نعم احسن الله اليكم اذا كانوا مسافرين اثنين واعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة قال هذا اخذ حقي ما ما ما اتدينت كيف يعني اذا وصلوا المدينة ها زيد وعمرو ايه زيد وعمرو مثلا استدانا زيد بن عمرو وارهنه عمرو يعني ساعته ها وصلوا المدينة. نعم فقال فانكر عمرو قال ما اتدينت منه بس هو اخذ ساعتك يعني اخذها بالقوة مثلا ايه يعني ينكره طيب وش تقولون فيها اذا انكره انكره يقول ما اخذ ساعته ولا هي بالساعة له لا الناس مثلا يعرفوا ان هذي ساعة عمر. يعني عنده بينة. ايه. عنده بينة اذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعة المذهب يحتاج الى بينة لان ما ادعاه المستديم محتمل ولكن الصحيح انه يرجى في ذلك الى الى حال المتداعين يعني له قراءة فمثل لو ان واحد هذا الذي قال اخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن ان يقع منه ذلك تهمة عالية عابد غني امين ورع والمتهم له رجل هاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ هذا لا يقبل لا يقبل منه في الصحيح في هذه المسألة انه ينظر الى القرائن وحال كل منهم فان فان لم يوجد قرينة فالاصل ان مال الانسان له نعم واحد لا لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا. نعم يلا يا محمد يركب ولا وين تعرف هني ايه ما تصرف عليه. ايه. بهالحالة يعني. لا لا ما ما يحصل. يأجر يأجر وخله بيد بيد المستأجر. نعم لا لا ما يجوز ما يجوز الا باذنه اذا زاد عن حاجته نعم لا بأس ان اذا كان هناك زائد عن حاجته فبياد حال لا بأس لان بقائه فساد لكن مسألة الظهر ما ما يعجل هذا في الغالب الغالب ان يكون هذا بالجهاد وهنا يغتفر الجهات اليسيرة يعني لو ما هو لازم التحديد لانه صعب يعني لو فرضنا انه زاد الركوب عن النفقة يسيرا او نقصت او زادت النفقة يسيرا نعم هداية الله واخذ هاه عليه قيمة الحياة كلمات الحياة مريضة وش معناها مرهونة ومريضة وش بعد الرهن لا حول ولا قوة عندك ما شاء الله احتمالات يعني طيب اذا مرضت يستأذن من صاحبها يقول الله يهديك تصعيد ها؟ ايه. على كل حال اذا خشى ان تموت يذبح كل مؤتمن على على حيوان اذا خشى ان يموت فله وله ذبح بناء على قصة الراعية جارية اذا كانت ترعى غنما عند سلع فاصاب الذئب الذئب شاة منها فاخذت حجرا وذبحتها واقرها النبي عليه الصلاة والسلام انهم يقبل لانه امين جزاكم الله خيرا ان كان الركوب اقل من النفقة فهل للمبتهل ان يقلل جدا من النفقة لا لا ما يجوز يجب ان يعطى الحيوان كفايته هل الملتهن لاكتسابها تبي تجيني ان شا الله بيجيني نعم الانفاق يا شيخ اكبر من الاجرة قال الراهن انا ما يعني هذا بيكلف المال زيادة الا تنفق عليه الا اللي يكفي اهل لو يعني جاع لا والله يلزم يلزم ولو كان يلزم بها اذا لان هذا من مصلحة ومصلحته هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا من الاحاديث ما يدل على جواز البيع الى اجل. عبدالرحمن ابراهيم وسيلة الى ميسرة. نعم. فاقره النبي صلى الله عليه وبعث لكن نعم وفيه ايضا مما مر علينا جواز التأجيل الى الميسرة احمد يؤخذ من حديث عائشة حيث قالت الى ميسرة. نعم. وهذا فيه تأجيل الى ان الى ان تأتي الميسرة فيدخل. طيب كي يلزم من هذا ان جهالة الاجل لان الميسرة ما ندري مثل ها ليس هنا ثابت الان ايش هي ثابتة لكن ما ندري متى تكون. لكن ليس مثل ما يقول مثلا سؤال هل الميسر المعلوم هو المجهولين متى يسقط؟ مجهول. مجهول. كيف صح الاجر المفروظ ما حضرت طيب كيف هم اشرح لي قولك من مقتضى العقل. يعني ان الفقير يسر فاجله ان ييسر الله عليه حتى يثنى الله عليه كذا حتى لو لمست اذا علم البائع بان هذا فقير فانه ليس له حق ان يطالب بالثمن حتى يسأل الله عليه. اذا فهذا الشرط من مقتضى ايش؟ من مقتضى العقد لان العقل مع الفقير يقتضي انك لا تطالبه حتى ليس الله عليه. طيب اذا زالت الشكاة طيب يا اكرم الناس قلت اشتريت منك ثوبين نسيئة الى ان يقدم زيد نعم ليش ليس هناك قال هذا المشتري غني عندها ملايين الملايين لكن قال انا اريد اشتريه منك حتى اخدم زوجتي لا اصلي مهتما الا اذا قدم زلك هل يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لماذا الاصل ان قدوم زيد والفرق عبد يزيد الان هو هل يصح هذا او لا يصح؟ لا يصح بماذا لان الاجل مشغول زيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض وهذا منه طيب آآ اذا ارتهن شيئا يا خالد اذا ارتهن شيئا يركب فهل يجوز له ان يستعمله في الركوب؟ او لا؟ نعم نعم؟ نعم يجوز له ذلك قطر نعم؟ خطأ له ان اذا ارتهان شيئا. نعم. مما يرفض. مما يرفض. فهل يجوز له ركوفه؟ فهل يجوز له نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب الى نفقته اذا كان مرهونا. اجبني قبل ان تستدير اذا ارتهن الملك شيئا مما يركب نعم فله ان يركبه خطر نعم شيبة فيه تفصيل يا شيخ ما هو التفصيل كان هذا المطلوب مما ينفق عليه يحتاج الى نفقين يحتاج الى نفقة ها يركبه بقدر النفق بنفقته بنفخته واذا كان لا يحتاج؟ واذا كان لا يحتاج فان كان فيه نفقة يعني ان كان لا لا في قوله يقول انه لا يركب فيه قولان فيه قولان عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحيل ايه فهو يركبه بنا نعم احمد بنفضته طيب والله يا جماعة فهد اجب اجب انزل اجب اذا كان مما ينفق عليه نعم له الركوع بنفقته هذا كلام شيخ واذا كان مما لا ينفق عليه مما لا يحتاج الى نفقة؟ لا صح لا مو واضح اذا كان مما لا يحتاج الى نفقة كالسيارة مثلا ايه ما هو بصحيح حنا نذبح في السيارة اجلناه والبحر المهم بارك الله فيك الان هذا الحكم اذا كان يركب فاذا كان يحتاج الى نفقة ركبه بنفقه اذا كان لا يحتاج فانه لا يركض يبقى طيب نعم ما اظنه الا كان سيارتك السيارة ما تحتاج هناك مهندس طيب اه لبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان يلا عبد الرحمن قوله في الحديث بنفقته في الموضعين ماذا يفيد لا كلمة بنى فرقته في الموضعين هذا هذا ظهر يركب ويحتاج الى يشرب يحتاج الى لكن قوله بنفقته ماذا تفيد على اساس لا العود ليكون العوض اه ان تكون الركوب بقدر النفقة يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوع نعم فيأخذ من صاحب ظهر لكن اذا قلنا ان نلذأ للعوظ فمعناه انه لابد ان العوض هو التساوي المعوض الى جائزة لو قدرنا ينفق عليه عشرين وركوبه بعشرة يعني يساوي عشرة المسألة ارهمتك بعيرك يرقى لكن اجرته اليومية عشر ريالات وعلفه عشرين ريال ماذا تصنع هل تقول لا انفق عليه؟ لا اعطيها لك الا بمقدار عشرة هم اللي مقدار يعني يكمله النفع ماذا يصنع كل يوم منين يا جمال يعني يرجع لي بالنفق بالزات طيب لو كان بالعكس يركب بعشرين ونفقة عشرة نعم منافقته عشر كيف هذا الحديث وحنا قلنا الب للعوظ لا يعقل طيب يروح حق لصاحب البعير مثلا عشرين ريال انت الان تكد يوم كامل ولا ولا تنفق عليه الا عشر عطنا شي عشرة ريالات الفاظ يا جماعة انا بناقش واحد يفهم ان شاء الله ها تؤخذ من الحديث تقولون جميعا نعم لان الباب بعوض ولابد ان يكون العوظ بقدر المعوق طيب اشكل على بعض العلماء هذا الحديث لانه تصرف في مال الغير بغير بغير اذنه ابن خالنا هذا؟ ها؟ طيب ايه انت كل هذا التصرف لمصلحة اه المال اذا كانت تصرف بالمال لمصلحته الماء فيجوز اذا معناه اذا رأيتك مضيع هذا الجمل فتحت الحوش واخذت الجمل وركبت وانفقت عليه يصلح للمعصية لا هذا ما ما ان الجمل لا يحتاج الى احد النائب هو ما يحتاج الا انه ضايع لان الضايع وين الفحم؟ اذا رهن ها تصرف فيهم بقدر اه الجواب على هذا ان نقول اذا فات اذن المالك فقد جاء اذن الشارب ولا لأ؟ خالص اذا ما في اشكال ما دام ان الشارع اذن في هذا فلا اشكال في الامر طيب