نعم. احسن الله اليكم. في بعض الاصلاح لا بالدين او اصلاح بعض النور يحتاج الى سفر اضمن الذي يحتاج لهذا الاسلام يضمن طعام وشراب هذا الانسان الذي يصلح بين الناس في هذه المدة ويبنى له بعض المناطق لا ناتج في بعض المناطق لا هذا لا يجوز لا يجوز المسرف يريد خيرا وعمل الاخرة ما يجب ان يأخذ عليه غيره اللهم الا اذا كان منصور من جهة الدولة ونزلت العادة بانه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء اخر لان هذا يقوم بالاصلاح لا على انه اصلاح ويحب الخير لكن على انه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس ان يأخذ احسن الله اليك ياخذ ايام سبع ايام اسبوع عشرة ايام ياخذ ايام طوال وتجي للناس في الباقي مشغولين اموالهم فلا تجد احد يذهب معك الا وتضمن له بعض المنافع او تضمن له ما يخسر. على الاقل يعني نفق التعاون والشراب نحو احنا بنتكلم عن اعوانه على المصلح. المسلم؟ بنعم اذا كان يريد بذلك وجه الله ما يحتاج ياخذ شيء لا لا شيء الا اذا كان كما قلت لك منصوبة من قبل الدولة يعني هذا الرجل مسرف بين الناس ولكن نفقة اه سفره واقامته على هؤلاء. نعم العمدة نعم لكن اذا انتهت القضية يبلغ له اجره هذي الاجابة ايه افرض على كل واحد مثلا كذا كما قلت لك اذا كان المنصور من قبل الدولة على انه نصح بين الناس وانه جابر عرف بان النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس ما في شيء اذا اعطوه بدون شر ما في شيء ان شاء الله. نعم. في خمس دقائق نراه نعم. ايش؟ الشخصي باع. وكان له اولاد بغير مستقيمين. ايش؟ وكان واولادنا غير مستقيمين. نعم. وخشية ترك لهم كل الباب. نعم. ويتصرفون في تصرفات محرمة فتلحقه التبعة. ماذا الحرج؟ قبل ما الا اذا كان المحرم فعله في حياته واستمر بعد الموت من الذي يضمن ان ان الاولاد لا يعصون الله مما مزيان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما ما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب من سمى قوما وسلم بالصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو ابن حدثنا عمرو بن عيسى. قال حدثنا ابو عبد الصمد عبدالعزيز بن عبدالصمد قال حدثنا حسين بن عبدالرحمن عن ابي وائل عن بالله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية كنا نقول التحية في الصلاة ونسميه ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله صلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ميم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فانكم اذا فعلتم ذلك وقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والارض قوله رحمه الله يسمى قوما يعني في في الصلاة فدعا لشخص معين فانه لا يضر وكان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده السلام على جبريل على ميكائيل ويعينوه حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكر وسلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم لعله يريد السلام عليك ايها النبي فان المصلين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم من غيب من غير مراجع ولذلك لا يسمعهم ويسلمون عليه وهم في اقصى مشارق الارض ومغاربها ولكن لو سلموا عليه بمواجهة فهل تبطل الصلاة الظاهر انها لو لو انهم سلموا عليهم مراجعة ولهذا لا يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام وقال ان الصلاة شغلا نلجأ لقراءة الترجمة هذا الفتح الاول يا شيخ طيب وقد تقدم هذا الحديث في ابواب الكلام على الترجمة قال ابن خجل رحمه الله قوله باب الفتح الاول ايه مالك يا دكتور عن ترجمة؟ لا سبحان الله قوله باب من سمى قومنا وسلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم كذا للاكثر وزال في رواية كريم نتبادل بعد على غيره مواجهة وحسب رشيد النذير في رواية ابي ذر عن الحموي اسقاط من غيره واضافة مواجهة قال ويحتمل ان يكون بتنوين غير بتنوين غير وفتح الدين من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الاول ويحتمل ان يكون نداء التأنيث فيكون المعنى لا الصلاة اذا سلم على غير مواجهة ومفهومه انه اذا كان مواجهة تبطل قال وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة ان شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالاعانة وانما علمهم ما يستقبلون. لكن يجب عليه انه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع بعد ثبوته ويبعد ان يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم. بل الظاهر ان ذلك كان عندهم شرعا مبررا فورد النسخ عليه فيقع الفرض انتهى وليس بالترجمة لتصليح بجواز ولا وكأنه ترك ذلك الاشتباه الامر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في اواخر من صفة الصلاة وقوله في هذا السياق وسمى ناسا باعيانهم يفسره قوله في السياح المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل الى اخره وقومه يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له والله تعالى اعلم اشكال في قوله وهو لا يعلم لان من سلم على على غيره مواجهة وهو وهو لا يعلم فلا اشكال في انه لا لا تبطلوا صلاتكم كما جاء في حديث معاوية ابن الحكم آآ ابن رجب واما السلام على اشخاص معينين فان كان بلفظ الغيبة فاكثر العلماء على انه لا يبطل الصلاة وقال الثوري وابو حنيفة وكلام وقد سبق ذكر ذلك في ابواب التشهد كان بلفظ الخطاب فهو كرد السلام في الصلاة على من سلم. ويأتي ذكره ان شاء الله تعالى. وفي وفي هذا الحديث دليل على ان من تكلم في صلاته جاهلا انه لا يبطل صلاته فانك لا الجاهل قسمان احدهما ان يتكلم في صلاته جاهلا بان الكلام في الصلاة ممنوع. وهذا يقع من كثير من اعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالاسلام. وقد كان هذا يقع في اول الاسلام كثيرا قالت الشافعية ولا يعذر بذلك الا قديم العهد بالاسلام. فاما من طال عهده بالاسلام صلاته لتقصيره في التعلم. وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ولم يعلم انه مبطل لها. كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حده فإنه يحد بغير خلاف. الثاني ان يتكلم بكلام يظنه جائزا وهو في نفسه غير جائز به في الصلاة. كقول وغيرها كقولهم السلام على الله او يتكلم بكلام يضمه جاهزا في الصلاة. كما انه جائز في غيرها كرد السلام وتشميت العاقص وقد اختلف العلماء في حكم كلام الجاهل في الصلاة فمنهم من قال حكمه حكم كلام الناس وهو قول مالك هو الشافعي وهو احد الوجهين لاصحابنا ومنهم من قال بخلاف كلام الناس وهو قول والثالث لا قبل وان قلنا يبطل كلام ما يبطل كلام الناس وهو قول طائفة من اصحابه بنا ويدل له ما خرجه البخاري في الادب في الادب من صحيحه. هذا ملك الادب من صحيحه هذا للحديث ابي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة وقمنا معه. فقال وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فعطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امياه امية. فقال فقلت له النية ما شأنكم تنظرون اليه؟ قال فاجعلهم يضربون بايديهم على افخاذهم. قال فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولن ينقل انه امر احدا منهما بالإعادة وكذلك روي عن معاذ ابن جبل وابي موسى الأشعري قال اصحابنا ولان الكلام كان مباحا في اول الاسلام ثم بسخ والنسخ لا يثبت في حق قبل العلم بدليل قصة اهل قباء اهل قباء في القبلة. ولكن هذا انما يصح في من تمسك بالاباحة السابقة ولم يبلغه نسخها. فاما من لا يعلم شيئا من ذلك فلا يصح هذا في حرف ايه؟ وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوازه. كقول القائل السلام على الله وقولي الاخر اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا وللشافعي فيمن علم ان جنس انسى الكلام في الفقرة الاخيرة ولا ترحم معنا احد. اما التخصيص لا بأس به. اللهم محمد ومحمدا كما قال موسى رب ربنا رب اغفر لي ولاخي واسكننا برحمتك وانت ارحم الراحمين. نعم. وللشاة من علم ان جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم ان ما تكلم به محرم هل يعذر بذلك ولا واتم الصلاة وجهان اصحهما يعذر به وكذلك لو جهل ان التنحنح ونحوه مبطل للصلاة لو تذكر انسان انه يصلي فقال السلام عليك يا فلان فهل تبطل صلاته؟ او نقول ان هذا داعي ولم يسلم تسليما واجب وان هذا من جنس السلام عليك ايها النبي هذا محل لان الواقع انه ما خاطبه بذلك لكن دعا له بلفظ الخطاب