في ابواب صدور القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد ابن بشار قال حلتنا غل قال حدثنا توبة عن ابيه اسحاق قال سمعت الاسود عن عبد الله رضي الله عنه سجود التلاوة آآ الذي سببه التلاوة. ولكن ليس كل تلاوة تكون سببا للسجود. بل هذا موقوف على ما ورد وسيتبين ان شاء الله فيما بعد وسجود التلاوة سنة مؤكدة حتى قال بعض اهل العلم بوجوبها كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلني ذلك بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ووجه الدلالة ان قوله واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون يجب ان يحمل على سجود التلاوة لانه ليس كل قرآن يسجد اذا قرأ قرء الانسان والجمهور والجمهور على انه اي سجود اي سجود التلاوة السنة وهذا هو القول الراجح انه سنة ودليل ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات يوم بسورة النحل فلما بلغ السجدة وهو على المنبر نزل وسجد وفي الجمعة الاخرى خطب بها ولما مر بالسجدة لم يسجد وهذا فعل الخليفة الراشد وبمحظر من الصحابة ترك السجود مع القدرة عليه ثم قال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشأ والاستثناء هنا منقطع يعني لكن ان شئنا سجدنا وان شئنا لم نسجد واما الاية التي استدل بها من اوجب سجود التلاوة فهي في الحقيقة دليل عليه وليست دليلا له لاننا اذا اخذنا بظهر اللفظ اذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون تبين ان ان معنى السجود هنا الذل والخضوع وحينئذ يكون مطابقا لظاهر قوله اذا قرأ القرآن لان ظاهر الاية اذا قرأ القرآن كله لا يذلون ولا يخضعون وحملها على سجود التلاوة مخالف لظاهر اللفظ اذا فالصواب ما عليه جمهور العلماء من ان سجود التلاوة ايش؟ سنة مؤكدة لكنه ليس بواجب ثم هل هو صلاة او غير صلاة اختلف العلماء فيه ايضا فمنهم من قال انه صلاة لكنه كصلاة النافلة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة ومنها الطهارة واستقبال القبلة ومنهم من قال انه ليس بصلاة وذلك لانه ليس فيه قراءة الفاتحة ولو كان من الصلوات لوجبت فيه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما كونه لا يشرع للطهارة فلانه يأتي قد يأتي والانسان ليس على وضوء لكن الذي يظهر انه من جنس النافلة واما سقوط الفاتحة فلانه ليس ليس هناك قيام حتى تقرأ فيه الفاتحة واذا قلنا انه صلاة او في حكم الصلاة فهل يشرع في وقت النهي؟ كما بعد صلاة الفجر او صلاة العصر؟ الجواب ينبني على القول بجواز ذوات الاسباب والصحيح جواز ذوات الاسباب وعلى هذا فيسجد الانسان اذا مر باية سجدة في اي وقت كان نعم حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شربة عن ابي اسحاق قال سمعت ودعا عن عبدالله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخنا اخذ كفا من حصى او تراب فرفعه الى جبهته. وقال يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وقد سجن معه الكفار في هذه في هذه السجدة وسجودهم للكفار سجودكم وسجود الكفار معه. قيل لان الشيطان القى في قراءته حين قرأ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى فطافت فطابت بذلك نفوسهم وفرحوا بها وسجدوا لانه اثنى ايش؟ اثنى على الهتيم وقيل من سجدوا لان اخر سورة النجم يجعل الانسان يسجد كمهل لا لا طوعا ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامجون اي لاهون فاسجدوا لله واعبدوا من شدة ما اخذت الرهبة من قلوب قريش سجدوا وكأنهم غير مفترين وهذا القول ارجح انه لشدة وقع هذه الايات في نفوسهم سجد الا انه يقول غير شيخ اخذ كفا من حسن التراب فرفعه الى جبهته وقال يكفيني هذا لكنه والعياذ بالله من استكباره زاغ فزاغ فازاغ الله قلبه فقتل بعد ذلك كافرا. نسأل الله العافية يستفاد من هذه الايات من من هذا الحديث مشروعية السجود في سورة النجم ومشروعية متابعة المستمع لان الناس سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاما السامع فلا يشرع له السجود والفرق بين المستمع والسامع ان المستمع منصت ينصت لقراءة القارئ ويتابع بقلبي واما السامع فلا ولهذا يأثم المستمع الى المعازف ولا يأثم السامع فاذا كان عند الانسان جار قد رفع صوت المعاصي وهو يسمع هذه المعازف لكنه لا يلقي لها بالا فانه لا يأثم واذا كان يركن اليها ويستمع اليها كان اثما اذا لدينا ثلاثة قارئ والثاني والثالث سامع من الذي يشرع لهم السجود؟ القارئ والمستمع. نعم لا فرق بعض الناس مرت عليه اية السيد ده يؤخر في السجود مكانتين من القرآن. لا يصح اذا لم يسجد حينها فانه لا يسجد لانه لانه سنة فات محلها. نعم هذا مبني على انه صلاته غير صلاته نعم. ثلاثة. ثلاثة؟ باب السجدة تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة تنزيل الف لام ميم تنزيل التنزيل السبع كيف هذا؟ تنزيل ايه تنزيل انت سكنت اللام مع انك واصل سم الف لام ميم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل. السجدة. وهل اتى على الانسان؟ نعم الحديث ليس فيه انه سجد والبخاري ظاهر ترجمته انه سجد يقول باب سجدة تنزيل السجدة ولكن لعله قد جاء من طريق ليس على شرطه انه سجد وهذا لا شك انه ثابت ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها فاذا قال قائل ما الحكمة انه يقرأ في فجر الجمعة بالف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى قلنا ان فالجواب ان بعض العوام ظن انها اي صلاة الفجر يوم الجمعة فظيت بسجدة وان الانسان اذا قرأ اي سورة فيها سجدة او اية ادرك السنة ولكن هذا جهل والصواب انها ان الرسول قرأ فيهما لما فيهما من ذكر المبدأ والميعاد والجزاء والعقوبة والجمعة مناسبة لهذا لان فيها خلق ادم وفيها اخرج من الجنة وفيها تقوم الساعة فكان من المناسبة ان يبتدأ صباح هذا اليوم بما يدل على ذلك او يشير اليه فمن جهل بعض الناس انه يقسم الف لام ميم تنزل السجدة بين الركعتين وهذا غلط هذا مضاد للسنة ومن الناس من يقرأ نصفه سورة السجدة ونصف سورة هلأ هل اتى وهذا ايضا غلط فيقال للانسان ان كان بك قدرة على ان تقرأ السورتين جميعا فهذا المطلوب وان لم يكن بك قدرة فاتقوا الله ما استطعت واقرأ من غيرهم اما ان تشطر سنة ثبتت كاملة فهذا لا ينبغي نعم باب سجدة صاد حدثنا سليمان ابن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كما يسكن فيها نعم يعني ليست من من الايات التي امرنا بالسجود فيها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها فيكون اقتداء فيكون سجودنا فيها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واعلم ان العلماء اختلفوا في سج الصاد. هل هي سجدة تلاوة او سجدة شكر فقيل انها سد التلاوة وهذا هو الصواب وقيل انها سجدة شكر لان الله تاب بها على داوود كما قال تعالى فاستغفروا ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك فهي سجدة شكر بالنسبة لنا وسجد التوبة بالنسبة لداوود والصواب انها سجدة تلاوة لانها انما تشرغ لنا متى عند التلاوة وينبني على هذا الخلاف لو سجدها الانسان في الصلاة فان قلنا انها ستجد الشكر بطل صلاته وان قلنا انها سجدة تلاوة لم تقبل والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة انها سجدة شكر وانه لا يجوز ان يسجد فيها اذا كان في الصلاة بمعنى اعطيني ماذا قلنا والمذهب لا يصرف لانها سير تنشوف وشرح الحديث عندك فتح الباري الاول ما هو موجود قوله باب صيدة صاد اورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست من عزائم السجود يعني السجود صاد الى اخره والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الامر مثلا بناء على ان بعض يؤكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي عن علي ابن ابي طالب مني اسناد حسن ان العزائم حميم والنجم واقرأ والف لام ميم تنزيل وكذلك عن ابن عباس في الثلاثة الاخر وقيل الاعراف وسبحان وحامي والف لام ميم اخرجه ابن ابي شيبة قوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقع في تفسير صاد عند صنف من طريق مجاهد قال سألت ابن عباس من اين سجدت في صاد؟ ولابن خزيمة من هذا الوجه من اين اخذت سجدة صالح ثم اتفقا فقال ومن ذريته داوود وسليمان الى قوله فبهداه مهتده وفي هذا ففي هذا انه استنبط مشروعية السجود فيها من الاية. وفي الاول انه اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال ان يكون استفاده من الطريقين وقد وقع في احاديث الانبياء من طريق مجاهر في اخره. فقال ابن عباس نبيكم ممن امر ان ان يقتدي بهم اي نبيكم ممن امر ان يقتدي بهم. فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم في من الاية وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد انما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ان فيها سجدة وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا غلط لما واحد خر راكعا والسرور والسجود. لا يكون في الركوع