قال من قوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في ثمر فليسلف في كيده فليسلف اعناه انت فليسلف وش معناه عقد السلف في ما معنى فليسلف بس فليسلم ايش معناه فليسلم هذا دور ما يجوز الدور يلا امش الدور ممنوع السؤال ما معنى فليسلف طيب فليسلف معناها فليسلم فليسلم معناها فليسلم ونمشي الى اخر الليل واحنا بس نقول هذي بهذي ما معنى فليسلف لا عبد الله هل يقدم فليقدم عرفت ومنه السلف السلف لان المتقدمون عنه طيب قوله فليسلف في كيل معلوم المعلوم الى الى اجل معلوم يلا الى اجل معلوم هل هذا القريب يعود على الصفة والموصوف ولا على الصفة فقط نعم لان القول انه يعود على الصفة وهي معلوم يعني ان اجل فليكن الاجل معلوما وقول ثاني انه يعود على الصفة والموصوف اي لابد ان يكون الى اجل وان يكون الاجل معلوما طيب زيد قال من اسلف من الفوائد جواز السلم ودنا نعد لا يفوتنا شيء خلافا لمن قال ان السلام على خلاف القياس مكتوب عندكم ذا ها نعم لا اربعة اربعة السلام لا لا ايه انت قلت جواز السنة انه على خلاف على وفق القياس طيب الرابع انه يجب على المسلم المستقيم لكي لقوله في كلمة ايش ايه بقوله الخامسة او الوزن لقوله نعم الخامسة انه لو ادي له علاج مجهول بطل السنة او لم يصح السنة. السادسة انه لابد ان يكون السلام مؤكلا. السادس عن جواز هذا بناء على ايش؟ ان القيد الصفة والموصول نعم الثامنة اشتراط العلم بوصف المرسلين. طيب آآ الثامن من فوائد الحديث حكمة الشريعة في منع المعاوظة بالمجهول حكمة الشريعة في منع المعاوضة بالمجهول مجهول وذلك لان المعارضة للمجهول تؤدي في النهاية الى النزاع المفضي الى العداوة والبغضاء والشريعة الاسلامية تحارب كل شيء يوجب العداوة والبظاء بين ابنائها لانه اذا لم يكن تواد وائتلاف تفرقت الامة وتمزقت من فوائد الحديث في رواية البخاري جواز الاسلام في كل شيء جواز الاسلام في كل شيء ومن ذلك ان يسلم في السيارات الحيوانات من بهيمة الانعام وغيرها لعموم قوله من اسلف في شيء فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم فيحمل العموم في قوله في شيء اي في شيء مما يكال او يوزن فما الجواب الجواب على هذا ان نقول ان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء يعني اذا جاء الشيء عامة اذا جاء النص عامة ثم فرغ على بعض افراده فهل يحمل على هذا الفرد الذي فر عليه او يحمل على العموم ويجعل ذكر الفرد كالمثال يجعل ذكر الفرض كالمثال فهمتم القاعدة هذي ولا يعني جاء النص عامي ثم ذكر بعد هذا العموم ذكر يختص ببعض الافراد فهل يحمل العموم على الاختصاص او لانه ذكر ما يدل عليه او يحمل على العموم ويكون ذكر بعض الافراد على سبيل التمثيل يحضرون الان ثلاثة امثلة هذا واحد من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فاذا نظرنا في شيء وجدناها تعم المكيل والموزون والمعدود والمذرور واذا نظرنا الى فليسلم في كيل معلوم ووازن معلوم قلنا انها تختص انه عام اريد به الخاص فيختص بما يكال وما يوزن كذا يا محمد ها المثال الثاني حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم هذا عام كل ما لم يقسم يشمل حتى الثياب والسيارات واي شيء فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا الحكم يختص ببعض افراد العموم وهي العقارات وهي العقارات فهل نقول ان الشفعة خاصة في العقارات او نقول انها عامة وذكر ما يختص بالعقار على سبيل التمثيل بهذا خلاف ايضا فمن العلماء من يقول ان الشفعة في كل شيء حتى لو كان بينك وبين صاحبك سيارة او ثياب وباء فلك الشفاء ومنهم من خصها بالعقار ومنهم من ضيقها بالعقار الذي تجب قسمته مثال ثالث قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك فاذا نظرنا الى العموم في قوله والمطلقات رأينا انه يشمل البائن والرجعية واذا نظرنا الى قوله وبرودتهن احق بردهن قلنا ان المطلقات عام ولد به الخاص وهن الرجعية وهن الرجليات ولهذا اختلف العلماء هل المطلقة التي ليست برجعية هل تعتد بثلاثة قروء او تستبرئ بحيضة على قولين لاهل العلم فمنهم من قال انها تستبرأ بحيضة ومنهم من قال انه لابد ان تعتد بثلاث حيل واضح طيب والذي يظهر لي ان ان الاخذ بالعموم هو الافضل. يعني هو الاولى والاولى الا ان يكون هناك قرينة قوية تدل على انها اه انها للخصوص وبناء على ذلك نقول ان المطلقات يتربصن ثلاثة قرون وان كنا بائنات ونقول الشفعة في كل شيء العقار وغيره ونقول السلام في كل شيء المكين والموزون وغيرهم عرفتم طيب في مسألة الطلاق قد يورد علينا امور بان الخلع لا يجب فيه عدة وانما يجب فيه استبراء فما الجواب الجواب ان الخلع له احكام خاصة ولهذا لا يحسب من الطلاق فلو خالع الانسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج ولو طلقها ثلاث مرات ايش لا تحل الا بعد زوجها فالخلع له احكام خاصة ومنها ان المرأة المخالعة تعتد بحيضة واحدة بل تستبرئ في حيرة واحدة اذا القول الراجح في باب السلم انه يصح في كل شيء كل شيء يصح فيه السلام لكن لا بد ان يكون معلوم الصفة ومعلوم المقدار وبعجل معلوم فاذا قال القائل هل يصح الاسلام في السيارات ها يصح بشرط ان توصف وصفا دقيقا طيب فاذا قال هل يصح ان يسلم في موديل تسعين ها طيب يختلف ها ها نقول الاختلاف في الغالب يسير الاختلاف في الغالب يسير وقد قال الامام احمد رحمه الله كل سلم يختلف لان ظبط السلم مئة في المئة صعب حتى لو قلت اسلمت اليك في تمر طيب او بر طيب لابد من تفاوته ونحن نعلم ان هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا تجد مثلا يكون الرادو يختلف عن الاول هذا مدور وهذا مربى نعم ولا مفاتيح تختلف ولا القير كل ما اشبه ذلك والاصل انها سوا في الوقف هذا في الحقيقة لا يعتبر شيئا لكن هم يريدون ان يمشوا صنعته عشان بس يقال مختلفة احيانا يختلفون في يخلفونه بس في التلوين ها والخطوط نعم على كل حال السلام لابد ان يختلف فاذا اسلم فيها ولم يظهر تفاوت بين السلام صحيح طيب اذا اسلم في الحيوان ها يجوز يجوز ويدل لذلك ايضا في مثل الحيوان ان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ البعير بالبعيرين ولابد ان تذكر اوصافه لا بد ان تلك اوصافها فيدل ذلك على جواز الاسلام الحيوان ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابزاء وعبد الله بن ابي عوف رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلمهم في الحنطة نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم جمع مغنم وهو في في الاصل ما اكتسبه الانسان بدون معاوضة اما مغنمة وفي الشرع ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به فهو غنيمة واما ما اخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما اشبه ذلك فليس بغنيمة والمراد بالكفار الحربيون