باب صلاة القاعد ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا. وصلى وراءه وقوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا فاركعوا واذا رفع فارفعوا بس حدثنا ابو نعيم قال حدثنا قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش او فجحش فجحش شقه الايمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا. وقال انما جعل امام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا. واذا فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد في هذا الحديث دليل على ان المأموم يتبع الامام في صلاته قاعدا ولو كان قادم على القيام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وفيه ايضا دليل على جواز الاشارة في الصلاح وانها لا تبطل الصلاة ولو فهمت لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليهم ايش؟ ان يجلسوا فجلسوا وبها وفي هذا دليل ايضا على تأكد متابعة الامام حتى في هذه الحال واختلف العلماء رحمهم الله في شرطين هل يشترط ان يكون هذا العاجز عن القيام هو امام الحي وهل يشتاق ان يكون ممن ترجى زوال ممن يرجى زوال علته فقال بعض العلماء هذا اذا كان المصلي قاعدا امام الحي واذا كانت ترجى يرجى زوال التي ولكن ظاهر الحديث العموم اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فاذا اجتمع رجلان احدهما قاضي على القيام وهو والثاني غير قادر لكن الثاني اقرأ فايهما يا ام صاحبة؟ الاقوى فيصلي جالسا ويصلي المأموم جالسة هذا ظاهر الحديث واشتراط رجاء زوال العلة لا دليل عليه لان الحديث عام والمقصود ان لا ان لا تتغير هيئة المأموم عن هيئة الامام وفيها ايضا في هذا الحديث دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصاب بالاذية يصاب بالمرض يصاب بالعجز لانه بشر مخلوق مما خلق منه البشر من اي شيء من ماء جافق واصله ومن تراب وطين وفيه ايضا ان ان المشروع في حق المأموم ان يبادر بالمتابعة كقوله اذا كبر فكبر واذا ركع تركع والفاء تدل على الترتيب والتعقيب لا سيما وانها جواب شرط يقتضي ايجاد الشرط ايجاد المشروط بعد وجود الشر وهو كذلك وفي ايضا في هذا الحديث ان المأموم لا يشرع له ان يقول سمع الله لمن حمده لقوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وهذا اخص من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فان بعض العلماء قال ان المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد واستدل بعموم الحديث صلوا كما رأيتموني اصبت ولكن هذا ليس بصحيح الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح لان هذا الحديث الذي معنا نص في الموضوع اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده بينما التكبير قال اذا كبر فكبروا فكبر الفتح البادي الاول ما هو موجود الاول يقول ما في شي غير موجود؟ نعم نقرأ يا شيخ الفوائد اقاموا الصلاة القائمة هنا يتكلم على حديث عمران رضي الله عنه حديث عمران؟ ايه عمران ابن الحسين الذي بعده ايه واللي قبله دخل كلام مختصر جدا. نعم؟ ذكر كلام مختصرا قال قال ابن رشيد اطلق الترجمة فيحتمل ان يريد صلاة القاعد للعذر اماما كان او مأموما او منفردا. ويؤيده ان ان احاديث الباب دالة على التقييد بالعذر. ويحتمل ان يريد مطلقا لعذر ولغير ولغير عذر ليبين ان ذلك جائز الا ما دل الاجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا يعني فانها لا تسخر اي نعم ما مات ما قلت شي حديث عائشة حديث انا اسف نعم قال حول انا ها حولنا فحولناه لحجر ها؟ ايه ده؟ وش اقول يقول قد قد تقدم الكلام عليه موضحا في ابواب الامامة. ايه لكن احسن الله اليكم في في اشكال في الحديث. نعم. وهو ان الصحابة رضي الله عنهم مع انهم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد الا انه مع ذلك صلوا معه. نعم فموتوا ذلك ما في اشكال يمكن الجماعة قد قد صلوا في المسجد ودخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نعم نعم يا سليم. انعمل من السنة. المأموم اوكيه ايه في السنة السنة ستأتينا قبل الان ان شاء الله حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا حسين عن عبد الله ابن بريدة عن عن ابن حصين رضي الله عنه انه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي. قال حدثنا الحسين عن عن ابن عن ابي بريدة قال عمران بن حصين وكان مبسورا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة للرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم من صلى نائما فله نصف اجر القاعد ان قوله وكان مبصورا يعني به بواسير فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده لكنه في في حديث في حقه سياق حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وهذا في الفريظة اما النافلة فكما جاء في هذا الحديث ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم الا اذا صلى قاعدا للعذر وكان من عادته ان يصلي النافلة قائما فلهم اجر اجر كامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما من العجائب ان بعض الناس الذين نقول عنهم انهم انصاف طلبة علم يقولون ان المسافر لا يصلي نافلة ابدا لماذا لانه يكتب له ما كان يعمله مقيما ولهذا سمعت ان بعضهم ينهى عن صلاة الوتر وستتهجم وسنة الفجر فيقال له على طرد قاعدتك ايش؟ لا تصل الفريظة لانها تكتب لك وهذا من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس اليوم من التسرع بالقول على الله ورسوله بلا علم انس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته؟ قال لا. اليس يصلي سنة الفجر؟ بلى. طيب. اذا كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ وانا ذكرت لكم هذا لان لا يصيبكم ما اصابهم ملف التسرع والتعجب فيقال ان قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل الصحيح مقيما يعني اذا شغله السفر عن صلاة النافلة او غيرها من من من النوافل يعني نوافل العبادات فانه يكتب له ما كان يعمل في حال الاقامة قول ومن صلى قرينا فله مستعد للقائم قلنا انه مقيد فتنة مقيد بما اذا لم يكن له عذر اما اذا كان له عذر فله وجه كاملا ومن صلى نائما والمراد بناء هنا المضطجع لا النائم الذي الذي فقد وعيه فله نصف اجر القاعد وهذي المسألة الاخيرة ذهب اليها بعض اهل العلم وقال ان ان المتنفل يجوز ان يصلي قائما وان يصلي قاعدا وان يصلي على فراشه لكنه ينقص الاجر ولا يحرم من الاجر وهذا قد يحتاجه الانسان فيما اذا كان كسلان او عنده فتور لكنه ليس الخطورة تأمل الذي يعجزه عن القيام او عن القعود فيقول اصلي وانا ايش؟ مضطجع وما دامت نافلة يكفيني الروح لانه اذا كان القائد على النص من اجل القائد والنائم على النصف من اجر القاعد كم يقول له؟ ربع الربع. فيقول انا اصلي مستريحا ويكفيني ان يحصل لي من اربع ركعات ركعة واحدة واضح فيه خلاف ياسين ان شاء الله الحديث الاول اللي مر علينا من صلى نائما فله نصف اجر القاعد ما تكلم عليها الفاتحة الاول او الثاني الاول ما هو موجود نعم نعم قوله عن صلاة الرجل قاعدا سألت رسول الله نعم عن صلاة الرجل قاعدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى ماشي؟ لا بسم الله قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمران ابن حصين في باب صلاة القاعد قوله عن صلاة الرجل قاعدا قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على ان المراد به صلاة التطوع يعني القادر لكن قوله من صلى نائما يفسده لان المضطجع لا لان المضطجع لا لا يصلي التطوع وكما يفعله القاعد لاني لا احفظ عن احد من اهل العلم انه رخص في ذلك. قال فان صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة ادرجها قياسا من هنا للمضطجع على القاعدة فما يتطوع المسافر على راحلته فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث قال وفي القياس المتقدم نظر لان القعود شكل من اشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع قال وقد رأيت الان ان المراد بحديث عمران ان المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه ان يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل اجر القاعد على النصف من اجل القائم كان رغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. وهو حمل متجه هذا السؤال هذا الكلام وقد رأيتم؟ نعم قال وقد رأيت لنا ان المراد في حديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه ان يتحامل فيقوم مع مشقة اجر القاعد على النصف من اجل القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى طيب ما ما باشكال