نعم. ها فإن يرجع او يرجع الى وقفة الاطلاق وقال احمد هو ظاهر فواحد اذا نسخة الشارع هم عندهم المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي احيانا يكون المذهب كذا يعني الاصطلاحي وان كان الامام احمد قد نص على خلاف ربما ينص الامام احمد على خلافه ومع ذلك يقولون ان المذهب كذا ديت اصطلاحي مثل الاصطلاح خلاص وشلون تقول مئتين وخمسة وسبعين لا اله الا الله كم القاعدة كم؟ في في صححنا كثيرا الصفحة الاخيرة ميتين وخمس وسبعين ولا لا اشوف نسختي ما فيها المواضع اللي صححتوا نعم لا مات مات نسخة اللي كانت هذه عطني اياه اذا اجتهدتهم اذا اجتهد يشاء واموال الادميين. الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بمباشرة دون السبب الا ان تكون مباشرة مبنية على السبب. طيب. الاقسام ثلاثة. عندنا الان مباشرة وسبب الاول ان لا يكون ان لا تكون مباشرة مبنية على السبب والضمان على المباشرة الظمان على المباشرة نادرا لانه يرجع الى نيته نعم هم عندهم المذهب مذهبات مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي احيانا يكون المذهب كذا يعني الاصطلاحي وان كان الامام احمد قد نص على اخلاقه ربما ينص الامام احمد على خلافه ومع ذلك يقولون ان المذهب كذب هي اصطلاحي مثل الاصطلاح نعم خلاص وشلون تقول مئتين وخمسة وسبعين كما القاعدة كم وبعدين في في صححنا كثيرا الصفحة الاخيرة مئتين وخمسة وسبعين ولا لا اشوف الابناء نسختي ما فيها دول المواضيع اللي صححتوا ماشي لا معك سمعت نسخة اللي كانت معك هذه عطني اياه طيب الاقسام ثلاثة عندنا الان مباشرة وسبب الاول ان لا يكون ان لا تكون مباشرة مبنية على السبب والضمان على المباشرة الظمان على المباشرة يعني اذا اجتمع متسبب ومباشر والمباشرة ليست مبنية على السبب الضمان على المباشر. طيب ثانيا اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والسبب ليس فيه عدوان اطلاقا منظمات على المباشرة ايضا لما بين يدي عليه لكن ليس فيه عدوان ثالث ان تكون بنية على السبب وفيه نوع من العدوان فيشتركان في الظمان او مالا او مالا لمعصوم والضمان على الدافع وحده تمام هذا القسم الاول ما هو الذي الا يكون المباشر مبني على السبب اه انسان حفر بئرا حفر بقلب السوق ومعلوم ان حفر البئر في السوق عدوان لا يجوز لان الاسواق للاسترهاق لا للاباء ثمان رجلا مر ورأى رجلا واقفا على هذه البئر فدفعه فسقط فمات والضمان على عداك صحيح ان ان المسبب اخطأ لكن لا اثر له في هذا الدفع ليس له اثر في هذا الدم فلذلك يكون الضمان على المباشر وحده نعم ومنها لو فتح بعضنا عن طائر لاستقر بعد تركه. استقر بعد فده فجاء اخر فنفره الضمان المنفرين نعم انا عندي عالمولد لكن ما وين النسخة الثانية منفر الظمان على نفسه وحده هذا ايضا واضح سانفتح قفص الطائر ولكنه لم يطير تحتقر فجاء انسان فهز وقرص او صاحب الطاهر فطار ربما على من علم نفسك لان الذي فتح القفص لم يؤثر على على الطير شيئا الطير فقير واحد السفر ولم يتحرك الا حين نفره هذا المعنى فاذا قال قائل لولا ان القفص مفتوح ها؟ ما تمكن من الخروج السبب له اثر يقال لكن لكن الطير لم يضر من اجل فتح الباب بدليل انه لما فتح الباب استقر ولم يخرج ولو كان المانع له من الخروج الباب لكان بمجرد فتح الباب ها؟ يطير؟ اي نعم طيب اما طيب هذه هذه هي الغريب واحد القى شخص من فوق فتلقاه شخص اخر في السيف فغدة عندنا سبب ومباشر المباشر من؟ صاحب السير والسبب الملقي من الشاهد لولا انه ابقى من الساهق لو لبقى صاحب السيف ليفزه الف مرة ما وجد شخصا يقول كذا طيب لكن يقول قائل هذا الرجل اذا سقط من الشهق فسيموت فسيموت فهو ميت بكل حال بالقائه من الشاهد اليس كذلك فالجواب انه قد يموت وقد لا يموت ربما يسقط ويتكسر ولكنه يحيى ثم نقول ان هذا الرجل الذي معه السيف اصابه بسبب الموت قبل ان يصل الى الارض التي يموت بها لو سقط عليها ستكون مباشرة الان سابقة على اثر السبب مباشرة سابقة على اثر السبب فان اثر السبب انما يكون اذا ارتطم بالارض وهنا لم افهم لم يرتطم بالارض طيب فاذا تلقاه انسان ولطفه لئلا يسقط على الارض ها فهذا محسن لا شك من الكعبة الالقاء نفسه لا يحصل به الموت تسبب له هذا تسبب لان هذا الرجل واقف بالسيف ويلا ما قال احرصوا علي كان يكون متواطئ متواطئين مهم ازاي على كل حال المثل هذا تلقاه بالسيف بيقتله غير واقفة وقد يكون له مأذون له بايقافها لكن على كل حال الحكم هنا نقول للمباشر وهو صاحب السيف. نعم فاما ان لو تأملوا عندكم اللوم اذا ظهر وانت طيب انا عندي لو امحوا اما انت ولا لا وحده اما ان ضرب يعني امحوا ان ولا لو هو ان النسخة المطبوعة الان فيها ان وفيها لون لا اقول اشطبوا على ان كلها على ان نصحك شادة لاننا موافقين للاخرين ما تستغل فاما اللون الضعفاء اما ان والا فاما لو فاما ان اوفى عمله يعني معناه احلف وان والا لو نعم هم سؤال مباشر فين هو اذن شاذة نستطيع نعم. وكذلك ما بقى فيه لو رمى صيدا ايش طلعنا به وكذا لو رمى صيدا فاصاب مقتله ثم رماه اخر فمات القادر هو الاول فيباع الصيد بذلك والثاني جاد عليه فيغفر ما فرط من جلدي هذا قول القاضي هل هذا طيب لو لو رمى لو ضرب بطن امرأة فاسقطت جنينا وفيه حالة مستقرة فضربه اخر فمات يقول فالقاتل هو الاول وعليه الغفرة مع ان هذا يشبه ان يكون هناك انه من باب المتسبب والمباشر رجل ضرب امرأة بطن لضرب بطن امرأة حام فاسقطت الجنين وفيه حياة مستقرة. اما لو افطرته وهو ميت فالامر واضح لكن اسقطته وفيه حياته مستقرة فضربه اخر فقتله يقول في الظمان على الاول ويعذب الثاني لماذا لانه بمجرد ثبت الظمان ثبت الظمان ولولا الاسقاط لو استفاد ما اتمكن هذا من ضربه ولا قتله فلهذا كان الظمان سابقا للقتل كان الظمان باثباته سابقا على الظمان بقتله والمسألة لا اظنها تخلو من من خلاف لانه يقول بانه قد يقول قائل لو ظرب بطن حام وسقط الجنين فقد يبقى ولا يموت ويكون القاتل هو الثاني وهذه المسألة ان شاء الله اللي حطوها لنا الاخ عبد الرحمن خرج عليها الانصاف نعم عن الاول نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين رحمه الله تعالى من قواعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الا بعوني ان الاسلام الان ترى الامر واضح بالامس الواقع اني انا ذهب وهمي الى انه يقول وفيه حياة مستقرة ها ايه العامل يقول غير مستقر وهذي واظح ولا اشكال فيها اطلاقا ما في اشكال لكن انا كنت امس ذهب وهمي الى انه يقول وفيه حياة مستقرة اما اذا ضرب بطنها والقت جنينا وفيه حياة غير مستقرة فلا شك ان اوقات اللوم واضح لان حركة الان اصبحت كحركة مذبوحة ها اي نعم في حكم الميت فهمتم الحقيقة والذي اوجب لي ان اقول لك تراجع كان وهمي امس انه يقول وفيه حياة مستقرة تقول كيف يقتله الزاني وفيه حياة مستقرة ويكون القاتل الاول هذا فيه اشكال اما الان يعني لما قرأها وفي حياة غير مستقرة انجي للامر مضارع جماع؟ طيب اذا ما حاجتك تقرأها اذا كان فيه فائدة