نعم انت مدرسين يا شيخ؟ نعم. يذهب الى مسافة مئة وخمسين كيلو مئتين كيلو. نعم. والله نفتي هؤلاء بان لا يجمعوا ولا متهما لا يجمع ولا اقصد. اللي يروحون يدرسون مية وخمسين كيلو ويرجعون بيوم حتى هم انفسهم يعتقدون انهم غير مسافرين ولولا انهم يسمعون مثلا ان من العلماء من يقول اه السفر ثلاث مئة كيلو ما فكروا اطلاقا انهم مسافرون نعم حال الصلاة فقط انه اول ما فرضت كذا ثم زيد فيها اي نعم اقر على فريضة اولى يعني معناها ما تغير ما زيد فيها وكون الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على اشراف خلف عثمان بدون ان ان يجلسوا في التشهد الاول او ان يصلوا وحدهم يجد على انه ليس بواجب وشيء عليه جمهور الصحابة ما يستطيع الانسان ان يقول انه واجب نعم هل هذه المسافة او هذا الزمن الذي سافر ذهبه يعني سافر ام لا؟ فما الاصل ما الاصل؟ تسألني عن هذا طيب ما الاصل؟ عدم السفر؟ ايه ما في شك الاصل انه السبب المبيح غير لم يتم فالامر واسع نقول اه تبقى على على انك لست موسى نعم ثلاثة طيب باب يحصر اذا باب يقصر اذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه انا عندي مصحح رضي الله عنه لا ما عندي شيء امسح امسح نعم وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها هذا يعني متى متى يجوز للمسافر ان يقصر نقول اذا خرج من عامر القرية جاز عن نفسه ولو لم يكن بينه وبينها الا ذراع واذا رجع اليها جاز ان يقصر ولو لم يكن بينه وبينها الا دعاء لان علي رضي الله عنه كان يفعل هذا فعلى هذا نقول اذك الذين يسافرون من مطار القصيم من اهل عنيزة او بريدة او المذنب او الرس او غيره. هل يقصرون في في المطار؟ نعم يقصرون وكذلك ايضا في مدار الرياض الذين يخزون الى المطار يقصرون وكذلك في مطار جدة والمقصود ومقصودي من مطار الرياظ المطار الجديد. اما القديم فهو في نفس البلد الان فالمهم انه لا يشترط ان يغيب الانسان عن البلد. بل متى خرج عن حد البلد جاز له ان يقصر وجاز له ان يفطر في رمضان وكذلك ايضا لو رجع جاز له ان يقصر حتى يدخل البلد وجاز له ان يأكل ويشرب حتى يدخل البلد بل وعلى قول الراجح في مسألة الصوم جاز له ان يأكل ويشرب ولو في البرد اذا كان اذا كان دخل البلد مفطرا. نعم اه حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكر وابراهيم ابن ميسرة عن انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا والعصر الخليفة ركعتين والحليفة قريبة من من المدينة لكنها منفصلة عنه يعني مراد البخاري واعمار انه لا يشترط ان يقطع المسافة حتى نبيح له القصر بل يباع له القصر وان لم يقطع المسافة حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قناة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما عائشة ما بال عائشة؟ ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان قول اول ما فرضت اول ما فرضت قالت الصلاة اول ما فرضت ركعتين وفيها اشكال نحن في العراق ولذلك في نسخة ركعتان فاذا كانت ركعتان فلا اشكال واذا كانت ركعتين ففيه اشكال ولكن جوابه ان يقال اول ما الصلاة اول ما فرضت فرضت ركعتين فيكون مفعولا ثانيا او حالا من من نائب الفاعل في الفعل المحذوف واقر صلاة السفر واتمت صلاة الحضر ومتى كان هذا هذا الاقرار والاتمام بعد الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بصلاة الحرب فقلت العروة ما بال عائشة؟ من عروة؟ ابن الزبير؟ ابن الزبير. وعائشة خالته ما بال عائشة تتم؟ قالت تأولت كما تأول ماء تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه وذلك في اتمامه في منى ولن يبين التائب لم يبينه ولعله في الشرح ان شاء الله انتهى الوقت نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وصحابته اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحم كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة باب يصلي المغرب ثلاث في السفر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرني سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. اللهم صلي وسلم. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استصرخا على امرأته صبية بنت ابي عبيدة فقلت لا فقلت له الصلاة. فقال سر. فقلت الصلاة. فقال سر حتى صار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعدل ابو السيد وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصلي يؤخر المغرب بمصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل نعم المغرب في السفر لا تقصر لانها لانه لا يمكن قصده ان قصرتها على ركعة اشحفت بها وعلى ركعتين فاتت الوترية لانها وتر النهار. وعلى ركعة ونصف من باب اولى وابعد وابعد. اذا فلا تقصر الفجر ايضا لا تحصى لانك اذا قصرتها صارت وترا وصار في الفرائض وتراه ثمان ان صلاة الفجر تطول فيها القراءة وهذا ينافي ان تكون مقصورة لكن المعنى الاول اسد وهو انه لو قصرت صلاة الفجر لك انت ايش؟ وترا وصار في في وصار وتران في الفرح نعم اه اما هذا الحديث فنرغب ان نشوف انه يقول استسرق عن امرأته صفية بنت ابي عبيدة الحجر ابن حجر اول الفتح الباري الاول نعم ابن حجر يقول وكانت تصرخ؟ نعم وكانت تصرخ على صبية بنت ابيد وهي وهي اخت المختار الثقفي. وقوله استصرخ بالظم اي استغيث بصوت مرتفع. وهو من صراخ بالخاء المعجمة والمصلح المغيث. قال الله تعالى ما انا بمصلحكم. قوله فقلت له الصلاة ها حتى صاروا يدين او ثلاثة. نعم نعم قوله حتى صار ميلين او ثلاثة. اخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية اسلم. مولى عمر قال لكنت مع عبد الله ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صبية بنت ابي عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. فافادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور. ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين وافاد النسائي في رواية انها انها كتبت اليه تعلمه بذلك مسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر وفي رواية لاوهي رواية لابي داوود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. وللنسائي من هذا الوجه حتى نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفقة فصلى بنا فهذا محمول على انها قصة اخرى. ويدل عليه ان في اوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد يريد ارضا له. وفي الاولى ان ذلك كان بعد رجوعه من مكة. فدل على السسح على ولعله كان مرضا شيئا فاستصبغ ليدركها ففيه دليل على حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لازواجهم وعنايتهم بهن رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على انه لا يصلي راتبة العشاء لقوله ولا يسبح بعد العشاء وفيه ايضا دليل على ان قيام الليل مشروع في السفر كما انه مشروع في الحضر نعم باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عامر عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحبته حيث توجهت به وظاهر هذا الحديث انه يصلي آآ حيث توجهت به من اول الصلاة الى اخرها وانه لا يلزم نفسه ان يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة وهذا هو الراجح انه لا يلزم ان يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة بل يكبر للاحرام حيث كان وجهه. لكن ساعتنا ان شاء الله ان هذا في غير الفريضة نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب في غير القبلة حدثنا عبد الاعلى ابن حدثنا عبد الاعلى بن حماد. قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في هذا الدليل على ان الوتر ليس بواجب وليس من الفرائض وهو الحق وقد قال بعض العلماء انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال من كان له ورد من الليل كان واجبا عليه ومن لا فلا والذي يظهر في هذا هو الذي يظهر في هذا قول جمهور انه ليس بواجب وانه لا يجب في اليوم والليلة الا خمس صلوات فقط الا ما كان له سبب فالكسوف على قول من يرى انه ان صلاة الخسوف واجبة وكالعيدين على من يرى ان صلاة العيدين واجبة هذا بسبب وكتحية المسجد على من يرى انها واجبة عند من يرى انها واجبة نعم الوجد الاعلامي واصر في انه لا يصلي عليها المطلوب نعم