في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من قلة ذات اليد مع انه عليه الصلاة والسلام لو اراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليها ولهذا خيره الله في اخر حياته بين ان يعيش في الدنيا ما شاء الله ان يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهنا كما ترى في هذا الحديث ليس عنده ثياب او ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب. ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث كان متواضعا لاهله فان اقدام عائشة على المشورة عليه يدل على انه صلى الله عليه وسلم ليس عنده كبرياء ولا عظمة خلافا لما يوجد من بعض الازواج الذين لا يكاد اهلوهم يخاطبونهم الا باستئذان النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمح الخلق واسهلهم وايسرهم ومنها جواز الكناية عن المعين لغرض اذا كان لا يفوت مقصود الحديث لقوله ان فلانا ومنها جواز شراء الثوبين والثوبان قد يكونان في الغالب اكثر من الحاجة يدشر الانسان ثوبين لنفسه فلا بأس وقد يقال ان المراد بالثوبين هنا الازار والرداء وهما بقدر ايش بقدر الحاجة ولكن على كل حال الاصل الجواز اي ان يقتني الانسان لنفسه اكثر من ثوب ما لم يصل الى حد الاسراف ومن فوائد الحديث جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء جواز الشراء مع عدم القدرة على الفرض وان شئت فقل جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء الحاضر دليله ان ان شراء الثوبين الى اجل استدانة في الواقع ولكن هذا مشروط بامرين الامر الاول ان يكون على الانسان حاجة تلجأه الى الاستدانة والثاني ان يرجوا الوفاء ان يرجوا الوفاء فان لم فان لم يكن كذلك فلا ينبغي ان يستديم لان الدين في الحقيقة اسرع الدين اسر وذل المستديم ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال انه ليس عنده ما يمهر به المرأة لم يرشده الى الاستدانة وانما طلب منه ان يعلم المرأة شيئا من القرآن عوض عن المهر ولم ولم وكذلك ايضا في القرآن الكريم لم يرشد الله عز وجل الى الاستدانة بل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدم لكن قد تكون قد تكون حاجة الحاجة للثياب اشد حاجة من اشد من الحاجة الى الزواج ومن فوائد الحديث جواز التعجيل بالميسرة جواز التأجيل بالميسرة لقوله ثوبين نسيئة الى ميسرة ولكن هذا قد يشكل وهو ان الميسرة مجهولة قد يؤثر الانسان بعد يومين او ثلاثة او عشرة وقد لا يوسر الا بعد عشرة اشهر وقد لا يوصل الا بعد سنين. وقد لا يوسر ابدا فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر فالجواب على ذلك ان هذا شرط هو مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرط ام لم يشترط اذا علم العاقل الاخر بحال العاقد المعسر كيف ذلك لان مقتضى العقد اذا كان العاقل فقيرا الا يطالب التيوسف لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فاذا بعت على شخص شيئا وانت تعلم انه معسر فمن المعلوم انك لا مطالبته الا بعد انساره فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد واضح يا جماعة؟ يعني حتى لو لم يشترط فهو مقتضى العقد فان العقد مع الفقير يستلزم الا يطالبه العاقد الا بايثاره يعني حتى يسر وعلى هذا فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسيسا ولذلك صح بخلاف ما لو قلت اشتريت منك هذا الثوب او الثوبين الى اجل الى ان يقدم زيد وليس لزيد وقت معلوم في في قدومه فهنا لا يصح هذا الشرط لماذا لانه مجهول وليس من مقتضى العقد بخلاف ما اذا قلت بعه علي مؤجلا بايثار الله عليه حتى يرسل الله عليه فان هذا الشرط صحيح لانه مقتضى العقد ومن فوائد الحديث جواز الامتناع من البيع مع الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم لان هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن مؤجل ولا يعد ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع هنا ليس من باب الشريعة التشريع بل من باب المعاملة ولهذا لا يعد هذا الرجل عاصيا ولا يعد جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حين سام النبي صلى الله عليه وسلم جمله فابى ان يبيعه عليه لا يعد ايضا عاصيا لان مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي لم يجب طلبه يكون عاصيا وفيه ايضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اجراء الناس على مقتضى فطرهم فان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولن يوبخ ولم يعنفه ولم يفسد اليه مرة اخرى ويقول اعطني الثوبين غصبا عليه لان هذا هو الفطرة ان الانسان حر لبيعه ويش وشراء ان طاب له الثمن باع وان لم يطلب له الثمن فهو حر لا يبيت طيب ما وجه ادخال هذا الحديث في باب ايش في باب القرض ان اختلفت عندي الاوراق بباب السلم والقرض والرهن هل هو من السلم لا ليس بسلام هل هو قرض قرض لا يا اخوان بيع فرظا يقول اقرظ اثني عشر دراهم هل ورهم ها ليس برحمة ها هو ليس ليس بسلام ولا ولا قرض ولا رهن لكن فيه شائبة من السلف او شيء شبه من السلام وهو تأجيل الثمن واستلم تأجيل المثمن تاج المثمر قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدل يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قولها الظهر المراد به ظهر الحيوان ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل هذه تركيا يركب الظهر بنفقته اذا كان مرهون. طيب. طيب بنفقته الباهون للعوظ يعني بمقدار نفقتين وقوله يركب الفعل هنا مبين مجهول فمن الراكب الراكب المرتهن الراهن ما يركب بالنفقة راهن ملكه يركب بالنفقة وبغى النفقة الراكب هنا المرتهن ولا ادري عن عبد الله يعرف الفرق ان الراهب المرتن ها الراهن من رهن الشيء ومرتهن من ارتهن الشيء هل اتيتنا بفائدة ها ابدا الراهن من اخذ ايش الرهن والمرتهن من اعطى الرأي هذا خطأ يوافقون ما يوفقون يا عبد الله نعم قيصرون. نعم الراهن صاحب الرهن والمرسى من وضع عنه الرحم لان الوكيل الوكيل من وضع عنده الرهن مم يعني الرهن الدائم كذا والمرتهن المدين طيب الراهن المدين والمرتهن الدائم كذلك هداية الله لا ايش هو؟ هو الذي يطلب منه ايه. يعني الذي قبض الرحم طيب اذا يركب هنا الفاعل محذوف يعني الفعل ما بين المجهول فمن الراكب المرتهن للرحم وقوله بنفقة قلت لكم ان البه هنا للعوظ ان يركب ركوبا بقدر النفقة والنفقة المؤونة من علف وسقي ورعاية وقوله اذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرحمة وهو لغة الحبس واصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفائه او بعضه منها او من بعضها وسبق ايضا الخلاف هل يجوز رهن دين بدين وهل يجوز الرهن بالعين طيب يقول ولبن الدر يشرب بنفقة من يشرب المرتهن لبن الدر يعني لبن البهيمة المرهونة وسمي درا لبن ذر لانه يدر كلما حلب مثل لبن البعير لبن البقر لبن الشاة لبن الفرس ها يشرب ما هو حلال المهم انه حلال طيب طيب لبن الدر يشرب بنفقته يعني بقدر النفقة اذا كان مرهونا بل للعوظ كما قلنا في مسألة طيب وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن ايضا عليه النفقة. النفقة هنا مبتدأ مؤخر مبتلى مؤخرا هذا الحديث يدل نعم ناخذ معنا الحديث قبل في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا يراد به الحكم ان المرتهن اذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفقة واذا ارتهن شيئا ده لبن فله شرب لبنه لكن بقدر بقدر نفقته فيستفاد من الفوائد الفائدة الاولى جواز اراهن الحيوان وجهه قوله بنفقته ولبن الدرب نفقته اما قوله يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان لان من المركوب ما ليس ما ليس بحيوان طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان المرتهن يقبض المرهون بقوله يركب ويشرب والاكل والشارب هو المرتهل. اذا فالمرتهن يقبض المرهون ولا شك ان قبضه اشد توثقة مما لو لم يقبضه ولكن هل القبظ شرط للزوم او شرط لكمال التوثيق يرى بعض العلماء انه شرط للزوم وانك اذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن لان الرهن لا يلزم الا بالقرض