طيب وانه لا يرفع في ذلك الا نجاة نيته لا يخرج عندك فخري يا علي فيخرج المسألتين المسألتين صحيح لا نحن نسأل شيء فيخرج له في المسألتين يعني المسألة الاولى اللي قال يرجع الى نيته والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته التخريج اننا نأخذ من هذه الرواية في المسألة الاولى ومن نأخذ بهذه الرواية من المسألة الاولى اما فهمت تخريج في المسألة الاولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيتي وهنا قال اخذ بالعمومة قال لا لا عبرة بنيتي فنخرج روايتين رواية في المسألة الاولى وهي ان لا يرجع الى النية ورواية في الثانية وهي ان يرجى الى النية هذا معنى التخريج تقليد ان تنقل الرواية الى الرواية الثانية المسألة هذي فيها رواية خليني نكمل المسألة هذي ها ما يسمى عندك تسمى عنده ولا طيب ماشي على وخرجهما من وجهين حتى هما فيما اذا حلف لا يرغب حمارا تردد حمارا وحشيا. هل يهدف ام لا زوين تماشى بيه تبيه باش ان يكون شبيه في هذا الخلاف وشبيه بهذا لازم يشبه هذا ها نعم ان يبقوا الصلاة ام لا؟ وقد حابه ابو البقاء في شرح الكتاب منها لا يصلح منه لا يقبل الصلاة صحيح ان حمار الوحش لا يعقوب الصلاة لان الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الاهلي وهذا هو المذهب ايضا انه ان الذي يقطع الصلاة والحمار الاهلي نعم ها الرؤوس هل احنا باكل رأس البقر او يختص بلحم الغنم كلام معلم اي ما حضرت راجع الكتاب تلقاه نعم لا راح ان يحمل على ريحان بارز هذا المعروف الان الان لنعرف الريحان غير كل ذي راحة طيب ريحان الشجر معروف ايه ده منها لو حلف لا يتكلم وسبحان هل يحلف او لا المشكور انه لا وتوقف احمد في رواية احمد طيب نحط فيه نعم وتوفق طيب هذي مسألة مهمة جدا اه لو حلف ان لا يتكلف على ان لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن هل يكون متكلما ها المذهب لا لكن احمد توقف بها في بعض الروايات والحقيقة ان ان يقال في هذا تفصيل ان اراد المسلم الحالف بقوله انه لا يتكلم اي لا ينطق بشيء دخل في ذلك التسبيح وان اراد ان لا يتكلم الكلام المعمور الكلام المعهود والكلام مع الناس الكلام مع الناس فاذا قال قائل على اي شيء يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام او حديث معاوية امرنا الا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم فليشمل هذا التسبيح ونقول ان الرجل اذا صلى الفريضة وسبح وهلل فانه فان له ان يصل ان يصل او ان يتطوع بعد ذلك او لابد ان يتكلم مع الناس ينبني هذا على الخلاف ان قلنا ان الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم وان قلنا لا قلنا ان هذا الرجل لم يتكلم والظاهر انه يحصل التمييز او الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحوه لان هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة يدل على الخروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية وان كان الكلام مع الناس ابين واوضح لكن يحصل به التمييز ويدل لذلك على ان الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اي من من التكلم معه فانه يدل على ان الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فانه كلام والرسول عليه عليه الصلاة والسلام انما منع كلام الناس فدل على ان هناك كلاما اخر غير كلام الناس وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن نعم ومنها لهم ومنها لو حلف جاهزين او بعد تفهمون الجدر فقال اخي لطيب وابو بكر والمحاسب واشقاصه وذات القاضي عبيد عبده ايه يجوز هذا هو الجاهز وانت عندك من نعم ومعمله انهم خارجون من مسمى الرضيع ولم ترفعها ها قال لك بالاسم اذن نسختنا شاذة نصحح انا خلينا نفهم يا خالد ها قبل على من على كل حال تعتبر شاذة مع التمثيل ثم ولو قيل انه ولو قيل ان ام الولد كذلك لم يكن ولو قيل وهم اليك ام الولد كذلك لا تدعوا واضح هذا الفرق ولا لا سبحان الله العظيم طيب لو حلف او اعتق عبيدة يقول يتناول القيل القنا يعني ايه؟ الملوك ملكا تاما بدون شريك ويتناول المدبر المدبر الذي علق عتقه بالموت فقال سيده اذا مت فعبدي فلان حر المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده طيب ام الولد هي التي اتت من سيدها بالولد طيب واشقاصه اشقاصه يعني معناها الارقاء الذين بينه وبين غيره مثل يملك من هذا العبد نصفا ومن هذا العبد تنسى ومنها يعد ربعه فاذا اعتق بل اعتقت عبيدك فانه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك واضح هل يشمل الاخرين المدبر نقول نعم لان المدبر عبد لا يعتق الا بعد الموت يشمل ام الولاء المكاتب نعم لان المكاتب عبد لا يعتق الا بالادب ام الولد نعم لان لا تعتق الا بعد موت سيدي اشقاصه يشملهم ولا لا نعم لانه يملك يملك من هذا من هذا الرقيق ربع نصفه او ربعه او ما اشبه ذلك وقال والوجه الثاني في هذه المسألة انه لا يدخل فيه الا القن الخالص الذي ليس فيه شركة لان هذا هو المعهود وام الولد والمكاتب والمدبر والشق ما يكاد يطرأ على باله ولكنه الاخذ بالعموم اولى الا ان يخرجهم بنيته نعم الشخص البعض الا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف ولغيره. اذا هو رقيق ومملوك له نعم وما مر علينا اذا اعتق نصفي رقبة رقبتين الكفارة لا لا خل اذا اعتق النصفين فانه يجزئ في الكفارة على احد القولين ها فين نعم نعم عبيد عبده التاجر عبيد عبده التاجي لا يدخلون في ذلك ان قلنا بان العبد لا يملك فلا شك في دخوله لماذا لانه ملك لسيده اذا قلنا بان العبد لا يملك فانه فانه لا شك في دخولهم لانه لانه ملكه واذا قلنا بان العبد يملك فان فانهم لا يدخلون لانهم ليسوا عبيدا له لكن مع ذلك لو قلنا بانه يملك فانه فان السيد اذا باع هذا العبد يبيعهم مع مع عبيده ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا ان العبد ها لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه فما له الذي باعه نعم ومنها ومنها لوح لها بصدقة ماله واراد وادم وارادت البر وارادته او نذر نذر عندكم نذره نعم فانه يتصدق عباده عند الاصحاب جميع اموال الجمع اذا قلنا امواله يشمل الذهب والفضة والخيل والابل والبقر والغنم والعقارات اذا قلنا ما له لانه يحتمل المراد به الذهب والفضة فقط الزاتي المعلم ما يبين ايش هل الثلث او من جميع المنازل فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى او قال ذلك فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر اخرج دينه والاموال عند الناس تختلف الاعراب يسمون القتل والوطن وغيرهم يحمون الصامتة وغيرهم يسمي وغيرهم فلو ان اعرابيا قال ما لي صدقة او نحو او نحو هذا او نحو هذا قال البعض بخلافه ها من عندنا او او نحو هذا طرحت اجي ايه او نحو هذا او نحو هذا اذا نسخة الشام قال القاضي انا فهمت يا محمد فهمت جميع امواله او جميع ماله اذا قلنا جميع امواله يشمل الصامت وغير الصامت الصامت يعني الذهب والفضة ويمكن ايضا عروض التجارة وغير الصامت مثل الابل والبقر والغنم والعقار والامام احمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك الى نيته يعني لو قال قائل اه والله لاتصدقن بثلث مالي او قال لله علي نذر ان اتصدق بثلث ماله نعم فهذا هل يشمل جميع امواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار او يختص بالصامت الامام احمد قال يرجع بذلك في ذلك الى نيته لان الاموال نختلف المال عند البدوي نعم الابل والبقر والغنم بل انه قد يقال ان صاحب الابل ما يعرف من من المال الا الابل. صاحب البقر ما يعرف الا البقر وصاحب الغنم ما يعرف الا الغنم وعندك وعند التاجر ها الذهب والفضة والعروض وعند اصحاب العقار علاقة اذا يرجع في ذلك الى الى نيته ولا يؤخذ بعموم اللفظ ما يوخذ عملة وانما يرجع الى نيته لكن المعلم بقول نذر تبرر نادى ارتبرت وش معنى ان هذا التبرج ايه يعني من البر هما نبرا ونظرة تبرج يعني الذي قصد به الطاعة لان النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع وحث فمثلا اذا قال قائل والله لئن كلمت بالله علي نذر ان كلمت فلانا لاتصدقن بماله هذا نظر تبرر ولا لا لا ما قصد البر انما قصد المنع وصل من هذا النظر لا يلزمه فيه ان ان يتصدق بماله نقول ان شئت تصدق وان شئت ففر كفارة يمين قال مثلا ان لبست هذا السوف لله علي نذر ان اتصدق بجميع ثيابي هذا تبرر ولا لا ها؟ لا قصده المنع ايضا نقول الان ان شئت اذا اذا لبست الثوب فان شئت فتصدق بجميع الثياب وان شئت فكفر كفارة يمين اذا قال ان اتاني الله مالا فلله علي نذر ان اتصدق بربع هذا التبرك يلزمه ان نتصدق كده طيب فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة وغير التبرؤ ما لم يقصد به ذلك نعم وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكفيك الذنوب. نعم لا هنا يأنون بذلك الذهب والفضة عندهم عرف ان الصامت هو الذهب والفضة والظاهر لي ان العروض مثلها انه مثلها تمام هذا صدقة صدقة ما هي ولا يمين