهو لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي وكذلك اذن مرتهن للراهن بالتصرف اذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم ومن الاصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور فمنها الحاكم اذا قيل الان في مثلا اه من ينعزل بالعزل بموت او غيره هل يشترط بانعزاله ان يعلم بذلك او لا فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل اذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبعه او شاهدت انني قد عزلت فهل تنعزل وان لم تعلم او لا تنعزل حتى يبلغك العزم واضح ذلك الزوجة مثلا الزوجة لي ان امنعها الا تخرج من البيت الا باذني فاذا اذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي او نقول لا يرتفع حتى تعلم قلت مثلا لها ان خرجت من البيت فانت طالق ان خرجت من البيت بلا اذن فانت طالب ثم ذهبت ولم تخرج وبعد يوم او يومين خرجت وكنت قد اذنت اذنت لها بعد نصف يوم بالخروج لكنه ما علمه هل تطرق او لا تطلق في رواية رواية يقول لا تطلق لانها خرجت بعد الاذن ورواية يقول فيها تطلق لانها خرجت وهي وهي معتقدة معتقدة انها مخالفة للزوج مخالفة للزوج الوكيل وكلت شخصا يبيع هذا البيت فذهب الرجل على انه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل ان يعلم بعزمه فهل بيعه البيت صحيح عن الروايتين ان قلنا انه لا ينعزل حتى يعلم فالبيع صحيح وان قلنا ينعزل وان لم يعلم فالبيع غير صحيح واضح