طيب منها الصحيح من هذا والله في في تفصيل تفصيل يمكن يتبين في المسائل اللي ذكرها. منها الحاكم اذا قيل بانعزاله. قال القاضي وابو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل وفي التلخيص لا ينعزف التلخيص. وفي التلخيص لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف. ورجحه شيخ تقي الدين لان في ولايته حقا لله وان قيل انه وكيل فهو شبيه بنسخ الاحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة لحظة قال هذا هو المنصوص وهذا قال وهذا احسن قال وهذا هو المنصوص عن احمد. وايضا فان ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوق. فتعظم البلوى قبل العلم بخلاف الوكالة وهذا لا شك فيه مسألة الحاكم الصحيح انه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل حتى يعلم بالعزم لاننا لو قلنا انه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة قد يكون حكم بصحة نكاح او بفسح امرأة او بموت مفقود او بملك مدع او غير ذلك فاذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الاحكام لغت مثال ذلك صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء ولم يصل القرار الا بعد عشرة ايام ولم يعلم الرجل في العشرة هذي امضى احكاما كثيرة بين المسلمين اذا قلنا بانه ينعزل قبل العلم ها معناه كل الاحكام هذي الغيت وقد يترتب عليها دماء وفروض واموال عظيمة واذا قلنا لا ينعزل الا بالعزل قلنا هذه الاحكام ايش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزم وهذا الذي وهذا هو الصحيح انه لا ينعزل حتى يبلغه العزل وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اولا قال لان الولاية يعني ولاة الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله ان يبيع بيته مثلا اولى لكن يوكل يوكلها ان يقضي بين الناس والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ففيها شائبة حق لله ثانيا انه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب ايش مفاسد عظيمة مفاسد عظيمة لان هذا حكم بين الناس في مدة في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل ومعلوم ان الشريعة لا تأتي بمثل هذا اذا الصواب في هذه المسألة ان الحاكم لا ينعزل ها الا بعلمه حتى يبلغ العسل. نعم منها كود المشاركات الشركة والمباركة نشكر انها تنتفخ قبل العلم كالغتالة وقد ذكرنا عن ابن يعقوب فيما سبق في المضاربة انها لا تنتسخ بفتح المضاري حتى لا يعلم رب المال وهذا هو الصحيح الصحيح ايضا ان عقود المشاركات مر علينا انها عقود جائزة ولا لازمة ها لا جائزة جائزة الا المثاقات والمزارعة كلها جائزة يجوز اني بعد ان اشاركك او تعال والله انا ما ما جت ما جازت لي الشركة بنفسها لنا ان نسعى فاذا فسقت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل ان يعلم بفسخ الشركة هل ينفذ التصرف او لا ينفث المذهب انه لا ينفع لانه لا يشرط العلم والقرب الثاني انه ينفذ لان الاصل بقاء الشركة مثال ذلك انا وانت شريك شركاء من جملة الشركة بيننا عقارات عبارات ففسقت الشركة وقبل ان تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشتكى يأتي هذا العقار المشترك المذهب ان البيع صحيح بالنسبة لنصيبك فاسد بالنسبة لنصيبه وحينئذ يتشقف المبيع على من على المشتري المرشد يقولون هذه مالي الا نصفه مثلا نقول لك الخيار انما الان فوتنا حق المشتري ولا لا فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لانه صار بعد عزل الشريك القول الثاني انه لا ينعزل حتى يعلم وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا يقول بل نافذا وصحيحا لا لا ينفخ منه لا بعضه ولا كله وكذلك نقول بالمضاربة المضاربة اذا فسخها المضارب فانها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال وكذلك اذا فسخ الرب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب وذلك لان لان فسخها يتضمن ظررا يتضمن ظررا على المظارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتري او مستأجر او نحو ذلك نعم منها الوديعة وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيرة من خلافه ان ان للمودع فسقها من قول في غيبة المودع وتنتسخ قبل قبل علم المولى ها من موكل زيادة انا عندي لان للمودع فسخها بالقول في غيبة المودع لا اشطب على يمه لان المودع وكيل موكل وتلبسه وتنتشر قبل علم المودع بالفتح وتبقى بيده امانة فمن اطاعته الريح الى بيته ثوبا لغيره ثم انه ذكر في مسألة الوكالة ان الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول وانما تنفسخ بالرب الى صاحبها او بان بان يتعدى المودع او بان يتعدى المودع فيها فلو قال المودع بحضرتك لو قال لو قال المودع في حضرة من رب الوديعة عندكم بحظرة وانت يا عبد الرحمن انه لم يربي الوديعة او في غيبته الوديعة او اداتها او اجازت نفسها عنها او او ازلت نفسي نفسي عنها لم تنفسخ قبل ان يصل الى صاحبها ولم يضمنها قبل ان تصل حصل عندك قبل ان تصل الى صاحبها ولم يضمنها فاما فاما ان يكون هذا تفريقا بين فاما ان يكون فاما ان يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع بين فسخ المودع والمودع او يكون اختلافا منه في المسألة او يكون اختلافا منه في المسألة اختلافا عندك ولا خلافا ايه ده بقى؟ نعم او يكون اختلافا منه في المسألة والاول اشبه لان فسخ المودع اخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه. واما المودع فليس له فيها تصرف سوى الامساك والحفظ. سوى امساك سوى الامساك والحفظ. فلا يصح ان يرفعه مع وجوده ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستة من هذه ويلتحق بهذه القاعدة الثالثة والستون يستثنى من المذهب في مسألة العزل آآ لو وكل شخصا في القصاص لو وكل شخصا في القصاص من شخص ثم عزله اي عزل الموكل الوكيل فاقتص قبل ان يعلم بالعزل فلا ضمن عليهم فلا ضمان عليهما لا على الموكل ولا على الوكيل واضح ها واضح ولا لا طيب يعني رجل له قصاص على جان سواء في النفس او فيما دونها فوكل شخص اخر قال قد وكلتك ان تقتص لي من فلان وليكن قتلا ثم انصرف فقير الفقير للموكل لعلك قد تسمح عن هذا الذي تستحق قتله تسمح بمن اتواصى فاجر الله ورقب في ذلك فقال اشهدكم اني قد عفوت عنهم اني قد عفوت ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص اقتص منه فانه لا ضمان عليه الوكيل مع انه قتل بعد فسخ ان الوكالة فقتل نفسا معصومة لانه لما عفا عنه ها صار معصوما لكن يقولون لا قصاص عليهم اما الموكل الذي عفا فلا قصاص عليه لانه محسن وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. واما الثاني فلانه معذور فلانه معذور فلا شيء عليه وهذا يدل على القول الراجح وهو انه لا ينعزل قبل العلم بالعزل نعم طيب نلتحق بهذه القاعدة والستون ها كل مسألة يا شيخ ما ينعزل الا بالعلم ها؟ اقول في كل مسألة يعني ايه نعم نعم القاعدة الثالثة والستون وهي وهي ان وهي ان من لا يعتبر رضاه للفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به نعم وهي وهي ان من ايه ما قال ثلاثة وستون ايه طيب المهم انها قاعدة مستقلة حتى قاعدة اخرى لانها تابعة ما عدها لانها تابعة لكن شوفوا الاوقات اللي بعدها قال الرابعة والستون القاعدة طيب قال الرابعة والستون؟ ايه خلاص نعم. من مطبوعة هنا والتحق بهذه القاعدة انتهت القاعدة لا في هذه القاعدة القاعدة ووضعها في عيون المستقيم انك هي الفاعل هي فاعلة في حق القاعدة الثالثة والستون وهي وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت منها الطلاق ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسق او طلاق. ولنا وجه اخر انه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ نعم ومن يقول ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ او طلاق. ولنا وجه اخر انه ولنا وجه اخر وانه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ كالاقالة الاجنبية ها عنده خبر عنده زيادة الظهر وشنو لي عندي طيب هو فسخ العنف ولنا وجه اخر انه لا يصح مع الاجنبية على المذهب سواء قلة وغشو او طلاق كالاقامة ولا عندك زيت؟ عندك زيادة مكرر لان سواء قيل هو قصف او فلاح اه عندك عندك فانه يصح مع الاجنبي على المذهب الى الى قولك او طلع كل هذا زائد مكرر لا او طلاق اه ولا وجه اخر انه لا يصلح مع الاجنبي اذا قلنا انه قال هالله انه انتهى الوقت هذا ها ايه المذهب انه فصل الى عندك الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء منها الطلاق فيجوز للانسان ان يطلق زوجته وان لم تعلم يجوز ان يطلقها وان لم تعلم فيقول مثلا زوجتي طالق ويشري اثنين او يقول زوجتي طالق وبدون اشهاد او يكتب ذلك بخطه سواء علم ام لم تعلم؟ لماذا يشترط لان الرضا هذا ليس بشرط فاذا كان يراها ليس بشرط فلا فائدة او فلا ظرورة الى الى علمها بذلك ومنها ايضا خلع نعم ومنها الخلع فانه يصح مع الاجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ او طلاق ولنا وجه اخر انه الاخر انه لا يصح مع الاجنبي اذا قلنا انه فسخ كالاقالة ما عدلته بس ها؟ الرصاص احسن ليش شلون والصحيح خلافه لانه فسخ لان فسخ البيع اللازم لا يستقل به احد المتبايعين بخلاف النكاح. فان الزوج يستقل ازالته بالطلاق ومنها العتق ولو كان على ولو كان على مال نحو انتم هنا اقالة الاقالة لا لا لا يمكن ان يستقل بها الاجنبي يعني لو علمت ان زيدا باع على عمرو ملكه وذهبت الى زيد البائع وقلت علمت انك بعت على امر ملكك وامر الان ما عنده فلوس يبي يتعب اقله فقال اقلته تصح الاقالة ولا لا ما تصح ليش؟ لان الاقالة لان عقد البيع لازم من الطرفين البايع والمشتري بخلاف النكاح فانه لازم من قبل الزوجة لا يمكنها ان تفسخ جائز من قبل الزوج. فاذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز اتفق معه على ان يفارق فلانة فلا بأس مثل انا عرفت ان هذا الرجل مؤذن لزوجته ومتعب لها والزوجة تستحي ان تطلب منه الطلاق او قد لا تستحي لكن ليس لها ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق فذهب رجل محسن الى الزوج قال له انت الان اه اريد منك ان تطلق زوجتك او تخلعها وانا اعطيك من المال كذا وكذا فوافق الزوج فان هذا جائز ولا بأس به لان الحق لمن؟ للزوجة. للزوج ولكن مع استقامة الحال يحرم على احد من الناس ان يطلب الخلع من الزوج لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة يعني اذا كان الحالة مستقيمة فهذا اشد من البيع على بيع المسلم واضح