الحالة الاولى اذا كثر في اللسان. وصار لا يصلي صلاة الا شك فيها فهنا يجب ان يطرح الشك ولا ولا يلتفت اليه. لانه وسواس. والثاني ان يكون مجرد وهم. ليس مبنيا على شيء يطمئن اليه. مجرد وهم والا فهو ماض في صلاته ولم يطرأ عليه شك. فهذا ايضا لا يلتفت اليه الثالث اذا كان الشك بعد الفراغ. فلا يلتفت اليه. ما لم يتيقن فان تيقن امن بيقينه لكن اذا كان بعد الفراغ مثل ان شك بعد ان سلم هل صلى صلاة تامة او فنقول الصلاة التامة وليس عليك سجود. لان الشك وقع بعد فراغ الصلاة ان الصلاة على وجه صحيح. ومثل ذلك الطواف. لو شك الانسان بعد ان فارق المطاف هل طاف سبعا او ستا؟ فلا يلتفت الى ذلك. لان الاصل ان العبادة انتهت على وجه صحيح. فان تيقن وجب العمل باليقين. فهذه ثلاثة امور او ثلاثة احوال لا يعتبر الشك فيها. الاول يا صالح. اذا اذا كان كثيرا. الثاني ادم مجرد وهم والثالث اذا كان بعد الفراغ نعم اذا ترك ايش؟ فترك واجبا واجبات الصلاة. نعم. يجبرها بسجود الصلاة. نعم قبل السلام ما ضابط الواجبات؟ لان بعض الاشياء مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. كبار المذاهب يعني كل المستحقات. مم. طيب. هذا تختلف فيه المذاهب. لكن اذا كان على على قول ترى انه واجب وجب السجود. وترى انه مستحب يستحب السجود يعني مثلا فالذين يقولون ان تكبيرات الانتقال ليست واجبة انما هي سنة لو ترك واحدة منها قلنا يسن لك ان تسجد ليس بواجب وعلى قول بانها واجبة نقول يجب ان نعم غلبة الظن بعد الفراغ من العبادات لانها نعم. او فيها خلل معين. هل يعمل به او لابد من اليقين؟ لا لا يعمل به. نعم. غلبة الظن بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به وحتى يتيقن النقص. نعم. اذا غلب على ظنه اذا شت بين امرين وغلب على ظن احدهم الامر الاخر نعم عند الاصوليين يسمى وهم وعند الفقهاء يسمى شكا الوعظ هو المراد في احد المواظع التي ذكرناها لا بس يطرأ على قلبه انه ناقص لكنه لا يركن اليه. لعلي نقصت لعلي زدت. وما اشبه. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه لا يدري كم صلى. فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس الظاهر ان هذا هو الحديث الاول هذا هو الحديث هو الحديث الاول والحديث الاول واظح انه في الفريظة لانه قال اذا ثوب اذا اذن اذا نوجي بالصلاة ثوب. لكن يقال ان الاصل تساوي النافلة والفريضة. كما ثبت في الفرض ثبت في النفل. وما ثبت في النفل ثبت في الفرض لا بدليل. الا بدليل. واما ان نستدل ببعض الفاظ الحديث المختصرة على حكم اخر ففي هذا التصرف شيء لانه يقال هذا الحديث هو نفس الحديث الاول لكن باختصار فهو فالان يقول اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة الاول ايضا يحيى ابن ابي عن ابي سلمة عن ابي هريرة فهذا هو الاول تماما. لكن لا نحتاج الى هذا. الى ان نذكر الفاظا اه للاحاديث اختصرها بعض الهواة. ولكن نقول الاصل ما هو؟ تساوي الفرض والنفي فما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل. باب فان قال قائل هل في صلاة الجنازة سجود سهو في الجواب لا يعني لو شك هل كبر ثلاثا او اربعا نقول لا لان هذه الصلاة اصلها ليست ذات ركوع وسجود ولو سهل الانسان في سجود السهو فهل عليه السجود لا لان لو قمنا بذلك لتسلسل الامر ويذكر ان الكسائي وابا يوسف اجتمعا عند عبد الملك ابن مروان كان بينهم احاديث فقال الكسائي ان الانسان اذا برز في فن من فنون العلم امكنه ان يفتي بكل فن يعني اذا كان عالما بالنحو بارزا فيه امكنه ان ان يبجي في الفقه مثلا فقال له ابو يوسف ما تقول؟ في رجل سها في سجود السهو. اعليه السجود؟ قال لا ما على السجود. قال من اين اتاك من قواعد النحو قال اتاني من قواعد النحو ان المصغر لا يصغر. المصغر لا يصغر. لا يصغر اشبه ما تكون قريبة ليست حقيقية. والمقصود من كلامنا هنا هو انه لو سهى في سجود السهو فلا سهو عليه. اخذوا على هذا عام الفراغ اي نعم من العبادة التي لا اه يعني لا يضر الشرك بها. يعني هل هو مثلا اذا انتهى من ووصل لا لا لا اذا خلص من الصلاة كلها سلم منها اذا فرغ من من العبادة كلها لا من اجزائه كذلك في الطواف لا نقول اذا اذا فرغ من شوط؟ نعم ادم. ايش؟ ما يدري. اذا قال نعم وما يدري ما صلى هل هو ان يسأل المأمون؟ يعني يلتفت اليهم يقول كم صلينا هذا تريد؟ لا ما يجوز. الامام يبني على غالب ظنه ثم اذ ان كان مخطئا فهو المؤمنون ولهذا كان بعض العلماء الذين يقولون لابد من اليقين وانه لا يعمل بغلبة الظن استسلموا الامام وقال الامام لا بأس ان يبني على غلب على غلبة ظنه لان له لان له من ينبهه. اذا نعم. وكان احد؟ هو اذا قال ان صلاتك ناقصه وكان يرى ان هذا متأكد فيعمل بقول لكن بقي ان نقول لو لو عمل بغلبة ظنه ثم تبين انه مصيب فهل يلزمه سجود السهو او لا يلزمه اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال اذا بنى على غالب ظنه او على اليقين ايضا وتبين انه مصيب فلا سجود عليه وبعضهم يقول ان عليه السجود لانه ادى جزءا من صلاته مترددا فيه يلزمه السجود لاجل هذا التربي. مثلا اذا شك هل صلى اثنتين او ثلاثة وغلب على الظن انها ثلاث ثم تبين انها ان هذا هو الواقع فهل يلزمه ان يسجد؟ هذا محل خلاف بعض العلماء قال يلزمه ان يسجد لانه ادى جزءا من صلاته مترددا فيه يلزمه ان ان يصلي جبرا لهذا ان يسجد جبرا لهذا التردد ومنهم من قال لا لا يسجد لانه تبين انه اصيب والسجود لجبر النقص وهذا لا نقص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان كان صلى خمسا شفعن صلاته وان كان صلى تماما كانت تريمة للشيطان قالوا وهذا يدل على ان الرجل بقي عنده شك حتى سلم وهي عندي محل ترد هل نقول اسجد لاجل هذا الخلل الذي حصل في الصلاة او لا تسكت والاقرب عندي انه لا يسجد لانه لا داعي لهذا السجود وهذا يقع كثيرا يبي يطلع الانسان الشك ويبني على غالب ظنه او على اليقين ثم يتبين له انه على صواب باب الى كل ما وهو يصلي فاشار بيده واستمع حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عم ابن عباس والمسور ابن محرمة وعبدالرحمن ابن ازهر رضي الله عنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصلي تصلين تصلينهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها مع عمر ابن الخطاب عنها فقال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني. فقالت سل ام فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة فقالت ام سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم ما رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسل اليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك امي الصلاة تقول ارسلت فارسلت فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجمله قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما. فان اشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية صار بيده فاستغفرت عنه فلما انصرف قال يا بنت ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه وثاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام استمع الى هذه الجار والجارية الظاهر انها البنت الصغيرة ويحتمل انها المملوكة واستمع واشار فدل هذا على ان الانسان اذا كان يصلي فله ان يستمع الى احد يكلمه وليس المعنى ان يستمع الى الحديث مثلا لو جاء انسان والامام المحدث وصلى تحية المسجد لا نقول استمع للحديث لان في الصلاة شغلة شغلا لكن لو ان احدا كلمه في حاجة فله ان يستمع وله ان يشيب حتى وان كانت الاشارة تفهم فله ان يشير لان الاشارة ليست كلاما ولكن الاشارة في بعض المواضع تكون بمنزلة الكلام في غير هذه بغير الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالاشارة بشارة الجارية التي رب رأسها بين بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا او فلان او فلان او فلان حتى ذكروا يهوديا فاشارت برأسها النعم فاخذوا اليهودية فاقر لكن في هذه المسألة ليست الاشارة كالكلام وفي هذا دليل على ان الانسان اذا شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر فله ان يصليهما بعد صلاة العصر لان لان موضعهما بعد صلاة الظهر وظاهر الحديث انه لو كان الانشغال عن الركعتين قبل الظهر فانه لا يصليه ويحتاج الى نظر في الشر