نعم فلا يصح تمثيل قوله لمن شك في نجاسة قوم فامر بتنبيه. اذا اللي عندنا احسن اللي عندنا احسن لان تمثيل بما شك في نجاسة مستقلة ما هي متفرعة على قول ولا صح تعليقه انا عندي بالواو ولا يصح تعليقه ولا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة ثوبه يحطوها على الاقل نسخة عندكم فلا تحطوه على الهامش نسخة ولا ولا يصح تجديد قوله لمن شك في زيادة ثوبه فامر بتنبيهه ثم يغسله وكذلك لم يصب من مم عندنا وكذلك نعم له كذلك احسن وكذلك احسن وكذلك لم يصب من ادخل قوله في اخبار المغفلين. فانما اخذه في ذلك خفي عنه مع الشك في حصول الاباحة بها ومن الصحيح يعني هذا القول وان كان له بعظ الوجه وهو كما يقول العامة قطع الشك باليقين لكن هنا دواء احسن منه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فنحن نقول ما دمت شافا ما دمت شاكا في نجاسة الثوب فالاصل خلاص الطهارة ليسوا والله انا شاب في المجالس تروح اجل ابى اروح ابول عليه ثم غسل نعم او واحد يشك هل احدث او لا؟ ها؟ يحدث علشان يتوضأ ذكرنا هذه ان اقول الان ان هذا غير صحيح عندنا حديث صحيح واظح في اننا نبني على ايش؟ على اليقين في مثل هذه الامور واليقين ان الاصل بقاء ما كان على ما كان الرجعة مع الشك في الطلاق واصلا ما ما وقع الطلاق حتى نصحح الرجعة ولا يحتاج اننا نقول راجع ماذا نقول ها؟ نقول الزوجة معك فمن طلق وسب هل طلق ثلاثا او واحدة الا لمن عند خلنا نشوف الكلام فمن طلق وتكفى هل طلق ثلاثا او واحدة ثم راجع ثم راجع ذي العدة فيصح عند اكثر اصحابنا ها هنا لان الاصل بقاء لان الاصل بقاء نكاح لان لان الاصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه ورجعت استيفاء له فصح مع الشك بانقطاعه. وعند انخراطه لا يصح لانه قد لانه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق. ها شوف فتصلح مع الشك لان الرجاء فاستبقاء له وغدت استبقاء له لا استبقاء له فتصح عندكم كذا لا الثقة الرجعة السبقة ما هي بالسيفة فالمراجع يستبق زوجته استبقاء له فتصح ها والرجاء والرجاء في استغفار له فتصح مع الشك في انقطاعه. وعند انخراط لا يصح لا تصح فان الفرق لا تصح لانه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج واصابة عندنا فقد حصل به انه كان ها فانه ان كان ثلاثا هذي وش هي النسخة اللي عندك؟ هذي ايه ايه زيد لا ان كان صح طيب ان كان لانه قد تيقن سبب التعليم وهو الطلاق فانه ان كان ثلاثا فقد حصل له التحريم به فقد حصل به التحريم نعم فقد حصل به التحريم بدون زوج واصابة. وان كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البيلونة بدون عقد جديد في العدة لا يحصل بها الحلم الا على هذا التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح. فلا تصح ولا يجوز هل يزور لا احسن اكل ها كيف اي نعم اذا خلصنا نتكلم عليها نعم الا على هذا التقدير فقط فلا يجوز الشخص مطلقا. فلا تصح فلا تصح فلا تصح لان تيقنا الى ان تيقن السبب لان تيقن السبب من التحريم مع الحج في وجود المانع منه يقوم مقام تحقق الحكم على الشك في وجود المانع. فيستصحب حكم وجود السبب كما كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المفرح فيه. ها اه والله عندي بين قوسين عندي استصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين عندكم نحط عليها شعرة خاء يعني انها نسخة نعم فيستصحب حكم وجود السبب كما كما يعمل بالحكم ويدخل الغنان والحقوق فيه. كما يلغى مع ولوجود حكمه وقد استشكل كثير من الاصحاب كلام في تعليمه لانه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا انه يقول بتحريم الرجاء فظنوا انه يقول بتحريم الرجا وليس بداية ها؟ اي وظنوه طيب هذه المسألة اذا طلق وشكها وطلق ثلاثا او واحدة فالاصل الاصل الواحد وهذا هو الذي عليه اكثر الاصحاب كما قال المؤلف رحمه الله انها واحدة وحينئذ يحل له ان يراجعه يحل له ان يراجعها لانها واحدة والواحدة تراجع وقال بعض العلماء رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه عليه المغني المغني شرح لمختصر الخراقي قال انها لا تحل له لماذا لانها لا يمكن ان تحل الرجعة الا اذا تيقنا ان الطلاق واحدة وحينئذ اذا راجع فان الردعة مشكوك فيها مشكوك فيها فلا تحل به بها المرأة الا بعد زوجها الا بعد زوج ولكننا نقول في الجواب على هذا انها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بانه ايه معدوم لان الاصل الواحدة الاصل الواحد اي نعم ومنها لو حكم حاكم في محكمته الحاكمين. عندنا علم ما يخالف ترى ما ما يحتفل معنا. ومنها لوحة محاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق في غيره اثم اثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه الا ان يكون مخالفا لنص صريح كفاه ابن ابي موسى. وقال السامري بل يقض حكمه بان شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد. ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع انه لا يعتقد بطلان ما حكم به. فاذا اعتقد بطلانه فهو بالرد اولى فاذا اعتقد بطلانه فهو بالرد اولى. وللاصحاب وجهان فيما ينصب فيه حكم والفاسق. احدهما تذكر جميع احكامه فقال لفقد اهليته وهو قول ابي الخطاب وغيره الثاني يلقض كلها الا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه وينقض ما وافق الاجتهاد لانه ليس من اهله وهو اختيار صاحب ويشبه هذا القول في الوصي. نعم. والشهداء قول نصحة ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق اذا قسم الوصية فان اعطى الحقوق لمستحق معين يصح وفضله لن يضمن لانه يجب ايصاله لانه يجب ايصاله اليه. وقد حصل وان كان لغير معين وجهان نعم اذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق في غيره طموحات لا شك فيها اثم وعاصي لماذا لانه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد انها خلاف الحق مثل لو حكم في اه ان الغاصب في ان الغاصب لا يضمن بالسعر نقص السعر وهو يرى انه يضمن نقص السعر فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى ان الحق بخلافه نقول هو اثم طيب هل ينقض حكمه في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله والمذهب انه ينقض حكم لانه خالف ما يعتقده وهو بنفسه يقر الان يقر بان الحكم باطل فينقض والقول الثاني انه لا ينقض لانه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لاننا لا ندري الصواب فيما يعتقد او فيما حكم به ولكن الصحيح انه ينقض وان وان الحاكم اذا حكم بما يخالف النص او الاجماع القطعي او ما يعتقده فانه ينقض ولا بد ولو لم نقل بذلك لصار فيه تلاعب بالاحكام فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه نعم كيف نعم؟ القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه يعني هنا الاصل عدم النفوس. الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال رحمه الله تعالى ومنها الحكم لاقدام الردة اذا انت بالشهادتين فانه حكم صحيح وان حصلت التردد في مستنده هل هو الاسلام المستمر عليه؟ ها؟ المستمع بالمسند في مسنده نعم في مرحلة ما يهم لان اهل نابت من هذا الظمير وان خلقت ربي في لساني هل هو الاسلام والمستمر على ما يدعيه؟ او الاسلام المتجدد على تقرير صحته به وقد قال انخراطي ومن شهد الترمذي نعم المتجدد وقد قال انخراطي ومن شهد عليك. ان كان عندك انت نسخة مجدد يمكن نعم نعم. وقد قال القرطي ومن شهد عليه بالردة فقال ما ما تخاف فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء قال ابن المؤمن لان هذا يثبت به اسلام الكافر الاصلي فكذلك المعتز قال ولا حاجة في في اسلامه للكشف عن صحة جدته. ونقل محمد ابن الحكم عن احمد فيمن اسلم من اهل الكتاب في المرفد. فشهد قوم عدول انه تنصى او تهوج وقال هو لم افعل انا مسلم. قال اقبل قوله ولا اقبل شهادتهم. وذكر كلاما معناه ان انكاره اقوى من الشهود وكذلك نقل ابو طالب في رجل عنه. هم. نقل عنه. نعم نقل عنه ابو طالب في رجل تلفظ فاخذ فقال لم افعل؟ قال يقبل منه وعدد بان وعدد بان المرتد لعله يرجع ويقبل منه. فاذا انكر بالكلية فهو اولى بالقبول. وليس في هذه الرواية وليس في هذه الرواية انه ثبت عليه الردة ثبت عليه وش عندك ثبت عليه