قانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلمهم بالحنطة نسلفهم بالحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم جمع مغنم وهو في الاصل ما اكتسبه الانسان بدون معاوضة يسمى مغنم وفي الشرع ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به ما اخذ من مال الكفار بقتال وما الحق به فهو غنيمة واما ما اخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما اشبه ذلك فليس بغنيمة والمراد بالكفار الحربيون اما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ منه شيء الغنيمة اذا ما اخذ ايش من مال الكفار في قتال وما الحق به القتال واضح والملحق بالقتال قال العلماء مثل ان يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغنمون فان هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة والمغانم كانت حراما على من قبلنا واحلها الله لهذه الامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها احلت للغنائم ولم تحل لاحد كان قبلي وقد ذكروا انها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتأكله ولكن الله تعالى احلها لهذه الامة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم قال وكان يأتينا انباط من انباط الشام الانباط جمع نبط والنبطي هو العربي المتعجب المتعجم او العجمي المتعار هذا النبض وسموا بذلك لانهم كانوا يستنبطون الماء تنبطون الماء ان يستخرجونه لعلمهم لكونهم اهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسمي فسموا ام باطل قال كنا نسرفهم بالحنطة والشعير والزبيب والزيت اربعة اشياء الحنطة والشعير والزبيب الحنطة يا البر والشعير معروف الزبيب العنب المجفف والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة قال الى اجل مسمى مسمى يعني معين محدد قال فقيل له اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني اكان لهم زرع حتى تسرفون اليهم في زروعهم فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فيستفاد من هذا الحديث اه حلوا المغانم لهذه الامة لقول لقوله كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم وقسمتها معروفة تقسم اولا خمسة اشهر فتوزع اربعة اخماس على المقاتلين والخمس الاخر يوزع على خمسة اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم ها كيف للايتام وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول هذا واحد وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال في مصالح المسلمين واما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم فقيل المراد بذوي القربى قرابة ولي الامر قرابة ولي الامر وقيل المراد بدعو القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقوى هذا هو الاقرب لان لان لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشركون فيه احد زائدا على حق الاسلام ولان ذلك ابعد عن التهمة والاثرة التي يستأثر بها من ولي الامر اذا قلنا المراد قرابتك ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه اما اليتامى فهم الصغار الذين ماتت ابائهم والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون هذا خمس واحد يجعل كم سهما خمسة اسهم سهم لله ورسوله هذا يصرف مصطفى الفيل في عموم مصالح المسلمين واربعة اخماس لمن عينت لهم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاسلام مع الشخص الذي ليس من اهل البلد ولا يعد ذلك تفريطا في المال لقوله كان يأتينا انباط من انباط الشام ومن فوائدها جواز من فوائده جواز الاسلاف في هذه الاشياء الاربعة الحنطة والشعير والزبيب والزيت طيب ومن فوائدها ان انه لابد من تعيين الاجل ها طيب انا اقول لابد من تعيين الاجل هل يؤخذ من هذا الحديث ها خلي السابق الا هذا ما يخالف كنا نفعل الى اجل مسمى لكن هل يفيد الوجوب هذا الواقع انه لا يفيد الوجود ولذلك تحرروا لا تستنبطوا احكاما لا تدل عليه النصوص فتقع في حرج انما يدل على ان هذا هو المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم انهم يعينون الاجل هو حديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب. طيب. من فوائد الحديث جواز الاسلام في الثمر قبل حصوله لقوله اكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك وعلى هذا فنقول يجوز الاسلام في الثمر قبل حصوله فمثل تسلم الان في ثمر عام الف واربع مئة واحدى عشر يجوز سنة بعد سنة ما يضر لا بأس به طيب هل نقول ان هذا الحديث يدل على جواز الاسلام في الحقل المعين لقولهم اكان لهم زرع هذا لا يدل لا يدل على الجواز ولا على المنع لكن قال اهل العلم انه لا يصح الاسلام في حقل معين فتقول اسلمت اليك عشرة الاف ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم لماذا لانه قد يزرع وقد لا يزرع وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع ولكن اسلم هذه الدراهم بايش؟ بشيء في ذمته موصوف مو شيء معين في ذمته ولكن من المعلوم ان الانسان لن يسلم الى شخص دراهم في ثمر الا اذا كان عنده شيء مما يمكن ان يوفي به اما اذا لم يكن شيئا عنده شيء مما يفيده فالغالب انه لا يستمع اليه في شيء ومن فوائد هذا الحديث ان عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه وذلك لانه لو كان شرطا لوجب السؤال عنه لوجب السؤال عنه ينبني على هذه الفائدة فائدة مهمة في اصولية وهي ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فاذا كان احتمال الاستفسار واردا ولم يستفصل كان ذلك دليل على على ايش على العموم وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم انه اذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل فانه يدل فان ذلك يدل على العموم اذ لو كان غير لو كانوا العموم غير مراد لفصل لان الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطريتهم اليه يبكي في الاية فصل لكم ما حرم وما احل ها لم يفصل هل هذا قصور؟ لا لان الاصل الحل الاصل الحل في المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها الاصل الحل الا ما حرم الا ما حرم الله وقد فصل المحرم واجمل في المباح مما يدل على ان الاصل الحل والمباحث والمباح اكثر من الحرام المباح الذي اباحه الله للعباد اكثر من الحرام الذي حرمه عليهم لان رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى نعم اي نعم الظاهر ان ان المناسبة بين هذا وهذا ان المغانم لما كانت تكون من الاطعمة في الغالب بين اننا نسلم في في هذا في الاطعمة وان كانت قد احلت لنا او يقال ان انهما حديثان في الاصل فجعل جمعهم الراوي نعم وشلون؟ هذي قضية عين انه نرى ان الناس يسلمون في كل شيء يعني كونهم يمارسون شيئا معينا من العموم ما يدري على منع الباقي نعم. نعم كان من اول الامر موكول الى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في بدر البدر ما في غنائم قسمت الامر موكول الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل نعم ولها وليس هذا من باب النسخ في الواقع هذا ليس من باب النفس لانه الى الله ورسوله حتى بعد ان بين نعم نعم. اذا اسلم في سيارات مثلا مقبلة في سيارة. وجاء في تغير السيارة مع السلامة خمس سنوات ثم تأتي متغيرة تماما يعني مثلا اذا اذا اذا