باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن ان شاء المريض صلى ركعتين واذا وركعتين قاعدا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها اخبرته ان انها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الذي قاعدا قط حتى اسن فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين اية او اربعين اية ثم ركع حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن يزيد وابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة ابن عبد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين اية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فاذا وصلاته نظر فان كنت يقضى فان كنت يقضى تحدث معي وان كنت نائمة وان كنت نائمة اضطجع. اللهم صلي وسلم عليه هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لاهله اذا كانت قائمة نقظة تحدث اليه والا اضطجع ولم يوقظه عليه الصلاة والسلام قوله هنا الان مسألة اذا كانت المسألة نفلا فنعم كبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويركع لكن اذا كان في الفريضة هل نقول يجب عليه ان يصلي قائما اولا فاذا تعب قعد او نقول ما دام يعرف من نفسه انه لن يستطيع ان ان يكمل القراءة قائما فانه يكبر قائلا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم هذا محل نظر والفرق بينه وبين النفل ظاهر لان النفل لا يجب فيه القيام اصلا فيصلي قاعدا حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركع لكن الفريضة محل نظر هل نقول انها مثله مثل النافلة او لا ما ادري عن بحث العلماء واقف بالباب على كل حال الان ان نقول اذا كان اه يرجو ان نكمل القيام دون ان يتعب تعبا شديدا وجب عليه ان يقوم اولا الاحتمال ان يدرك القيام واذا كان لا يرجو يعلم نفسه ان اذا اذا وقف يقف دقيقتين ثلاثة فهذا هو محل الاشكال نعم اه شبه الترجمة ما ذاق شرح الترجمة قوله باب اذا صلى قاعدا ثم صح او وجد خفة تامة ما بقي في رواية اتم ما بقي اي لا يستأنف بل يبني عليه اتيانا بالوجه الاتم من القيام ونحوه وبهذا الترجمة اشارة الى ردي على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم اطلق القيام وجب عليه استئناف ثم اطاق اطلق اغلق لا اطاق اطاق ثم اطاق القيام وجب عليه الاستئناف وهو محكي عن محمد بن الحسن. على ابن المنير حتى قال اراد البخاري بهذا بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل ان الصلاة لا تتبعظ فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام قوله وقال الحسن ان شاء المريض اي في الفريضة اي في الفريظة صلى ركعتين قائما وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة بمعناه ووصله الترمذي ايضا بلفظ اخر اقربه من التين بانه لا وجه للمشيئة هنا لان القيام لا يسقط عما عمن قدر عليه الا ان كان يريد بقوله ان شاء اي بكلفة كثيرة انتهى. ويظهر ان مراده ان من ان من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له اتمامها قائما ان شاء في ان يبني على ما صلى وان شاء استأنفها فاقتوى ذلك فاقتضى ذلك جواز اقتضى ذلك جواز البناء جواز البناء وهو قول الجمهور ثم اورد المصنف حديث عائشة قال في اثناء الشرح ودل ودل حديث عائشة على جواز القعود في اثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمة كما يباح له كيف ودل حديث عائشة على جواز القعود في اثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له ان يفتتحها اذا ثم يقوم اذ لا فرق بين الحالتين ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية لمن ابى ذلك واستدل به على ان من افتتح صلاته مضجعا ثم استطاع جلوسه وقيام اتمها على ما اتى اتمها على ما ادت اليه فما ما افسح الكلام نعم في كان قبل نعم قبل باب المسجد قال القرآن قال ابن التين قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة وبقولها حتى اسهل لتعلم انه انما فعل ذلك ابقاء على نفسه ليستديم الصلاة. واعادت انه كان يديم القيام وانه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك وقال ابن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ووجه ووجه استنباطه انه لما انه لما جاز في النافلة القعود بغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها الا بعدد القدرة على القيام اولى والذي يظهر لي ان الترجمة ليست مختصة بالفريضة. بل قوله ثم صح تتعلق بالفريضة وقوله او ولد خفة يتعلق بالنافلة وهذا وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الاخر في القياس وجامع بينهما جواز ايقاع بعض الصلاة قاعدا وبعضها قائما على كل حال من كان مريضا يعني وصلى جالسا فريضة ثم صح وجب عليه ان يقول لكن قال العنوان لا يجوز ان يكمل الفاتحة اثناء قيامه لانه لما قدر على القيام صارت الفاتحة يجب ان تقرأ في حال القيام اما لو صلى قائم ثم طرأ عليه علة وجلس واتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس والفرق ظاهر لان الهبوط اعلى من القروض والهبوط ادنى من القيام فاذا وجب عليه القيام فلا بد ان يكمل الفاتحة وهو قائم واذا جاز له القبور جاز ان يكمل الفاتحة وهو ايش هذا وهو يهوي ناصر يقاسي احسن يعني اذا وجد خفة قلنا يجب ان يقوم في الفريضة. نعم. يقاس على ذلك ان اذا كان قارئ في اول الصلاة فيجب. اذا اذا كان قادرا على افتتاح الصلاة قائما ولو كان يشكو انه يجب ان يفتتحها قائما ويلقط ما قدر عليه ثم هذه هي المشكلة. هل نقول ان الفريضة مثل مثل النافلة او نقول الفرق بينهما ان القيام في الفريضة ركن فلابد اولا ان يقوم فاذا تعب جلس والمسألة تحتاج الى تحريم من عند الفقهاء اي نعم وماذا يقول مؤجل مسجل ماذا عن موسى؟ ها المسجل نكره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تهافى فاما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة آآ اما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة بمن عجز عنه وقدر على بعضه هل يلزمه ما قدر عليه او لا. والكلام فيها هذه المسألة يتحرر في فصلين الفصل الاول في حكم القيام في الفريضة بمن عجز عنه وقدر على بعضه الفصل الثاني في حد العجز المسبق للقيام اما الفصل الاول وهو حكم القيام فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه وظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوب. قال في الاقناع وشرحه نعم يجب ان يصلي المريض قائما اجماعا في فرض ولو لم يقدر الا كصفة ركوع كصحيح معتمدا على شيء او مستندا الى حائط ولو كان اعتماده او استناده الى شيء باجرة مثله او سائل يسيرا ان قدر عليها فان قدر المريض على القيام في اثناء الصلاة انتقل اليه او قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن او واجب في اثناء الصلاة انتقل اليه وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله وان عجز المريض عن القيام صلاته واطلق كلامه واطلاق كلامه في المحرر يقتظي انه لو قدر على القيام باعتماده على شيء انه يلزمه وصرح به جماعة. وقال ابن عفير لا يلزمه ان يفتري من يقيمه ويعتمد عليه واطلاق كلامه ايضا انه لو صام في رمضان صلى قاعدا وان افطر صلى قائما انه يصلي قائما وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصوم ويصلي قاعدا لما فيه من جمع بينهما وهذا هو الصحيح بل هذا متعين يصوم ثم ان قدر على الصلاة قائما صلى قائما والا صلى قائم لان فرض قيام متقدم فرض قيام من حين ما يدخل الفجر قبل صلاة الفجر والغالب ان الصائم يعجز عن القيام في اخر النهار نعم واطلاق كلامه ايضا يقتضي انه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة او لحقه سلس ولو صلى قاعدا امتنع السلس انه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين بانه قاعدا لسقوط القيام في النفل وله صحة معترك القراءة والحدث النادر. وان دخل في كلام المكلف وله ولا صحته تم ولا صحة نعم وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة مع ترك القراءة الحدث والحدث والنادر ها والنادر بإسقاء الواو بحذف الوضع طيب وقطع الشيخ وجيه الدين بانه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل ولا صحة معترك القراءة والحج والنادر وان دخل في كلام المؤلف المكلف فالظاهر عدم ارادته له وهذه الصفة في كلام مؤلف لا تنظر اليه ما فيه شيء ما فيه اشكال والنادر وان دخل في كلام المؤلف فالظاهر عدم ارادته له. وهذه الصورة او بابها من النوادر واما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب. قال ابن عابدين في حاشيته نعم؟ نعم واما اذا قدر يعني المريض على بعض يعني المريض على بعض المريضة يعني المريض على بعض القراءة اذا قام فانه يلزمه ان يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا وفي من يعني في المجلد الثاني صفحة سبع وتسعين من لو قدر على بعض القيام دون تمامه او كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر ان يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد ان عجز ان عجز وهو المذهب الصحيح لا يروى خلافه عن اصحابنا ولو تترك هذا خفت الا تجوز صلاته. وقال ابن الهماني في الفتح في شرح فتح قدير. ولو قدر على بعض القيام لكله لزمه ذلك القدر حتى لو كان كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان ان يحرم ان يتحرم هؤلاء لزمه