ومنها آآ قصة في كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة ركعتين ومنها قصة الثلاثة الذين اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع مع اصحابه فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره وهذه الادلة الثلاثة في النفس منها شيء يعني ليست قوية تعارض مع مثل هذا الحديث ومن نعم وقوله فلا يجلس حتى يصلى ركعتين طهر الحديث انه سواء دخل في وقت النهي او في غيره وهو كذلك ولهذا نقول اذا دخلنا المسجد في اي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين فان قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين الاحاديث النهائية فالجواب ان بينه وبين احاديث النهي عموم وخصوص من وجهه من جهة الزمن ايهما اخص احاديث النهي اخص لانها مخصوصة في اوقات معلنة وهذا عام من جهة الصلاة هذا اخص لانه خاص بتحية المسجد واذا كان بينهما مأموم خصوص فان ننظر ايهما احفظ اي عمومهما احفظ نجد ان عموم هذا الحديث فلا يجوز ركعتين احفظ اذ لم يرد تخصيصه واما الاوقات فورد تخصيصها في اجر الصلوات منها ركعتي الطواف منها ركعة الطواف ومنها الوضوء ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص فان قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واهية ايجزي او لا فالجواب نعم لان قوله لا يصح حتى يصلي ركعتين مبني على ان اغادر فلو قال لو دخل ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتر او ترى بثلاث يجزئ ولا يفزع؟ يجزي بلا شك لانه صلى ركعتين وزيادة فان قال قائل وهل تجزئ عنهما الراتبة الجواب نعم فلو دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين بنية راتبة كفى ذلك عن تحية المسجد لان المقصود من تحية المسجد الا تجلس حتى تصلي ركعتين طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف من عمرة او للقدوم هل يصلي ركعتين ثم يطوف؟ او يطوف ثم يصلي ركعتين الطواف الثاني وقد وهم بعض الناس فاطلق عبارة عامة لا صحة لها وهي ان تحية المسجد الحرام والطواف هذا غلط ليس بصغار بل اذا دخلت المسجد حرام ان دخلت للطواف كفاك عن التحية بالصلاة وان اردت الصلاة فهو كأن المساجد يعني لو دخلت المسجد الحرام احدى الصلوات المفروضة او لطلب علم او ما اشبه ذلك فان تحيته كغير ان تصلي ركعتين طيب والمكان المعد للصلاة وليس بالمسجد. هل له هذا الحكم؟ نعم لا ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه لانه ليس من المساجد فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومة او مصلى في البيت او مصلى في الاستراحة او ما اشبه ذلك ليس له حكم مسجد فمن دخله وجلس فلا شيء عليه نعم. بعض العلماء فلا يجلس مجرد نعم. ولو لم يجلس الجلوس مع هذا والله هذا جيد اقول هذا جيد لان لان المعروف اذا دخل اما ان يصلي واما ان يجلس نعم. ايش لان الرسول اذا كان امر هذا ان يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع اليها واجب فطلب العلم كذلك من باب اولى لماذا لا يستريح في الصلاة لا اقول الكون المصلي يستريح في الصلاة افضل والصلاة ما فيها تعب واقف مكانه فيصلي ركعتين ثم يقوم هل تجعل الانسان يصلى صلاة الاستخارة ان يفعل الاسباب؟ مثال لو صلى واستخرج هاي الرسالة الاولى هلأ عليها يصلي ويسافر او يجلس يوم او يومين. لا يسافر ما دام انه لما صلى الزخارة عزب في النساء لان جعل العزيمة في قلبه من عند الله عز وجل. كيف اي وهو في حال الخطبة ها نعم ابد له لو ان دي واقفة على المشاء نعم نعم يا خال اذا قلنا بان ركعة الوتر ترسل عن تحية المسجد نعم هل تجزئ عن بقية الطواف وعن آآ ركعتي لا لان ركعتي الطواف الظاهر ان مرادا لذاتها لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يمكن ان تجزئ لكن الافضل مسألة الوضوء ان يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه لانهما اطول من الركعة الواحدة فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سببا للمغفرة نعم الاستخارة ايش؟ الاستخارة دعا ايش؟ نعم لا بأس اذا قال اريد ان تستخير لي لاني خطبت امرأة استخري ان يتزوجها اولى وتكون انت الزوج عرفت نال عبيدها غلط الاستخارة تكون من الانسان نفسه. الذي يريد ان يفعل نعم؟ ها ايش تقول؟ الذي نعم. لا يعني يكثر تردده في المسجد قال اهل العلم انه لاول مرة نكتفي باول مرة نعم المساجد نعم لا مصلي المصلى الا اذا كان تقال الصلوات الخمسة اذا مسجد لكن لو دخل من الخارج صلى نعم شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان الاستخارة لا تشرع الا في التردد او للمتردد. نعم. احيانا الانسان يكون جاز على الامر وهو في مصلحته فيما ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. هل في مثل هذه الامور؟ لا لا لا ما سخي اذا عزم فلا اسلم انتهى الوقت ما علمتونا يا جماعة سبع دقايق على اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بكتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عمر عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قوله رضي الله عنه صليت مع يحتمل ان تكون هذه المعية معية الجماعة او معية المتابعة والتأسي والاصل هو الثاني الاصل هو الثاني لان الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ايضا في هذا الحديث تغيير على ان الجمعة ليس قبلها سنة راتبة لانه ذكر للظهر سنة راتبة ولم يذكر للجمعة وفي ايضا ان الراتبة بعد الجمعة ركعتان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع فاختلف العلماء في هذا في تعريف الحديثين فمنهم من قال يصلي اربعا تقديما للقول على الفعل سواء صلاها في بيته او في المسجد ومنهم من يقول يصلي ستا ركعتان بالسنة الفعلية واربع بالسنة القولية ومنهم من قال ان صلى في المسجد هل يصلي اربعا وان صلى في البيت فليصلي ركعتين وحمل القول على ما اذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على نعم والفعل على ما اذا صلى في بيته وهذا الاخير وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حدثنا ادم قال اخبرنا شعوبا قال اخبرنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين او قد خرج يعني شك لكن الظاهر ان الثابت والامام يخطب وقوله هنا فليصلى ركعتين ولم يقيدهما بالتخفيف لكن جاء في حديث اخر انه يصليهما خفيفتين ليتفرغ لاستماع الخطبة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فاقبلت فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلال عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال نعم قلت فاين؟ قال بين هاتين بين هاتين الاسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة في هذا دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة او لا والصحيح انها تصف صلاة الفريضة في الكعبة اولا لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والكعبة امن السماء هي ام من الارض ايهاب ماذا ماذا جواب وش تقول فتصح الصلاة فيها ثانيا ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابة لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة خوفا من ان يقال انه يصلي عليها الفريضة والنافلة وانه او انه او يقال انه اذا صلى النافلة جازت الفريضة