حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرني ابن ابي زيد عن سعيد المقبوري قال قال ابو هريرة رضي الله عنه يقول الناس اكثر ابو هريرة فلقيت رجلا فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتبة فقال لا ادري فقلت لم تشهدها؟ قال بلى. قلت لكن انا ادري. قرأ سورة كذا وكذا قوله اكثر ابو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم قال لا ادري مع انه حاضر فقال ابو هريرة انا ادري اذا يكون فاق الناس في الكثرة بقوة حفظه حفظه رضي الله عنه والشاهد من هذا الحديث ان هذا الرجل نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن الاحتمال ان يكون نفسه لانه كان يحدث نفسه هذا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويكون هنا محل الشاهد للباب اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب السهو باب ما جاء في السهو اذا قام من ركعتي الفريضة حدثنا عبدالله بن يوسف اخبرنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبدالله بن رضي الله عنه انه يقال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبدالرحمن الاعرابي عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما. فلما قضى صلاة سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك سهو يقال سهى عن كذا وسهى في كذا السهو عن كذا يعني الغفلة عنه وقد توعد الله سبحانه وتعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والسو في كذا يعني نسيان شيء منه والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اخبر صلى الله عليه وسلم انه بشر مثلنا ينسى كما ننسى واسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك هذه اسباب سجود السهو ولا ولا تزيد زيادة ونقص واش الزيادة ان كانت من من غير جنس الصلاة فهذه لا سهوة فيها كالعمل والحركة وما اشبه ذلك هذه لا شهوة فيها حتى لو نسي مثلا فعل شيئا مما ليس من جنس الصراع فانه ليس فيه سجود هذا يبحث فيه هل يبطل الصلاة او لا يبطلها لكن الزيادة من جنس الصلاة قياما او قعودا او هو انه سجوده النقص ينقسم الى قسمين بل الى ثلاثة نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة اما نقص الركن فسيأتي ان شاء الله انه لا بد ان يأتي بما نقص من الاركان ولا يجزئ عنه سجود السهو واما نقص الواجب فيجزئ عنه سجود السهو واما نقص السنة العلماء رحمهم الله يقولون لا يشع سجود السهو ولا ولا ولا يكره لكن ينبغي ان يقال في نص السنة ان كان من عادته ان يفعلها ونسي فينبغي ان يسجد ولكن لا يجب السجود لان هذه السنة لو تركها عمدا تصحت صلاته فاذا ترك جابرها عمدا صح الصلاة مثال ذلك رجل نسي ان يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الاولى وكان من عادته انه يقرأها فهذا نقص قولا مشروعا فينبغي ان يجبر في السجود ولكن لو ترك السجود فلا شيء عليه لانه لو ترك المجبور عمدا لم يجب عليه سجود السهو ولا تبطل الصلاة فكذلك اذا ترك الجابر اما السجود لترك واجب فواجب لان جبر الواجب واجب من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما اذا قام عن التشهد الاول فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام عن التشهد الاول ولما قضى الصلاة وانتظر المسلمون تسليمه تجد نفسه استدل بعض العلماء رحمهم الله على ان التشهد الاول ليس بواجب قالوا لانه لو كان واجبا لرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به كما رجع لترك الركن ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرجع وهذا ليش تبي صواب؟ يعني هذا القول ليس بصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض التشهد على امتي قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا عام للتشهدين الاول والثاني فلما جبر سجود التشهد الاول بسجود السهو علمنا انه ايش فرض ولكنه ليس بركن فنجمع بين الحديثين لانه فرض ولكنه ليس بركن وكلما امكنك ان تجمع بين الادلة وجب عليه الخلاصة ان من قام عن التشهد الاول لم يلزمه العود ولكن يجب عليه سجود السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقول صلوا كما رأيتموني اصلي وفي هذا الحديث فوائد منها جواز السهو على الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى ايش والمقتضى الطبيعة البشرية لانه صلى الله عليه وسلم قال انا بشر مثلكم انسى كما تنسون واما من قال انه ينسى ليسن فقوله في غاية الضعف لانه الله عليه وسلم يمكنه ان يسن للامة بالقول بدون ان يضيع شيئا من واجبات الصلاة واركانها ولا حاجة ان يصوم لكن هذا من المبالغة والغلو في احوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البشرية يقولون انه لا ينسى كيف ينسى الرسول وهو في عبادة من اجل العبادات يقال الحمد لله اذا كان هذا مبتلى الطبيعة البشرية فانه ليس فيه قدح وليس فيه لون والا نقول كيف يجوع وهو رسول الله كيف يعطش وهو رسول الله كيف يمرض وهو رسول الله ومن فوائد هذا الحديث قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام لانهم قاموا معه ومن فوائده ايضا ان الانسان اذا قام فانه لا يجوز لا يعود ولكن هل لو فرض انه ذكر قبل ان يستتم قائما فماذا يصنع نقول يرجع يرجع ثم ان لزم من هذا القيام زيادة تجد السهو وان لم يلزم فلا سجود ومتى يلزم يلزم اذا فارق الجلوس وكان بين القيام والقنوط فانه قد زاد صفة صفة فوق الجلوس فيسجد لها اما اذا كان هم ان ينهض ولكن لم يسلم يخرج عن حد الجلوس فانه لا شيء عليه طيب واذا قرأ قام حتى شرع في القراءة ثم ذكر او ذكر لا يرجع؟ لا. لا يرجع بل نقول لا يرجع من حين ان يستتم قائما واما تطبيق الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ان ان استتم قائما ولم يقرأ وجه الرجوع وان قرأ حرم الركوع فقول لا دليل عليه والصواب انه متى استتم قائما فانه لا يرجع لانه فارق محل الواجب الذي تراه ومن فوائد هذا الحديث اه مشروعية سجود السهو لترك التشهد الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم تجد وهل مثله كل واجب الجواب نعم جميع الواجبات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله اذا تركت سهوا فانه ايش يسجد السهو وعلى هذا لو ترك احدى التكبيرات غير تكبيرة الاحرام سهوا فانه يجب عليه جلسته طيب لو نسي ان يكبر للسجود ولم يذكر الا هنا سجد ايكبر او لا لا يكبر لا يكبر لان لان السجود ليس محل للتكبير فهو واجب فات موضعه كما لو قام عن التشهد الاول وعلى هذا يجب عليه ايش سجود السهو يجب عليه سجود السهو لانه ترك واجبا وهكذا يقال فيما لو تركه سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم ومن فوائد هذا الحديث ان السجود لترك التشهد يكون قبل السلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجد قبل السلام والحكمة من هذا ظاهرة لان الخلل في الصلاة هنا نقص فكان من الحكمة ان يكون الجابر قبل السلام حتى لا يخرج من الصلاة الا وقد اكمل الخلل وعلى هذا فنقول كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فان محله متى قبل السلام كلما كان وجود السهو عن نقص واجب فمحله قبل السلام ودليل هذا الحديث وحكمته ان النقص الصلاة ينبغي ان يجبر قبل انتهاء منها ومن فوائد هذا الحديث ان التسليمتين ليستا من الصلاة لقوله فلما قضى صلاته وهذي المسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال ان التسليمتين ركن كل تاهوما ومنهم من قال ان الركن هي الاولى والثانية السنة ومنهم من قال انهما واجبتان وليست ومنهم من قال انهما ليسا واجبتين وكل ذلك لقوله فلما قضى صلاته وانتظرنا ونظرنا تسليما ولكن يقال كل ما ذكر فيه احتمال فلما قال صلاته يعني ان التسليمتين ليست من الصلاة ويحتمل قضى صلاته اي اشرف على قضائها ويحتمل ان المعنى قضى صلاته دون التسليم كل هذه احتمالات ولدينا قاعدة ايها الطلبة وهي انه اذا كان النص له احتمالات ولدينا نصر لا احتمال فيه صار الاول متشابها والثاني محكما ويجب ان يحمل المتشابه على المحكم فاذا كان لدينا صلاة لدينا نصوص تدل على ان التسليم اما واجب واما رد فان هذه الاحتمالات يتعين منها الاحتمال الموافق لهذا المحكم لهذا المؤتمر والراجح عندي ان التسليمتين كلتاهما ركن لا في الفريظة ولا في النادي لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه نظرا وسفرا فرضا ونفلا وما روي عنه انه انتصر على تسليمة فهذا فيه احتمال انه كان ناسيا التسليمة الثانية او ان الراوية لم يسمعها او ما اشبه ذلك من الاحتمالات الكثيرة وعليه والصواب ان التسليمتين كلتاهما ركن لا تصح الصلاة الا بهما لا في الفريضة ولا في النافذة