ثم قال وعن ابيه رافع درس اليوم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا استسلف اي اقترض لان السلف يطلق على السلم ويطلق على القرض لان في كل منهما تقديما لان في كل منهما تقديما ففي السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن وفي القرض تقديم المقترض وتأخير الوفا وقوله بكرا البكر هو الصغير من الابل فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة يعني الزكاة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل مكره يقضيه ابو بكر اي يوفيه وقوله بكرة اي قيمة عوض بكري اي عوض بكر لا البكر الذي استسلم لان ابو بكر الذي استسلم مضى في سبيله ويحتمل ان يقال بكره اي بكرا مماثلا لبكره وعلى هذا فيكون فيه استعارة تعارة وهي استعارة المقضي الذي حصل به القضاء للمقضي الاول الذي ثبت به القضاء فهمتم الان طيب الفرق اذا قلنا ان المراد بالبكر هنا البكر نفسه الاول اذا قلنا ان المراد بالبكر هنا البكر الاول الذي استسلف صار لا بد من تقدير ما هو ايوب بكري لان بكره الاول راح واذا قلنا ان المراد للبكر هنا البكر المدفوع قضاء صار اطلاق البكر عليه من باب الاستعارة لانه يكون شبيها للاول شبيها للاول كانه قال اردد عليه بكرا مثل بكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا لا اجد الا خيار الرباعية الخيار الجيد الذي يختاره الانسان على غيره والرباعي ما بلغ سبع سنين انا بقى له سبع سنين هذا بالنسبة للابل وبالنسبة للبقر ما بلغ خمس سنين بالنسبة للغنم ما بلغ اربع سنين فالرباعي يختلف ان اضيف الى الغنم فله اربع سنوات ان اضيف الى البقر خمس سنوات وان اضيف الى الابل فسبع سنوات طيب خيار ربيعيا فقال له اعطه اياه اعطه اياه يعني اعطه هذا الخيار الرباعي بدلا عن عن البكر فان خيار الناس احسنهم قضاء فان خيار الناس احسنهم قضاء خيارهم اي في الوفاء وقضاء الدين احسنهم قضاء وليس مراد الخيار المطلق بين المرض خيارا فانهم خيار الناس في قضائنا عليه من الدين احسنهم قضاء هذا الحديث كما تشاهدون ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج الى ابل فاستسلف بكرا من رجل بواسطة ابي رافع رضي الله عنه فلما قدمت ابل الصدقة قضاه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يجد مثل بكره بل وجد خيرا منه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه وقال خير خيار الناس احسنهم قضاء ففي هذا الحديث عدة فوائد اولا بيان ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من قلة ذات الجد ولو كانت الدنيا خيرا لكان اولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة ما اوقد في بيته نار طعامهم الاسودان التم والماء ومن فوائده جواز اقتراض الحيوان جواز اقتراض الحيوان فتأتي الى الشخص تقول من فضلك سلفني شاة تشاثم لا بأس بهذا لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا طيب جئت الى شخص قلت سلفني حمارا يجوز يجوز طيب جئت الى شخص وقلت اقرظني جارية ها ما يجوز ليس جائزا قالوا لانه يؤدي الى ان يقترض جارية فيطأها عدة ليال ثم يردها ثم يرده وهذا معلوم انه حرام ولهذا اجاز بعضهم استقراظ الذكر تقول اقبضني عبدك فيقرظه بعدين يوفي عبد فيه عبدا طيب يجوز استقراض السيارات سلفني سيارة ها لاحظوا يا جماعة واحد جا شخص يبي يسافر ما عنده سيارة جانا امه قال من فضلك سلفني سيارة جائز لا جائز. والله ما شاء الله عليك جيد انت اقول من الناس اللي يجزمون عندنا نشرة طلبة لهم على صواب ما يجزمون بالحيل الجزمة طيبة على كل حال يصح هو اخونا استبعد انه استسلم سيارة لكن يجوز ان يستقرض سيارة طيب ترى القرض غير العارية العارية لا يملكها المستعير يردها يستعملها فيما استعارها له ويردها لكن القرض يملكه طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل بالاستقرار والوفاء كذا اوليس فيه توكيد الاستقرار ناظر فيه في القضاء. اما الاستسلام فلا ليس في الحديث ما يدل عليه لكن في القضاء اذا فيه دليل على جواز التوكيل في في القضاء ان الانسان يوكل من يقضي عنه ومن فوائد الحديث ان الوكيل لا يتعدى ما اكثر مما وكل فيه الا بعد مراجعة الموكل الدليل ان ابا رافع لما لم يجد الا خيارا رباعيا لم يوفه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث جواز الزيادة في الوفاء جواز زيادة في الوفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم اوفاهم خيرا مما استقرب اليس كذلك وقال ان خير الناس احسنهم قضاء ولكن الزيادة لا تخلو اما ان تكون في الكمية او في الكيفية كانت في الكيفية فلا شك في جوازها لان هذا الحديث يدل عليها يعني مثلا استقرضت منه صاع بر وسط فاوفيته طع بر جيد هذا لا بأس به ولا حرج فيه ولكن في الكمية هل نقول بالجواز او نقول بعدم الجواز فيه خلاف يعني اذا اذا استقرضت واحدا فاوفيت اثنين او اثنين فاوفيت ثلاثا فهل هذا جائز او لا الصحيح جوازه وانه لا فرق بين الكمية وبين الكيفية وعليه فلو استقرضت منه درهما ورددت عليه درهمين فلا حرج فهو جائز لكن يشترط الا يكون هذا مشروطا بيعاطي القرظ فان سلط في عقد القرض فانه لا يجوز كما سيأتي في الحديث اللي بعده ومن فوائد هذا الحديث ان المثلي سائر ان المثل يجري بالحيوان كيف هذا يعني ان الحيوان يظمن بمثله ان الحيوان يضمن بمثله لا بالقيمة الا اذا تعطر المثل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رد بعيرا عن بعير وذهب بعض العلماء الى ان المثل لا يجري في في كل مصنوع ولا في كل ذي روح ويقولون في تعريف المثل كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه يضيقون المثل وبناء على هذا القول نقول اذا استقرض الرجل شاة فانه لا يرد شاة بل يرد قيمة الشاة وقت القرض يرد قيمة الشاة وقت القرض زادت او نقصت ولكن هذا الحديث يرد عليه وهذا هو الصحيح اي ما دل عليه الحديث هو الصحيح ان المثل يجري الحيوان والمصنوع وفي كل شيء له مثيل الثياب مثلا مثلية ولا لا مثلية والاواني مثلية والفرش مثلية والحيوان مثلي والسيارات مثلية وهكذا لان المثلي هو ما كان مثيلا للشيء او مقاربا له طيب من فوائد الحديث فضيلة حسن القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان خيار الناس احسنهم قضاء وقد جاء في حديث اخر رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتضى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لسماحته طيب ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بقرن الاحكام بعللها بغير الاحكام بعلله وجهه انه قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء والا لكان يكفي ان يقول ايش؟ اعطه اياه ومن فوائد الحديث تفاضل الناس بالاخلاق من اين تؤخذ من قوله فان خيار الناس والناس يختلفون بلا شك او يتفاوتون في الاخلاق ويتفاوتون في الاعمال ويتفاوتون في الايمان وفي كل شيء ويتفرع من هذه القاعدة ان ان الايمان يزيد وينقص وجهه خيار الناس ان الرسول فظل بعض الناس على بعض ومن فوائد هذا الحديث ان العقود تنعقد بما دل عليها من اين يؤخذ من قوله اعطه اياه. ولم يقل او فيه ومعلوم ان العطية اوسع من الوفاء قد تكون العطية ذاهبة قد تكون ابتداء ابتداء هبة ولكن القرينة تدل على ان المراد اعطه اياه وفاء فيستدل به الا ان العقود تنعقد بما دل عليها وهو قول راجح ومن فوائد الحديث جواز استدانة ولي الامر على بيت مال المسلمين منين ناخذها انت اي نعم ما هي الفائدة التي التي استنبطنا الان احسنهم قضاء اي هذا متى ها قبل ان ايش ها قبل ما ايش ما تغفل قبل ما تسرح ما في سرح بالليل اهل الصرح يرجعون في الليل الى بيوتهم نعم او ولي الامر من على بيت المال على بيت المال. طيب وجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى هذا من الصدقة وقضائه اياه من الصدقة يدل على انه لم يستدل لنفسه لانه لو كان لنفسه ما اداه من الصدقة لانه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام ولكن يشترط الا يبهظ نفسه بدين لا يرجون وهاءه فليستدين للحاجة بقدر الحاجة اذا كان يرجو الوفاء قال وعن علي رضي نعم نحن ذكرنا انه يجوز زيادة الوفاء كمية وكيفية لكن يشترط الا يكون ذلك مشروطا في العقد نعم