اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع باب التطوع في البعير حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا مهم عن ايوب عن ايوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا تابعه عبدالوهاب عن ايوب. استوعب البيت ولا ولا وقفنا على باب اخلص مكة؟ لا يا شيخ تطور في البيت قال باب التطوع في البيت يعني هل هو مشروع او غير مشروع وكأن حديث افضل من صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ليس على شرط والا فهو صحيح افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. لكن هذا الحصر قد ورد في السنة باستثناء بعض الصلوات كصلاة الخسوف مثلا على القول بانها سنة وقيام رمظان والاستسقاء وما اشبهه. والا فالافضل ان تكون في البيت. لانه اقرب الى الاخلاص. ولانه كالتعليم والتربية لمن في البيت. فان اهل البيت اذا رأوا القيم يصلي اقتدوا به. وتربوا عليه. حتى انك لتجد الصبي الصغير الذي لم يصل الى حد التمييز اذا رآك تصلي قام يصلي معك وهذا من حكمة الشرع ان جعل الافضل في غير المكتوبات ان تصلي في البيت واما حديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال من صلاتكم ليخرج بذلك ما يسن فعله في المساجد ولا تتخذ ولا تتخذوها قبورا اي لا تجعلوها كالقبور وفيه اشارة الى ان القبور ليست للصلاة. وهو كذلك فان الصلاة في المقبرة لا تصح. بل الصلاة الى القبر وان لم يكن في مقبرة لا تصح لما ثبت في صحيح مسلم عن ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور فيستفاد من هذا الحديث الان انه ينبغي للانسان ان لا يخلي البيت من الصلاة. و يستفاد منه ايضا ان القبور ليست محل للصلاة. وبه نعرف ان ما يوجد في بعض البلاد الاسلامية من بناء المساجد على القبور ظلال. وان هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها. لانها كالمقبرة. ولكن يقال في هذه المسألة ان كان القبر سابقا على المسجد فالصلاة في المسجد غير صحيحة لانه بني على غير التقوى. ويجب هدم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. واما اذا كان المسجد هو ودفن الميت فيه. فالصلاة في هذا المجلس صحيحة. لكن لا يصلى الى القبر ويجب ان ينبش القبر فيما اذا كان المسجد سابقا يجب ان ينبش يدفن مع مع الناس. نعم. فابو فضل نعم شيخ ما الذي يمنعنا من القول تحريم الصلاة في المسجد ثم في هذه الناس فاذا رخص في مسجد الشر لان بعض الناس يقول ما يقدر نزيده وهذا ما نستطيع ان نقول لا ارسلوكي ويعتبر القبر غصبا وكيف نبطل شيء اوقفه صاحبه لله عز وجل؟ لاساءة بعض الناس في تفليمية فيه المشكل لانه كل ذراعنا من قريب او بعيد او نبطل شيء ثابت عشان سدته رأيه لكنه هنا يعني ينبغي ان يجعل للقبر حاجز نقول على القبر حاجز حتى لا يظن الناس به. القبر ليس بقبلة الامام. نعم. بعض المؤمنين نعم هل تصح صلاة المأموم الذي في الدنيا والقبر؟ يعني محل نظر قد يقال انها لا تصح. لعموم لا تصلوا اليها يقال ان سترة المأموم الان وقبلة المأموم قبلة الامام. لكن كون الانسان يتقصد ان يصلي خلف القبر لا شك ان صلاته لا تصح كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغ انه يوجد ناس يتقصدون ان يدعوا الصف الاول ويصلوا خلف الحجرة. ليستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا تصح صلاته كما قلت لك هذا النظر لكن الاقرب عندي انه انها تصلح. نعم. انس يعلم ايهما السادة هل هو القول او المستحب؟ اذا لم نعلم فالاحتياط ان لا يصلي فيه عاش مسألة هذي ترجع الى الى نظر الحكومة. في البلد الذي فيها رقب ها؟ ان مقبرة هنا سبق مسجد نعم هذا لا لا ندعو فيه ونخالف اه شرط الوقف لانه شرط محرم نعم باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت ابا سعيد رضي الله عنه اربعا قال سمعت من النبي صلى الله الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة ازواق حاء حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى لا تجد لحاله يعني لا يسافر حتى وان لم يشد الرحم اذا سافروا ولو على قدميه فانه لا يجوز الى شيء من المساجد الا هذا المسجد الحرام وهو افضلها ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي يليه. والثالث المسجد الاقصى اما الاول فتشد الرحال اليه فرضا وهو الحج اليه لانه ركن من اركان الاسلام واما الثاني والثالث فلا تشدوا اليه فرضا ولكنها من الامور المستحبة. نعم. لان النسخة قال سمعت ابا سعيد؟ قال او نعم. قال النبي وش بعدها؟ قال النبي اللي قرئ قال سمعت ابا سعيد اربعة. اقرأ اقرأ اقرأ لفظ الحديث. لاننا قال سمعت ابا سعيد قال اربعا. قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يعني قال يعني سمعت اربع مرات عندك هكذا بالشرح؟ سم الشرح اذا قريت سمعت سعيد من اربعة. اربعة من الراس يعني. ها؟ في فرق نسخة. فرق لا يتغير فرق لفظي قوله سمعت ابا سعيد اربعا اي يذكر اربعا او سمعت منه اربعا اي اربع كلمات. قوله وكان القائي قائل ذلك هو قزع. والمقول عنه ابو سعيد الخدري قوله ثنتي عشرة غزوة كذبت المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئا. وذكر بعده حديث ابي هريرة في شد الرحال. فظن يشارك ان البخاري ساق الاسنادين لهذا المتن وفيه نظر لان حديث ابي سعيد مشتمل على اشياء على اربعة اشياء كما ذكر المؤلف. كما ذكر المصنف وحديث ابي هريرة مقتصر على اشد الريحان فقط لكن لا يمنع الجمع بينهما في صياح واحد بناء على قاعدة البخاري في اجازة قال الحبيب قال ابن رشيد لما كان احد الاربع هو قومه لما كان احد الاربع هو قوله لا شد الرحال ذكر صدر الحديث الى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح ابي هريرة ابي هريرة لحديث ابي سعيد فاقتطف الحديث وكأنه قصد بذلك الاغماظ لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على ان لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على انه ما اخلاه عن الايضاح عن قرب فانه ساقه خامس ترجمة وسيأتين في اخر الباب. يقول اه سمعت ابا سعيد يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبتني وذكر لا تزال في المرأة الى اخره. يأتينا شره. انا كنت اظن سمعت اربعا يعني انه حدثه بي اربع مرات نعم حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن رباح وعبيد الله ابن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبدالله الاغري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام قوله في مسجدي هذا استدل بعض العلماء على انه ان ما زيد في المسجد النبوي لا يكون فيه هذا الفضل لانه اشار اليه هذا والاشارة تعين المشار اليه. تعين المشار اليه. ولكن بهذا نرى لان الصحابة رضي الله عنهم زادوا في المسجد النبوي وصاروا يصلون في الزيادة دون المسجد النبوي فعثمان رضي الله عنه زاده من القبلة وصار الناس يصلون وراء عثمان في الصف الاول ويدعون الروضة ويدعون المسجد النبوي الاول فالصواب ان قوله هذا من باب التوكيد فقط وليس من باب التعيين الذي معناه ان ما زاده ما زاد عليه فلا ينال هذا الفضل. الثاني قال خير من الف صلاة وما يعبر به كثير من الناس اليوم صلاة في المسجد النبوي بالف صلاة غلط لانه يخالف الحديث الحديث يقول خير من الف صلاة فرق بين بالف وبين خير ما الذي يحصل هو التعبير بما جاء في الحديث وقوله ان المسجد حرام لا شك ان المراد به المسجد الذي تشد اليه الرحال كما في حديث ابي هريرة السابق وهو المسجد الذي فيه الكعبة ويدل لهذا ما جاء مصرحا به فيما رواه مسلم عن احدى امهات المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا الى الكعبة وهذا نص واظح صريح وهذا هو ظاهر كلام اصحاب الامام احمد رحمه الله كما حكاه عنه صاحب الخضوع ان التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط اما بقية مكة فهي افضل مما كان خارج حدود الحرم لا شك فيها بدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل صار في في نفس الحل نازل لكن عند الصلاة يدخل فيصلي في الحرم وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على ان هم احق بذلك من من غيره ممن كانوا فيها لاننا الذين فيها كانوا كفار جبارين. فاليهود في ذلك الوقت احق. اما الان فليس لهم حق فيها اطلاقا لان الله تعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة قال لهم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين وهذا اشارة الى ان الذي يرث هم المتقون واين التقوى من اليهود اليوم نعم