نعم. وفي وليس في هذه الرواية انه ثبت عليه العزة ولا فيها انه ولد منهم غير الردة. واما مسألة محمد الحكم ففيها انه قال انا مسلم وكذلك يحصل به الاثم وذلك وذلك يحصل بالاسلام الشهادتين فهو تا هو عندك بدون فهو انا عندي اه مصحح فهو نسخة بعد يرحمك الله وذلك يحفظ به الاسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام احمد يدل على ان انكاره يكفي في الرجوع الى الاسلام ولو ثبتت عليه الرزة بالبينة وهو خلاف قوله وهو خلاف قول اصحابنا وان مات وان وان ثبت كفره باقراره عليه ثم انكر فبالمؤمن يحتمل ان يحتمل الا يقبل انكاره وان سلمنا فان الحج هنا وجد لقومه فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا واما ان ثبت الكفر اعد واما ان ثبت واما ان ثبت كفره باقراره عليه ثم انكر ففي المول يحتمل الا يقبل انكاره وان سلمنا فلان حد هنا وجب في قوله فيقبل رجوعه عنه فيقبل ان تكون فقبل؟ ايه هو المعنى ما ما يختلف نعم ايقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حديث الزنا عندنا ها ثمان وستين منذ ستة وثمانين. نعم لا واحد عنده ستة اثنين انه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة لان انكاره للردة يستلزم الاسلام الاصحاب يقول لا اذا ثبت انه ارتد فلابد ان يجدد اسلامه ولو ولو انكر لا ما نقبل منه ما يقبلون منه يعني لو قال انه ما ارتد يقول لا بد ان يجدد فيقول انا مسلم او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن نعم الشك لان شككنا الان سككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع مع الشهود فهل نقول ان هذا الشك يرتفع بانكاره او لا نعم شرحناه شرحناه يا اخي هي شككنا الان فهل نبي حكم الانكار هنا ونقول نقبل انكاره كاقرار او ورجوع لانه ما ثبت اصل الردة نعم اي نعم سواء ثبت انه مرتد او لم يثبت عام لا ننكر. يقول لم افعل اذا قال ما ارتد هو تارة نقول انه انه ارتد ولكن هو مسلم الان هذا واضح وتارة اقول ما ارتد ابدا والشهود يقولون لا نشهد انه مرتد وثارة يدعى عليه بدون شهود الامام احمد يقول متى متى انكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على على خلاف فيما اذا ثبتت ردته بالبينة اما مجرد اتهامه بانه ارتد اي نعم القوانين الثالثة والثمانين ما في سؤال ليش لا لازم لازم هذي لازم نسأل عنها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لازم السؤال كيف؟ القاعدة الخامسة ايه لا اذا اذا انتهى اللي احنا اتفقنا عليك بالاول ننظر كيف هي اشياء تحتاج الى ماذا اراد له الملك اربعة ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع من غير ملك من بعد. اما النوع الاول فهو نعم بدون علم ايه عندك معنى ما يختلف لكنه من جهة المطابقة للبعض التنكير اقرب مطابق من غير ملك منفعة اللي قبله كله منفذ لكن ما يأخذ زمانه تقول ما دام ما نعم. اما النوع الاول فهو عامة الاملاك فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب من غير وهبة وغير ذلك. واعلم ان ابن عقيل واضح الان هذا واضح فيه ملكين ومنفعة. انا اذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته اذا وهبته ملكت عينه ونفعته وهكذا اي نعم. واعلم ان الباقي عزة وفي واضح في اصول الفقه اجماعا اجماع القول بالاسباب المقتضية لها الاسباب المفظيحة لها مثل ايش البيت الهبة الميراث الوصية الصدقة نعم نعم واعلم ان من عاقين ذكر في الواضح في اصول الفقه اجماع الفقهاء على ان على ان العباد لا يملكون الاعياد وانما ما الاعياد خالقها سبحانه وتعالى اللي يملك خليها نسخة ولا عندنا مالك نسخة وانما ما لك الاعمال خالقها سبحانه وتعالى. وان العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا من كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق. ومن كان مالكا لنوع منه وملكه مقيد ويختص باسم خاص ان يمتاز به كالمستاجر والمستعير وغير ذلك. وكذا ذكر في كتابه ها؟ وكذلك وكذا في كتاب غرر البيان ورجحه الشيخ شقي الدين رحمه الله فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملوك الانتفاع ولكن ملك انتفاع عندكم لهذا اتظاح ايضا صرح باسمه عندك ايه وعلى كل حال اذا اطلق الفقهاء الشيخ ثري الدين فهو شيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله اما مثلا اما لو اطلق ابن حجر وغيره من المحدثين تقليد دينهم اكثر ما يطلقونه على من دقيق العيد لكن الفقهاء الحنابلة اذا قالوا تقييد الدين فهو شيخ الاسلام ابن تيمية نعم فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملك الانتفاع. ملك انتفاع اي نعم صح فعلى هذا جميع الاملاك انما هي ملك انتفاع ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور. نعم. النوع الثالث المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله لان هذا يملك العين والمنفعة اما على ما ذكر ابن عقيل وصاحبه واضح بدأ غرار بيعا فهو لا يمكن ملك الاية لان ملك الايان لله عز وجل ولهذا لا يملك الانسان التصرف فيها كما يشاء لو اراد الانسان ان يحرق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا فلو كان مالكا لعينه لكان له له ذلك لانه حر اذا حقيقة الامر ان ملك الاعيان لله عز وجل لكن ان ملك الانسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه احد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء او على المشهور عند الفقهاء يسمى ما لك العين والمنفعة وان لم يملك الا شيئا معينا فهو غير مالك يكون حسب ما تقيد به اما مستأجر او مستعير او ما اشبه ذلك واضحة يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل انه خلف لفظي قد يقول قال انه خلف اللفظ لان ما دمنا متفقين على ان هذا الذي يملك العين لا يمكن ان يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله كلنا متفقون على هذا لكن الخلاف هل هذه ملك لي او ملك لله وانا اتصرف فيها حسب امر الله عز وجل وعلى وعلى القول الثاني اللي يختار شيخ الاسلام ابن تيمية وما ذكره ابن عقيل لا يمكن ان يرد علينا تقسيم ملك العين بعد والمنفعة انما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد نعم نعم نعم ليلة ننتفع بها مباشرة تتلف على حسابي تتلف تزول على حسابك كل ساعة تمضي فقد استوفيتها اما العفة فهي باقية هذا هذا هو الفرق ايه نعم ايه هو دقيق لان انا ملك المنفعة الان المنفعة كل ما مضى زمن انقرضت من طلبة العلم باقيها الان لكن المنفعة اما ان تكون معطلة او مستعملة في هذا الوقت مثلا من الصبح الى الظهر قد يكون استعمل هذه المنفعة تنتفع بها وقد لا استعملها فتكون معطلة لكنها قد فاتت الان تعتبر بمنزلة تالفة ولهذا لو كنت مستأجرا ما املك اني اخذ مقابل هذا من من المؤجر فهذا هو الفرق ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع به الانسان الا على وجه المأذون فيه شرعا نعم. النوع الثاني ملك العين بدون منفعة. وقد اثبته الاصحاب في الوصية من منافع واحد. ومن رقبة اخر او تركها للورثة. وقد قال احمد في رواية المهني فيمن اوصى بخدمة عبده او ظهر دابة لخدمة ها ها نعم نعم ما فيها رميش فيما اوصى بخدمة عبد فيمن اوصى بخدمة عبد او ظهر دابة تركب او بداء تسكن. فقال الدار فقال الدار لا بأس بها واكره عز وجل لانهما يموتان. قال ابو بكر الذي اقول به ان الوصية تصح في جميع ذلك. لان الدار تقرب لان الدار تحرم ايضا وحمل القاضي كلام احمد على الكراهة الوصية. قال شيخ ها ايش محمد حتى اللي عند عبد الرحمن دومة وحمل القاضي كلام احمد على الكراهة دون ان يقال وصية. قال الشيخ فقي الدين رحمه الله لم يرد احمد لا عندنا قاعة عندك قال ولا وقال؟ قال. طيب صالحي متقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصية لا تجوز الا الا بما يلوم نفعه فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الحفظ من له ادنى نظر طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك احسن نعم فان هذا لا يقوله ادنى من فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الفقه فولا ان يرفع قولا عن ان يكون هذا الامام. مثله مثل هذا الامام فضلا عن ان يكون مثل هذا الامام وانما اراد ان العبد والدابة اذا اوصى بمنافعهما على التأبيد فلم يترك للورثة ينتفعون به فلا يجوز ان يحسب ذلك عليهم من الميراث ان يحسب