وانك اذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن لان الرهن لا يلزم الا بالقبض وعلى هذا فاذا رهنتك السيارة وهي بيدي الرهن غير لازم لي ان ابيعها واتصرف فيها كما شئت لانه لانه اي قائل هذا القول يرى ان الرهن اذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن غير الازمة له ان يفسخه واستدلوا بذلك لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة رهام مقبولة واستدلوا ايضا بهذا الحديث والقول الثاني ان الرهن ليس بشرط ان القبض اي قبض الرهن ليس بشرط اللزوم وانما هو لكمال التوثقة لان كون الرهن بيد المرتهن اقوى في التوثيق مما اذا كان في يد الرهن اليس كذلك طيب واما ان يكون شرطا للزوم فلا واستدلوا لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والرهن يتم عقدا بالقبول بالايجاب والقبول بالايجاب والقبول وتعيين المرهون فيدخل في عموم قوله ها واوفوا بالعهد اوفوا بالعقود وبقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا والعاقد معاهد للمعقود معه فيجب عليه الوفاء واستدلوا ايضا بان القول بعدم اللزوم يفظي الى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط به حق المرتد وهذا خيانة لمن للمرتهن والخيانة محرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك فكيف بمن لم يخونك كيف بشخص وثق بك وابقى الرهن بيدك وتذهب وتقول واما الجواب عن الاية والحديث التي استدل بهما من يرى ان القبض شرط اللزوم قالوا ان الاية لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الاطلاق وانما ذكره في حال معينة ما هي ان كنتم على سفر ولم تجده كاتبا فهنا لا يمكن التوثق الا برهن مقبوض لانك ان اذا لم تقبض الرهن وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عرظة لان يجحدك الراهن ويقول ما رهنتك اليس كذلك فيكون في هذا اضاعة لحقك واعانة للراهن على على الخيانة وعدم الوفاء فلهذا قال فرهان مقبوضة وانتم لا ترون ان القبض شرط للزوم في هذه الصورة فقط ترونه شرط اللزوم حتى وان كان في حظر وان وجد كاتبا فلم فلم تستدلوا بالاية ومن المعلوم عند العلماء انه اذا كان الدليل اخص من المدلول بطلت دلالته على ما على ما خرج عن الخصوص بخلاف ما اذا كان الدليل اعم فانه يدخل فيه الخصوص فلا يمكن ان نستدل بدليل خاص على مسألة عامة واذا واذا تنازلنا معكم قلنا ان اللزوم ان القبظ شرط للزوم في هذه الحال المعينة فقط واضح يا جماعة طيب ومما يدل على ذلك من الاية قوله فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وهذا يدل على انه اذا امن بعظنا بعظا فلا حاجة الى الى قبض الرحم اعتمادا على ايش على الامانة فليس في الاية اذا دليل على اشتراط القبض للزوم الرحمة اما الحديث الحديث ليس فيه اطلاقا ذكر اشتراط اللزوم القبض للزوم ففيه ان الرهن اذا سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقة وله شرب لبنه اذا كان مما فيه اللبن بقدر النفقة فقط ما في اكثر من هذا ومن فوائد هذا الحديث ايضا عناية الشارع بالحيوان لقوله بنفقته يركب بنفقته لان ركوب المرتهن له يحمله على الانفاق عليه لكن لو قيل له لا تركب ولا يحل لك ركوبه هل ينفقه لا ينفق واذا انفق فانما ينفق بشح ومن فوائد الحديث جواز جواز التصرف في مال الغير لمصلحة ماله لا للغيب هنا الركوب ها جائز وان لم يستأذن المالك لانه لمصلحة ليش لمصلحة ملكه اذ انني سأركب وادفع وادفع النفقة فاركب وادفع النفق وهذا نعم ومن فوائده ايضا جواز ركوب مرتهن للرهن وحلبه اياه مع انه ملك غيره وهذا من التصرف في ملك الغير لكنه كما قلت انفا للمصلحة وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من قال انه لا يجوز للمرتهن ان يركب الرهن الا باذن من المالك فان لم يأذن حرم عليه ان يركع ومن العلماء من قال ان تعذر استئذان المالك ركب وان لم يتعذر فلابد بالاستئذان والصحيح خلاف ذلك انه يركب وان لم يستأذن لان الذي اباح له الركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يركب على وجه يظر بصاحب الملك فسيركب بالنفقة طيب وهل يقاس؟ نعم ومن فوائد الحديث ايضا انه لا يزيد في الركوب على قدر النفقة لا يزيد في الركوب على قدر النحو فاذا قدرنا ان الانفاق عليه كل يوم خمسون درهما وركوبه يساوي مئة درهم فهل يركب بالنفقة او نقول اركبوا وادفع خمسين درهما فمن الصورة ولا لا هذا رجل يقول ان هذا الحيوان لو اجر يوميا اذا كان يساوي اه مئة درهم والنفقة تساوي خمسين درهم فهل له ان يركبه بالنفقة في هذا الحال او نقول اركبه وسلم خمسين درهم لانه يؤجر بمئة ايهما ها اما ظاهر الحديث فالاول ظهر الحديث الاول انه ينفق ويركب سواء كان كانت اجرة ركوبه اكثر من النفقة او او اقل ولكننا اذا امعنا النظر في قوله بنفقة وجعلنا الباء للعوظ فان العوظ لا بد ان يكون مساويا لايش للمعواء لابد ان يكون مساويا للمعول فاذا كانت النفقة اقل من اجرة الركوب وجب عليه ما زاد عن النفقة ويسقط من دين صاحب رهن يسقط من دينه لان المنفعة الزائدة على قدر النفقة لمن لمالك لمالك الرهن فلا يمكن ان نضيعها ليه فنقول اركب اذا كانت اجرة مئة والانفاق بخمسين انفق عليه بخمسين والباقي اسقطه من دين صاحبه بالعكس لو فرض ان الانفاق عليه بمئة وان الركوب ركوبة بخمسة هل يرجع على صاحبه بما زاد على اجرة ركوبه نعم اذا قلنا النفق عوض ولابد من مساواة العوظ للمعوظ فانه يرجع يرجع لانه امين وقد انفق على ملك غيره فيرجع على غيره بمقدار ما انفق على ملكه نختار ما انفق على ملكه فان تساوى هذا وهذا ها فلا رجل فلا رجوع له على احد ولا رجوع لاحد عليه طيب وكذلك نقول في لبن الدر ومن فوائد هذا الحديث عناية الشارع بحماية الاموال من الضياع عنايته بحماية الاموال من من الضياع حيث جعل المرهون لا يترك هدرا بل ينتفع به لا يقول الله انا بخلل هذا البعير لا انفق عليها وارجى بالنفقة على صاحبها ولا استعملها لان في ذلك ايش اضاعة اضاعة للمال وكذلك اللبن لا يقول اتركه في الذرع لست بملزوم على ان احلبه لان تركه بالضرأ اضاعة ماء وهو كذلك اعني اعني ان الشرع اعتنى بحماية الاموال ونهى عن اضاعتها لان المال قيام للانسان في دينه ودنياه والانسان وان توفر عليه المال عنده المال في يوم من الايام فقد لا يتوفر في ايام اخر قد يتلف المال وقد تأتي نفقات في غير الحسبان تقضي على المال ومن جهل الانسان وسفهه انه اذا كثر المال في يده صار يسرفا يسيء في الانفاق يقول الحمد لله الدرج مملوء والمخبات مملوءة نعم والبوك مملوء ثم كما قال العامة يخبط بالرماد ولا يسمي نعم ما يهم هذا خطأ الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق في غير سرفا ولا مخيلة ليس من الحكمة اذا توفر عندك المال ان تسرف في انفاقك بل كن معتدلا وانفق بالمعروف طيب نكمل البقية ان شاء الله تقول نعم الظاهر ان ان ما يسعى من الحرث كذلك يحرث بقدر النفقة ويكون فيه فائدة لصاحبها نعم المرهون الذي يرفع ما يحتاج الى نفع. يبي يجينا ان شاء الله لايش ضرر اما اذا كانت ايش عين مغفورة؟ اي نعم. اذا استعملها نقصت قيمتها نعم الظهر مثل الظهر والدر ما ينفع لا مثل السيارة اللي غيره ما يستعمله يا اخ عبد خالد اصبروا علينا شوي ما كمل الفوائد نعم اذا كانوا مسافرين اثنين واعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة انكر وقال هذا اخذ حكي ما ما اتدينت منه كيف يعني اذا وصلوا المدينة ها زيد وعمرو زيدا لاستدان زيد من عمرو وارهنه عمرو ساعة ها وصلوا المدينة. نعم فقال فانكر عمرو قال ما اتدينت منه بس هو اخذ ساعتك يعني اخذها بالقوة مثلا ايه يعني ينكره طيب وش تقولون في هذا اذا انكره انكره تقول ما اخذ ساعات ولا هي بالساعة له فالناس مثلا يعرفوا ان هذي ساعة عمل. يعني عنده بينة. ايه عنده بينة اذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعة المذهب يحتاج الى بينة لان ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح انه يرجى في ذلك الى الى حال المتداعين يعني القرائن فمثل لو ان واحد هذا الذي قال اخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا عدلا طيبا