يقول ورواه ابو داوود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس فقال لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت يقول رواه ابو داوود من رواية عمرو بن خلدة قال اتينا ابا هريرة ابو هريرة رضي الله عنه كان اميرا على المدينة في وقت من الاوقات وكان يقول من جملة ما يقول لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة على جداره ثم يقول ما لي اراكم عنها معرظين والله لارمين بها بين اكتافكم لارمين بها اي بهذه السنة بين اكتافكم وان كرهتموها او لارمين بالخشبة او بالخشب بين اكتافكم حتى تحملوها ان لم تحملها تدركه نعم الثاني انسب دعني انسى لانه والي وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلمة لما منع من اجراء الماء على ارضه لارض جاره قال عمر لتجرينه او لاجرينه على بطنك نعم فهذا قصد من سياق هذه القصة ان ابا هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة في وقت من الاوقات وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا يجب على كل والي ان يكون الزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يهواه نفسه تهواه نفسه ولذلك يحرم على ولي الامر ان يلزم الناس التمذهب بمذهبهم لو كان مثل حنبليا ما يلزمها لا يجوز له ان يلزم الناس بمذهب الحنبلي او لو كان حنفيا لا يلزمه ان لا يجوز له ان يلزم الناس بالمذهب الحنفي وهكذا بل يدعو الناس وما يرون في دين الله اما اذا رفع الامر الى الانسان فان الواجب عليه ان يحكم ويلزم بما يرى انه الحق وليس له وليس عليه ملامة في ذلك طيب يقول لاقظين فيكم بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بقضاء قال بعض العلماء اي بمثل قضاء لان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته ولا يمكن ان يكون قضاء القضية التي قضى بها ابو هريرة او غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسألة على حادث مضاف اي بمثل قضاء وبعضهم يقول لا حاجة الى التقرير لان الامر معلوم واذا كان معلوما فلا حاجة الى التقدير قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها لا حاجة ان نقول واسأل اهل القرية لان الامر معلوم طيب ثم قال من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الافلاس ولا لا يوافق ما من سبقك في مسند ابن باز لكنه يخالف بمسألة الموت لان الحديث السابق يدل على انه اذا مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء وهذا يدل على انه اذا مات فان صاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه ولهذا قال صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وظعف ايظا هذه الزيادة في ذكر الموت لانها تخالف الحديث السابق والحديث السابق اصح عيد السابق اصح والقاعدة في مصطلح الحديث انه اذا تعارض لفظان وكان احدهما ارجح من الاخر رواية او سندا لا قصدي او متنا فان الثاني المرجوح يسمى ايش تسمى شاذا حتى لو فرض ان هذا الحديث الشاب روي بسند متصل رواته ثقات لكنه يخالف ما هو ارجح منه فانه يعتبر شاذا على انه لو انفرد لقبل ومن ذلك ما رواه اهل السنن من النهي عن عن الصوم بعد منتصف شعبان فان الامام احمد رحمه الله ظعفه وقال انه شاذ لماذا قال لحديث ابي هريرة لا يتقدمن احد رمظان بصيام يوم ولا يومين فان هذا الحديث يدل على ان النهي خاص بما يسبق رمضان يوما او يومين لا من النصف والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع فيحمل النهي في حديث ابي هريرة عن التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة انما قصدي ان العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الاحاديث التي هي اصح وان اختلف المخرج يعني لو كان المخرج مختلفا وقد كان عند كثير من الطلبة ان الشذوذ لا يحكم به الا اذا كان المخرج واحدا يعني مثل ان يختلف راويان في حديث واحد ولكن تبين ان صنيع اهل العلم انه اذا خالف ما هو ما هو ارجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث لانه يعتبر شاذا على كل حال الذي نحن فيه الان هذا الحديث يدل على انه اذا مات الغريب اذا مات الغريم المفلس فان صاحب المتاع ايش احق به من غيره. والاول يدل على انه اسوة الغرماء والراجح الاول لان الثانية ضعيف وعن عمرو ابن ابن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال قاله نعم الفوائد طيب الفوائد مثل الاول لكن فيه فوائد زائدة وهو اذا صح الحديث يقول من الفوائد في هذا الحديث ان انه ينبغي للحاكم ان يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله لاقظين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا المفتي ينبغي له ان يطمئن المستفتي اذا افتاه لا سيما اذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة لان المستفتي احيانا يثق بالمفتي لا شك لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فينبغي ان تطمئنه واحيانا اذا كان لا يهابه تقول ما هذا؟ ما الدليل على كل حال اذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال او المقال فينبغي ان تذكره له ولهذا قال ابو هريرة بينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الحديث فضيلة ابي هريرة رضي الله عنه حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الفوائد مأخوذة من الفوائد من فوائد الحديث السابق وعن امر ابن شريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يواجد يحل عرظه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان قوله لي الواجد اللي بمعنى المطل والواجد الغني القادر على الوفاء وقوله يحل عرظه اي يبيحه والعرظ الكلام فيه الكلام فيه وعقوبته اي تعزيرا بما يراه الحاكم والحديث هذا في بيان ما يجب على ان من عليه دين ان يبادر به والا يماطل فيه ففي الحديث اولا تحذير من مماطلة الغني بالدين ووجهه ان الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته مع ان الاصل ان عرض المسلم محرم وعقوبته كذلك محرمة ومن فوائد هذا الحديث ان لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته من اين يؤخذ من قول اي الواجد فان مفهومه ان غير الواجب لا يحل عرضة ولا عقوبته ها المضجع يماطل بالحق يقول اعطني يقول اصبر ما اعطيك معلومة حين طيب ما وصلناها تونا هذا ما بدأ خلوا بعد نعم خمسة شيال مرة واحدة نعم كنا نعم جمل لا لا هذا نقص كمية واذا تنقص وصفا الهزال نقص صفة ولا ناقص كمية هذي عين اللي نقصت اربع الغنم اللي نقص العين ما هو قاصد ولو تركت لان الغنم يقول ما نسامح الغرماء ما سامحون لان الغرماء ينفعهم ان ان اربع الغنم تضاف الى الى ما عنده من المال نعم ها نعم ان مت فانت في حل ايه وش تبون قاعد يصير انتم فاهمين سؤاله يقولوا مثلا صاحب الدكان هذا بمئة قال ما معي الا تسليم قال تسعين عطاني اياهن تجيبهن شراب ولا بعده قال من يضمن اني احيا خاه موسى قال ان مت فانت بحلم وهذي تقع كثيرا والذي يقول من يضمن اني احيا المشتري لاجل ان ان ينزه ولكن هذاك سد عليه هذا الباب قال ان مت فانت في حل فمات ها لعذر فيحل نعم اما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان رجل يطلب شخص دراهم فقال له ان مت فانت في حل وقال لرجل اخر يطلب دراهم ان مت ان مت فانت في حل