وقال ابن الهمام في شرح في شرح فتح القدير ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك قدر حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان ان يحرم ان يتحرم لزمه حتى لو كان انما يقدر على قدر التحريم لزمه ان يتحرم قائما ثم يقعد. واما كلام المالك فقد صرحوا بالوجوب ايضا. قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل. ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس. قال ابن عبد السلام والذي ينبغي في ذلك انه ان قدر على شيء من القيام اتى به سواء كان مقدار تكبيرة الاحرام خاصة او فوق ذلك لان المطلوب انما هو القيام مع القراءة فاذا عجز عن بعض القيام او القراءة اتى بقدر ما يطيق وسقط عنهما وظاهر كلام المؤلف انه يسقط عنه القيام جملة حتى حتى حتى لتكبير تكبيرة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك الا ان يكون كلامه مقيدا بما اذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس. واما كلام الشافعية فظاهره بلا. بل. فظاهره بل كالصريح وجوب القيام. قال في مغني المحتاج الثالث من اركان الصلاة. القيام في فرض للقادر عليه ولو بمعين باجرة فاضلة عن مؤونته ومؤونة من يمونه يومه وليلته. فيجب حالة الاحرام به وهذا معنى قول الروضة كاصلهما يجب ان يكبر قائما حيث يجب القيام. وقال النووي المجموع ولو صلى قاعدا للعدل فقدر على القيام في اثنائها وجب المبادرة بالقيام يا ابني ولو صلى مضطجعا فاطاق القيام او يقعون في اثنائها. وجب المبادرة بالمقدور ويبني الفصل الثاني في حد العجز المسبق للقيام. اما كلام الحنابلة فقال في الانصاف قوله فان لم يستطع فقاعدا بلا نزاع وكذا ان كان يلحقه بالقيام ضرر او زيادة مرض او تأخر او تأخر برء ونحوه فانه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب. وعنه لا يصلي قاعدا الا اذا عجز عن القيام لديه لا اذا عجز عن القيام لدينا واسقط الا اذا عجز عن القيام لدنيا واسقط لابد بها تحريف في الاصل هنا مشي نحط عليها عليها واسقط القاضي القيام بضروب ضرر متوهم وانه لو تحمل الصيام او القيام حتى زاد مرضه اثم ونقل عبدالله اذا كان قيامه يوهنه ويضعفه احب الي ان يصلي قاعدا وقال ابو يصلي شيخ كبير قاعدا ان امكن معه الصوم. واما كلام الحنفية فقال ابن الهمامي في شرح فتحي قدير قوله اذا عجز المريض الى اخره المراد اعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه ابقاء برء او كان يجد الما شديدا اذا قام جاز له تركه فان لحقه نوع مشقة لم يجد صرف القيام بسبب بسببها. وقدر عليها متكئا او على خادم وقال ابن عابدين في حاشيته واختلفوا في التعذر فقيل ما يبيح الافطار وقيل تيمم وقيل بحيث لو ما وقيل التيمم يعني ما يبيح التيم وقيل بحيث لو قام سقط وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه والاصح ان يلحقه ضرر بالقيام واما كلام المالكية فقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير والحاصل ان الذي يصلي ومجالس هل هو من لا يستطيع القيام جملة؟ ومن يخاف من القيام المرض او زيادته واما من يحصل له به المشقة الفادحة. فالراجح انه لا يصلي لا يصليه جالسا الظاهر ان نقول هو من لا يستطيع لعله هل هو اذا قال الله هل هو من لا يستطيع القيام؟ جملة او نام اول حاجة الذي يصلي الفجر جالسا هو ومن لا يستطيع القيام بالجملة وما ومن يخاف من القيام من مرض او زيادته كالتيامون لا ما شئت ماشي؟ نعم واما من يحصل له به المشقة الفادحة. فالراجح انه لا يصليه جالسا. ان كان صحيحا. وان كان مريضا فله ذلك على ما قاله اشهب وابن مسلمة. واختاره ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن عرفة انه ليس له ان يصليه جالسا. وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام. وقال ابن يونس في مجموعة عن اشهر في مريض لو تكلف الصوم لقد راني او الصلاة قائما لقدر الا انه بمشقة فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر. واما كلام الشافعية فقال النووي في المجموع قال اصحابنا ما يشترط في العجز الا يتأتى القيام ولا يكفي ادنى مشقة بل المعتبر المشقة فاذا خاف مشقة شديدة او زيادة مرض او نحو ذلك او خاف راتب او خاف راكب السفينة من غرق او دوران الرأس صلى طاعنا ولا اعانة. وقال امام الحرمين في باب التيمم الذي ارى في ضبط العجز ان يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوع. لان الخشوع مقصود الصلاة والمذهب اول وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضة والمجموع بان اذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تم بارك الله فيك وعلى كل حال احسنا ما قيل في هذا كلام امام الحرمين ان المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع لان هذا هو مقصود الصلاة ومعلوم انها لن جذب الخشوع الا لسبب اما دوران الرأس واما وجع في الورك او في الركبة او في الظهر واما حرارة شديدة وهذا لا شك انها اعذار والمقصود من البحث اصلا هل نقول ابدأ الصلاة قائما واذا عجزت فاجلس او يبدأها جالسا واذا قارب الركوع فقم نعم اه كلام الفقهاء على العلماء الان يقتضي انه يبدأ الصلاة قائما ثم اذا تعب جلس لكن هذه احاديث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في الليل لما عجز صار يصلي جالسا ثم يقوم عند الركوع ويركع فاذا اردنا ان نقيس الفريضة على على النافلة قلنا افعل هكذا ابدأ جالسا ثم كملها قائم او على الاقل ابدأ تكبيرة الاحرام قائما ثم اجلس واقرأ فاذا قاربت الركوع فقمت يؤيد هذا انه اذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تاما ركوعا في حال القيام ولو قلنا ابدأها واذا عجزت فانزل سوف يكون الركوع بايش؟ بالايمان سوف يكون بالايمان فنحن اولا هل نقيس الفرض على النفل او نقول بينهما فرق لان النفل لا يجب فيه القيام فامره سهل بخلاف الفرق او نقول انه يؤيد القياس انه اذا قرأ اولا جالسا ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام للقيام ويرجح هذا لكن كلام العلماء كما رأيتم يقتضي انه يبدأ اولا بالقيام لانه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم نعم ها؟ كورونا. ها؟ قرأت. قرأناها هي. ايه. اي نعم ايش اي بعد ما يصحح في كلمات تحتاج الى تصحيح نعم يا سليم. ايش نعم نعم لها مزية لها مزية ولعلى كل حال نرى ان الافظل يبدأ قائما هذا هو الاصل لانه كما قلت لكم ربما يظن انه يبي يعجز ثم يعينه الله عز وجل فكونه لا يترك القيام الواجب الا اذا تحقق العجز احسن من كونه يبني الامر على وهمه وتخيله فيبدأها قائما ثم اذا عجز جلس ونحن نشاهد الان اناسا اه يبدأونها جلوسا ثم اذا عند الركوع يقومون سواء من الذين يصلون على عربية او الذين يصلون على الارض يفعلون هذا ولا ولا نستطيع ان ننكر عليهم لانه ليس عندنا شيء يعني نجزم به لكن لو شاورونا اولا قلنا صلوا قائمين ثم اذا عجزتم اجلسوا خلاص ثلاثة لكن اذا دخل المسجد للصلاة جلس ثم صلى قائم. حسابه على الله لكن ينهى عن هذا كيف؟ ينهى؟ يقال له القيام ركن ما في صلاته مع القدرة وهو ايش؟ الاجل ما في اشكال اذا قلنا ان العجز هو الذي يذهب به الخشوع ما في اشكال نعم نعم ايش المرض ايش بعض الناس قد يكون عندهم مرض. نعم طيب الحمد لله اذا ايش؟ قلت عن الصلاة اثر عليه الركوع والسجود. اذا انتهينا الصلاة. نعم. اثر عليه الركوع. ما يخالف. هذا نقول اذا كنت تخشى من شيء مستقبل لزيادة المرض هذا مما يبيح لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد سؤال الاخ يقول ظمنه الان ما ما يذهب القصور وقادر ولا ولا في شي لكن فيما بعد يجد تعب مثلا في ركبه في ظهره في هذي قد يقال ايضا ان هذا التعب لابد منه لكنه لا يستمر اذا جت الايام راح نعم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم ابواب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ابن ابي مسلم عن طاووس انه سمع ابن عباس رضي قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك من الليل يعني لا كل الليل ولهذا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا نقوم الليل ولا ننام وقوله نافلة لك