بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب التطوع بعد المكتوبة حتى انا مسبب قال حدثنا يحل سعيدا عن عبيد الله قال اخبرنا نافع ماله عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه صلى سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. وسجدتين بعد النار وسجدتين بعد العشاء وسجدتين الجمعة فاما المغرب والعشاء ففي بيته. احدثتني اختي حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سجدتين خفيفتين بعدما يقول الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن ابي الزناد عن موسى ابن عقبة عن نافع بعد العشاء في اهله تابعه كثير ابن فرقد وايوب عن نافع حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرواتب ولم يذكر الا عشرا لكن في حديث ام حبيبة ام سلمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة وفصلها بانها اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح وعلى هذا فيؤخذ بالزائد ثمان هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام واذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لهذه الرواتب العشر ثوابا وذكر ثوابا وعلى هذا فيؤخذ اثنتي عشرة ويقال اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وايش وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر نعم واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر نعم باب من لم يتطوع بعد المكتوبة حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا طبعا جميعكم يا ابا الشعثاء اظنه اخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه هذا غريب من البخاري رحمه الله ان يستدل بهذا على اه من لم يتطوع بعد المكتوبة وان كان ليس صريحا في هذا ناخد شرح الفتح الاول ولا الثاني الاول يبدو انه غير موجود ناخذ الثاني والاول يكون بيد اخذ اخر قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة اورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين وقد تقدم الكلام عليه في مواقيت ومطابقته للترجمة ان الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة بصلاة راتبتنا فيها فيدل على ترك التطوع بعد الاولى وهو المراد. واما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه التطوع قبل الاولى محتمل انتهى الفتح الاول الا كان في المواقيت دفع شيئا كثيرا التطوع الاول ما فيها شيء نعم الاول ما في ما في شي طيب على كل حال اذا جمع بين الظهر والعصر فقد سبق لنا انه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر اذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء هذا ما تقصديه الادلة العامة وفي قوله آآ انه اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء واخر المغرب قال انا اظنه كانه يومي الى ان الى ان الجمع صوري ولكننا نحن لا نظلم فلنظن انه يجمع في الوقتين يجمع الصلاتين في وقت واحد اما في اوله او في اخره نعم. هنا ايش؟ يقول القسط اللاني مم. العيني مطابقة للترجمة من حيث انه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانيا جميعا اي الظهر والعصر فهم من ذلك ان انه لم يفصل انه لم يفصل بينهما بتطوع اذ لو فصل لزم لزم عدم الجمع بينهما. فصدق انه صلى الله ظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها. وكذا الكلام في قوله وسبعا جميعا اي المغرب والعشاء. ولم وبعد المغرب والا لم تكونا مجتمعتين. واما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه. وعدم ذكره يدل على عدم ظاهرا ذكر هنا يعني الحديث يقول اخرجه في باب المواقيت في باب تأخير الظهر الى العصر عن ابي النعمان عن حماد عن حماد ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال ايوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى وقد مر الكلام فيه مستقصا هناك طيب نعم باب صلاة الضحى في السفر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مؤرخ قال قلت ابن عمر رضي الله عنهما اتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فابو بكر انا لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احاله يعني لا اظنه حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن مرة قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام هانئ. فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم ارى صلاة لا تنقضوا اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكة قال بعضهم الناس انها صلاة الضحى وقالوا ان اكثرها ثمان ركعات وقال بعض العلماء ان هذه صلاة الفتح وانه ينبغي لمن فتح مدينة ان يصلي ثمان ركعات تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهذا الاحتمال الاول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في في السفر وعلى الاحزان الثاني لا دليل فيه وما دام هذا الحديث محتملا فلينظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر او لا فاذا قلنا ان الظاهر انه لا يصلي ولهذا قال ابن عمر لا اخاله ولم يجزم اذا قلنا ان انه لا يصلي فهل يعني ذلك اننا لا لا نصلي سبق لنا ان انقلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر ان على كل عضو من بدن ادم صدقة قال يجزي من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى وهذا وحجه كاف في ان الانسان ينبغي له ان لا يجعل صلاة الظهر لا حظرا ولا سفرا لانها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله والمفاصل ثلاث مئة وستون مفصلا كما جاء ذلك في صحيح مسلم نعم. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى واني وسبحها هذا الحديث لا يقال ان عائشة رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك لكن هي رأت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها خوفا من ان تفرض على الامة وكان يدع الشيء مع اختياره له خوفا من ان يفرض على الامة فيلزمها شيئا هي في عافية منه واني لاسبحها هذا مما يدل على ان عندها علما بان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويرى من تصلى لان لانه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة نشرع ولا يمكنها ان تشفع فعائشة رضي الله عنها تقول ان الرسول لم يصلها حسب رؤيتها ايضا لو جاء لو جاءت رواية عن غير عائشة انه يصليها لما كانت منافية لحديث رواية عائشة لانها قالت ما رأيته وهو قد يصلي في غير بيته عائشة رضي الله عنها نعم باب باب صلاة الضحى في الحضر قاله قاله عثمان ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفنا مسلم بن ابراهيم حديث عثمان عثمان رضي الله عنه سبق ان سببه انه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فصادف ان الرسول صلى الله عليه عليه وسلم خرج متى؟ ضحى خرج ضحى. نعم حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال اخبرنا شعبة قال حبت حدثنا عباس عباس الجريري هو ابن عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث لا ادع حتى اموت صوم ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر نعم صوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء في اوله او اخره وسواء كانت متتابعة او متبرجة الامر فيها واصل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يبالي اصامها من اول الشهر او وسطه او اخره لكن الافضل ان تكون في ايام البيع الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما نقول مثلا الصلاة في هذا الوقت كله والافضل ان قدم الاجزاء يجزي ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر في اي طرف من اطرافه اولها وسط او اخره لكن الافضل ان تكون في الايام الثلاثة ايام البيض وش معنى ايام البيض اي نعم ايام البيض او الايام البيض ايام البيض يعني ايام الليالي البيضا اي نعم وفي ايضا صلاة الضحى هذا الشاحن نصليها كل يوم ونوم على وتر يعني ان اوتر قبل ان انام وفي الحديث اشكال وهو قول ابي هريرة اوصاني خليل مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر يا محمود ما الجواب احسنت يعني اتخاذ الرسول خليلا لا بأس به اما ان يتخذ هو احدا من امته خليلا فلا نعم