اي نعم اللهم اني ما يباح للضرورة ويقدم منها حسن الله كما نص عليه ابن عباس لانه مباح لانه مباح من ولا قوم تردد فيه احب الي من نكاح الامل احب الي من هؤلاء طيب نشوف هذي المسألة ايظا آآ هذا انسان ليس عنده مهر يدرك به الحرة وقد قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فاذا كان ليس لديه مهارة فلا شك انه يجوز له نكاح الامة وهذه المسألة غير واردة في كلام المؤدب لان المسألة لانها المسألة مفروضة فيما اذا كان لك حلماء حراما بان يكون عنده امرأة يعني يعني بان يكون قد تزوج امرأة حرة او عنده مهر يستطيع ان يتزوج به امرأة حرة ولكنه دمي يقدم على زواج الحرمة فبقي الان مترددا بين ان يستملي او يتزوج انا او يتزوج درة فنقول له الان يجب ان تتزوج حرة فاذا قال انا الان طلبت واجلس كل من قرأت بابه يتأدب لكني اذا خطبت امة رحبوا بي فنقول له تزوج امه ولا لا لان الامة حينئذ هلا لان تعذر المرأة كتعذر المهر والله عز وجل يقول من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات فمما ملكته ايمن وتصغير المسألة في الحقيقة فيه عسر على كلام المؤلف لان تحريم الامان لا يكون الا لواجب الضوء وواجب القول ان وجد حرة قلنا ان الامع حرام عليك وليس منها حرام عليك والاستغناء عن ذلك يعني في نكاح الحرة واذا كان يجد القول ولكن لم يجد من يزوجه نقول ان نكاح الامة حينئذ على لان تعذر المرأة كتعذر مهرها ولا فرق والجمع بينهما العشر وش يبقى عندنا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم نعم صعب جدا تصور المسألة لكن لو فرض ان المسألة يصح تصويرها وان الانسان لو ان الامر دار بين ان يتزوج امرأة او ان يستملي فايهما اولى فيه فيه خلاف كما كما رأيتم فقال بعضهم يتزوج الامة وقال بعضهم يتزوج يهتم وقول المؤلف انه انه مباح بنص الكتاب نقول في الحالة التي يكون فيها مباحا لا ترد لا يكون من المسألة التي نحن فيها لانه في الحال التي يكون فيها مباحا يكون اجتمع عندنا محرم وهو للسنة ومباح وهو نكاح الامن ومعلوم ان انه لا يمكن ان يدفع ان ان يتبع الحرام عن مباحث للحرام ابدا فالمسألة مفروضة فيما اذا كان نكاح الامة حراما واذا كان حراما فان تعليل المؤلف بتقديم النكاح الامة لانه مباح بالنص يكون ساقطا لانه اذا ابيح بالنص ففي الحال التي يكون فيها مباحا ها لا لا يقال انه حرام وبناء عليه يكون ما قاله من العقيدة هو الصواب يعني اذا تعارظ عندنا امران نكاح امة محرم واستنا فان الاستمناء اهون بلا شك لان نكاح الامل يترتب عليه محذور وهو استرقاق الاولاد لانك اذا تزوجت امة مملوكة سارع اولادك ارقة صاروا الف مشكل ان ينظر الانسان الى ولده يقال برقبته كالبهيمة ويقال من يصوم فلان ابن فلان صعبة فالصواب بلا شك ان انه يقدم هذا السمنة في هذا الحال على اننا نقول اذا كان هناك ضرورة للسنة فانه ينقلب مباحة انقلبوا بها كان المؤلف يقول اذا دعت الضرورة الى ارتكاب احد المحرمين والظرورة اذا دعت اذا دعت الى السنة كان الاستناء مباح على ان للسنة اصلهم مختلف في حله فان من اهل العلم من يرى انه حلال بشرط الا ينهك البدن سيتضرر نعم ومنهم من يرى انه مكروه فكيف يقدم نكاح الاماء على الذي اذا حلت الظرورة صار ها؟ صار مباحا وعند عدم الظرورة بل لمجرد المتعة يختلف اختلف العلماء فيه اللي والصحيح بلا شك انه حرام انما قصدي انا ان اقول اننا اذا رددنا هذه المسألة الى الاصول وجدنا ان الاستمناء اخف منه نكاح الامام وان نكاح الامام لا يتصور فيه التحريم الا اذا كان يجد نكاح الامة وعدل عنه ونحن نقول اذا كنت تجد نكاح الامل ويمكنك ان ان تنكح الائمة فانه لا يجوز لك نكاح القصد الحرة اخو النكاح لما لا يجوز الا اذا تعذر نكاح الشرة اما اذا قدر فيجب ان يتزوج سرة ولا يحل له ان يتزوج املا نعم هانية تذوق الامة غير ملك الامة المالك يطأ الامر بالتسري لا بالنكاح تزوج الامة ان يكون عندي انا امة ويأتي زيد يتزوجها منه ما يشريها ما يشريها يعطين مهرها مئة ريال واقول زوجتك امتي فلانة الملك انا عن المال بغير بغير الوقت ومقدماته لان الوضع ومقدماته نقله الى الزوج لكن بالبيع والشراء والرهن وما اشبه ذلك له ان استضافية اين حقوق الزوجية ان انتقلت الى الزوج اختيار السجن لكن له ان ابيعه اولى ها لي واولاده له ان ابيعه واولاده هي واولادها على زوجها فهمت ابي عيال وزوجته علي طيب في هذه المسألة عندنا ثلاث اشياء ضمن وجماع حائض وجماع صائمة نعم لكن ايه طيب نكملها ثلاثة اشياء هذا رجل اه طيب رجل صائم اضطر الى اخراج المني باحد ثلاثة طرق اما استمناء او وقت صائمة او وضحاء والصائمة صائمة فرض مهو نفر فنقول يبدأ اولا ها الى السن فان لم يزل سبقه بذلك فهو الان مضطر الى الجماع وامامه حائض وصائم فايهما اولى ان يطأ الحائض او ان يقع الصالح فيها احتمالان فقيل يطأ الحائض لان وطأ الحائض لا يستلزم افساد عبادة قالت ما هنالك انه وطن محرم ولكن ليس هناك عبادة تفسد على المرأة وقال بعضهم بل يقع الصائم لان افساد صوم الصائمة جائز لمصلحة الغير ولهذا تفطر المرضع من اجل من اجل ولد دفعا لضرورة الغير فهذه ايضا تفطر قائمة دفعا لضرورة الغير وهو زوجها الذي لا تندفع ضرورته الا بالجماع وهذا هو الصحيح يعني ان ان نقدم الصائمة لان فطر الصائمة لمصلحة الغيب وطأ الحائط لم يجز في اي حال من الاحوال ولان في وقت وضع الحائض اذى عليها وعلى الزوج وهو ايضا مستقذر ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يستمتع بالحائض يأمرها ان تتسع لان لا يشاهد الدماء واما وقت الصائمة فليس كذلك ثمان الصائم عند ارادة الوطيء سوف تنوي الفطر وتفطر يصادفها الجماع وهي مفطرة لعذر غير صائمة وحينئذ لا ينتهك المجامع حرمة ايش قمة الصوم فالمهم ان وفق الصائمة اولى من وظع الحائظ كما اننا نسمع ان وقت الحائط فيه مضرات عظيمة على الزوجة نفسها غيركم الزوج يتلوث بالدم والنجاسة بل فيه ظرر حتى على المرأة نفسها وحينئذ يكون في وطئها عليها بخلاف الصائمة فان غاية ما يأتيها من الظرر ان تفطر هذا اليوم ثم تقضيه والله اعلم نعم اما ما ذكرته في الفائدة اللي قبلها فيقول وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء احب الي من نكاح الامة وفيه نظر ولكن سبق لنا انه انه اولى من نكاح الاعمال والنظر بالنظر النظر في الواقع في النظر الذي رواه المؤذن واما قوله واما نكاح الايمان ووطم الصحابة فقال ابن عقيل في روايتين عندك في روايتين ولا المرفوعة الخط ها ايه فقال ابن عقيم في روايتيه كتاب اسمه كتاب الروايتين ابن عقيل انما يباح وهم الصحابة عند خوف العنف وعدم الطول وعدم القول لنكاح غيرها وظاهر هذا ان نكاح الاناء مقدم عليه و ويوجه عندنا ويوجهوا لما ذكرناه ويوجه بما ذكرناه من النص على اتاحة نكاح لنا دون وطء المستحاضة فانه في معنى وضع الحائض لكونه دم اذى الواقع ان وضع المستحاضة لا يرد لا يرد على القول الراجح لان القول الراجح ان وقت المستحاضة جاهز وليس حرام ودليله قوله تعالى ويسألونك عن المحيض فقل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يصبحوا والمستحارة لا تتحايل والمستحاضة ظاهر ولو كان وضع للصحابة حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد استحيظ في عهد الرسول اكثر من عشرين امرأة ومع ذلك لم يرد نص واحد يدل على منع ازواجهن من من من الوقت واذا كان وضع المستحابة حلالا فان هذا هذا الفرع الذي ذكره ابن عقيل يكون مرفوعا من الاصل فان الرجل اذا اضطر اما الى السمنة او الصحابة فالقول الراجح ان نقول نظر المستحابة حتى وان لمضطر حتى ولو كان على سبيل التمتع العادي فانه لا حرج عليه في ذلك نعم ومنها اذا وقعت بين الجدار واستوى الامران في الحلال. فهل يجوز المطار على روايتين والمغفور عن احمد في رواية انه قال اكرم الله في البحر وقال في رواية ابي داوود يصنع كيف تشاء قيل له هو في لا يقرأ بالدجاج. قال لا ادري فتوضأ ورجح اسرته وغيره من وجوب المقاربات فيها. لان لا يكون قاسما. ليش ورجع ابن اصيل ورجع بنعطيه. عندك فيه هنا ها عندك خليه انس لان فيها احتمال انها صحيحة فيهما بان لا يكون قاتلا لنفسه لا فيما الى من يتيسر ذلك لاكتمال النجاة هذه المسألة فيها اذا كان المسألة او هذه المسألة مشكلة شب حريق في السفينة فهنا ان رأوا ان الاقرب الى النجاة الى النجاة البقاء لا جمهور الام وان رأوا ان الاقرب اه ان يلقوا انفسهم في الماء وجب عليهم الارهاب وهذا واقع لكن اذا لم اذا شكوا بالامر وتساوى عندهم الامراظ فهل يبقوا حتى تأكلهم النار ام يلقوا انفسهم بالماء فيغرقوا ايهما كان اهون لا نحن قلنا ما فيها اقرب من ابعد كله سوى هم الان في لبس في لدج البحر ليس ليسوا حول السواحل ابدا ها دعا من يأخذ وهم بيحاولون ما تشكل الموت ما احد راح يموت يسلم نفسه ده هم سيحاولون ما استطاعوا نعم لكن اذا لم ما فيه الا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالارصاد نعم فنقول يحفظ لانهم اذا القوا انفسهم صار هلاكهم بفعلهم واذا بقوا صار هلاكهم بغيرك اثم بغير فعل اذا القوا انفسهم فهم الذين فعلوا ذلك هم الذين القوا انفسهم واذا بقوا فانهم لم يرضوا النار هي التي جاءت اليه نعم ترى وهذي المسألة فيما اذا لم يكن هناك ترجيح اما اذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجحي يعني لو قالوا والله اذا نزلنا في الماء ربما يرانا احد مثلا مثل في الوقت الحاضر طائرات هليكوبتر ولا غيره نعم يمكن يرونها وينقذونها لكن الكلام على انه لا يمكن ان يكون هناك راجح داخل القاع ولا في البصرة فنقول ان البقاء اولى ها وهدا كيحترق وخلاص لا يا اخي ان شئت هو الان يموت لكن بغير فعل نفسه ويشوف نفسه ما بتأكلوه جزءا جزءا نعم لكن اذا القى نفسه نعام هو سيموت سواء اكله الحيوان البحري له اجر اذا اتلحون البحر نعم هو الكلام على هلاك المهم اذا اذا اذا وقع في اختياره دعني من مثلا انه لما شاف النار وصلت الى الى قدمه مثلا هروبا غير ارادي لكن اذا اذا صار عند الانسان رباط الجأش يبي ياخذ نعم الان مسألة فرضية تشبت نارا في في مكانه لكن اراد ان يهرب الى مكان فيه نار هل نقول يجب عليك ان تستهرب من هذه النار الى هذه النار ها لا نعم ما يجب عليه ولا يجوز ايضا لا يجوز لانه اذا اذا ذهب الى النار هذه فقد القى نفسه هو في اما هذا قد جاءه ذاك يعني فعله امام الهلاك الذي الذي في مكانه فعل سلبي يعني غاية ما يقال انه لم يفعل لكن اذا ذهب الى ما فيه الهلاك فيقال انه بعد والقى بنفسه الى الهلاك انتم تقولون ان ثلاث كلمة اهون من هذاك بالنار ربما من من حيث الالم وقد يكون اهون قد يكون اهون لكن يرد علينا ما قال الاخ محمد ان الانسان قد لا يصبر ابدا يعني يمشي بغير ارادة النار لانه مو بصابر ويقول يمكن يلقي نفسه بالما لاجل يفتت من الحرارة فهذا شيء ثاني عند غير ارادته هذا غير ارادي لا يؤاخذ الانسان عليه لكن الكلام على الارادة فان الشيء الذي ينتج من فعلك اشد من الشيء الذي لا ينتج بذلك واحتمال انه قد يلتقط من الماء فاحتمال انه تطفأ ويعالج الرجل نعم هذا اذا سلم لكن السلام احنا غير محققة لا بهذا ولا بهذا نعم وبعدها مئة وواحد وعشرين مئة وواحد وعشرين الثالثة نعم. ولا يظلم هذا لا يستطيع المسمى انا عندي فشل ها ايش ايه كذا الظاهر واحد المرفوع وفقا والنوع الثاني ما يطلق عليه لكن