ها طيب ها هنا وهذا وكذلك نعم. قال هذا لا تفسير يسير بصرفي رأيت انه يكون عندي هنا في الاصل ولعلها يصير بصرف بصرفها ونعم لها يسير المهم عندكم قصر فيه عنها لا فان الطلاق يصير بصمته عن عنها هزا ولعبا ومنها الصحيح في هذه المسألتين مسألة العتق والطلاق ان هذا يرجع الى النية فاذا كان الانسان ما نوى المرأة ولو واجهها بالطلاق فاذا امر قال طلق امرأتي هذه فقال لها انت طالق وتبين انها امرأة اما ان الذكر فيها الخلاف والصحيح انها لا تطلب لماذا المعنى وانها طلقة هو مطلق على انها امرأة موكل وكذلك لو قال اعتق عبدي هذا او اعتق هذا العبد فاعتقه يظنه عبد من عبد الآمر الصحيح ان عبده لا يعتقد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذا الرجل ما على باله ان يطلق زوجته ولا ان يعتق عبده وكونه غرة لا يقتضي ان نعطيه حكم القاصد النووي روعة ما ما هي ما هي النية؟ مثل ما قلنا؟ يعتق ما يطلق ما نوى اذا نادى امرأته وقال انت طالق وتبين ان المناداة غير اللي هو ظلمه فان العبرة بما نوى اشار اليها قال انت طالق يظنها زينب مثلا فتبين انها عائشة ما تطلب هل تبلغ لانه نواها فقوله انت وان كان يعين هذه المرأة لكن عينها على انها هي هي فلانة التي نواها فالاعمال بالنيات نعم ايهم؟ وان كانت موجهة الى اخره قيل انهم يقولون ان المواجهة بالطلاق تطلب وان كان نوى نوى غيره نقول لا المواجهة بالطلاق اذا لم ينوها فلا تطلب. انما الاعمال في النية مواجهة يعني خطبها قال انت طالق الموت اخر جملة ان الطلاق يسر بصرف النعم الا يقولن الطلاق لما قال انت طالق وواجهها ثم قال انا اردت المطلقة الثانية يقول هذا اشبه الهزو واللعب والطلاق ما فيه هز ولا لعب فيقع على التي عينها وان كان لا يريدها والصواب انه لا يقوى عليه وان هذا ليس بهازل ولا لاعب ولا اراد هذا لا اراد الطلاق ان لا اراد ان يقع الطلاق على هذه المرأة لا هزوا ولا جدا ها ايها تطرق المنوية اما الثانية المواجهة ما تطلب انه لا يقدر على تحصيله فبان بخلافه فذكر صحة العقل وجهان باعتقاده فقط شرط الصحة وهو احتمال ثالث من خرق بين من يعلم ان البيع يقصد للعبد عنه وتسليم مبيع يفسد البيع في حقه لانه متلاعب. وبين من لا يعلم ذلك فيصح لانه لم يقدم على ما يعتقده باطل وقد تبينوا وجود شرط شرط صحته وهذا يبين وهذا يبين انني وهو قول القاضي هو صحيح وهذا وهذا يرجح وجه لا يضيع في المسائل المجزوم بها واضحة الغاص الابق لا يجوز بيعه لا يجوز غيره لانه غير مقدور على تسليمه حين البيت فاذا اشترى سابقا يظن انه لا يقدر على تحصيله وهو في الواقع يقدر لان الآبط موجود مثل في بيت فلان ممسوك مسك وهو موجود في بيت فلان فهل يصح البيع بناء على ما في نفس الامر او لا يصح بناء على ما في ظن المكلف يقول فيه وجهان وصاحب المغني ذكر احتمالا بالوسط لانه اذا كان يعتقد ان بيع الابق لا يصح فانه لا يصح لانه اذا اشتراه في هذه الحال صار متلاعبا اما اذا كان لا لا يدري عن ذلك فان البيع يصح لانه غير متلاعب وقد تبين ان هذا العبد مقدور على تسليمه اي نعم القاعدة التنمية والستون كم صفحة هي نوعان احسن. يعني لان اللي عندكم ان الواو للعطف واللي عندنا ما فيها عقل اللي عندنا احسن لكن انزل فيها علامة استفهام من عندكم اي نعم ها طيب هي نوعان احدهما ما يشترط فيه نية الجازم فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشكوى ما له ما لم يكن الشكوى على متظلم تبكي مثله مثله في ايقاع العبادة يكفي يكفي لا يكسب ما عندكم يكفي؟ نعم لا لا توها تختلف لا مثل ها هنا وهنا وذلك وهذا ها لا هذي يختلف المعنى وش هي شلون وشلون وشلون وهي نوعان ايه طيب انا اللي عنده هنا التذكير والتأنيث سواء طيب طيب فلا يصح ايقاعه بهذا التردد لكن لا تظن ان يجد كل واحد معنى اني اوبخكم على هذا نعم هي نوعان احدهما من فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشكوى يبكي مثله في اطار العبادة او العقل لغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة المال والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك اذا صلى يظن نفسه مائدة نعم نعم ذلك ما اذا ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين فتبين متطهرا ومنها فهم المستنقعات الان ايقاع العبادات او المعاملات او غيرها مع الشك في وجود شرط الصحة هل يقع وتصح العبادة وهو شاك في شرط صحتها ام لا يقول المؤلف هذا نوعان النوع اول ما يشترط فيه الجزم فالذي يشترط فيه الجزم لا يصح مع التردد والشك بشرط صحته لماذا لفوات الشر الا اذا كان التردد غلبة ظن يكفي في مثله ايقاع العبادة او المعاملة فمثلا اذا غلب على ظنه ان وقت المغرب قد دخل ولم يتيقن لانه غير فهنا يجوز ان يصلي ولا لا يجوز مع انه متردد لو قيل له هل تجزم بان الشمس غربت لقال لا لكن يغلب على ظنه هنا نقول الصلاة تصح مع هذا التردد كيف تصل مع التردد؟ نقول لان هذا التردد فيه غلبة ظن يكفي في مثلها في مثله ايقاع العبادة ولهذا جاز الفطر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم افطروا في يوم غيره ثم طلعت الشمس افكارهم هنا هل هم متيقنون غروب الشمس لا ما تيقن لانهم لو تيقنوا ما طلعت لكن يغلب على ظنه يغلب على ظنهم ان الشمس قد غربت الان جاز الفطر مع غلبة الظن اذا جاز الفطر تجوز صلاة المغرب ولا لا تجوز مع غالب الظن لو صلينا المغرب بناء على غلبة الظن واستمر الشك ولم يتبين لنا ان الشمس غربت ولا انها لم تغرب فالصلاة صحيح لكن لو تبين انها لم تغرب وجب علينا ان نأتي بالصلاة وتكون الصلاة التي صليناها نفلا نعلم بناء على القاعدة المعروفة في الفقه ها وينقلب نفلا ما بان عدمه اي نعم كيف الصمت كم قطاع العبادات والعقول او غيرهما مع الشك نشاط صحتها ان يجعلوها في المعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا؟ هي نوعان هل هو هم لا عندنا تحقيق تحقق نحطه نسخة عندك تحقق اسماعيل اشتراك فيه نية الجاهلية فلا يصح ايقانه بهذا التردد ما لم يكن الشك غلبة الظن يبكي مثله في ايقاع العبادة علامات الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن امثلة ذلك ما اذا الا يضل نفسه محيدا فتبينوا مطهرة ومنها لو شك عن ابتداءه يتمسك خفيه بالسفر او الحواج طيب اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا هذا على على وجهين الوجه الاول ان يظن نفسه محدثا وكان على طهارة فهذا العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الثاني ان يغلب على ظنه انه مطهر وكان محدثا فيقولون انه محدث ولكن اظن انه يظن انه متطهر فظاهر كلام المؤلف انه اذا بان متطهرا فان صلاته تصح ولكن هذا خلاف المذهب فانه اذا كان محدثا وشك هل تطهر ام لا فانه لا يصلي حتى يتيقن انه يطهر ولو غلب على ظنه انه تطهر لان الاصل البقاء تقع الحدث والحدث المتيقن فلا يزول الا بيقين نعم ومنها لوجد مسح الخفين في السحر او الحظر فمسح يوما اخر بعد انقضاء مدة الحضر ثم تبين انه ابتدأها في السر لزمه يعالج الصلاة بالشرك ها للشك للشك والله احسن نعم وان يلزمه اعادة الوضوء فيه وجهان احدهما لا لا يلزمه وبه جزم الا ولد. لان الوضوء يصح مع الشق في سببه فمن شك في الحدث فتوضأ ينوي رفعه ثم تبين محدثا والثاني يلزمه لانه يصحى رخصة ولم تتحقق اباحتها فلم يصح فمن قاطع وهو يشك في جواهر الظاهر كلام المولى اصح لان النص صحيح له رخصة لكنه تابع للوظوء اين هو الاصل انه ما يجوز اذا شكلوا في حظر او في سفر ايه فوق هو يغلب جميع المحاضر وبعضهم يقول لا الاصل بقاء الحظر اذا شك ان ابتدأها في حظر او سفر الاصل آآ انه انه ما ساقه حتى الان فيكون ابتداها في الحضر وبعضهم يقول الاصل عدم المسح فيكون ابتدائها في السفر ومثل هذه الواجب عليهم اذا شك الواجب علينا ان يقتصر على يوم وليلة ولهذا قال في في زاد المستقنع او شك في ابتدائه مقيم خلاص مقيم نعم الحدث خطوات بتوضأ لقيته جايز معك اي نعم يصلح لرفع الشك هو الان انما فعل هذا لرفع الشك يقول ان كان ان كان متوضأ فرد جديد وان كان محدثا فله حدث ما فيه شيء نعم ما ذكرها المؤلف ها تعلق طيب الصحيح انه ما ينتقض الوضوء لا ينقض الوضوء نعم. ومنها لو توضأ من اناء مشتبه. ثم تبين انه طاهر لم تصح طهارته الا شهور. وقال القاضي او يصح الله ويرجع تصح تصح لا مت وقال القاضي ابو حسين وهو يرجع الى ان الجزء بصحة الوضوء لا لا يشترط كما سبق ومنها لو توضأ شابا في الحدث او صلى مع ظلمة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض ان كان محدثا او الوقت ومنها ومنها لو توضأ شاكا في الحدث او صلى مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفر ان كان محدثا او الوقفة او الوقت نعم او الله قد دخل انكارا محدثا او الوقت قد دخل مم هم وشنو لا او الوقت قد دخل ان كان عندك زيادة والا والا انه يجزئه لان هذا حكمه ولو لم يلد اذا نراه نضره صح ها رجل توضأ ساقا في الحدث ماذا يقول انه يؤتيه ان كان محدثا فهذا فرض يعني لرفع الحدث وان كانوا غير محدث فهو تجدي والثاني صلى الفرض قد غلب على ظنه دخول وقت لكن ما تيقظ يجوز ان يصلي الفرض بهذا ولا لا يجوز فقال ان كان ان كان فرضا ان كان الوقت قد دخل فهو فرض والا فهو نعم تقول ابن عقيل انه يصلح لان هذا هو الحكم هذا هو الحكم فاذا تبين مثل بعد انه محدث صار فرض اذا تبين ان الوقت قد دخل ترى نحلة فان لم يتبين ما هو فرض ففي هذه الحالة الان لا يقبل اما ان يتبين انه في الوقت او قبله او يبقى على ما هو عليه ان تبين انه في الوقت في الصلاة وفرض الفراغ في الحدث اذا تبين المحدث اذا تبين انه لم يحدث فهو تجديد في الوضوء والحدث مرتفع من الاصل لانه ما ما احدث وهو بالنسبة للصلاة نافلة فيعيد الفريضة اذا لم يتبين ليش الصلاة فرض لانه يجوز الصلاة بغلبة الظن