قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط وله شاهد ضعيف ام فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري طيب هذا الحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا والربا كما نعلمهم جميعا حرام والقاظ مر علينا تعريفه وقول جر منفعة لمن للمقرض فهو ربا لا للمقترض المفترض لا بد ان يجر اليه القرض نفعا ولا لا سيسد حاجته لكن للمقرض ولان الربا يكون من جانب واحد من جانب الاخذ ولا الدافع الدافع اما الاخذ ما الربا عليه وليس له كالربا في الواقع يكون من جانب واحد اذا فالمراد بقوله شر منفعة لمن للمقرئ فهو ربا يعني داخل في الربا لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لان اسناده ساقط والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه موقوف قصحى وحينئذ حينئذ نقول ان الحديث لا تقوم به حجة ولكن هل يمكن ان نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة نقول يمكن الاصل في القرض انه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله والاحسان الى المقتدى ولهذا جوز الشرع ان اقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر او شهرين او شهرين دينار مع ان هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما لانه ربا ربا نسيئة ولكن لما كان المقصود الاحسان الى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع والا فالاصل ان ابدال دينار بدينار ما يوفى الا بعد مدة الاصل انه ربا لكن من اجل فتح باب الاحسان وسد الحوائج اجاز الشعر والقرط فاذا اشترطت المنفعة اي اذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده صار الان الهدف تجاري ولا خيري صار الهدف تجاريا والمقصود المعاوظة والربح الدنيوي فمن اجل هذا نقول اذا جر منفعة للمقرض فهو ربا لانه خرج عن موضوعه ومقصوده فمثلا اذا اقرضتك درهما بشرط ان اركب سيارتك الى المحل الفلاني ترى هذا هذا معاوضة صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة وهذا ربا هذا ربا لا شك فيه ولهذا نقول هذا الحديث وان كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يجترظها المقرض لانه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الاصل طيب وقولنا جر منفعة يشمل اي منفعة كانت اي منفعة سواء كانت بدنية او مالية او عين لانه اذا منعت المنفعة فالعين من باب اولى كالبدنية ان يقول اقرضك عشرة الاف درهم بشرط ان تشتغل عندي ثلاثة ايام ها يجوز ولا لا؟ ما يجوز المنفعة الان بدنية. المالية ان يقول اقرضتك عشرة الاف ريال بشرط ان تعطيني مسجلك هذا مال ايظا لا يجوز الثالث عينيه يقول القصد لا منفعة خالصة مثل يقول ااقرضتك عشرة الاف ريال بشرط ان اسكن بيتك سنة يجوز هذا لا يجوز اذا كل منفعة عينية او مالية او منفعة مجردة يشترطها المقرض فانها ربا طيب فان قال قائل ما ذكرتم يخالف حديث ابي رافع السابق قيار الناس احسنهم قضاء فنقول انه لا يعارض لان حديث ابي رافع وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة واذا وقعت الزيادة عند الوفاء غير مشروطة او وقعت بعد الوفاة مكافأة يعني احيانا يعطيه حقه بدون زيادة لكن يكافئه فيما بعد فانه فان ذلك لا بأس به اذا فالمحرم ما شرط في العقد او ما ما حصل قبل الوفاة ما حصل قبل الوفاة ايضا فهو محرم ليش لانه يؤدي الى ان يدع المقرض حقه ما دام هذا الرجل يعطيه المستقرض يعطي هذا المقرض علشان يسكت عن المطالبة وربما يستغلها اكثر مما اعطاه عرفتم ولا لا لهذا نقول سورتان جائزتان وصورتان ممنوعتان الصورتان الجائزتان ما كان عند الوفاء او بعد الوفاة والصورتان الممعتان ما كان مشروطا ولو مع الوفاء او كان قبل الوفاء او كان قبله عرفتم ولا لا وظاهر كلام اهل العلم انه لا فرق بين ان تكون المنفعة يسيرة جرت العادة بمثلها او لا فمثلا لو اقررت صاحب تاكسي قيمة السيارة كم خلى ثلاثين الف ثم صلى معك في المسجد وقلت اركبني الى بيتي فلما انزلك عند البيت قلت جزاك الله خيرا وانصرف يجوز لابد تحسب له هذي تقول هذا مشوار كم يكون فيه داروا بخمس ريالات انت معطيه عشرة الاف ريال قرض تسقط ها ثلاثين نعم ثلاثين الف تسقط خمسة ريالات يكون اللي عليها الان ثلاثين الا خمسة ريالات الا خمسة ريالات ليش؟ لان هذا قبل قبل الوفاة استثنى العلماء من هذا ما لا تأثير للقرض فيه وهو ما جرت به العادة من قبل القرن فهذا جائز يعني ما ما حصل للانسان للمقرض مما جرت به العادة قبل القرض فلا بأس به. ليش؟ لماذا لانه لا تأثير للقرض فيه مثل ان يكون صديقا لك وجرت العادة انه اذا خرج اذا اذا سافر ثم رجع يأتي بما يسمونه عندنا ها الحجاج نعم الحقاء يعني الحق الذي يعطى للصبيان فلما رجع هذا الرجل من سفره فاعطى اولاد المقرض ما جرت به العادة كل ما جاء من السفر يعطيه هل هذا حرام قالوا ليس بحرام لماذا لانه لا تأثير للقرظ فيه وقد جرت العادة بان يعطي هؤلاء ما يفرحهم عند قدومهم وبناء على ذلك نقول في مسألة التاكسي اللي قبل قليل اذا جرت عادة هذا الرجل صاحب التاكسي ان يركب مثل هذا فليس عليه جلس عليه شيء ولا يلزمه احتسابه من احتسابه من الدين لان هذا لا اثر للقرض للقرض فيه طيب جرت مسألة عند كثير من الناس موظفون الموظفون يقتطعون من من من رواتبهم كل شهر كذا وكذا يعطونه واحدا منه في الشهر الثاني يعطونه الثاني وفي الشهر الثالث الثالث الثالث الثالث حتى يدور عليه فهل هذا من القرض الذي جر نفعا لا لانه ما جرى نفعه لم لم يأخذ الانسان اكثر مما مما اعطى قالوا اليس يشترط ان يوفى اياه وهذا شرط فقه قلنا لكن هذا ليس شرط عقد اخر انما هو شرط للوفاء يعني انا اعطيتك على شرط انك ترد علي فقط ما رددت عليه اكثر مما اعطيت وحينئذ حينئذ يعتبر القول بانه من من القرن الذي جرى نفعا يعتبر وهما لانه ليس فيه نفع اطلاقا وكونه يشتغل بشرط انكم تقرضونا الواقع انه يقول بشرط ان ان تفونا لانه لم يأخذ اكثر مما اعطى. نعم لو لو انه قال انا ابي اسلفك من راتبي الف على ان تسلفني من راتبك الفين لكان هذا لا يجوز لانه قرظ لانه قرظ جر نفعا نعم محمد قولهم عن صاحب التاكسي هذا بقوله صلى الله عليه وسلم وكان عليكم كيف؟ هذا الرجال اخظر نعم ما يخالف المكافأة خله بعد الوفاة نعم بقدر ما لا ابدا لان هذا داخل الحديث وانا وكوبي بياخذ نعم؟ وينوي انه لكي يعطيه مرة ثانية له ان يأخذه لانه ما يدري وقد يعطيه وقد لا يعطيه لا لانه يعلم اذاعة يعلم ان هذا يوفي وفكاء جيدا نعم سيقرضه مرة اخرى لا بأس كل يعرف ان الرسول احسن الناس قضاء. هل نقول اذا عرفت ان هذا الرجل حسن القضاء؟ لا تقبله قرب يا شيخ يعني نفس عقوبته يعني ابدا بالمعروف اي نعم نعم ان لم يكن اسد لانه حيلة وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سمى درس الماضي الاول رحمه الله تعالى عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسرق من رجله قدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرا. فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. فقال اعطه اياه فان خير خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد شر منفعة فهو ربا دور حادث يلا رواه الحارث الحارس الحارث واسناده واسناده صافي وله وله شاهد بن عبيد واخر موثوق عن عبد الاله بن سلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما مما استفدناه من الاحاديث السابقة انه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض طلب من ان اكون طبيعية سلام نعم عبد الرحمن امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل بكره قال لا اجد الا خيارا رباعيا قال اعطه اياه فان احسنكم اه فان خيار الناس احسنهم قضاء احسنت تمام وضع ها فرق عظيم ان تقول ان الرجل طالب ان الرسول يقضيه خيار الرجل الذي اقرظ الرسول قال عطن خيار ربيعية واضح طيب ومما استفدناه ايضا جواز التوكيل في قضاء الدين صلى الله عليه وسلم ان يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيد في قضاء الدين ها على جواز التوكيل في قضاء الدين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكل بركة. ايه. انه يقضي الرجل في وش يقولون؟ لا صحيح. صحيح؟ طيب صح