طيب زيد رحمه الله تعالى وكذا لو رمى صيدا فاصابه اخر فما القائل هو الاول فيباع الصيد بذلك والثاني جان عليه هذا قول القاضي والاكثرين. وخرجه طائفة على دين في ماء بماء ونهو ها بها ماشي لا ما سمعش وقاسها اللولة في علاقته الثانية قيمته مائلة ويسقط منها ويسقط منها قبول جرح اول لكن الصعوب الاول ان انه انه للرامي الاول صواب انه نظامي الاول وانه اذا نقص برمي الثاني فانه يضمن النقص كما لو خلق جلده وكان جلده مما مما يعتد به عادة مثلا اما اذا كان جلده لا لا يهتم به عادة الجلد الطيب فلا ضمان لكن لو افسد اللحم لو افسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الاصابات فعليه ضمان النقص للرامي الاول عندك فاكرة الحق كيف اوديها ها شاذتان هذا الشذوذ نعم يعني ما تصحح لي الا هو نقول اذا حكم الحاكم ورجع الشهود تظمنوا على من على الشهود اذا حكم الحاكم وتبين ان شهود كفار او فساق ولم يزكهم احد فالضمان على الحاكم وان زكاهم احد الظمان على المزكين هذا المعروف من المذهب وفيق اخر انه يكون على الحاكم وفيه قول ثالث انه يخير من له الحق بين ان يضمن الحاكم او يضمن المزكين وفيه قول الرابع ضعيف ان الضمان على الشهود والاظهر ان الظمان على المزكين فاظهر ان طماعا مزكي لان الحاكم فعل ما يجب عليه فانه اذا شهد عنده بحق وجاء من يزكي الشهود فليس له برد من الحكم لابد ان يحكم ما عذره عند الله وعند الناس اذا لم يحكم وقد تمت اركان الحكم وشروط الحكم واما الشهود فلا ضمان عليهم لان الزهور ما رجعوا يقول نحن الى الان على شهادتهم فكيف نظمن بقي الظمان على من الحاكم قلنا لكم ما يمكن ظنه يا اخي كيف انضم للحاكم وهو رجل جالس يحكم بين الناس وجاء صاحب الحق بشهود وطعن فيهم المخصوم المحكوم عليه او المشهود عليه وجاب ناس يزكوهم وشلون؟ نقول لا يجب عليه ان يحكم فاذا حكم فقد قام بما يجب عليه وهل يمكن ان نظمن من قام بما يجب عليه؟ لا يمكن اذا لا ضمان على الحاكم لماذا لانه قام بما يجب عليه من الحكم لقد تحاكم اليه رجلان واتى احدهما بالشهود وطعن فيهم المشهود عليه واتى بمزكيه وبناء على هذه التزكية قبلوا وحكم ذلك الحاكم فماذا عليه لو قلنا ان الضمان على الحق في هذه الحالة ما حكم حاكم به كان كل واحد من الحكام يقول اخاف يصير يظهر فسق الشهود ثم تعود المسألة علي انا اذا الظمان على على لا ضمان على الحاكم واضح طيب هل على الشهور ضمان الذين بانوا فسقها او كبارا لا ضمن عليك لان الشهود يقول اي نحن الى الان نشهد ولن نرجع عن شهادتنا الى الان نشهد طيب باقي عليه باقي واحد من المزكين لان حكم الحاكم ترتب على تزكية المزكي لولا تزكية المزكين ها ما حكم الحال لولا تزكية المزكين ما حكم الحاكم؟ اذا الذين تركز عليهم الحكم وبني عليهم الحكم هم المزقون ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة ان الضمانة على من على المزكي ضمان على المزكين نعم مئتين وستة وثمانين ومنها فهو عليه السلام بمال الغيب والاطلال والجهاد احدهما انه على المشرك وحده لكن ان يستحق مطالبة المسلم عندك ولكن وعندك واو هم واضطر الى طعام غيرك فاكله. وهذا ضعيف جدا. لان المضطر بانه المضطر لم يلجأ لينزلن المضطر الى الاسلام من يحارب الضمان عليه ولو اقرأه ولبقي على تسليم الوديعة الى غير المالك فقال اه هذه المسألة عرفت منك اذا اكره على اتلاف مال الغيب فافلته فمن الضمان عليه نعم فيه وجهان وفيه ثلاثة اقوام قيل ان الظمان على المكره فما نعلمك فيه دون المكثف وان وان هم من المكره الذي هو المفلس رجع بالضمان على من اكرهه واما في القتل فاذا اكره على قتل شخص فالضمان عليهما جميعا اي على المكره والمكره والفرق بينهما ان حرمة النفس اعظم من حرمة المال فاذا اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يترفه لابقاء نفسه يعني لو قال قائل اقتل هذا الرجل او قتلته فلا يجوز ان يقتله لانه سوف يتلف نفسه لابقاء نفسه اما المال فان حرمته اهون ولهذا كان الظمان على المكره والحقيقة ان هذه ان الاكراه هذا نوعين تارة يكون المكره كالالة بيد المكره بان يأخذه ويضرب به شخصا فيموت فالضمان هنا على من المكره لان المنكر صار بيده كالالة او يأخذ شخص مثلا و يلقيه على مال الغيب فينكسر فلا شك ان طمأن هنا على لان الثانية صارت الالة واما مع الاختيار فان الاقرب ان يكون الضمان على المكره لان المكره متسبب والمكره مباشر والقاعدة انه اذا اجتمع المباشر المتسبب وامكن احالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر لانه يعني اشد في برؤته على على هذا العدوان والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على اثبات المال وذكر خلاف في هذا نعم اي معلوم على على المضطر الى الطعام الى طعام الغيب بشكل ضعيف لان المضطر ما في احد جاءه الى اكمل الغيب انما اضعفه الضرورة واما المكر ففيه من الجأه على اتلاف امام الغيب تعالى الفرق بينهم سبحان الله ولو فيها على تقديم وديع الى غير ذلك لانه ليس في الاسلام. وكذا ذكره في بعض تعاليقه وصرح به في المجرد كيف ولو اكل على التسليم الوديعة مالك فقال القاضي لا ضمان لانه ليس باسلام كما ذكره عندك كان ذكره نعم ها وانت طيب اذا صح ذكره في بعض فعاليته وصرح به ايه نافذة اشطب عليه وصرح به في المجرد فرقت بينه وبين الاكراه على القتل ينزل القتل لا يعذر به بالاكراه في خلاف هذا. وهذا التعليم وهذا التعليم يشمل الاسلام ايضا وتابع ابن عقيل وصاحب النور القاضي المجرد وفي شرح الهداية لابي الاسلام البركات وفي شرح الهداية لابي البركات المذهب انه لا يؤمن كما لو حلف كيف لا الهداية ها نعم علقها الهداية. نعم بشرح الهداية من هذه البركات ابو البركات من المجد ابن تيمية اما الهداية فهي لابي الخطاب وهو من متقدمي الاصحاب واظن ان عندنا نسخة منها فضية مكتوبة عام ثمان مئة واذا رأيت الخط تقول كانما خط في هذا الاسبوع نعم وهو مقصود بالحبر حتى ان بعض الكلمات لا لم لم تنطق ما فيها وقت بناء على الرعاية القديمة لان الكتابة لا تنطق دين مطبوع لكن مع الاسف المطبعة ربيع ما هي جيدة نعم. الهداية من الشرع نعم المذهب انه لا يضمن فما لو حلف لا يترك الدار فدخلها مكرها وتساوي الرجبيات عن ابن الخطاب وابن عقيد الرحمان وعن بها واللي اللي عندك لها وجه يعني تبدأ به بدفعها الى غير صحيح يعني يعود على الدفن لكن الاحسن بها يعني بالوديعة لانه بدأ بها ضرر وعن ابن الزاهوني والمعروف ان من افتدى ضرره بالاسلام شيء فعليك الظمان قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نساء فهذا المسلم اذا حلق رأسه ليرتدي الاذى كالقمل كما في حديث كعب ابن عجرة فان عليه الفدية مع انه حق لله فكذلك اذا كان حقا للغيب الباب الاول فلو ان شخصا لاكره اخر على على فعل شيء فقال له خذ هذا الف ريال ودعني مما اكرهتني عليه والف ريال كانت عنده وديعة فهل يضمن او لا ها يرى لانه اهتدى بها ظرره وهذا واظح