نعم ها المحظورات ايش من مظاهرة الاحرام الحج والنسخة الثانية والثالثة الظاهر ان الائمة في محفظة الاحرام فقط او في المحظورات الحج والاحرام احسن من الحج. ولهذا يحصل نجعلها نصحا لو كبر في محفورات الحج الاحرام لاجل ان يشمل محظورات الحج والعمرة نعم. واطعام اربعة وايضا قوله في المحظورات الاحرام ليست جميع في المحظورات هكذا وانما ذلك في فدية الاذى كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه ميراسه ففدية من صيام او صدقة او نسوان كم الصيام ثلاثة ايام والاطعام اطعام ستة مساكين فاذا صام يوما فانه قابل اطعام مسكينة فهذا رجل صام يوما واطعم اربعة مساكين او صام يومين واطعم نفس الدينامو فهل يجزئ ام لا؟ يقول الاظهر منعه نعم وعلى وعلى خيرة هذا لو اعتق في كفارة اليمين. واطعم اربعة مساكين وهتى اربعة نعم والظاهر الاول ان الاظهر منعه وذلك للتباين بين الاطعام وبين الصيام بخلاف الذي اخرج نصف صاع من بر ونصف صاع من الرز صدقة الفطر لان القصد فيهما ها واحد وهو الاطعام وقد حصل اما هذا فصيام واطعام نوعان متباينة لا يمكن ان يجتمع واحد اجزع عندكم جهاز نحط نسخة في كل موضعين مثل اليهود وفي كل خمسين حصة ولان هذه واجباتي ايه زي عندنا كله نعم فهو والظاهر عدم الاجزاء لان التشخيص فيه مضرة وهي المشاركة ومن المعلوم ان كل انسان ينفرد بملكه فهو احب اليه من ان يشاركه احد اربع مئة يقول اخرج عنها ايش اربع حقائق شقاق وخمس بنات لابوهم اربع حقائق الكم لمئتين لان في كل خمسين حرفة وخمس بنات الابون بمائتين لان في كل اربعين بنت له بنت له. نعم الخلاصة الان ان من خير بين شيئين وامكنه الاتيان بنصفيهما معا فهل يجزئ اولى على خلاف في هذه المسألة ولا شك ان الافضل ان يجعل كل جنس على حدة وان لا يوزع اولا لان هذا هو ما جاءت به النصوص واحيانا لانه قد يكون للشارع نظر بهذا المقدار المعين من هذا النوع المعين وفي وفيما ذكر من المسائل بعضها قريب واخراج نصف ساعة من البر ونصف ساعة من الرز بالفطرة وبعضها بعيد كاطعام اربعة مساكين وصيام يوم في فدية الادب فان اجزاء هذا بعيد بلا شك. نعم ها ايه ايه مش هالسؤال يعني نعم الثالثة ثالثا نعم الفعل الواحد هنا بعضه على بعضهم عن ينبني ينبني عندكم ينبغي ها العلم الواحد ينتهي بعضه على بعض مع انتصار المعتاد ولا ينطبع ولا ينقطع من كثير ولذلك عندهم التفرق معه ولا ينقطع التخرج اليسير ولذلك صوره القليل النجاس عندنا نجزوا قليلا ها؟ واحد اثنين ايه طيب ايه طيب بس انا بشوف هل بينهم فرق مكافأة المجلس الماء القليل النجس لا القلة في الماء النجس مكاثرة الماء القليل النجس الطفل يعني قوله دون صبر لان صب القلتين دفعة واحدة واضح انه مسلم لكن كلام على اذا اذا ضيق فما القربة مثلا حتى صار يصب لشيء قليل فهل نقول ان هذا الانفصال انه يضر او لا؟ نقول لا يا اخوان وصورة المسألة تتضح بما يلي هذا هذا ماء نجس ماء نجس قليل اراد الانسان ان يطهره بالمكاثرة بالماء يأتي بماء كثير ولا قليل يأتي بماء كثير والماء الكثير ما بلغ الكلتين فاكثر فيصبه على هذا الماء القريب طيب هذي واحد اذا صبه دفعة واحدة بان كان فيه اناء واسع وعلى طول صبوا جميع فطهارة الماء القليل واضحة لان الفعل لم يتفرق وانصب على هذا الماء القليل ماء قليلا ماء قليلا فهل يظهر الماء قليل النجس لا لان الماء القليل لا يطهر بل ينجس اذا لاقى الماء القليل نجس وصار الكل نجسة طيب فاذا اتى في اليوم الثاني وصب على هذا ماء قليلا يطهر ولا ما يكفر ما لان الماء القليل الذي صبح لا يطهر طيب الصورة الثالثة اتى بماء كثير فصب على هذا الماء القليل قليلا منه ثم شرع يكمل الصوم بعد ما صب قليلا توقف الماء ثم شرع ان يحاول طب البقية حتى صب بقية الكثير هل يطهر ولا لا هذه هي القاعدة نقول له يطهر لان هذا الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال او مع التفريق اليسير طيب صورة رابعة اه اتى بماء كثير ليصبه على الماء القليل لكنه جعل فم القربة التي يصب منها ضيقا بحيث استغرق ساعات او لا يجزئ ها يجزي ويكون الماء القليل الذي صب عليه هذا الماء الطاهر الكثير طيب في الصور الان اربعة من يعدها لنا عيسى دفعة واحدة فقط طيب يا سبحان يطهر الماء القليل ولا طيب ثانيا نعم ان يجزي هذا المال كثير لكن بتفرق بعيد مثل يصب نصفه اليوم ونصفه الثاني هذا يطهر الماء القليل المصبوب عليه ولا ما يطهر لا يطهره طيب الصورة الثالثة بتفرق النسيم جاء بماء قليل وصب بعضه ثم توقف الصب فحاول ان اه يجريه مرة ثانية فصب هذا يجزي ويطهر لان التفرق ميرسي الصورة الرابعة نعم اه يطهر ولا لا ولو بقي ساعات يصب نعم طيب اي لا احنا كلامنا بالصف صب المطهر هذا الذي قلت يعني مع اضافة النجس الى الى الطهور ها في الصورة الشكلية الحكم واحد الا صورة واحدة هذا بناء على ان ملاقاة القليل للقليل فنجسه وهذا مر علينا في باب الطهارة ان الصحيح انه هناك طهر الماء متى زال تغيره فهو او نضيف اليه قليل او كثير وسواء كان متفرقا او متصلة. نعم اذا غبرنا لهم ولاة اذا اعتبرنا له الموالاة الموالاة فيه نعم فيه وهذا يجبر فيه وهل الاعتبار فيه بالعرف او بجثات الاعضاء على روايته افادنا المؤلف رحمه الله ان الموالاة في الوضوء فيها خلاف بقوله اذا اعتبرنا الموالاة وهذا صحيح فان الموالاة في الوضوء فيها لاهل العلم قوله القول الاول انه يشترط الموالاة والقول الثاني انه لا يشترط وعلى هذا القول لو غسل الانسان وجهه بنية الوضوء في الساعة الواحدة ثم غسل يديه في الساعة الثانية ثم مسح رأسه في الساعة الثالثة ثم غسل رجليه في الساعة الرابعة ها؟ اجزاءهم ما دام قد غسل وجهه بالاول بنية الوضوء لان المباراة ليست بشرط وهذا الرجل قد اتى بما امر الله به فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه ولكن مشهورا الموالاة شرق لان هذا فعل واحد عبادة واحدة فلا بد ان تتصل اجزاؤها بعضها ببعض وهذا هو الصحيح ان الموالاة في الوضوء شرط ومن ذلك الموالاة للطواف والسعي هل هي شرط او لا قال بعض العلماء انها شرط وقال اخرون انها ليست بشرط بل هي سنة وفرق اخرون بين السعي والطواف فقالوا هي في الطواف شرط وفي السعي افهمتهم الان ها وعلى هذا على القول بان المراة ليست شرطا لو طاف الانسان الشوط الاول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والثالث في الثالثة والرابع في الرابعة والخامس في الخامسة والسادس السادسة والسابع في السابعة. سبع ساعات ها صح وعليه لو طاف الشوط الاول ورأى انه ضيق فخرج من الطواف لا بنية قضاء الطواف ولكن بنية اتمامه بعد الساعة وذهب ولكن المطاف لم لم يخف الا بعد العصر وهو قد طاف الشوط الاول في اول النهار يكمل ولا لا ها يكمل نكمل على هذا القول هذا القول وان كان ضعيفا من حيث النظر والدليل لان الطواف عبادة واحدة فلابد ان ينبني بعضها على بعض لكن احيانا يسوغ القول به فيما اذا حصل للانسان بغير اختياره بغير اختياره مثلا حصل سؤال هذا العام عن جماعة معهم نساء طافوا طواف العمرة ثم اذن الفجر عادتهم انه اذا اذن اخرت النساء من المطاعم يقول فاخرجونا من المرات ولم نجد مكانه الا في السوق فبقينا نحو ثلث ساعة ونحن نخرج الى السوق ثم بعد الرجوع عجزنا نمشي لان الناس يقابلوننا خارجين فبقينا نصف ساعة او اكثر حتى وصلنا الى المطار يعني يقول اللي بين خروجنا ورجوعنا ساعة فكملنا الطواف كملنا الطواف فهل يجزئهم نعم اما على القول بالموالاة فلا يجزئهم. الواجب يعيدونه من جديد وعلى القول بعدم الموالاة وهذا هو الاصح من مذهب الشافعية يجزئه والحقيقة انه ينبغي في مثل هذه الصورة ان يكتب بالجواز لانهم خرجوا بغير باختيارها وتأخر البناء بغير اختياري ولو قلنا انه يلزمه الاستناف ربما يحدث مثل هذه الحالة ايضا ها ويؤدي الى الى الى عدمه البناء ايضا من المضايقات اذا لم يكن في المسألة نص واضح ينبغي للانسان في باب الفتوى خصوصا اذا اذا لم يمكن التدارك ينبغي ان نسهل فيها هؤلاء على القول باشتاق موالاته. كيف؟ ماذا نجعل نسكهم ها هم الان متمتعين وصاف هذا الطواف وسعوا وقصروا ولبسوا واحرموا بالحج هم ثمانية على القول باشتراط الموالاة وانها لا تسقط في هذه الحال ماذا نجعل نسكهم لا نجعله نجعله قرانا نجعله قراءة لانهم ادخلوا الحج على العمرة لان العمرة ما صحت العمرة ما صحت لعدم صحة الطواف لما لمس على الطواف لم يصح السعي حينئذ نقول انتم قارنوه طيبة التحلل ربما تحللوا وربما كان الانسان معه اهله فجامع نقول لا يلزمه شيء لانهم جاهلون لم يفعلوا هذا الا ظنا منهم انهم تحللوا من النسك هم لم يفعلوا المحظور في النسك الان بل فعلوا المحظور بناء على انه ها؟ انهم قد حلوا وليسوا في نسخ فعذرهم بالجهل وهذا واقع المهم اني اقول لكم ان مثل هؤلاء اذا افتوا بالقوم بانه لا تشترط الموالاة لا سيما مع مع الاكراه هذا شبه اكراه فانه قول وجيه وهذه القاعدة اخذناها من شيخنا عبد الرحمن السعدي ولا يبعد ان تكون صحيح على انه يفرق بين الشيء الذي يمكن تلافيه والذي لا يمكن الا ما خالف النص النص لا لابد لنا ان نسلم له لكن ما دامت المسألة خلاف بين العلماء واجتهادات فانه ينبغي الا نكلف الناس شيئا يشق عليهم الا بدليل من الشر وهذا قد جرى عليه ايضا اهل العلم سابقا وانا اذكر انه مر علي عبارة لابن مفلح ما ادري في الفروع او في الاداب ان رجلا من السلف افتى ابنه بشيء فكأنه استثقل الابل فقال له اما ان تفعل واما واما ان افتيك بقول فلان الذي هو اشد الذي هو