نعم عمار المقصود بقوله يعني فيه ذنب لمن يكثر من اكل وان لم يكن يتعاطى الاطعمة التي في هذا ها يقول هل الا يقال انه يدل على من اكثر الاكل ها وان لم يتعاطى الاطعمة التي يحصل فيها السمم نعم اما الحديث لا شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسب ابن ادم ها لقيمات يقمن صلبة فان كان لا محالة تسلل لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه و الفتنة يقولون انها توجب الهدنة يعني مع انه الانسان ما يكون نشيط ولا شيئا نعم نعم ويظهر فيهم السنن رغبتهم الدنيا وتربيتهم بشهواتهم واقاربهم لانه البدن قد يكون خلاف السنن لانه الانسان اللي يخرج في الاكل ما يعتبر الكلام في بدنه. ايه. يعني حتى انه لا له يعني معناه انه يشوفون المآكل والمشارب التي تنمي الجسم يعني ما همهم الا الا اجسامهم هو كناية عن اعتناء الانسان بجسمه دون دينهم ولهذا الدين الان شف ما ما يهمهم يشهدون بلا ان بدون ان ان يتحملوا الشهادة ويخونون ولا يوفون ايضا لا هموم الا بس يعني انانيين كما يقول في في اللغة الحاضرة ان يكون هذا بشدة لرغبتهم في الدنيا وتربيتهم في شهواتهم اي نعم نعم انا سعيد كيف لان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما كثرت فيهم الفتن ولا ظهرت فيهم البدع ولا الاهواء وانما ظهرت البدع والاهوى وانتشر الشر والفساد فيما بعد ذلك فمثلا القول يخلق القرآن فشى وانتشر في عهد من في عهد المأمون في زمن الامام احمد بن حنبل نعم وانتشروا كثر ظهرت البدع ورفعت الفلاسفة رؤوسها والخوارج والمعتزلة والجهمية وحصل شر عظيم اي نعم واظح هذا نعم ويكون القرن هو مئة سنة فهو ما كان فيها ولو تعدى يعني مثلا وجد في هذه والسلام ادى يعني عمرة انه هنا مشكلة اذا اذا اذا رأينا اذا جعلنا القرن مئة سنة معناه مئة سنة مئة سنة ومئة سنة ثلاث مئة سنة. نعم ما يناسب الواقع لان الشر والفساد ظهر قبل ذلك ظهر قبل ذلك. لكن لكن في وقت الصحابة الخير اعم الخير اعم وابو صاحب الشر ذليل الخوارج نعم نعم لا شك انه ظهر لكنهم ما هو بمثل ظهوره في بعد المئة والعشرين او بعد المئتين بعد نعم اسمع مناسبة ايش باب ما جاء في كف الحلف مناسبته ما تظهر الا في الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود تسبق احدهم شهر دحر يمينه ويمينه شهادته ولهذا المؤلف جاء بحديث ابن مسعود نعم لا لا ما فيها لان ما فيها ما فيها كثرة الحلف الاخ عبد الرحمن يقول ما في الحلف ما في الحديث ذكر الحلف اللهم الا ان يقال انهم في خيانتهم وهو في عدم الوفاء انهم يؤيدون ذلك باليمين ومثل والله ما فعلت والله ما ما امنتني على شيء والله ما عاهدتني وما اشبه ذلك يمكن لا ما ما هو ما هو بواضح ما هو بواضح الا الا كان يقرني في حديث ابن مسعود لكن اورد علي نعم فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا من تدارس اليوم وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون نقول فيما في هذا ما قلنا الاول الا ان قوله خير الناس واضح بان قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم افضل من الحواريين الذين هم انصار عيسى عليه الصلاة والسلام وافضل من النقبا السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته يجيء قوم يعني بعد هذه القرون الثلاثة انتم ذكرت اربعة لقرائتك اي نعم قلت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ابتداء في عندكم هكذا؟ لا انا عندي مرتين فقط وهو الصحيح نعم ثم يجيء قوم تسبقه اي نعم مرتين ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته ما معنى هذه هذه الجملة يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته اختلف في فيها الشراح على وجهين الوجه الاول انهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون الا بيمين ولا يحلفون الا بيمين لقلة الثقة بهم فيقول مثلا اشهد ان لفلان على فلان كذا وكذا ثم يقول والله اني لصادق لانه اذا نتذكر فيهم خيانة فيؤكدون شهاداتهم بالايمان او يقول والله اني لاشهد ان لفلانة على على فلان كذا وكذا ففي الصيغة الاولى تقدمت الشهادة على اليمين وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة هذا وجه الوجه الثاني انه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كانهما متسابقات كفرسي الرهان يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالايمان وبالشهادات فهم لا يتحرون لا في في اليمين بالله ولا في الشهادة وعلى هذا فيكون المعنى كناية عن تساهلهم في ها في الايمان والشهادة لا يبالون وقد سبق لنا ان النصوص اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان ها فانه يحمل عليهما جميعا يحمل عليهما جميعا يعني على المانيين او الثلاثة او الاربعة واذا كان المعنى لا يحتمل الا واحدا ينظر الى الراجح ينظر الى الراجح فيرجح وعلى كل حال فهذا يدل على ان القرن الذي يكون بعد الغرون الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم وليس المعنى ان كل اصحاب القرن على هذا الوصف انفلاجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس واظن الفرق واضح بين بين اللفظين. نعم ثمان هذه الافضلية افظلية من حيث العموم والجنس ولا يعني ذلك انه لا يوجد لتابع التابعين من هو افضل من التابعين او انه لا يوجد في التابعين من هو اعلم من بعض الصحابة اما فضل الصحبة فلا احد يمتاز به غير الصحابة ولا احد يسبقهم فيه واما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو اعلى منهم اكثر من بعضهم علما وعبادة وعلى هذا فالتفظيل باعتبار ها العموم والجنس كما لو قلت الرجال خير من النساء هل معنى ذلك ان كل فرد من افراد الرجال افضل من كل فرد من افراد النساء؟ ها؟ لا لم يوجد في في النساء من من الافراد ما هو افضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجنس ثم قال المؤلف رحمه الله وقال ابراهيم ابراهيم النخعي وهو من التابعين وهو من الفقهاء من فقهاء التابعين لكنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الحديث ليس الى ذاك وجيد في الفقه يعني هو يغلب عليه التفقه على الحديث وان كان هو من من رواة الحديث ومن المحدثين لكنه يغلب عليه الحديث الفقه اكثر فهو رجل ذو فقه يقول كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار والعهد؟ ما هي عندي يضربون على الشهادة والعهد كانوا الظمير يعود على من ها؟ اولياء امورهم هذا هو الظاهر لان التأديب لولي الامر يضربوننا على الشهادة يعني اذا شهدنا يضربوننا عليها ان شهدنا زورا او اذا شهدنا ولم نؤدها يضربون نعليها ونحن صغار لماذا لاجل ان يتربوا على الصدق والتثبت وقوله والعهد العهد فيما بيننا يعني الانسان اذا عاهد اخاه لابد ان يوفي به فيضربونهم عليه وهم صغار للتأديب يستفاد من هذا من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله ان الصبي تقبل منه الشهادة ننقله ونحن صغار يعني ما بلغنا ولا لا وهذه محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة ان يكون بالغا عاقلا مهو لتحملها لقبولها اي للاداء فاذا تحمل وهو صغير ثم ادى وهو بالغ ها لا قبلت يعني يشترطون للاذى البلوغ اما التحمل فلا يشاط له الا التمييز لكن بعض العلماء يقول ان شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة لان البالغ يندر وربما لا يوجد ان يكون بين ها فين الصغار الصبيان دائما يلعبون في الاسواق ويعتدي بعضهم على بعض فلو ان صبيا اعتدى على صبي فشجع وجوا كل الصبيان اللي حاضرين قال نشهد ان فلان هو اللي شجه فقال الجاني ابدا كذابين هل نقبل من الصبيان ذولا على الخلاف ان قلنا يشترط البلوغ والعقل فانها لا تقبل ومعنى ذلك ان ان جناس هذا الرجل سوف تهدر وان قلنا بقبولها فانه فانه يحكم بالجناية وقال بعض العلماء انها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض ان شهدوا في الحال كان على طول مسكناهم وشهدوا قبلت واما ان شهدوا بعد فلا تقبل ليش كان الاحتمال النسيان او التلقين ولا لأ يمكن ينسون والا ده القانون قال اشهد مثل بكذا وكذا اما اذا كان في الحال والقضية حارة ما بعد تفرق ولا شيء فانها تقبل ولا يسع العمل الا بهذا لا يسع الناس العمل الناس العمل الا بهذا. والا لضاعت حقوق كثيرة تجري بين الصبيان وراح كلام ابراهيم ان الصبيان تقبل منهم الشهادة ويستفاد من هذا الاثر ايضا جواز ضرب الصبي على الاخلاق وان لم تكن من الصلاة الصلاة جاء بها الحديث لكن غير الصلاة من الاخلاق والاداب هل يضرب عليها ها نعم يضرب عليها اذا لم يتأدب الا بالظرب وقد سبق لنا انه ان المؤدب لا يضمن ها ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة ثم قال مالك رحمه الله فيه مسائل الاولى الوصية بحفظ الايمان من اين تؤخذ وين الوصية ها الامر والامر وصية ها؟ اي نعم نعم الامر وصية ثانيا اه الثانية الاخبار بان الحلف منفقة للسلعة نعم صلى الله عليه وسلم نعم وما من المنفقة سبقت منه لكن قال من فقد ان السلعة ممحقة للبركة وهذا هو المهم المهم الثاني ممحق للبركة واما كونها من فقد السلعة فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه ممحق للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري الا بيمينه بضاعته بيمينه ولا يبيع الا بيمينه