طيب واذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها ها؟ فهذا اشد واعظم لا سيما مع استقامة الحال هذا اعظم والعياذ بالله هو اشد وهذه وهذه قد تقع قد اتقى من بعض الناس يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع وهي مع زوجها مستقيمة في الحال او غير مستقيمة فيذهب الى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من اجل ان يتزوج وتزول هذه المرأة وهذا لا شك انه منكر واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه فما بالك بمن يحاول ان يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة نعم ومنها العتق ولو كان على مال نحو نحو اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ومنها فسخ فسخ المعتقة تحت عبد. ومنها فسخ المبيع الاعتقاد عني وعلي ثمنه فقال اعتقته لمن يكون الولاء لمن دفع الثمن لمن دفع الثمن؟ اما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الاول لانه ما ما قال عني نعم ومنها ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس. وكذلك الاجارة لا عندنا اعتقاد تكريم في نسخة يعني نعم نعم ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس وكذلك الاجارة. ومنها فسخ العقول الجائزة بدون علم الاخر وقد سبقت ومنها الفسق بالخيار يملكه من يملك الخيار بغير علم اخر عند القاضي والاكثرين. وخرج ابو الخطاب فيها وجها ترى انه لا ينتسخ فيه سيول فيها نسخة نخليها نصفها لان ما ما يختلف كثيرا وخرج ابو الخطاب فيها وجها اخر انه لا ينفسخ الا ان يبلغه في المدة من عزل الوكيل وفيه نظر. فان من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه وهذه الفسوخ على على ضربين احدهما ما هو مجمع على ثبوت اصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم من كسائر ما ذكرنا والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته. ونحو ذلك فيفتقر الى الى حكم حاكم انها امور اجتهادية فان كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض يصوغ نقض الحكم به لم يفتقر الفسخ به الى حكم حاكم ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس. ها على ذلك ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس سلعته البائ المفلس على ذلك اخذ بائع يفلس ويتفرع على ذلك اخذ بائع المفلس سلعته اذا وجدها بعينها وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على للحكم بخلافه فيه بناء ما عندكم بناء على نقض الحكم بخلافه والنصوص عن احمد في رواية اسماعيل ابن سعيد انه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة مفقود فان في فان في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين قال في رواية ابن منصور تتزوج وان لم وان لم تأتي السلطان واحب ان تأتيه ولعله رأى رأى الحكم بخلافه لا يسوء لانه اجماع عمر والصحابة ورجح شيخ تقي الدين ان جميع الفسوق لا تتوقف على حاكم وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا القول لكن بشرط ان يتفق الطرفان عليه فان اختلفا بان قال احدهما انت لا تملك العصى فلا بد من الرجوع الى الحاكم يعني مثلا لو قال لو ادعت المرأة ان في زوجها عيبا وارادت فسح النكاح منه فهنا ان وافق الزوج وقال نعم انا في العيب الفلاني تنهى ان تفسخ ولا حاجة للحاكم لانه لو ذهبت الى الحاكم فسوف يحكم بفصل البيض النكاح واما اذا خالف وقال ابد ما في عيب او قال ان هذا عيب لا تستحقي به فلا تستحقين به الفسخ فحين اذن لابد من الرجوع الى الحال ومذهب الى شيخ الاسلام اصح فالان نحن عندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان تكون المسألة بان يكون استحقاق الفسخ باجماع العلماء فهذا لا يفتقر الا حامل كلمة له الفسخ ان يفسخ سواء وصلت الى القاضي او ما وصلته الثاني ان يكون الخلاف ضعيفا اغلافه ضعيفا ينقض الحكم به فهذا فيه خلاف ولكن الراجح انه لا يحتاج الى حكم الحاكم بالفصل والخلاف بعدم الحكم فالخلاف بعدم الحكم في الفصل ضعيف فينقض حكمه يعني لو حكم بعدم الفصل فانه ينقض حكمه لمخالفة الحديث مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد افلس لو حكم حاكم بانه ليس احق بها من غيره فانه ينقذ حكمه لانه مخالف للناس فاذا وجد بائع مفلس عين ماله عنده فله اخذه بدون حكم حاكم لماذا لان حكم الحاكم لو فرض انه حكم بخلاف ذلك ينقل طيب اه الحالة الثالثة ما اختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان جميع الفسوق لا تحتاج الى حاكم لكن بشرط ان يتفق عليها ايش فان حصل نزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهما امسك. نعم خمسة وستين مم وش هي اخذ بائع المفلس سلعته اخذوا على ذلك اخذ بائع مفلس ثلاثة وش عندك تخرج جمعتهم ويتخرج على ذلك اخذ سلعته مم يصلح نعم القاعدة الخامسة والستون وهي من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيها الخلاف ايضا ويندرج تحتها صور منها لو باع ملك من تصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه الصورة مفهومة ها باع شيئا يظن انه لا يملك فتبين انه مثل باع سيارة ابن عمه ظانا ان ابن عمه موجود فتبين ان ابن عمه قد مات قبل البيع والذي يرثه هذا الذي السيارة هذه هي المسألة نعم ويندرج تحتها صور فيها خلاف ايضا وش هو الخلاف هل ينفض تصرفه او لا ينفذ الذين يقول لانفسه يقول لانه تصرف قبل ان يعلم انه ال ملكها اليه والذي يقول انه ينفذ يقولون انه تصرف في امر تبين انه ملكه منها لو باع ملك ابيه بغير اذنه ثم تبين ان اباه كان عندنا ثم تبين ان اباه كان قد مات ولوارث له ولا وارث له وفي صحته سواه له ها؟ سواه زيادة ناقص عندهم الحقوها ولا مالك ولا ورث له سواه ورث له سواه وفي صحة تصرفه وجهان. ويقال روايتان ومنها لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته وشنو؟ بعد روايتها وش بعد لا لا غلط يعني مثلا ومنها لو طلق مسألة ثانية لا عدل عليه يكتب احدهما يجصب عليها. وقيل روايتان روايتان وقيل لواسر. نعم. لا لا اشطب على احدهما صح احدهما لو طلق نصف على احدهما ايه اكتبوا منه ومنها لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي ما الفرق بين بين وجهان وروايتان وجهان للاصحاب. يعني لاتباع الامام احمد. روايتان يعني عن الامام احمد. اي نعم. نعم. لو طلق امرأة يظنها اجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان وبناهما ابو بكر على ان الصريح هل خرجوا الى نية ام لا؟ قال القاضي انما هذا الخلاف في صورة الجهل باهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به اي نعم ولا طب المذهب انه يقع الصلاة امرأة طلق امرأة يظنها اجنبية قال انت طالق وهو يظن انها امرأة زين فتبين انها امرأة فانها تطلب لانه واجهها بالطلاق وبعض الاصحاب كما رأيتم بناها على انه هل تشترط نية الطلاق فيما هو صريح او لا تشترط ولكن بينهما فرق في الواقع لان القائلين بانه تسرق نية الطلاق يعلمون ان المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينوي لم يقع اما هنا فهو يظن ان المحل ماشي غير قابل لانه يظنها اجنبية فبينهما فرق لكن الذي يظهر لي انه لا يقع الطلاق في هذه الحال لانه لو علم انها امرأته ليش؟ لم يطلقها فاذا قال قائل اذا يكون كلامه عبثا؟ قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن اما ان نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الاخيرة وهو وهو لا يظن انها زوجته بل يظن انها اجنبية وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم انها غير معصية تقال ان رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران ادلت المرأة الجار وقالت يا ابو فلان كيف تطلق ام عيالك وكيف تقول قال وانت طالق على شور زوجك نعم فهذا الرجل من من شدة الغضب بلغ المرأة الثانية تعليقا لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شهر الزوجة نعم وادارة وزوجته يا رب زي الخامسة توفي قريبا الله يغفر له لكن هذي قلت اسد نعم ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي مآته. هم هيهم ومنها لو طلق امرأة يظنها وش الثانية ايه عجيب لها ومنها ايضا اشطر الثاني ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة فاذا هي امته فيها الخلاف ايضا ونص احمد على ذلك. وفي المغني احتمال بالتفريق لان هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق وهذا مع اطلاق القصد فاما ان فاما ان قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء. ويتنزل الخلاف في هذا على ان الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر؟ والاظهر عدم اعتباره صحيح هذا هو الاظهر كيف وين فيه وشلون؟ ليست في المسألة من المسألة حنا عندنا بشيء يعني معناها ثقب يعني حنا عندنا لانه عندك احسن لست منه في شيء انما قال لا تصلح ما فيها اشكال. نعم لان الربا بغير المعلوم هل هو رضا محتوى والاخر عدم اعتبار. اي نعم الرضا بغير المعلوم طلق امرأة يظنها اجنبية يظن انها اجنبية فهل نقول ان هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر يعتبر فتطلق او لا يعتبر فلا تترك هذا الرجل لو علم انها زوجته ما رضي ان يطلقها وكذلك في المثل الثاني لو علم انها امته ما رضي ان يحررها فالصحيح ان الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر نعم ومنها لو ابرأه من مئة درهم مثلا معتقدا انه لا شيء له عليه. ثم تبين انه كان انه كان له في ذمتهم مئة درهم وفيها الوجهان ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفا عن القصاص ولكن هذه في الحقيقة قد يقال ان ابراءه منها دليل على انه يعتقد ايش انها عليه انها عليه بخلاف ما لو قال انا لا اطلبه شيئا ثم تبين انه يطلبه لكن اذا قال انا قد ابرأته من مئة الدرهم التي في ذمته فنقول انك لا تبرئ الا بعدها ها ان ان له عليه ان لك عليه شيئا فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة انه ليس كالاول انه اذا ابرأه من مئة ثم تبين له عليه مئة فقد بنت نعم ذكر ابن رجب القاعدة سبعة وثمانون ان اعارة العين المؤقتة ماشي؟ ذكر ابن رجل في القواعد ان اعارة العين المؤقتة مؤقتة؟ نعم. انه يجوز اه يعني مثلها اذا عارة الى شهر. انفعه كما هو لكن الظاهر انه ما يجوز مطلق لان العقد لازم هنا ولو كان لازما انا قد اعيرها عليك وانا ما ارضى ان انك استغلها تنتفع بها فقط؟ نعم اما للصلاة ما اريد ان مثل ما لو قدمت لك الطعام ما ما تتمكن انت من بيعه مع اني عارف انك تبي تاكله الصحيح انه ما يجوز الاعارة ابدا والله تعالى في القاعدة الخامسة والستين ومنها لو جرحه جرحا لا قطاس فيه فعفا عن ثم ترى الى نفسه فهل يسقط الكفار يفرج عن الوجهين اشار الى ذلك الشيخ في تعليقه عن الهداية وبناه على ان نعم شفت تخرجوا عن وجهين الوجهين ومنه على ان القصاص هل يجب للميتة