يستفاد من هذا الحديث انه لا يجوز القتال قبل الدعوة من اين يؤخذ من عموم قوله اذا امر اميرا على جنس اسرية اوصاه بما ذكر فجعلوا القتال اخر مرحلة وعلى هذا فلا يجوز لنا ان نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء ولكن اذا قال لك قائل كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني عبد المطلب وهم غارون ها اجاب العلماء بان هؤلاء قد بلغتهم الدعوة وان الدعوة فيمن لم تبلغه واجبة قبل القتال وفي من بلغته سنة ويرجع في ذلك للمصلحة ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس لان اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن والمجوس اخذت منهم الجزية بما ثبتت به بما ثبت في السنة ومن عدا هؤلاء الثلاث طوائف اختلف فيهم اهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية او لا تؤخذ او يفرق بين ان يكونوا من مشركي العرب فلا تؤخذ منهم لان في الجزية اذلالا او من غير مشرك العرب فتؤخذ منه والصحيح انها تؤخذ من كل كافر لان هذا الحديث عام اليس كذلك لانه قال قاتلوا من من كفر بالله ولم يقل من اليهود والنصارى وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر وفي الحديث اشارة الى ان القتال ليس لاكراه الناس على على الدخول في دين الله ولو كان كذلك ها ما نفعت الجزية لكن يجب ان يدخلوا في الدين او يقاتلوا وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده ادلة الكتاب والسنة لانه لا يكره الانسان على الدخول في دين الله ويدل واما قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره فهو عام مخصوص بادلة ايش الجزية بادلة الجزية ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود ولا سيما اذا جعلت عهدا لله ورسوله لقوله فانكم ان تغفروا ذممكم وذمة اصحابكم اهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة نبيه ويستفادوا منه جواز النزول اهل الحصن على حكم المجاهدين نعم حكم المجاهدين على حكم امير الجيش ها لقوله ها ولكن انزلهم على حكمك ويستفاد منه انه لا يجوز ان ينزلوا على حكم الله اما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام او ها او مطلقا لقوله فارادوا ان تزيدهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ويستفاد منه ان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ ها فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا وهذا دليل على ان الانسان قد قد اذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر وعليه هل نقول ان المجتهد مصيب ولو اخطأ ها؟ هذي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب منهم من يقول كل مجتهد مصيب ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الاصول نعم حذرا من ان نصوب اهل البدع بباب الاصول والصحيح ان المجتهد مصيب من حيث اجتهاده ها اما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فانه يخطئ ويصيب يخطئ ويصيب ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فاصاب نعم واجتهد فاخطأ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين الى خطأ وصواب ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الاصول كما هو ثابت في علم الفروع او خاص بعلم الفروع فقط ها ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولكن يجب علينا ان نعرف ان الخطأ المخالف لاجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد لانه لا يمكن ان يكون هو المصيب والسلف غير المصيبين في ذلك سواء في هذا ما يسمى بعلم الاصول او لا على ان شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه المخيم انكر تقسيم الدين الى اصول وفروع وقالوا اتوا لنا بفرق يطمئن اليه انتم تلحقون شيئا من اصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع مثل الصلاة الصلاة لا شك انها من اصول الدين هي احد اركان الاسلام ومع ذلك فهي عند المقسمين للاصول والفروع من من الفروع ثم يأتون باشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف ويقولون هذه من الفروض ونحن نعم يقولون هذه من الفروع يعني ما هي اصل الايمان ترى من فروع الاصل ونحن نقول في الواقع ان ان اردتم بالاصول ما كان عقيدة فكل فكل الدين اصول وان اردتم بالاصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر لماذا نقول في الاول كل الدين اصول لان حتى العبادات البدنية او المالية ما يمكن ان تتعبد لا يمكن ان تتعبد لله بها الا حيث تعتقد انها مشروعة فهذه عقيدة سابقة عن العمل ولو لم تعتقد ذلك ما صحت ما صح تعبدك لله بها فكل عمل صالح عبادة فلابد ان يكون مسبوقا بعقيدة ان الله تعالى شرعه فعلى كل حال الصحيح ان الاجتهاد مفتوح سواء في الاصول فيما يسمى بالاصول او في الفروع وان من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. طيب هل فيه هل يؤخذ من هذا الحديث ان باب الاجتهاد باق باب الاجتهاد مو باب الجهاد ها منين ناخذه من اجتهاد هذا هذا الامير نقول لا تريد ان تصيب ام لا معناه انه سوف يجتهد وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول ان باب الاجتهاد قد انسد من زمان وان الواجب على الناس اليوم التقليد بائمتهم والا يحاول ان يجتهدوا ولا شك ان هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا وهي الاعراض عن الكتاب والسنة الى اراء الرجال لان معنى ذلك ان لا تنظر في الكتاب ولا في السنة اذا اردت الحكم اذهب الى كتاب ان كنت من الحنابلة كنت في الحنابلة ان كنت من الشافعية كنت في الشافعية ومن المالكية انظر الى كتب المالكية ومن الحنفية الى كتب الحنفية ومن الظاهرية الى كتب الظاهرية وهلم جرا وندع الكتاب والسنة وهذا خطأ بل الواجب الانسان اذا تمكن ان يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله ان يأخذه منهما يجب عليه ولكن يجب ان نلاحظ انه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي للانسان ان يحكم بشيء بمجرد ان يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت حتى يتثبت لانه قد يكون هذا هذا الحكم منسوخا وانت لا تعلم وقد يكون مقيدا وانت تظنه مطلقا وقد يكون مخصوصا وانت تظنه عاما فتريث واما ان نقول ابدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لانك لست اهل الاجتهاد فهذا غير صحيح ثم انه على قولنا بانه بان باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز ابدا ان نحتقر اراء العلماء السابقين وان ننزل من قدرهم لان اولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين فكونك تذهب تقدح فيهم او تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على انها نكت تعرضها امام الناس ليسخروا بهم فهذا ايضا لا يجوز اذا كانت غيبة الانسان العادي محرمة فكيف بغيبة اهل العلم الذين افنوا اعمارهم في استخراج المسائل من ادلتها ويأتي واحد في اخر الزمان يقول انا ابن جلى وطلاع الثنايا هؤلاء ما يعرفون هؤلاء يفرضون المحال هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا مع ان اهل العلم فيما يحفظونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوف ولكنهم يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها واصولها طيب وفي هذا اثبات الحكم الشرعي يعني هذا هذا الحكم هنا من باب الاحكام الشرعية وقد مر علينا ان حكم الله ينقسم الى الى قسمين كوني وشرعي فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لاحد مخالفته والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة ومن الناس من من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به هذا الاحاديث الذي معنا من اي نوعين من الاحكام الشرعية وقوله تعالى فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي ها هذا كوني طيب وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل المسألة الاولى انا ما عندي الاولى بس الفرق عندكم الاولى الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين هنا لو لو انه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان اوضح لانه لانك عندما تقرأ هذه الاية تظن ان الفروق ان الفروق بين الثلاثة كلها وليس كذلك فان ذمة الله وذمة نبيه واحدة والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين ما هو الفرق الفرق ان جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين ها محرمة لا تجوز وذمة المسلمين ها جائزة الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا ها من قوله ولكن اجعل اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك فانكم ان تخفئوا ذممكم وذمة اصحابكم. اصحابكم اصحابك اهون من ان تغفروا ذمة الله وهذي قاعدة وهي الارشاد الى اقل الامرين خطر تقال هذه القاعدة على وجه اخر وهو ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع الاهما ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع علاهما وهذه القاعدة قد دل عليها الشرع والعقل اما الشرع ففي مثل قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعيدين فان سب الهة المشركين مطلوب لكن اذا ترمم او اذا استلزم سب الله عز وجل صار منهيا عنه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لماذا لان سب الله اعظم اعظم من السكوت عن سب الهتهم فلنسكت وان كان في هذا السكوت شيء من المفسدة لكن نسكت على هذا لان لا نقع في مسألة اعظم وكذلك ايضا فيه قاعدة مقابلة وهي لا ان نعم جلب اعلى المصلحتين بترك ادناهما يعني اذا اجتمعت مصلحتان فخذ باعلاهما واذا اجتمعت مفسدة فخذ بادناهما وهذا يدل عليه الشرع والعقل ايضا طيب قال المؤلف الثالثة قوله اوغزوا بسم الله في سبيل الله وش الفايدة منها ها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والاخلاص له والتمشي على شرعه قوله بسم الله في سبيل الله الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله وش المسألة هذي وجوب القتال وبوجوب قتال الكفار نعم وان علة قتالهم الكفر طيب هل معنى ذلك انه لا قتال الا بكفر لا الكفر سبب للقتال لكن هناك اسباب اخرى اخر للقتال فان من منعوا الزكاة يقاتلون واذا ترك صلاة العيد اهل بلد قتلوا واذا تركوا الاذان والاقامة قتلوا ايضا واذا اقتتلت طائفتان وابت احداهما انت في الام الله فانها تقاتل اذا لا يلزم من القتال الكفر لكن الكفر سبب للقتال فالقتال له اسباب متعددة طيب الخامسة قوله يستعن بالله وقاتلهم ها وجوب الاستعانة بالله وان لا يعتمد الانسان على حوله وقوته