باب الضجعة على الشق الايمن بعد ركعتي الفجر حدثنا عبد الله بن يزعل ركعتي الفجر يعني سنة الفجر حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني قال حدثني قال حدثني ابو الاسود عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن هذه بين الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصراط وما ورد من انه امر بهما ضعيف لا يصح وقد اخذ ابن حزم رحمه الله في حديث الامر بهم وقال يجب على من صلى سنة الفجر ان يضطجع بعدهما على جنبه الايمن فان لم يفعل وصلى الفجر لم تصح صلاة الفجر اه مبالغ فيرى ان الاستجابة بين الفجر من شروط صحة صلاة الفجر لكنه قول ضعيف بلا شك ولاحظ له من النظر وفي هذا دنيا على ان جاء يكون على الجنب الايمن حتى في النوم الذي يريد الانسان ان يستغرق فيه ينام على الجنب الايمن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر به البراء بن عازم قال اذا اتيت مضجعك يتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن نعم باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع حدثنا مصر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال حدثني سالم ابو النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا صلى سنة الفجر كان اذا صلى سنة الفجر فان انتم ما عندي سورة الفاتحة. نعم عندك؟ نعم؟ نعم. موجودة؟ ايه نعم نعم ما هي عندي حتى عادل عندي نسخة جيدة نعم ماذا تكون؟ ها نقرأها سنة ولا لا مثلا ما هي موجودة باصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى كان اذا صلى الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع حتى حتى يؤذن بالصلاة حتى يؤذن نعم مهي موجودة في هذا الحديث اشكال اولا هل يدل على ما ترجم به البخاري من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع او لا يدل ربما يقال انه يدل قولها ان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فهو يشير الى انه يحدثها وهو غير مرتجع وفي ايضا اشكال اخر فان كنت مستيقظة حدثني مع انها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل فاذا اراد ان يوتر ايقظها لتوتر فيقال لا معارضة ان ربما تكون فيما ذكر في هذا الحديث تكون غير طاهر يعني لا تصلي وحينئذ لا منافاة بين حديثين وفي هذا الحديث من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يتحدث الانسان بين اذان الفجر وصلاة الفجر لكنه لا ينبغي ان يتحدث الا فيما فيه مصلحة كتاليف القلب والاناث وما اشبه ذلك شو نجاح؟ لا من اول الباب. نعم. من اول الباب. طيب. قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع اشار بهذه الترجمة الى انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوموا عليها وبذلك احتج الائمة على عدم الوجوب وحملوا الامر الوارد بذلك في حديث ابي هريرة عند ابي داود وغيره على الاستحباب وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك الا للمتهجد وبه جزم ابن العربي ويشهد له ما اخرجه عبد الرزاق ان عائشة كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع بسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي اسناده راو لم يسم وقيل ان فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وعلى هذا فالاختصاص. ومن ثم قال الشافعي تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره حكاه البيهقي. وقال النووي المختار انه سنة في ظاهر حديث ابي هريرة وقد قال ابو هريرة وقد قال ابو هريرة راوي الحديث ان الفصل بالمشي الى المسجد لا وافرط ابن حزم فقال يجب على يجب عن كل احد انا على كل حال يجب على كل احد وجعله شرطا لصحة يجب ان تجب. يجب ان نضجع الاضطجاع نعم وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورده عليه العلماء بعدها حتى طعن ابن تيمية ومن ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد ابن زياد به وفي حفظه فيما قال وحق انه تقوم تقوم به الحجة. ومن ذهب الى ان المراد به ومن ذهب الى ان المراد به الفصل لا قيدوا بالايمن ومن ذهب الى ان المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن ومن اطلق قال يختص ذلك بالقادر. واما غيره فهل يسقط الطلب او يومئ بالاضطجاع او يضطجع على الايسر؟ لما تقف فيه على نقل الا ان الا ان ابن حزم قال يومئ ولا يضطجع على الايسر اصلا ويحمل الامر به على الندب كما سيأتي في الباب الذي بعده. وذهب بعض السلف الى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو محكي عن ابن عمر رواه بعض شيوخنا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في المسجد. وصح عن ابن عمر انه كان يحصي من يفعله بالمسجد اخرجه ابن ابي شيبة قوله كان هذا هو الصحيح انه الزجاع سنة لمن لمن يصلي الراتبة في بيته واما في المسجد فلا وقد كان بعض الناس حينما نسمع فيما سبق يضطجعون في نفس المسجد فاذا صلى احد الراتبة اضطجع فتأتي للصف وكلهم مضطجعون لكن هذا الصواب انه انها لا تسن الا لمن كان محتاجا اليها لكونه يتهجد ويتعب وثانيا لا تكون الا في البيت وثالثا اذا خاف انه لو اضطجع لنام عن صلاة الفجر نعم ان هذا يؤدي الى فؤاد فريضة محلها في البيت والثاني لمن كان يتعب ويتهجد في الليل لمن يأمن على نفسه ان يصلي الفجر مع الجماعة نعم قوله كان اذا صلى ركعتي الفجر. نعم كذا يا شيخ بالاصل لا ركعتي الفجر ولا الفجر قوله كان اذا صلى ركعتي الفجر وسنذكر مستند ذلك في الباب الذي بعده قوله حدثني والا اضطجع ظاهره انه كان يضطجع اذا لم يحدثها. واذا حدثها لم يضجع. والى هذا جنح المصنف بترجمة وكذا ترجم له ابن خزيمة الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ويعكر على ذلك ما وقع عند احمد عن عبدالرحمن ابن مهدي عن مالك عن ابي النضر في هذا الحديث كان يصلي من الليل فاذا فرغ من اضطجع ان كنت يقضى تحدث معي وان كنت النائمة نام حتى يأتيه المؤذن فقد يقال انه كان يضطجع على كل حال. فاما ان يحدثها واما ان ينام لكن المراد بقولها نام. اي اضطجع وبينه ما اخرجه المصنف قبل ابواب التهجد من رواية مالك عن ابي النضر وعبدالله بن يزيد وعبدالله بن يزيد جميعا عن ابي سلمة بلفظ فان كنت يقظى تحدث معي وان كنت وان كنت نائمة اضطجع قوله حتى يؤذن؟ نعم يؤذن حتى يؤذن اه بظم اوله وفتح المعجمة الثقيلة. وفي رواية الكشميهني حتى نود حتى نودي. واستدل به على استحباب الضجعة ورد بانه لا يلزم من كونه فتركها عدم الاستحباب بل يدل على بل يدل تركه لها احيانا على عدم الوجوب كما تقدم اول الباب تنبيه تقدم في اول ابواب الوتر من حديث ابن عباس ان اضجاعه صلى الله عليه وسلم وقع بعد الوتر قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفجر ولا يعارض ذلك حديث عائشة لان المراد لان المراد به نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر صلاة الليل وغايته انه وغايته انه تلك الليلة لم يضجع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح فيستفاد منه عدم وجوب ايضا واما ما رواه مسلم من طريق ما لك عن الزهري عن عروة عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم اضجى بعد الوتر فقد خالف فقد خالفه اصحاب الزهري عن العروة فذكروا الشجاعة بعد الفجر وهو المحفوظ ولم يصب من احتج به على ترك استحباب والله اعلم وهذا سنة مطلقا انها ليست بسنة مطلقة انها سنة لمن احتاج اليها. وهذا قول القول وغالبا اذا تأملت اختلافات العلماء في مثل هذه المسائل وجدت ان القول المفصل والصواب وذلك ان النافي يأخذ ببعض الادلة والمثبت يأخذ ببعض الادلة والمفصل يجمع بينها نعم نعم هذه الضجعة ما جت الا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انها كانت بالتعب او في حق ما كان يحتاجها فما هو الشيء الذي يدل على سؤال على ان سنة حقه انها منور الدنيا. في حق الزلفاء فقط هذي لحاله. نعم التتبع قضية الحال لان السادات تحتاج الاضطجع في مثل هذا الا اذا كان في تعب. الشيخ. نعم. شيخ بارك الله فيكم ذكرنا بانه لفظة الصلاة خير من النوم عندما يفي الاذان للفجر نعم. فهل يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل اكل واشرب وحتى لا مات لان الرسول بين قال ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع اقاربكم نعم شايف لك انت وجه استدلالهم بان بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في اذانك الاول. نعم. اي اجعلها في اذانك الذي لا لا الاول لصلاة الصبح قيدها الاول لصلاة الصبح هل هل يصح الرد بان هذا كان خاص في رمضان؟ ايش؟ هل يصح ان الرد لان اذان بلال بالليل كان في رمضان فقط؟ اذا تعمنا لفظ الحديث والتعليم ليوقظ نائم ويرجع القائم فهذا يدل براهن وليس بذاك الدلالة على ان ذلك في رمظان ولهذا قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه يقرأ الفجر نعم سؤال الحمد لله احباب العلماء هذا الحديث وغيره على سنية التنظيم معالي نعم ليس له وجه من حديث متابعة المقيم به في نظر المؤذن المؤذن والفرق بين الاذان والاقامة واضحة اه يوتر الاقامة ونزيد اللفظتان هو يثني الاذان او كلمة نحوه نعم يشفع يشفع العلم تفرق بينهم نعم نعم؟ الاقامة شو اسمي ادم تبعية؟ هذا في كتابه الصحيح باب الحديث بعد ركعتي الفجر كذا يا شيخ؟ نعم باب وما جابش الثورة ما في مثنى طيب هذا ما قرأناه؟ هذا قرأناه الله. لا هذا ما قرأناه. وش اللي ما قرأناه؟ في تقديم وتأخير في الابواب ببعض النسخ تقديم وتأخير. طيب اللي عندنا باب وما جاء في مثنى متى وقفنا على باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضجع نعم اللي بعده ما هو؟ هذا باب الحديث بعد ركعتي الفجر لالحاشية يقول الباب رقم خمسة وعشرين اللي هو الباب مثلا مثلا آآ واحاديث ستة تأتي في صفحة كذا وكذا بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم الحديث لانه تابع نعم