طيب عندنا الان في مسألة الموالاة في الوضوء اذا قلنا باشتراط الموالاة فما فما فبماذا تنضبط هل هو بالعرف او بجفاف العضو المذهب انه بجفاف العضو الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله لكن بزمن معتدل بزمن معتدل وفي جو معتدل او في مكان معتدل فاذا كان بزمن غير معتدل مثل كنا في شدة الحر وفيه رياح هوا فان العضو سوف ينشف بسرعة هذا لا عبرة به واذا كنا في جدة والماء كثير الطلب وفي زمن الشتاء متى ييبس ها هذا يمكن ما يبسها فهل نأخذ بهذا الاعتبار او لا ها لا نأخذ به لان المعتبر جفاف العضو بزمن معتدل طيب او او العبرة بالعرف فيه قول اخر ان العبرة في العرف ولكن العرف في الحقيقة صعبة صعب جدا لان انضباط العرف مشكلة فما هو العرف الذي نعرف ان ان اخر الوضوء انبنى على اوله اوساط الناس. كيف نقول الحقيقة ان مسألة العرف يعني فيها صعوبة جدا مع ان اشياء كثيرة يعني مقيدة في العمر مثلا الموالاة مقيدة بالعرف على هذا الرأي وكذلك المقيدة بالعرف فيما اذا سلم الانسان قبل تمام الصلاة فالمعتبر العرف كذلك السفر الذي يكون فيه القصر عند شيخ الاسلام المعتبر العرف فما هو العرف في هذه الاشياء اذا قلنا ان ان الفصل في الصلاة اذا سلم منها قبل تمامها المعتبر بطوله وقصره العرف فما هو العرف عشر دقائق نعم طيب ها طيب ولو منه اختلف اكثر من هذا والاقرب الاقرب في مسألة العبادة خاصة ان يقال اذا ظهر التباين بين اجزائها بحيث لا لا يعرف من شاهدها انها عبادة واحدة فقد انفصل بعضهم عن بعض اما اذا شعر الانسان الراعي لها بانها عبادة واحدة مثل واحدة. سلم قبل التمام ثم صار يسبح ويهلل حتى اسمع اكمل التسبيح ثم قيل له انك اقصدت ركعة فقام وسلم كل يعرف ان هذه الصلاة ان بنى بعضها على بعض لكن لو ان لما سلم قبل تمام الصلاة وكان نجارا اخذ القدوم عن المسداب وكان ينجل ويشدد خلال خمس دقائق وقل له ترى صلاتك ما تنفع الذي يظهر من حال هذا هذا الرجل ان الصلاة ها انقطع بعضهم عن بعض لانه عمل عملا بعيدا عن الصلاة من لا يظن الرأي انه انه بنى صلاته واولها على اخوه نعم الزول الواحد؟ سطر واحد القاعدة سطر واحد على كل حال الا خلاف بسيط ما ما يتغير طيب وان زاد لم يبني هذه الجملة تؤيد النصرة الثانية وهي اربعة ايام ولا اربعة ايام لانه اذا زاد على يومين فصار الثلاثة يبني ولا لا ومن هذا ترك العمل بالنعم بالترك اكثر المعتاد. او العلم اولا الثاني الاول عندكم عندنا ضمة الاول الى الثاني طيب هو على كل حال هو يصلح من حيث المعنى لكن الحقيقة ان الذي يظن الثاني يعني ملاحق نجعله نسخة ها؟ نسخة نسخة اي نعم ومن الطواف اذا تحل له طيب تعرفون هذه المسألة اذا كان شخص يستخرج الذهب من المعادن فاستخرج نصف نصاب ثم ترك ترك العمل بهذه المعدة لانه رأى ان استخراجه صعب ثم بعد ذلك ترى له ان يرجع فيستخرج فاستخرج نفض نصابه فهل يكمل الاول بالثاني افادنا المؤلف رحمه الله ان فيه قولا بان الموالاة في الطواف ها سنة وقد اشرنا اليه بالامس وقلنا ان الراجح ان الموالاة لكن اذا انقطعت الموالاة لعذر فانه يعفى عنه وللانسان ان يفتي بذلك لان بعض اهل العلم قال انه انه سنة فاذا كان الانقطاع عن العذر كما في السورة التي ذكرت لكم فانه لا شك ان القول باعادة الطواف فيه مشقة شديدة للزنا ومنها لوحة لا تكن الا امة واحدة في يومي هذا. وان تفرقت تفرقا على الاكلة الواردة ولو طالب وانقطعت ثم عاد بعضهم بعضهم يقرأ طيب بس واضح ذي قال والله ما اكل اليوم الا اكل واحد الا اكل واحد فاكل اقدم متواصلا صار ياكل من من طلوع الشمس الى الظهر لكنه اكل متواصل كل ما جاءوا له به الفحم اكل منه يقمع لقمتين راحوا يجيبون الصف الثاني عشر دقائق فجاءوا به فاكل لقمة لقمتين ثم ذهبوا به واتوا في الثالث في خلال عشر دقائق المهم استوعب كل الضحى وهو لكنه لكن يعتبر اكلة واحدة يقول هذا ما يضر يعني لا يحمل لا احدث لان هذا التفريق تفريغ معتاد اما لو اكل اكله ثم قام على انه انتهى من هذه الاكلة ثم عاد الى اكلة اخرى فانه ايش يا احمد يتفرع على هذه المسألة مسألة ما ادري هل يذكرها ام لا مسألة الرضاعة اذكار واشهد على قدرتك. شكرا فقد كتب حكما على مطلق الوصية لا حد لا حد لا حد احد واللبن اللي يظهر بهذه المسألة ان الصواب تعليق الحكم بما دل عليه الحديث وهو التقاء الختانة الا ان تكون نية الواطل او نية الحارث سوى ذلك والا فلا شك انه عند الاطلاق يحصل الجماع في انتقال الكتلين فان كان للحالف نية انه يريد الجماع التام الذي يكون بالانزال فعلى ما نوى اي نعم بهذا في العرف اذا كان هذا هو العرف المشهور عندهم حمل على العرف والا فالواجب حمله على الشرع نعم لا هو صاحب المحرر وعمه وعمه الصغير ها اموي عمه عن صاحب المحرم صاحب المحرر هو المجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية وعمه يعني اخوه ها لا حديث نعم وان قال وقال اختار بعض شيوخي انه واضحة ها ايه ومع السرقة لا بد فيها من نصاب وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم او ما يساويه فهذا رجل اراد ان يسرق فدخل الماء الدكان فقال ان خرجت بثوبين خرجت بما قيمته ربع دينار وان خلت بدو واحد خرجت بما قيمته دون ربع الدينار فلا فلا قبر فخرج بثوب واحد ثم رجع الى الثوب الثاني فاخرجه ان نظرنا الى كل ثوب بانفراده ها؟ لم يبلغ النصاب فلا قط وان نظرنا الى مجموعهما لقد بلغ النصاب فيجب القطع يقول المؤلف انه مع طول الفصل لا قصر ومع قربه فانه يقرأ ولكن لو قال قائل انه يرجع الى نية السارق اذا سرق الاول ومن نيته ان يسرق الثاني لا سيما ان فعل في تفريق هذا من باب الحيلة واما اذا سبق الاول ولم يكن في في ثم ذهب به ولم يكن في نيته ان يرجع ثم بداله بعد ان يرجع هذه سرقة جديدة هذه صدقة جديدة ولا ولا قطع عليها حينئذ ولكن اذا قلنا بان العبرة نية السابق فكيف نصل الى العلم بذلك في الخارج فاذا قال قائل كيف نرجع الى اقراره وهو قد يقر بما لا يقصد القط قلنا كما رجعنا الى اقرار الصدقة نرجع الى اقاربه في وحدة السرقة فاذا قال قائل اذا ثبت هذا ببينة اي اذا ثبت السرقة ببينة فماذا تقولون هل يقبل قوله انه فرط وهو لا يريد السرقة الثانية او نقول ان الاصل انه اراد الرجوع حينئذ نرجع الى التفريق ان كان طويلا فالظاهر ها انه لم يجد السرقة وان كان يسيرا والظاهر انه ارادها الزنا حسب العرف يعني مثلا اذا كان هذا الرجل صرف اليوم وبعد عشرة ايام الصرفة الثانية اما اذا سبق في الساعة الواحدة ثم فرق في الساعة الثانية هذا معروف انه اراد ان يصدق مرة واحدة قال ولو قال ولو انتقلت النبي الى اخر وذكر انه ما قضيت ها اذا نحن لا نصبر ايه وانتم عندكم ذكرهم ذكر اخ انا عندي ذكر ما بغنيه عندكم ذكره الادمي الامودي ها مليان بشيء ما هو موجود نحو ذلك في جميع الصور وانهم ها لا في جميع ذلك عندك طيب اذا نبي نخلي ما خالف النسختين فهو شاه هذه المسألة الصحيحة ان ان انه ما دام ما دام الفصل يسيرا والجلسة واحدة فهي رأفة واحدة حتى لو اطرق الثدي عدة مرات وحتى لو انتقل من ثدي الى اخر لكن اذا انتقل من ثدي امرأة الى امرأة يعني بان كان لرجل زوجته كلاهما مرض فانتقل الصبي من امرأة الى امرأة فهل يعتبر رضعة واحدة او رضعتين وجهان كما ذكر لكن الاقرب انه رضعتان لاختلاف المرأتين وعلى هذا مثلا لو ان طفلا ارضعته احدى المراتين امرأتي رجل فخدع الباب فقامت لتفتح الباب وقالت الثانية خذي اربعين فاربعة ثم رجعت الاولى واخذته منها فارضعته ثم وضع الباب فقام تزفته فعطفت الثاني عشر مرات وش يعتبر على احد الوجهين يعتبر رضعة واحدة ولكني في نفسي شيء اذا تعددت المرتان فالظاهر انه اذا تعدت المرتان فكل امرأة يعتبر ارضاعها رابعة اما اذا كان من امرأة واحدة فانه لو تنقل من ثدي الى هذه عشرين مرة لا يعتبر الا رضعة واحدة وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها خلاف فيها خلاف طويل بمسألة هل اذا قطع للتنفس او اذا قطع مكرها او اذا قطع مختارا او المعتبر المصة فيها كده. نعم. محرمات كل منهما فلا يباح به ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة. واخرها وروى. لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا يبالي ويتحرج على ذلك مسائل منها اذا وجدت اذا وجد المحرم صمت فانه انتم انتم عرفتم القاعدة هذه اذا اجتمع محرمان والمحرم لا يباح الا للضرورة فلابد ولابد من ارتكاب احدهما يحن نحن مضطرون الى ارتكاب احد المحرمين فايهما نقدم يقدم الاخ لا شك لماذا لان الزيادة على الاخف زيادة محرمة لا ضرورة اليها والواجب تجنب المحرم بقدر الامكان فنقدم اذا الاخص كما انه لو اجتمع واجبان احدهما اوجب ولابد من ترك احدهما يقدم الاوجع لاننا لو اخذنا بالادنى لاسقطنا الواجب الزائف وهذا لا ظرورة الى الى الى اسقاطه نعم منها يقول اذا وجد محرم صيدا وميتة اذا وجد المحرم صيدا وميتا الصيد فالظبا والميتة فجيفة حمار فايهما يقدم وهو مضطر الان مضطرب ياك هل نقول ارم هذه الصيدة وكلها او كل من جيفة هذا الحمار الثاني تاني المؤلف يقول يقدم الميتة قدموا وكل من جيفة الحمار ولا تأكل من الصيد نعام كان عبدالرحمن ابن داوود يقول لا من يموت انه طيب شو الكلام المعنف الان؟ وربما يكون هناك يعني رأي اخر عند الثاني عشر وعلى هذا فوجد لحم صيد ذبحه مسلم وميتة فانه يأكل لحم الصيف. قال القاضي في خلافه في ان كل منهما هلأ عندك وش هي؟ والثانية ها؟ طيب معنا واحد وعلله معلل في ما لك ها؟ ها شفاع ما ذكرناه صح. نعم. انه يعق قلبه يأكل الميت ولا ولا والصحيح في هذه المسألة انه يأكل الصيد صحيح انه يأكل الصيف لان تحريم الميتة لخبزها وتحريم الصيد باحترام هذا محرم الاحترام لا لانه خبيث وهذه محرمة لخبزها ومعلوم ان ما حرم لخبثه اشد واعمق بالتحريم مما حرم باحترامه لان المحرم لخبزه يضر بعينه ضار بعينه يضر البدن وتغذيته رديئة ثم نقول الصيد اذا اضطر الانسان اليه صار حلالا فاذا زكاه وقعت تزكية على صيد حلال وحصل انهار الدم وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ثالثا ان النفس تتقزز من الميتة وربما يموت الانسان جوعا ولا ياكل ميتا ولا تتقزز من من من ظبي وهو محن بل يرى ان هذا الصيد لولا احترامه لاكله والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين ولا هذا هذا الظبي لو ساده غير محرم لكان اذا كان حلالا طيبا فاذا اصابه محرم بنفس الالة واستسلم وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير لكن لاحترامه وجب تجنبه الصواب في هذه المسألة كلاهما ما ذكره المؤلف انه يجوز انه يأخذ الصيد وجوبا ولا يحلها ان يدخل الميت ليش؟ لان الصيد لما اضطر اليه زار صيده الالم فاذا صار حلالا تذكرك صارت تزكية حلالا وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتان