الثاني قوله هو كالاول من حيث المعنى وان كان الراوي غير ابن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم امن ما كان بملا ركعتين يعني امن مكان كانه يريد ان يبين ان قول الله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فان النبي صلى الله عليه وسلم في منى بحجة الوداع لا يخاف ذلك ومع هذا كان يصلي ركعتين فدل هذا على ان قوله تعالى ان خفتم شرط عفا الله عنه نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبدالرحمن بن حين يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى اربع ركعات. فقيل فقيل ذلك لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمنى الركعتين. وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن الركعتين فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان ولا شك ان الركعتين في السفر خير من اربع ركعات وفي قوله فاسترجع ما يدل على ان ابن مسعود رضي الله عنه يرى وجوب القصر السفر وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم كما من العلماء من يقول ان القص في السفر واجب واكثر العلماء يقولون انه ليس بواجب والصحيح انه ليس بواجب لان عبد الله بن مسعود وهو الذي استرجع من اتمام عثمان رضي الله عنه كان يصلي خلفه يصلي خلفه اربعة ولو كان القصد واجبا ما صلى خلفه اربعا لانه لانه الانسان اذا زاد ركعة واحدة عن الصلاة الواجبة قطع صلاته الذي يتبين تبين لي اخيرا انه ليس بواجب لان الصحابة لم يترك الصلاة مع عثمان رضي الله عنه ولما سئل ابن مسعود كيف تنكر على عثمان رضي الله عنه الاتمام وتصلي معه اربعا قال ان الخلاف شر انظر الى فقه الصحابة رضي الله عنهم بموافقة الامام على ما فعل مع انكارهم عليه لان الخلاف مع الائمة شر عظيم يجعل في قلوب الناس كراهة الائمة وعدم انقيادهم لاوامرهم وبالتالي ومع التراجع في الكلام ونقل الكلام بعض بعضهم الى بعض يحصل الخروج الكامل لان الخروج على الائمة اوله كلام واخرهم سهام ولا مانع ان نقول ان الكلام الذي يؤدي الى ايقاظ الصدور على الائمة لا لا مانع ان نقول انه خليجي ولهذا قال العلماء ان الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد انه اول الخوارج ثمان مقدمات الشيء قد توصف بوصف الشيء النظر وللمرأة والكلام مع المرء يسمى زنا لكنه ليس الزنا الذي الذي قال عليه الصلاة والسلام الفرج يصدق ذلك ويكذبه لكنه لما كان سببا موصلا الى ذلك استحق ان يوصف به فالناس مثلا اذا اختلفوا على الائمة وقالوا هات هذا عمل منكر ولا نوافقهم وسنصلي وحدنا هذا لا شك انه اول الخروج الائمة بالصيام وهذه مسألة قل من يتفطن لها من طلبة العلم والواقع شاهد بهذا المعارك للذين نسمعها عن يمين يميننا وشمالنا اصلها ايش هو اصلها كلام ثم تطاير هذا الكلام وزيد فيه ونقص حتى ادى الى المقابلة بالسلاح نعم باب نعم يا سمير. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندهم صراحة في دين الله نعم. وعثمان ابن يتفاوضون معه بالكلام. نعم. ما سمعنا ان ابن مسعود رضي الله عنه. اي نعم ما هذي مسائل قضايا اعيان ما نستطيع ان نحيط بها ربما انهم سألوه واخبرهم بعذره ولكن لم ينقل نعم باب كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج تامرهما ان يجعلوها عمرة الا من معه الهدي. تابعه عطا وعن جابر في اي يوم في اي يوم من الاسبوع يوم الاحد لان يوم الجمعة هو اليوم التاسع سيكون يوم الاحد هو اليوم الرابع فهنا عرفنا كم اقام اقام اربعة ايام قبل الخروج للحج واقام في الحج كم ستة ايام اربعة قبل الخروج الى منى وستة بعد ذلك وقد سبق ان انس ابن مالك قال اقمنا بها كم عشرا جملة معترضة يقول خالد ابن حامدة باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن رضي الله عنهم يقصران ويفطران في اربعة برد. وهي ستة عشر فرسخا قوله فيكم يقصر الصلاة؟ يعني ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة وليس مرادها الاقامة التي ينقطع بها حكم السفر لان هذا سبع لكن مراده ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر ابن عباس رضي الله عنه يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسا لكن ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين نعم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال قلت لابي اسامة حدثكم عبيد الله عنا عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا مع ذي محرم. تابعه احمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى ابن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر المراد بهذا الوصف الاغراء على لزوم الطاعة لان الايمان بالله واليوم الاخر يحمل على لزوم الطاعة فهو من باب الاغراء وليس من باب التقييد بالوصف بحيث يقال ان من لا تؤمن لها ان تسافر وقوله عليه الصلاة والسلام مسيرة يوم وليلة كيف نجمع بينه وبين قوله فيما سبق لا تسافر المرأة ثلاثا اللمع ذي محرم لان الفرق بينهما الان النصف اجاب العلماء عن ذلك لان هذه الاحاديث خرجت مخرج الجواب بمعنى انه سئل هل تسافر المرأة ثلاثا مع مع محرم نعم هل تسافر ثلاثا بدون بدون محرم فقال لا تسافر ثلاثة ايام الى ما لي معهم وسئل هل تسافر يوم مسيرة يوم وليلة فقال لا تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع مع ذي محرم فيكون اختلاف المدة بناء على خلاف السؤال وهذا جمع حسن وبناء على ذلك هل نأخذ للثلاثة او نأخذ باليوم والليلة او نأخذ بحديث انس في صحيح مسلم كان اذا خرج ثلاثة اعمال او فراسة صلى ركعتين الجواب ان نأخذ بما بالاطلاق الذي اطلقه الله ونقول اختلاف التقدير يدل على انه ليس مرادا اعني التقديم كما سمي سفرا ثبتت له احكام السبق وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء انه لا يتقيد بيوم ولا يومين ولا فرسة نعم ولا ولا ثلاثة فراسخ ولا اكثر ولا اقل الا ديال العرف فما سمي سفرا فهو سفر لكن من المعلوم ان خروج الانسان الى ما يتبع القرية والمدينة لا يسمى سفرا ومن ثم كان خروج الرسول عليه الصلاة والسلام الى قبا من المدينة لا يسمى سفرا لانه تابع للبلدة لكن ما ليس تابعا لها فانه يكون سفرا كلام شيخ الاسلام لا شك انه اقرب الى ظاهر النصوص الا ان تحديده صعب لان هذا التقدير يعني هذا تعليق الامر بالعرف قد يختلف الناس فيه فيقول بعضهم هذا العرف ان هذا سفر ويقول الاخر العرف ان هذا ليس بسبب لكن اجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن ذلك لان المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر وعلى هذا فلو ذهب الانسان الى الرياض ورجع في يومه لكان نعم اذا كان المسافر المسافة طويلة ولو ذهب الى بريدة من عنيزة ورجع في يومه فليس بمسافر لكن لو بقي هناك يومين او ثلاثة فهو مسافر هذه قاعدة شيخ الاسلام رحمه الله وهي الى النصوص اقرب لكن رأي الاخرين الذين يقولون انه محدد بمسافة وهي نحو ثلاثة وثمانين كيلو اقرب الى الظبط والانضباط فيقال مثلا من بلغ هذه المسافة فهو مسافر سواء بقي يوما او يومين او شهر او شهرين او اه ذهب من رجع من ساعته ومن لم يبلغها فليس فليس بمسافر ولو بقي يوما او يومين او اكثر لكن الشيخ الاسلام رحمه الله قال اهذا يحتاج الى توقيف والمسألة ليست هينة المسألة صلاة والرسول عليه الصلاة والسلام ليس عنده مساحون ليس عندهم الساحون يضبطون الارض الى هذا الى هذا التقدير وتعلمون ان العلماء رحمهم الله يقدرون هذا للفراسخ والاميال والاذرع والاشبار والاصابع والشعير وشعرت حصان هذا صعب صعب جدا يعني مثلا نحن نازلون هنا واخر في طرف المسجد الذين هنا وهم الى البلد اقرب ليسوا مسافرين والاخرون مسافر ترى انا اراهما ومع ذلك نقول هذا مسافر وهذا غير مسافر وانا ارى ان هذا ان رأي شيخ الاسلام جيد ويمكن ظبطه فمثلا الذين يذهبون من بريدة او من الجامعة الى الى الرس مثلا ويرجعون في يومه يعني يأتون للدراسة ويرجعون هذا غير مسافرين ولو كانت المسافة طويلة كل يعرف انه غير مسافر ولذلك اهله لا يودعونه توديع المسافر ولا يستقبلونه استقبال المسافر لكن لو كان يريد ان يذهب الى الى الان من من بريدة الى الرصد في شغل يبقى فيه يومين او ثلاثة لكان عند الناس مسافر فاذا تأمل الانسان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله الذي هو ظاهر النصوص يتبين له انه ينكر اخو الطالب اللي يقيم في الجامعة. نعم؟ الطالب اللي يذهب من الرس ويقيم في اسكان الجامعة في بريدة. نعم. مسافر هذا موسى لم تكن المسافة معتبرة. نعم عند الشيخ غير معتبر الشيخ غير معتبر لكن عند الذين يرون المسافة ثلاثة وثمانين كيلو يكون مسافرين حتى اذا رجعوا مثلا من في يومهم واحالت صلاة الظهر لهم ان يقصروا نعم هانتا نعم نعم والله لاحظنا نفتي هؤلاء بان لا يجمعوا ولا يقصروا