من فوائد الحديث انه لابد ان يكون السلم مؤجلا مؤجلا لقوله الى اجل الى اجل مع ذلك ولكن الاجل الى متى؟ طويل ولا قصير يعني هل يكفي الى اجل يقول مثلا اسلمت لك مئة درهم بمئة الصعبر لمدة ستين دقيقة ها ما العلماء رحمهم الله قالوا لا بد من اجل له وقع في الثمن من اجل من اجل له وقع في الثمن يعني ان الثمن ينقص به ينقص به اما ما لا يتأثر به الثمن فهذا كغير المؤجل انت فاهمين ولا لا ها طيب وبناء على ذلك يمكن ان تختلف المدة باعتبار المواسم باعتبار المواسم فقد يكون مثلا في اول زمن الشتاء واسلمت اليه بثياب شتاء المدة الوجيزة لها وقع في الثمن ولا لا ولها وقع في الثمن لان الناس يقولون على طلب هذه الثياب وبناء على ذلك ينظر الى المدة التي يقول اهل الخبرة ان لها تأثيرا ووقعا في الثمن طيب وقيل انه يصح السلم في في المؤجل في الحال وجعلوا الشرط منصبا ليش على الصفة دون الموصول ما هي الصفة معلوم يعني وانك اذا اسلمت الى اجل فليكن الاجل معلوم وان اسلمت في حاضر فلا بأس وبناء على ذلك فيجوز ان اسلم اليك مئة درهم بمئة صائم بماء الصاع من البرء ولا نذكر الاجل وتأتي بها في اخر النهار نعم ولكن الذين يقولون بعدم الجواز يقولون ان هذا يكون بيعا يا سلام يكون بيعا لا سلام فيحملونه على الوجه الذي يصح وهو البيع ابناء البيت ولكن الذي يظهر ان الغالب ان مقتضى الحال في السلم ان يكون الى الى اجل من اجل ان ينتفع البائع والمبتاع طيب من فوائد الحديث جواز استثناء الصنعة جواز استثناء الصنف ها معروفة يعني تأتي الى نجار تقول اسلم اليك مثلا مئة درهم لباب تصنعه لي صفة كذا وكذا وزادك الصفة نعم لانه اذا جاز في الايام جاز في الصلاة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع والصحيح جواز وهو الذي عليه عمل الناس يأتي الانسان النجار يقول صلح لي باب يأتي الى الى الحداد يقول صلح لي يأتي الى الخراز يقول صلح لي حذاء نعم بالصنعة الصواب انه يجوز استثماع الصنعة سواء اتيت انت بمادة بالمادة ام لم تأتي بالمادة مثل ان تأتي بالخرقة الخياط وتقول اصنع لي هذه هذا الثوب على الورش الفلاني وتعين او هو بنفسه تكون الفرقة منه وتستصل منه الثوب كاملا طيب يستفاد من هذا الحديث اشتراط العلم اشتراك العلم بوصف المسلم فيه التطعيم بوصفه يعني انه لا يجوز ان تقول اسلمت اليك مئة درهم بما اسرع من البره حتى تصف هذا البرء من قوله في كيل معذور لان هذا يشمل علم القدر وعلم الصفة فان ابيت الا انه يختص بعلم القدر فاننا نقول علم الصفة مقيس على علم القطر فاذا كان الشارع اشترط ان يكون القدر معلوما فكذلك الصفة يجب ان تكون معلومة طيب اذا وصفته بانه طيب اسلمت اليك مائة درهم بمئة صاع بر طيب صحيح ها طيب اذا وصفت بانه اطيب شيء ايه بعض العلماء يقول لا يصح لان اطيب شيء لا يمكن الاحاطة به اذ ما من شيء الا وفوقه اطيب منه فاذا قلت اطيب شيء مثلا ودار في البلد قال هذا اطيب شيء وجدته شيء في الدنيا راح لبريدة توه شاب الطيب اطيب من بريدة لكن هذا ما هو باطيب شيء الرياض اطيب منه نعم راح الغيا اقول له ها هي جدة اطيب منه للشرقية اطيب منه جاء من هذا ببشاور اطيب منه نعم وهكذا فلذلك قال العلماء لا يجوز ان تقول اطيب لان نقصد اسم تفضيل تقتضي ان يكون ليس فوقه شيء وقال بعض العلماء بل يجوز اطيب ويحمل على ما جرى به العرف يعني اطيب ما يوجد في السوق مثلا او في البلد اما اطيب ما يوجد في الدنيا فهذه ما تخطر على بال احد وهذا هو الذي عليه العمل تعامل الناس الان في مكاتبهم من مكاتبهم يكونوا اطيب ما يكون اطيب ما يكون ويرون كلهم ان ان قوله اطيب ما يكون اي في هذا البلد او في السوق نعم والله انك انت بعد ما شا الله عليه انت كسائي ثاني تستدل بالنحو على الاحكام الشرعية المنويين يعني من المنهل هو يقذر بالكيل ولا بالوزن ها معيار للكيلو للوزن للوزن اذا المنويين يعني وزن نعم والله ما ادري انا اقول راجعوا المن هل هو مكيال او صن جيوزا بها ايه ها وزن متأكدين ها وش يقول مقدرات على كل حال ينظر فيه اذا كان كذلك فنحن نقول لا ليس ليس ممنوعا ان تبيع المكي الوزن لكن هل يجوز ان تسلم في المكي لوزنا فالموزن كيدا هذا محل خلاف اما النبي عليك انا عندي تمر مثلا عليك وزن؟ ما في بأس كنا يعني هذي كلها مثيلات ايه اما قلنا هل المعنى في كيل فيما يكال ووزن ماله فيما يوزن او المعنى في كيل معلوم ووزن معلوم في كل شيء نام احمد ايه ايه ترتب عليه لان لان فسر لهم شروط ما هي موجودة في البيع يبي يجينا شر نعم نعم واللي عليه العمل الان في عند النجارة هذا استثناء الصنعة اي هذا كثير من العلماء يقول ما اخلف السلام اصلا ما ما يصح حتى لو سلمت وما يصح ولكن الصحيح انه يصح واما واما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب لانه في احتمال انهم ما يصنعوا على ما تريد انت نعم الاقرار سلمك الله اذا سكت لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار اقراره اما وقد نطق وقال من اسلف اليس هذا لا شرع الان نقول هذا ثبوت ثبوت جواز السلم بالقول لا هو لما قال من اسلف فليسلف اذا هذا حكم قولي اما لو سكت وخلاهم على ما هو عليه صار اقرار نعم بس ما عندنا لفظ من اجر او ما اشبه ذلك نعم في استثناء الصنعة نعم اذا دفعت مثلا سلمت على المبلغ او بعد المبلغ. نعم. بينك وبينهم حق اجل ثم انتهى الاجل ولم يأتي جواعدي هل من حقك تطالب المبلغ وتلغي ما بينهم؟ اي نعم من حقك ذلك نعم مجال البحث العلمي ايه يعني هذا اصلا ليس قصد عندي قياسا لا يقاس له. لا ابدا يقولون هذا خارج عن القواعد الشرعية اذا اذا وجدت له وش يوجد مثله وش يوجد القسامة هي التي يقاس عليها يعني اذا وجد قرائن قوية صارت اليمين بجانب المدعي ها ايش؟ ايه اي نعم نجعل حكم حكم القسام. اي نعم. نعم قبل ان نتكلم على المناقشة اقول ان بعضكم يطلب مني الاجابة على سؤال واكون مشغول واقول له ائتني بعد هذا ثم لا اراه بعد ذلك فما هو السبب هل هو تأمل وفكر في الامر وعرف الحكم ولا قال والله هذا ما اجاب من ابسائله نعم ولا ايش ها المهم ان شاء الله ما هي بعن شي هذا. ايه زين. طيب قال رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرحم سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة اولا السلم ناقشنا فيه القرظ ناقشنا فيه الرهن لم نناقش فيه فما هو يا احمد نعم الرهن في لغة الحبس نعم استفاؤه اصطفاؤه اصطفاؤه او بعضه منها او من بعضها يمكن اصطفاؤه او بعضه منها او من بعضها. طيب فاذا رهن ما يساوي عشرة ما يساوي عشرة بخمسة فهذا يمكن استيفاء استيفاء من بعضهم واذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين فهذا يمكن الاستيفاء نعم. طيب قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة اه ماذا يعني بقدومه عند الملك نجوم الهجرة باي سنة من البعثة طيب قوله وهم يسرفون في الثمار احمد الجملة هذي موضعها من الاعراب نعم والظمير يعود على من اهل المدينة لم يسبق لهم ذكر يعرف من عنده من عندكم يعني لما قال قدم المدينة وهم يعني اهل المدينة طيب ما معنى يسرفون في الثمار؟ مهند يعطونا الفلاحين يقدمون يعني يشترونها بدراهم مقدمة يشترون الثمار بدراهم مقدمة كذا طيب