بشيء فانه لا يأكل منه ونذر الاضحية له وجهان الوجه الاول ان يقول لله علي نذر ان اضحي هذا العام والثاني ان يقول لله علي نذر ان اضحي بهذه الشاة وكلاهما سواء الصحيح ان له ان يأكل لان موضوع الاضحية شرعا الاكل والاهداء والصدقة وعلى اله وصحابته اجمعين قال رحمه الله تعالى بقاعدة المياه الوادي من ذبح هل يلحق بالواجب بالشرع او فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة الى الاكل وفيه وجهان ومنها هي للصلاة المنذورة في الوقت. وذكرنا ان هذا هو الصحيح وان الاضحية المنظورة كالواجبات في عصر الشرع يعني انه يحذى فيها ماء حذو الاضحية الشرعية يؤكل منها ويهدى ويتصدق نعم وفيه وجهان اكثرهما الجواب نعم ومنها هم. الثاني نهاية الثالثة يمكن عندك تقديم وتأخير انت ومنها لو نظر الصلاة هاي الرابعة يمكن هاديك السوق طيب وش اللي عندك؟ وفيه وجهان عالجواز؟ اه اختار ابو بكر الجواز ايه بس اجي عندك نعم ومنها فعل فعل كيف الصلاة المنذورة في الوقت النهي الجواز طيب الصلاة المنذورة في وقت النهي بان يقول الانسان بالله علي نذر ان اصلي ركعتين بالله علي نذر ان اصلي ركعتين فهذا نذر مطلق هل يجوز ان يصلي في وقت النهي او لا يجوز يقول فيه وجهان اشهرهما الجواز والصحيح انه لا لا يجوز صحيح انه لا يجوز الا اذا وجد سبب النظر في وقت النهي مثل ان يقول ان قدم فلان فلله علي نذر ان اصلي ركعتين فخدم فلان في وقت النهي بعد العصر مثلا ففي هذه الحال نقول يجوز ان يصلي لانه وجد سبب الصلاة وقت النهي فصارت صلاة ذات سبب والصلاة التي لها سبب يجوز لنا في وقت النهي نعم ومنها ندعو ايام التشريق نذر ايام التفسير صيام اي هذا اصلح ومنها ندعو صيام ايام التشريق والصلاة في وقت النهي وفيه والجهاد ايضا واختار انه ام انه كمثل معصيته لان لان المنذر بالنذر هو التنوع الملتزم الملتزمة بالنذر ها لا مصححا عندك اه يمتاز صحف لان المنتدى بالمال هو التطوع المطلق واما المقيد بوقف النهي فلا يجوز. نعم ها لا بوه عندك وهو ولا هو هو الظاهر ومن هذا ومن طيب ما في الايام ايام الشيخ بان قال الرجل بالله علي نذر ان اصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة نقول هذا لا يجوز لا يجوز ان تصوم لانه نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه نعم انا لنرى كل يوم منها لو نذر صلاة فهل يجزئه ركعة ام لا بد من ركعتين؟ على روايتين هل تجزئه وفيها نصفتان تجزئها وتجزئها ومنها لو نذر طيب اذا قال قائل ماذا تقولون في هذه المسألة هل تجزئه ركعة لان اقل الصلاة اقل صلاة التطوع ركعة وهو الوتر او لابد من ركعتين لان اقل صلاة الفريضة ها ركعتان اذا قلنا ان الواجب بالنذر يحذى به احد الشرع قلنا اقل صلاة الفريضة ركعتان فيلزمه ركعتان. واذا قلنا احدى به حذو النفل قلنا اقل النفل ركعة فيجزئه بكى والظاهر لي انه لا يجزئه الا ركعتان لان المتبادل الى ذهن النادر ان يصلي ركعتين يعني يندر ان ان النادر ينوي بذلك رفعه فيحمل على المعهود الذي يتبادر الى الذهن فيلزمه ان يصليها ركعتين ولو قلنا انه يجزئه ما يسمى صلاة لقنا ايضا يجزئه ان يسجد لان سجود التلاوة عند الفقهاء طلعت نعم ومنها لو نزرع استاطبة لنجزه الا سليمة يكره القاضي محمدا له على واجب الشرع واحتملوا ان يجزئوا عن ما يقع عليه فالوصية فمن القاضي سلمها مع انك مئة رقبة او لا يعتق عليه الا كريم. عنه عنه. عنه عنه العنوه عند بنت عندي الا سليمة والا مسلمة نسخة نعم في يونس قد لا سليمة اللي في الاصل الا سليمة لا لا يعتق عنه لا يعفو عنه مع ان المنصوص عن احمد المنصوص عندكم عن النصوص لا مع ان المنصوص عن احمد في من وصى بعتق رقبة لا يعتق عنه الا سليما ايش اي نعم ها بين الفرق نعم لكن ظهرت السياق بالاول ويقول تمزه الا سليما نعم نعم المعلوم لا هم مرادهم بالسليمة السالمة من عيوب الحسية نعم مسلمة تكون بمعنى سليمة والله يمكن لكن بس العادة انها مسلمة القاعدة الحادية من خير بين شيء وامكنه الاسلام بنصفيهما معا. فهل يجزئه ام لا؟ فيه يتنزل عليه مسائل منها لو منها لو اعتقت الكفارة نصفي رقب نصفي رقبتين وفيها والجهاد وقيل ان كان ان كان باقيهما حرا وخرجوا عن الوجه لو اخذ وزاد وزاد لو اهدى وفيه نظر للمقصود من الهدي له. ولهذا ان تأتي بصدق من وقد روي عن احمد ما يدل على الابداع ها هنا نعم هذه مسائل من خير بين شيئين وامكنه الادان بنصفيهما فهل يجزئ ام لا فيه خلاف قال مثلا شخص وجب عليه شيء لكنه مخير فيه فاذا اتى بنصفي هذا الشيء من عينين مختلفتين هل يجزئه ام لا ذكر مسائل منها لو اعتق في الكفارة نصفي رقبتين انسان يجب عليه ان يعتق رقبة في كفارة مثل كفارة الظهار يجب عليه ان يعتق رقبة لكنه اعتق نصفي رقبتين يعني اشترى نصف هذا العبد فاعتقه واشترى نصف العبد الثاني فاعتقه فهل يجزئ يقول المؤلف في ذلك وجهه والفرق بين الوجهين والروايتين ان الوجهين عن الاصحاب والروايتين عن الامام احمد يقول فيه وجهان فيه قول ثالث بالتفصيل انه ان كملت الحرية فيهما اجزأ والا فلا وهذا القول قريب جدا اما القول بالتشخيص بدون تكميل الحرية فهو ضعيف جدا فعندنا الان ثلاثة اراء الاجزاء مطلقا والثاني عدمه مطلقا والثالث التفصيل التفصيل يقول ان كملت الحرية فيهما اجزأ والا فلا كيف تكمن الحرية يعني بان يكون النصف الذي اشتريته انا كان فيه الرقيق مبعضا يعني قد عتق نصفه من قبل وبقي نسخه فاشتريته فاعتقته والثاني ايضا كذلك قد عتق نصفه فاشتريت نصفه الباقي واعتقته فهذا فيه فائدة وهي تكميل الحرية في العبدين اما اما اذا لم تكن الحرية فليس فيه فائدة فهذا هذا القول جيد لانه يحصل بذلك على تحرير رقبتين في الوقت نعم نعم ايضا المثال الثاني لو اخرجت الزكاة نصفي شاتين ايه لا قريب اقولها قريب تلقاه. نعم. قريب نعم يقول له مثل ايضا لو اخرجت الزكاة نصفي شاتين كيف هل الزكاة فيها شاة مثل خمس من الليل خمس من الابل فيها شاة اربعون من الغنم فيها شأن اخرج نصف الشاتين يقول المؤلف انها تجزئ ولكن في النفس من هذا الشيء لانه اذا اخرج شاة كاملة حصل الفقيه على شاة ليس فيها تشخيص وهو حر فيها يبيع ويشتري ويهب ويتصدق اما اذا اعطي نصف شاتين فانه يكون مرتبطا بمن لشريكه وربما يؤذيه هذا الشريك ويتأذى منه فالصحيح انها ان ذلك لا يجزئ نعم مثل ايضا لو اهدى نصفي شاتين هذا لا بأس اذا اهدى نصف الشهاتين لانه اذا اهدى النصف الشاتين سوف يذبح الشاتين ويتصدق بماذا في اللحن والمؤلف يقول ان المقصود هو اللحن ولهذا اجزأ فيه شخص من بدنه وروي عن احمد ما يدل على الاجزاء فالمقصود من من الاهتى هو منفعة مساكين الحرم باللحن فاذا اهدي لهم نصف نصف شاتين فلا بأس تذبح الشاتان وتوزع انصارها نعم بنصفيهما معا فهل يجزئه ام لا وفيه خلاف المسيرة بين شاعرين وامكنه الاتيان بنصفيه فهل يجزي ام لا نعم اذا ما حصلش لا لا ما نعطيك طب لماذا لم لم تحضر من الاول؟ نعم. نعم والمذهب الإسلامي ويتخرج اه صاعا من جنسين يعني طاعة من بر وصاع قال نعم نصف صاع من بر ونصف صاع من رز الجميع لكن من جنسين فهل يجزي او لا به وجهان يقول المذهب هو الاجزاء لانه اخرج صاعا من طعام اخرج صان من طعام لكن الافضل بلا شك الا يفعل يعني الكلام هنا في الاجزاء لا في في الافضلية فالافضل الا اي الافضل ان يخرج صاعا من بر او صاعا للازن