نعم ان الرسول قال نعم ايه ايه ما في شك ان الاصول يعتبرها سرقة طب راها هذه يقولون سرقة هذه يقولون جمعت بين السرقة والخيانة لانه بدل من ان تكسر الابواب وتأخذ الاموال تحيلت ما تقطع لان غالبا النهب يكون من غفلة المالك او من قوة الناهب يجي يركض ياخذوا فيه او يستغفر لك مثل ما المختلس. نعم يقام على الحد السوري. لا. ما عنده سلاح. لا لا. لان الاختلاس تدل على غفلة صاحب المال كن بها والنبيه نعم بعض الناس اذا كان صار حق السيارة اذا ايش؟ كانوا يتصادمون اثنين. ايه. كان ينكر عن المؤذن وخل الثانية مع انه هو ايه يدخل هذا هذا والعياذ هذا اتلف اموال الناس وكذب هذا اذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه ربان ايش اسمعتم يقول لماذا لا نقول انه ان اتلفه الله اي في بدنه بدليل حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان عليه ديناران فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قال قالوا نعم ديناران فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هذا والعياذ هذا اتلف اموال الناس وكذب هذا اذا حلف دخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ايش وش تقول اسمعتم يقول لماذا لا نقول انه انا اتلفه الله اي في بدنه بدليل حديث ابي قتادة رضي الله عنه بقصة الرجل الذي كان عليه ديناران فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال عليه دين؟ قالوا قالوا نعم ديناران فتأخر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ابو قتادة الديناران علي يا رسول الله فتقدم وصلى قدم وصلى ثم بالتقى بابي قتادة بعد فقال اديت الدينارين نعم قال نعم قال الان بردت عليه جلدته هاي جلدة الميت فهل نقول ان في هذا الحديث دليل على ان الاتلاف في قوله اتلفه الله يشمل الاتلاف البدني اقول لا لان الرجل مات ما هو من اجل الدين ليس من اجل الدين ثمان هذه اللفظة في صحتها نظر فان بعض المحدثين اعل وقال ان الدين اذا ضمن صار كالدين بالرحم والدين الذي فيه رهن يحرز لا تتعلق به ذمة الميت بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين بدرع ها درع مرهونة اشترى طعاما لاهله وليس معه عليه الصلاة والسلام بدراهم فرهن درعه ومات درعه مرهونة في دين نعليه قالوا فهذا دليل على ان الميت اذا مات وكان في دينه رهن يحرز فان نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتأثر لان صاحب الحق قد ظمن حقه نعم ثم ماذا سمعتم يقول اخذها يريد اتلافها ومات وسدد عنه الورثة فهل تبرأ ذمته الجواب لا يبرأ من اثمه النية السيئة جابر من اثم النية السيئة اما اثم المال فالظاهر انه يبرأ وان كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الغاصب اذا غصب الشيء ومات المغصوب منه ثم تاب الغاصب ورده الى ورثته قالوا انه لا يبرأ من حق الغاصب نعم ايه من حق المقصود منه الحق المعصوم منه ليش لانه فوته عليه ومات وهو لم يستفد من ماله شيئا ورده الى ورثة لا يفيد الميت شيئا. نعم. عند الله. تجارة. يريد ايش التجارة ثم خسر ثم يغتر ثم يغسل انه ايش هل يعتبر ايش لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من اخذن اموال الناس فاتلفها قال يريد اتلافها وهذا الرجل اللي اخذه ما يريد لكن هل هذا الفعل طيب ان الانسان يأخذ اموالا كثيرة ليس عنده ليس عنده شيء يقابلها نعم وش تقول ها اجب عن سؤالي هذا انشغلك مع من مع محمد السؤال هل ينبغي هل يعني هل هل هو سائق ان الانسان يأخذ امواله وليس عنده له وفاء من اجل ان يتجر بها هذا لا ينبغي لا ينبغي لان الانسان ادنى خسارة بتأثر عليه ولكن الطريق الى الى الى مثل ذلك لا صار ما عندي مال وانا احب ان اتجر ان اطلب من الناس مضاربة اطلب مضاربة تنوين المضاربة يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبينك هذا لا بأس به الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اما بعد قال المؤلف رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له زيد من من الشام بزر عندك زيت ولا بز ان فلانا قدم له بدر من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى الى ميسرة فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي وسلم. الظهر. الظهر. الظهر يركب بنفقته. اذا كان مركوبا. مرهونا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن ولبن الدرع يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في حديث عبد الرحمن بن ابي عبدالرحمن ابن ابزى وعبدالله ابن ابي اوفى دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم وجهه يا في الشيء المعدوم بالداء وهو في تصحيح النوم في السنة القادمة وجه الدلالة لكن ما وجه كونه دال على جواز السلف في المعدوم لم لم يأمرهم بان يعرفوا لما قالوا هذا الشيخ لم يقل لهم لماذا لم تعلمون ما رجع الله نعم ما كنا سنهوم ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسألونه طيب وسبق لنا ايضا ما يدل على انه ينبغي لمن استدان من الناس ان يحسن النية وان من احسن النية اوشك ان ييسر الله له امر الوفاء احمد نعم طيب بقية الحديث ومن ها نعم طيب هذا يدل على اعتبار حسن النية بالوفاء طيب وفي الحديث ايضا اه فيما سبقنا من الاحاديث دليل على ثبوت افعال الله عز وجل ادى الله عنه والثاني اتلفه الله. نعم اما مبتدأ درس اليوم فقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام وكان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا الى ثيابه والبز نوع من انواع الثياب وقولها ان فلانا يحتمل انها عينته وان الرواة طووا ذكر اسمه سترا عليه ويحتمل انها لم تذكره ايضا يحتمل انها لم تذكره هي حينما حدثت بالحديث اما ذكرها اياه للرسول عليه الصلاة والسلام فلابد ان معينة ان فلان يعني باسمه حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من قولها من الشام لان الشام في ذلك الوقت كان مركزا تجاريا عظيما لانه قريب من الجزيرة العربية فلذلك كان العرب يذهبون الى الشام في ايام الصيف والى اليمن في ايام الشتاء وعلى هذا قوله تعالى لايلاف قريش قيل في محنة الشتاء والصيف فلو بعظت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة فبعث اليه فامتنع يعني ارسل اليه شخصا يطلب منه النبي عليه ثوبين نسيئة الى ميسر يعني الى ان يرسل الله على المشتري فامتنع الرجل وهذا الرسول الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبر الرجل بان الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه لم يبلغ لانه لا يشترط بالوكالة ان يعين الوكيل اسم الموكل بل يصح ان يشتري له بحسب الوكالة وان لم يعين اسمه وقوله فامتنع يعني امتنع من البيع الى ميسرة لان الغالب على التجار الذين يغربون في الارض يبتغون من فضل الله الغالب عليهم انهم يحبون ان يستلم القيم حتى يذهبوا مرة اخرى ليشتروا سلعا اخرى ولا يناسبهم التأجيل خصوصا وان التأجيل هنا الى اجل غير معلوم الى ميسرة ومتى ييسر الله؟ ييسر الله عز وجل على المشتري الامر مجهول ولذلك امتنع الرجل