كمل وهو حمل المتجه ويؤيده صنيع البخاري حيث ادخلا في الباب حديثي عائشة وانس وهما في صلاة المفترض قطعا وكانه اراد ان تكون الترجمة شاملة لاحكام المصلي قاعدا ويتلقى ويتلقى ذلك من الاحاديث التي اوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام وكان هو ومن صلى قائم قائما سواء فما دل عليه حديث انس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيامة ولو شق عليك كان افضل لمزيد اجر تكلف القيام. فلا يمتنع ان يكون اجره على ذلك نظير اجره على هذا فيه نظرة لانه يعارض بان الله يحب ان تؤتى رخصه فكونه يصلي قاعدا مع الراحة افضل من كونه يصلي قائما مع المشقة ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام اجزاء وكان اجره على النصف من اجل القائم بغير اشكال. واما قول الباجي ان الحديث بالمفترض والمتنفل في المفترض والمتنفل مع فان اراد بالمفترض ما قررناه فداك والا فقد ابى ذلك اكثر العلماء وحاك وحاكم وغيره عن ابي عبيد وابن ماجشون واسماعيل القاضي وابن شعبان وقل اسماعيلي والداودي وغيرهم انهم حملوا حديث عمران على المتنفل. وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال واما المعذور اذا صلى جالسا فله مثل اجر القائم ثم قال وفي هذا الحديث ما يشهد له يشير الى ما اخرجه البخاري في الجهاد من حديث ابي موسى رفعه الى اذا مرض العبد او سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكر هذه الكلام عليه ان شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغريب فضل الله تعالى وقبول عدي من له عذر والله اعلم ولا يلزم من اختصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة الا ترد السورة التي ذكرها الخطابي. وقد ورد في ما يشهد لها عند احمد من طريق ابن جريج عين شهاب عن انس انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال محمد فحم الناس ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال صلاة القاعد نصف صلاة رجاله ثقات وعند النسائي متابع له من وجه اخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه فما بحثه الخطابي واما نفي واما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن وطال على ذلك وزاد وزاد. لكن الخلاف وثابت فقد نقله الترمذي باسناده الى الحسن البصري قال ان شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا مضطجعا وقال به جماعة من اهل العلم واحد الوجهين للشافعية وصححه المتأخرون وحكاه عياض وجها عند المالكية ايضا وهو اختيار ابهري منهم. واحتج بهذا الحديث تنبيه سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. بل الرجل والمرأة في ذلك سواء قوله ومن صلى قاعدة يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاته قاعدا لا ينقص اجرها عن صلاته قائم. قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت او يدي فوظعت يدي على على رأسي فقال ما لك يا عبد الله؟ فاخبرته؟ فقال اجل ولكني لست كاحد منكم اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وهذا ينبني على ان المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا اللهم صلي قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله لست كاحد منكم فيقول هذا مما خص به. قال ولعله اشار وبذلك الى من لا عذر له فكأنه قال اني ذو عذر وقد رد النووي هذا الاحتمال قال وهو ضعيف او باطل. فائدة لم يبين كيفية القعود ويؤخذ من اطلاقه جوازه على اي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام شافعي في البويط وقد اختلف وقد اختلف في الافضل افعان الائمة الثلاثة يصلي متربعا وقيل يجلس مفترشة وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه. وقيل متوركا وفي كل منها احاديث سيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليق سيبه طيب اه نقرأ اي هي مشكلة الان النائم لان اكثر العلماء وبعضهم حكاه اجماعا انه ما يصح ان يصلي نائما وهو قادر على القوة نعم مهو المضطجع هون مضطجعين لكن في خلاف كما ذكرت بعضهم حتى الجماع كانه ما ما اعتبروا كتاب الحصن والجماعة كانوا خلاف الشهادة لا يعتبرونها شف نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة. باب صلاة القاعد بالايماء حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين كان رجلا مبسورا وقال ابو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد قال ابو عبدالله نائما عندي مضطجعا. ها هنا لان النعمة يمكن النائم الذي هو فاقد الوعي لا يمكن ان يصلي يكون المراد بالنوم هنا الاضطجاع وش يقول يعني نقرأ كلام قصير من اول الباب. طيب قوله باب صلاة القاعد بالامام اورد فيه حديث عمران بن حصين ايضا وليس فيه ذكر الايماء وانما فيه مثل ماء وان ما فيه مثل ما في الذي قبله. ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. قال ابن رشيد مطابقة الحديث ابو الرشيد نعم. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة ان من صلى على امر فقد احتاج الى الايماء وليس ذلك بلازم نعم يمكن ان يكون البخاري يختار جواز ذلك ومستنده ومستنده ترك التفصيل فيه من شارع وهو احد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني. ونصحه عند المتأخرين ان انه لا يجوز للقادر الايمان في الركوع والسجود وان جاز التنسل مضطجعا بل لابد من الاتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترظه اسماعيلي فقال ترجم بالاماء ولم يقع في الحديث الا ذكر النوم فكأنه صحف قوله نائما فكأنه صحف قوله نائما. صح ها؟ ايش؟ صحح قوله نائم نعم فكأنه فكأنه صحف قوله نائما يعني بنون على اسم فاعل من النوم فظنه بإيماء. يعني مصدر او ماء فلهذا ترجم بذلك انتهى ولم يصب في ظنه ان البخاري صحفه. اقول ما اصغرك نعم فقد وقع في رواية كريم في رواية كريمة في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال ابو عبد الله عن البخاري قوله نائما عندي اي مضطجعا فكأن البخاري فكان البخاري فوشه بذلك وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارد في هذا الحديث قال عبد الوارث النائم المضطجع اخرجه الاسماعيلي قال لاسماعيلي معنى قوله نائما اي على جنب انتهى. وقد وقع في رواية اصيلي على التصحيف ايضا حكاه حكاه ووجهه بان معناه من صلى قاعدا او ما بالركوع والسجود وهو موافق للمشهور عند المالكية انه يجوز له الايماء اذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود. وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية اصيلي وانكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث وعلى ايش وان ترى وعلى نعم وعلى وعلى رواية الاصيل شرح ابن بطال وانكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم وادعى ان النسائي صح ف قال وغلطه فيه ظاهر لانه ثبت الامر للمصلي اذا وقع عليه النوم ان يقطع الصلاة وعلو وعلي وعلل ذلك بانه لعله يستغفر فيسب نفسه. قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم ان له عليه ثم يثبت ان له عليها نصف اجر القاعد. انتهى. وما تقدم وما تقدم من التعقب على يرد يرد عليه قال شيخنا في شرح الترمذي بعد ان حكى كلام لعله هو الذي صحف وانما الجأه الى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي امر المصلي اذا وجده بقطع المصلي الذي امر نعم على النوم الحقيقي الذي امر المصلي اذا وجده بقطع الصلاة. وليس ذلك وليس ذلك المراد هنا. انما المراد الاضطجاع كما تقدمت تقريرك وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم فاعل من والمراد والمراد بهدي اضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف والذي غرهم ترجمة ترجمة البخاريين وعسر توجيهها عليهم ولله الحمد على ما وهب. الحمد لله ولا شك اذا لم يكن خلاف اذا لم يكن هذا القول خلاف الاجماع فهو ما دل عليه حديث ويجب الاخذ به ويقال المتنفل من صلى قائما فهو افضل وان صلى قاعدا فعلى النصف من اجل القاعدة وان صلى مضطجعا فعل النص من اجر القاعد وهذا الترتيب موافق يعني في الاجر موافق للترسيب في العمل نعم نعم وشلون الحجر كوشي بلال يعني كشف له هذا ما يحتاج ما يحتاج نقول يعني قصد كشف كرامات يعني ما ما يحتاج نعم ايش؟ لا لا ما يجي هذا نعم. باب اذا لم لكن ما يحتاج ما هي بكرامة فيه كون ان الانسان يفهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام نائما يعني مضجعا حتى هو المتبادل الى الذهن الان يعني لو لو لو لم نقرأ ما بحثه العلماء ما الذي يتبادل الى اذهاننا؟ انهم مضطجون نعم يعني على اي حال يعني على قفاه او على جنب اي ابد على اي حال لكن على الجنب عشان يستقبل القبلة او يكون كما قالوا في الفريضة مستلقيا ورجلاه الى القبلة باب اذا لم يطق قاعدا صلى عليه او يقال ايضا ان المراد بالمضجع هنا على الجمع الايمن او الايسر ليكون متجها للقبلة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض قال فان لم تستطع فعلى جنب نعم باب اذا لم يطق اذا لم يطق قاعدا صلى على جنب وقال عطاء اذا لم يقدر ان يتحول الى القبلة صلى حيث كان وجهه حدثنا عبدان عن عبد الله عن عبد الله عن إبراهيم ابن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابني عن ابن بريدة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب باب اذا صلى قاعدا لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعة هل المعنى انه يستطيع ولو بمشقة الشديدة او المعنى انه يستطيع بمشقة لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة الثاني يعني ليس المعنى ان انه لا يستطيع بمعنى انه يشق عليه مشقة عظيمة بل نقول اذا كره بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعدا قال اهل العلم ويصلي قائما ولو معتمدا على جدار او عمود او نعم ولو مستند على جدار او الى جدار او عمود او معتمدا على عصا او انسان ما دام يستطيع القيام ولو باعتماده على عصر او نحوه او استناده الى عمود او نحوه فانه يلزمه ان يصلي قائما