وفي اوله قال النبي صلى الله وفي رواية ابي قوله من مات يشرك بالله في رواية ابي حمزة عن في تفسير البقرة من مات وهو يدعو من دون الله ندا. وفي اوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت انا اخرى ولم تختلف الروايات في الصحيحين في ان المرفوع الوعيد موقوف الوعد وزعم الحميدي في الجمع وتبعه وتبعه مغلطاي في شرحه ومن اخذ النفى في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بناخذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ان سبب الوهم في ذلك ما وقع عند ابي عوانة والاسماعيلي من طريق وكيع بالعكس لكن بين الاسماعيلي وان المحفوظ عن وكيع كما في البخاري قال وانما المحفوظ ان الذي ابو عوانة وحده وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه والصواب رواية الجماعة وكذلك اخرجه احمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة كلهما عن وهذا هو الذي يقتضيه النظر لان جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وقف على وفقه فلا يحتاج الى استنباط بخلاف جانب الوعد فانه في محل البحث اذ لا يصح على ظاهره كما تقدم. وكأن ابن مسعود نعم. وكان ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي اخرجه مسلم بلفظ. قيل يا رسول الله ما موجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقال قال النووي الجيد ان يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في وقت حفظ احداهما وتيقنها ولم يحفظ الاخرى فرفع المحفوظة وضم الاخرى اليها وفي وقت بالعكس قال فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى وهذا الذي قال محتمل بلا شك لكن فيه بعد مع اتحاد لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث فلو تعدد مخرجه الى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا مع انه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون رتبته وشيخهم ومن فوقه فنسبة السهو الى شخص الليث بمعصوم اولى من هذا التعسف. فائدة حكى الخطيب في المدرج ان احمد بن عبدالجبار رواه عن ابي بكر بن عياش عن عاصم مرفوع عن كله وانه وهم في ذلك وفي حديث ابن مسعود دلالة على انه كان يقول بدليل الخطاب سطر واحد ويحتمل ان يكون اثر ابن مسعود اخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار. وفيه اطلاق الكلمة على الكلام الكثير وسيأتي البحث فيه بالايمان والنذور لا شك ان الكلمة تطلق على الجمل المفيدة بدلالة القرآن والسنة قال الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة وهذه جمل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل واما قول ابن مالك رحمه الله وكلمة بها كلام قد يؤم فالمراد بالاصطلاح اصطلاح نحويه لان النحويين لا لا لا يسمون الكلام المكون من جمل لا يسمونه كلمة بل يسمونه كلاما والكلمة هي الواحدة على كل حال يحتمل النبي مسعود رضي الله عنه آآ نسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولما نسيها قال وقلت انا استنباطا من المفهوم وانما يمكن ان نقول هذا الكلام لحديث جابر الذي ساقه الموجبتان من مات علاه الشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز. حلفنا ابو الوليد قال حدثنا عن الاشعث قال سمعتم معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال امرنا النبي وصلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض جابت الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاص ونهانا عن انية في الله وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستغرق قوله رضي الله عنه امرنا بسبع ليس هذا حصرا لان اوامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرة لكن احيانا تحصر بعض المسائل لعدد معين ولا يعني ذلك ان سواه لا يكتب امرنا بسبع باتباع الجنائز اتباع الجنائز سنة وفيه ان من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن يعني مع الصلاة فله قيراط لكن هل يجب الاتباع؟ نقول اذا توقف دفن الميت على الاتباع كان فرضا لان دفن الميت فرض كفاية والا فهو سنة عيادة المريض قيادة المريض المراد به المريض الذي ينقطع عن الخروج ويبقى في بيته واما المرض اليسير الذي لا يمنع من الخروج فهذا لا يعاد ولا فرق بين المرض العضو او المرض النفسي اي مرض يكون يعاد لان ذلك يثقل السرور عليه يحصل فيه اجر كثير للعائلة وهل هذا على سبيل الوجوب الصحيح ان عيادة المريض فرض كفاية وانه يجب على المسلمين ان يعودوا المرأة لكن اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة اجابة الداعي اجابة الداعي احيانا تكون واجبة واحيانا تكون غير واجبة والداعي قد يكون لوليمة وقد يكون لدفع ضرورة فاجابة الداعي لدفع الضرورة واجبة يعني لو رأيت انسانا غريقا يدعوك يا فلان يا فلان انقذني فهذا واجب فرض كفاية او انسان اصابه حريق وجعل ينادي انقذوني انقذوني. فالاجابة هنا واجبة اما الاجابة للوليمة فانها اقسام بعضها واجب وبعضها سنة وبعضها مباح وبعضها مكروه وبعضها حرام حسب ما تفضي اليه من الشر وعدمه لكن اذا كانت خالية من الشر فمذهب اهل الظاهر انها واجبة وان من دعاك يجب ان تجيبه الا اذا كان عليك ضرر واكثر العلماء على انها لا تجب الا في وليمة العرس اذا دعاه اول مرة وسلمت من المحظور والمحظور الشرعي نص المظلوم واجب وذلك بدفع الظلم عنه ولا فرق بين المظلوم في ماله او في بدنه او عرظه كل ذلك واجب المظلوم في البدن ان تجد شخصا يضرب انسانا ظلما فيجب عليك ان تنصره في ماله ان تجد انسانا يريد ان يأخذ مال اخر فيجب عليك ان تدفع عنه وتنصره في عرضه ان تسمع شخصا يتكلم في عرض الانسان فيجب عليك ان تنصره تذب عنه والظالم تنصر هؤلاء نعم فانصروا لكن بماذا؟ بمنعك اياه من الظلم. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ان تعينه على الظلم الواجب على من رأى ظالما ان ينصره بمنعه من الظلم ما استطاع وابرار القسم وفي رواية المقسم اي من حق المسلم على اخيه؟ اي نعم. اي مما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تبرار القسم يعني اذا حلف عليك بر بيمينه حتى لا يحنث وظاهره الاخر بين الابوين والاقارب والاجانب كل من حلف عليك فبرأ قسم حتى لا يحنث وهل هذا على سبيل الوجوب هذا ينزل على القواعد الشرعية لو حلف عليك وقال اقسم عليك ان تخبرني هل تتعشى الليل هؤلاء اعتبر القسم او لا لا تفرقص بل هذا ينبغي ان توبخه وتقول له من حسن اسلام المرء تركه؟ تركه ما لا يعنيه لكن اذا كان لقسمه هو وجه فانك اعتبرت بقسمه وقد كانت عادة في بعض الجهال الان اذا نزل بهم ظيف يقول الضيف اقسم عليك ان لا تذبح لي شاة مثلا فيقول الاخر اقسم ان اذبحها ايهما المخطئ؟ الاول والثاني؟ نعم لا اله الا الله. الاول لما اقسم كان على الثاني الحق ان يبغى يمينه المخطئ هو الثاني والاول انما اراد الرأفة به والا يتكلف ربما يذبح اللبون ربما يذبح ما ليس له ما ليس عنده سواها فهو يريد ان يضعف به واكد عليه ان لا يفعل وهذا بالعكس اذا الثاني هو ايش؟ هو المخطئ ورد السلام رد السلام واجب فرض عين على من سلم عليه وفر كفاية اذا كانوا جماعة واقول على من سلم عليه لانه قد يكونوا جماعة ويسلم المسلم وهو يريد بالقصد الاول شخصا معينا فيجب على هذا الشخص ان ان يرد ارأيتم لو لو كانوا في المجلس وكان في المجلس رجل كبير اما كبير في عمره او كبير في قدره او ما اشبه ذلك وسلم الانسان وسكتوا كلهم لم يرد عليه الا الطفل هل ادى والواجب؟ لا. نعم؟ لا. ابدا ما ادى والواجب يجب على من علم ان المسلم يريد اولا ان يرد هو بنفسه فهو برظ عين عليه ورد السلام ايضا آآ لا بد فيه من شروط ان يكون المسلم سلم في حال يشرع له ان يسلم اما اذا سلم في حال لا يشرع له كما لو سلم على شخص مشتغل بشيء بشيء يؤثر عليه رد السلام فانه لا لا يرد والبقية والبقية ان شاء الله تأتي ما كملناه اذا يقرأ قال رحمه الله تعالى في باب الامر باتباع الجنائز حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي انه قال اخبرني ابن اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه تم حديث البراء نعم عن البراءة حدثنا الولي حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعث انه قال سمعت انه قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء ابن عن البراء رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن الية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق اه ان جاء من الكلام الى قوله رد السلام نعم رد السلام. وبينا ان رد السلام فرض كفاية الا اذا علم ان المقصود بالسلام واحد فانه يتعين عليه ان يرد وتشميت العاطس تشميت العاطس اي قول يرحمك الله لكن قيد في احاديث اخرى اذا حمد الله فاذا قال الحمد لله وجب على من سمعه ان يقول يرحمك الله وهل هو فرض كفاية او فرض عين اكثر العلماء على انه فرض كفاية ولكن السنة تدل على انهم فرض عين لقوله كان حقا على كل من سمعه فان لم يحمد الله فلا فلا يشمت تعزيرا له وهذا النوع من التعذيب حرمان اه الخير الذي يحصل بالدعاء وكما مر علينا في سبق ان العقوبات نوعان اما فرج محبوب او حصول مكروه فالذي فالذي يغتني كلبا الا الكلاب المستثناة ينقص من كل كل يوم من اجله قيراط او قيراطان واما وهذا فراش محبوب واكثر العقوبات حصول مكروه