نعم مشكلة على عدم صلاة المغرب نعم اولا لم لم يتأكد لكن ما هي ما هو غلب على ظنه فهل تنقلب نفسك؟ غلب على ظنه. لو انقسم. اذا غلب على ظنه يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي طيب صلى وتبين انه في الوقت تبين انه في الوقت دراع هذا الصحيح. استغفروا. كذا تبين انها خارج الوقت فهنا بقي ان يقال هل يصح؟ بقي ان يقال في في صلاة المغرب. فيها اشكالان. الاشكال الاول انه هل يصح ان يتنفل مع وجود وقت النهي لان ما قبل الغروب وقت نهي وثانيا هل يتنفل بواحدة بثلاث قصدي المشهور من المذهب انه يجوز التنفل بالثلاث يجوز التنفل الثلاث وبالواحدة ايضا وبالثنتين وبالاربع لكن الصحيح ان ان التنفل بالوتر غير مشروع فلا يكون عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا فاما ولكنه لم يتيقن الان انما نقول لانه لم يتيقن انه نفذ وكذلك نقول بالنسبة للصلاة قبل الغروب يقول لم لم يتيقن ان الشمس لم تغرب بل انه يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت فلا يؤاخذ بهذا نعم ها اي هنا يصوم ها زين خلاص نعم ايه صحيح نعم نعم وغائب فانت يا كافر فانت زكاة ونوى انها عن الغالب ان كان سالما واذا تطوع فبان سالما لما ذكرناه ما ذكرنا وحكي عن ابي بكر انه لا ينزله لانه لم يخلص النية عن الفرض ويتخرج منه وجه بالتي قبلها انه لا ينصح يتخرج يخرج ويخرج معها ويتخرج منه التي قبلها انه لا يصح واولى بان هناك لم يبني على اصل مستصحب على اصل مستصحب ولكنه بنى على غلبة ظن بدخول الوقت وهو يأتي في صحة الصلاة ويتخرج منه وجه في التي قبلها انه لا يصح التي قبلها انه لا يصلح نعم ولكن سبق انه يصلح في التي قبلها. نعم. ومنها ما نوى ليلة الشكر ان كان غدا من رمضان فهو حرم. والا فهو نبي فهل يجزئه عن رمضان ان وافق ينبني على عملية التعليم هل تشترط لرمضان؟ فان قلنا تشترط وهو المشهور في المذهب وهو المشهور في المذهب لم يجزئه لانه لم يلزم بالتأييد ولم يبني على اصله مستصحب يجوز الصيام فيه. بخلاف مسألة الزكاة. وهذا بخلاف ما لو نوى ليلة الثلاثين ليلة الثلاثين من رمضان هذا غدا من رمضان فانا صائم عنه والا فانا مفطر فانه يصح صيامه في اضح الوجهين لانه بنى على اصل لم يثبت زواله ولا ولا يقدح تردده لانه حكم صومه مع الجن والثاني وهو شنو عينيكم لانه واضحة يعني واضح هو حكم صومه مع وهو قول ان لامور التردد ونقل صالح عن ابيه انه يجزئه النية المترددة المترددة مع الغم دون الصحو لان لان الصوم مع الغيم لا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره الا في حال تردده بالنية نعم. اصبر. ترددت في التاء ترددت ترددت في النية او النية لا فاذا تردد في النية اعجبني قراءة الصور ها فاذا تردد بالنية. تردد في النية. احذف التاء وحط فيه فاذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم فلا يضره بخلاف معه عندنا معه لكنها نسخة حكم الصوم معه مع نسخة فلا يضره بخلاف حالة الصحيح فانه لا يحتاج فيها حال بدون تاء هو الاكثر عند الفقهاء تمحى والصحيح الافصح عدم التأنيث حال مؤنثة المعنى لا لفظا فهمتم كثير من الناس يقولون يؤنثونها لفظا يقول وفي هذه الحالة والصعوبة في هذه الحال نعم في حالة الصواب حال الحالة الاولى صح ما في ولا الحالة الاولى تكون الحال الاولى ولا تقول الحال الاول ايظا فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى ها واصح اه صح ام اصغر من الحالات؟ نعم ما انحار تصلح لان حال مؤنثة حالات المؤنث حال نعم فقدناها اذا ترددت في النية. نعم الى الان مصلحته ايه فاذا ترددت النية فقد نوى حكم الصوم معه يعني مع التردي نعم النوع الثاني لا يحتاج الى نية جازمة والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة. الصحيح فيه الصحة. وقد سبق من امثلته اذا نكحت امرأته اذا نكحت نكهة نكحت اذا نطح في الواد امرأة قبل ان تجوز لها النساء. ثم تبين انه كان جائزا للصحة والجهاد ثم تبين انه كان جائزا وفي الصحة ايه نسختان لكن هو في الصحة احسن وفي الصحيح احسن ها؟ ايهم؟ اذا نكحت اي نعم هذي امرأة فقد زوجها واذا فقد الزوج يضرب له المدة معروفة حتى هذه المرأة تزوجت قبل تمام المدة ثم تبين انه كان مات قبل ان تتزوج اي نعم طيب هذا النقود ظربنا له مدة اربع سنوات قلنا اذا مضى اربع سنوات ما جا له خبر فهو ميت المرأة هذي بعد ما مضى سنتان تزوجت الان ما تمت المدة ما يجوز تزوج ثم تبين ان زوجها كان قد مات بعد سنة من فخذه يعني قبل ان تتزوج فاذا الزواج الان صحيح لان لانه كان من امرأة ليس لها زوج لكنه مشكوك في صحته فيخير ايه لان هذا المرأة تبين انها ان زوجها قد مات قبل ان تتزوج فقد وقعت النكاح الان في حال يجوز ان ان تتزوج فيها فبها وجهان للاصحاب وهذه مبنية على انه هل العبرة بما في نفس الامر او بما في ظن المكلف وقد سبق الكلام عليه بالقادر اللي قبل هذا ما يصح النكاح ومنها لو كان عند رجل زمني وكان له لو كان له عند رجل ها ايها قبل المقطع بس اخذنا ثلاثة اسئلة الان لا لا ما ما انت. ومنها لو كان له عند رجل دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يجهل بقاءها ومنها لو كان لو كان له عند رجل دنانير وديعة دنانير دنانير وديعة فصارفه عليها وهو يبذل ايش وهو يجهل بقاءها وفيه وجهان احدهما وهو قول القاضي المجرد لا يصح لانها ليست تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الذمة ولا ستكون مصارعة على عيب والثاني وهو كونوا مع فضيلة الشيخ لا فتكون فتكون مصادفة احدهم صالح السامي سرحت شوية ولا حاضرة عجيب نزيف الثاني وهو قول ابن عقيل انه يرى انه يصح لان الصحابة لان الاصل لان الاصل لان الاصل لان الاصل كبيع الحيوان الغارم بالصفة. فانه يصح ماء ماء تلفه لان الارض لا تلف مع احتمال سلفه لان الاصل بقائه. قال ابن عقيل وقال ها؟ لان الاصل بقاء الاخر العقد له بقاؤه يعني بقاء الحيوان الغائب نسخة لا نعم لانها سبقاؤهم. قال ابن عقيل وقال عندي وقال وش عندك انت قال طبعا عندي بالورم مصحح وقال وهذا الذي قاله الصحيح اذا كلفت بغير تفريط. فاما ان فاما ان كذبت سلفا ومورك جله فيجبني ها كيف لتركت نتكلم عن العين والوديعة ينبغي على تعيين النقود بالتعيين فان كنا يتعين يتعين ان كنا نتعين لن يصح العقد والا صح وقام الدنانير التي في الجنة مقام مقام الوديعة لا على الوجه الذي يشترط فيه للصرف التأمين فلا يصح على ماء الدين. وعندي الاسئلة بالاسفل الا ايه وش عندك عند مقام الوديعة؟ ايه. الا على وجهك الا حنا عندنا لا وحاطين نسخة في سبع مئة وحداشر الا وهذا هو الصحيح الا والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. حط معكم المكبرات يا اخي. حط المكبرات ها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومنها لو وكله في شراء فاشتراها له. ثم ثم جاحد ثم جحد الموكل وكالة فاراد ثم جهد ثم جعل الموكل الوكالة اراد الوكيل ان يشتريها منه فلم يعترف بالملك ثم قال له ان ان كنت اذنت لك في شرائها فقد بعتكها. فهل يصح ام لا على وجهين احدهما لا يصح لان البيع لا يصح تعليقه وهو قول القاضي وابن عقيل والثاني يصح ذكره بالكامل لماذا؟ لانه تعليق على شرط واقع يعلمانه فلا يؤثر ذكره في العقل فلا يؤثر ذكره في العقد كما لو قال بعتك هذه ان كانت جارية. ويشهد له نص احمد في رواية ابن يوسف بصحة بيع الغائب ان كان سالما. فان هذا فان هذا مقتضى اطلاق العقد. فلا فلا يضر تعليق البيع الصحيح في هذه المسألة انه يصح لانه اذا قال ان كنت اذنت لك فقد بعتك فهذا اذا تبين انه قد اذن له اذا تبين انه اذن له بعد الموت وان لم يتبين وان لم يتبين انه له فانها للوكيل في العقد الاول فهي اذا للوكيل على على كل تقدير وقوله ان البيع لا يصح تعليقه الصحيح انه يصح تعليقه وان كل عقد يصح تعليقه لان الاصل في الشروط الصحة الا ما قام الدليل على بو فلان والاصل في في العقود الصحة الا ما قام الدليل على بطلانه اقول ان الصحيح تعليق جواز وتعليق البدع بالشر لان الاصل في الشروط الصحة الا ما قام الدليل على بطلانه واما قوله ان كان بعتك فهذا الغائب ان كان سالما فهذا واضح انه تعليق على ما لا يصح البيع الا بوجوده لان البيع لا يقع الا اذا كان ثالثا نعم ومنها الرجعات في عهد وقوع الطلاق فيه. قال اصحابنا هي ركعة صحيحة رافعة وهي المسألة التي افتى فيها شريك بان لهم شيء عندي نسخة هذه فترة ونصف اللي عندي مثل اللي عندهم مطبوعة لكن على الهامش نسخة وهذه بدل وهي نحط النسخة الثانية وهي المسألة التي اخشى فيها شريك لانه يطلق ثم يراجع وما اقاربه ان الرجعة مع الشك في الصلاة يطيرها كالمعلقة على حرف ولا يصح تعليقها فلا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه. عندنا ولا يصح فلا يصح ها فلا كالمعلقة على شرط ولا يصح تعليقها ها؟ عندنا ولا يصح تمثيل قوله. ايه. وانتم ايش عندكم بالفاء