فلا يجوز ان يحسب ذلك عليهم من النيران فانه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع. بل هو ظرر بجواز وقد شرط الله بجواز وصية اجتمعوا عليه وبعضهم محرم بجواز الوصية يشطب عليها من هو ومن هو ضرر النحر وقد سقط الله تعالى لإجراء الوصية عدما مضارا لكن ان قصد الموصي ايصال جميع فهذه وصية فلا يحتسب على الورثة منها شيء. ولا يصح الايصال معها بالرقبة ها نعم ها ليش وانجي فلا يحسب له فلا يحصى كله انت عندك اثنتين فلو يحتسب وعنده الاولى يحسب والثانية يحتسب وعندنا كلهن يحسب. لكن اللي عندي مصحح اللي عندي مصحح صح عادي يا عبد الرحمن فلا يحسب لتوافق العبارة الاولى ولكن ان قصد الموصي ايصال جميع المنافع للموصلة. فهذه وصية للرقبة فلا يحسب على الورثة منها شيء ولا يصح الايصال معها بالرقبة. وان قتل مع ذلك ابقاء الرقبة من ورثة او الايصال بها لاخر بطلة وصية لامتناع ان تكون المنافع كلها لشخص ورقبته للاخر. ولا سبيل الى توجيه احد الامرين فيفظلان اما اما ان وصى في وقت يا ام ها؟ نعم. اما اما ان اما ان في وقت للرقبة شخص وفي اخر وفي اخر بالمنافع في غيره فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين واستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقباء والعمراء. للرقبة والعمرة فاستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعيب في الركبة والعمران. الظاهر لي انه استدل يعني شيخ الاسلام ابن تيمية اللهم واستدل على ان تمليك جميع المنافع تمليك للعين بالركبة والعبرى فانها تمليك للرقبة حيث كان التمليك من المنابع في الحياة كيف مدينة امريكا حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتسب في الوصية بسكنى الدار. لانها لا تمليك منفعة خاصة وينتهي بموت المصالحة وبخراب الدار فيعود الملك الى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة الله ها؟ والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد اجمعين قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ملك المنفعة بدون عيب وهو ثابت بالاتفاق مع احدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع انواعها الا منبعث فان في دخولها بالوصية وجهين ومنها الوقت فان منافعه من بعد يعني لو اوصى لو اوصى لشخص بمنفعة هذه الامة وهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك الوضع يعني هل يملك ان يجامعها في هذا وجهان والراجح انه لا يملك ذلك لان الله قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين وهذا الرجل لا يملك هذه الامة فلا يحل له ان يستمتع منها نعم فان منافعه وثمراته ملوكة للوقوف عليه طبيبته برقبته وجهان معروفان لهما ابواب متعددة وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في اخر القواعد الموقوف عليه لا شك انه يملك المنافع مثل اذا وقفت هذا البيت على شخص فانه يملك المنافع يسكن او يؤجر او ما اشبه ذلك واذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة بهذا خلاف اما المذهب في ملك الرقبة الا اذا كان الوقف عاما على المساكين او على من لا يملك كعلى المسجد واما اذا كان على قوم معينين يملكون فانهم يملكون الرقبة والمنفعة نعم ومنها الارض وخرط منها الارض الخرابية المقرة بيد من هي في يده يملك منافعها على التربية ودنا قبل الثاني ملك غير مؤبد فمنه ايجارة ومنها ومنها الارض الخراجية ومنها الأرض الخارجية الموقرة في يد من هي في يده في الخروج يملك منافعها على التأديب حول والشين والشعير الارض حرجية الارض الخارجية حنا الان في الارض خرازية من يملك منافع يملك منافعها عندكم منابعها الارض الخرجية هي الارض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم او درهمان حسب ما يراه الامام وتكون بمنزلة الاجرة لهذه الارض لكنها مؤبدة يعني ان صاحب الارض الذي اخذها وهي خارجية تبقى بيده ابدا دائما وابدا ولا تحتاج الى ضرب مدة واذا انتقلت الى غيره انتقلت الاجارة الى الى الى الثاني وتعلقت بذمة الثاني وبرأ الاول منها نعم والضرر الثاني ملك غير مؤبد. فمنه ايجارة ومنافع ومنافع المرية المستثناة في العقد مدة المال. ها الاجارة الاجارة نعم. فمن الايجارات ومنافع البرية المستثناة في العقد مدة معلومة. ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير فالعارية على وجه واقطاع الاستدلال طيب العارية على وجه والوجه الثاني وهو المذهب انه لا يملك المنفعة وانما يملك الانتفاع وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة الذي يملك الانتفاع ليس له حق الا ان ينتفع هو بنفسه فلا يعير غيره ولا يؤجر غيره ومالك النفع له ان ينقله الى غيره بعارية او غيرها المذهب ان ان العرية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفع طيب كذلك الاقطاع اقطع الاستغلال اقطعوا الاستغلال لا اقطع التمليك هو ان الامام يقطع هذا الرجل قطعة من الارض يختص بها مثل ان يقول لك هذا هذا المكان تبيعوا فيه كبير فيه السلع فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة وعلى قول اخر يملك المنفعة وعليه فيجوز ان يؤجره غيره وعلى القول الاول لا يجوز نعم نعم منافع النبي ثلاث مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة فهنا انا املك المنافع ولا املك البيت نعم النوع الرابع ملك منها ملك انه يملك الانتفاع عن المنفعة الا على رواية ابن منصور. عن احمد ان العارية مؤقتة تلزم كما قال الاصحاب ويمكن ان يقال نجوم العارية المؤقتة انما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمهيد الا ينفعه وهذا هذا هو الاقرب يعني كون انه مثلا ان العالية المؤقتة لازمة لا يدل على انه يملك المنفعة اذ قد يخالل من اللازم هو تمليكه الانتفاع مثال ذلك اعارتها هذا الرجل شعرته هذه الفرش لمدة سبعة ايام لانه سيأتيه ضيوف يحتاج الى فرش فقلت اعارتك هذه الفرص لمدة سبعة ايام هل نقول انه مالك للمنفعة الجواب لا صحيح انه مالك للانتفاع لكنه يلزمه ان ان يفي بوعده وان تبقى هذه الفرص عند هذا الرجل لمدة سبعة ايام نعم ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب وماء في دار ونحوه وان كان بعقلك فهو نجار ومنها اقطاع الاوفاق فمقاعد الاسواق ونحوها وينزل على احد قولين اما ان الضيف يملك ما قدم اليه وان كان ملكا خاصا بالنسبة الى الاكل. واما ان يشترط فيها ثمين ومنها عقد وهذا الثاني هو العقرب ان الكفارة اطعام وليس ولهذا يجوز على القول الصحيح اذا كان على الانسان كفارة يمين ان يصنع طعاما ويدعو اليه عشرة فاذا طعموا فقد بلعت ذمته ولا يحتاج الى تلميذ طيب اكل الضيف للطعام هو من من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة الانتفاع ولهذا قال الضيف انا لا لا اعط للضيافة بروح ابيعه فانه يقول لا انت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم ومنها عقد وهذا الاخير لا شك انه هو الاقرب بل هو متعين لان كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا الامر وان كان الاصل ان الزوج معقود له ولكن لا شك ان الزوج والزوجة كل منهما ينتفع للاخر اسوان ما ما لا يا شيخ الاسلام رحمه الله ان مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك بل هو استمتاع حاصل بين ليش بين الزوجين فهو من باب المشاركة وليس من باب التملك نعم يعني اقطعه الامام شيئا يرتفع به مثل مقاعد الاسواق الان عندنا مثلا المبيعة الان اذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا معروف الان موزع المحلات كل واحد يرتبط بالمكان الذي يعينه الله فهذا ملك انتباه نعم ماشي صفحة اي نعم مئتين وثمانية وعشرين الواثي باللبن ايها الحق ان ينفق الواجب بالشروع او بالشرع حلو يلحق بالواجب قال له الحق بالواجب بالشرع ويلحق بواجب الشرع او بالذنوب يتنزل عليهم كثيرا منها الاكل من اضحية النور ومنها فعل الصنادق المأذورة في وقت منهم. طيب هل وعدت بالشرع بالنظر فالواجب في الشرع نعم في خلاف فيما قال المؤذن يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل المسألة الاولى الاكل من اضحية النذر وفيه وجهان واختارع ابو بكر الجواب وهذا وصفه وذلك لان النادر يقول لله علي نذر ان اذبح اضحية ومعلوم ان ان الاضحية من حيث