اما الفقهاء فيقولون هنا عبارتان رجل يطلب شخص دراهم فقال له ان مت فانت في حل وقال لرجل اخر يطلب دراهم ان مت ان مت فانت في حل رجل يطلب رجلي دراهم فقال لاحدهما ان مت فانت في حلم ان مت وقال للثاني ان مت فانت في الفرق بينهم من جهة المعنى من جهة المعنى من جهة الحكم وش الفرق يا محمد ايه يعني اذا مات ولم يموت مشتهي ايه فان المال هذا يعطيه لانه لم يمت المشترك محمد ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين ما في افتراء ها ها المهم هل هل اذا مات يكون في حل ولا لا؟ في المسألتين او يختلف الحكم ها اذا قال ان مت فانت في حل ها ومات المخاطب المدينة المدين مهوب مهوب الداعم فهو في حل طيب وقال ان مت يقول هل ما ادى نفسه فانت في حلم فمات الدائن اي نعم لا يكون بالحل لا يكون في حل. نعم صحيح لا يفوتكم حق الوطن. لا يكون في التاريخ نعم. طيب انت يا خالد. نعم. فانه لا يكون في حل فانه لا زين هذا كلام محمد اكيد لان لان كلامه على نفسه هو. نعم. هو نفسه. طيب لكن يبقى المال للورثة طيب واذا قال ان مت يخاطب المطلوب فانت في حل فهو في حل مثل كلام محمد بالضبط حكم واحد ولكن المذهب الحكم بالعكس عكس ما قلته يقولون اذا قال ان مت فانت في حل فمات لم يبرأ وان قال ان مت فانت في حل فمات فانه يبرأ ان خرج من الثلث ان خرج من الثلث لانه اذا قال له ان مت فانت في حل هذه وصية وصية من القائل فهمت فاذا مات ان خرج من الثلث برئ من من كل ما يطلبه وان لم يخرج برئ بقدر الثلث. اما الاول ان مت فانت في حل فمات فانه لا يبرأ لانه ابراء معلق بشرط والابراء المعلق بشرط غير صحيح هذا كلام الفقهاء والصحيح انه صحيح كل امرين كلمة الا انه اذا قال ان مت فلا بد ان يخرج من الثلث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نقل المثند رحمه الله تعالى رواه ابو داوود وابن ماجة عن من رواية من رواية عمر ابن من رواية عمر ابن اتينا ابا هريرة رضي الله عنه لصاحب في ساحب لنا في ساحب لنا قد افلس لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس فوجد رجل ايش فوجد؟ فوجد رجل لا رجل فوجد رجل رجل الى متاعه بعينه فهو احق به الحاكم وزعفه ابو داوود وزعف ايضا بهذه بذكر الموت نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل لنا يا اخ هداية الله رجل اقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض فوجد المقرض صاعه بعد موته نعم عندما غرباء نعم ما عنده يكون للورثة يكون للورثة طيب ويردون عليه بدل القرض اي نعم صحيح طيب ما تقول في الحديث من من افلس او مات ضعيف لان حديث الاول هو اقوى من هذا مقنا وعبارة ايه الاول الاول فيه بلاء انه مرسل مرسل المرسل ليس مخالفا للاحاديث قبل الموت يعني المرسل عين الحوض يعني ما في في مرسل يقول وان مات المشتري فصاحب المتاعس في الغراب ما يخالف الاول يعني رواه البخاري هو انت لو ما صح لو ما لو ما لو ما قلت ان الاول اصح كان سلمت اول كيف كان واقف مع ما يوافق الرواية الاولى حديث ابي بكر ابي هريرة ما ما يخالف طيب الحديث الاول يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس وهنا نجمة وجدة عندي رز بل اه عندما ورثة عند ورثة ايه ليس عند رجل اذا انت تعني في الاول حديث ابي هريرة. اي نعم. طيب ما تقول في رجل لما اراد ان يقرأ الحديث قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من سحب بارك الله فيك جيد طيب اه اه قول لي الواجد ما معنى العيد لي الواجد وش معنى لي كيف ظلم الظن الواجد غير واحد كله نعم ما حضرت بندر لن يعني مطر ها ما قل طيب الواجب حجاج الغني طيب ما المراد بقوله يحل عرضه لا اي نعم كيف العرض هو مال اصبر يا اخي اصبر بمعنى ان يحل يحل عرضه ما معنى يحل ويرضى لا لا نعم اي نعم ها الكلام في عرظه كيف يعني يجوز للمنطول الذي مطل مطله الواجب انه يمشي في السوق يقول يا جماعة فلان مطلني ها او او شكواه يشتكي كذا طيب هل يجوز ان يحدث الناس به بدون شكوى الاخ لا الحديث يحل عرضه الشكوى لله ها بس في الشكوى فقط ما الذي خصصه؟ والحديث عام ما وصلنا لعقوبته الان ارظه عبد الرحمن ها لا يحلو الكلام الاصل كلام في الانسان محرم الا ما طيب لكن الحديث هذا خصص انا ما اتكلم بانسان ما ظلمني اذا كان تتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الاصل عدم الجواز الا ما كان يأتي لك بفائدة وهو ان تبدو ان ينصفك من هذا الرجل طيب خالد يجوز طيب هل في القرآن ما يدل على هذا ان يتكلم في عرظ هذا الرجل الذي ظلمه كلها عز وجل ولم ينتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل نعم من القول الا من ظلم. طيب الظاهر للعموم طال العموم لكن اذا لم يكن في ذلك مصلحة فالاولى تركه. طيب ما المراد بالعقوبة الاقدام اين انت يحل عقوبته ايش يعني الحكومة مش مثل ايش؟ وش نفعل به حتى ايه سواء حبس او ضرب او ترسيم نعليه ها او خصم من راتبه كذا طيب يعني ما يحصل به العقوق كل ما تحصل به العقوبة طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطنه يحل عرظه؟ لا لماذا الله سبحانه وتعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هل يمكن يؤخذ منه حديث هل يؤخذ من الحديث؟ نعم يؤخذ كيف الواجد وهذا غير واجد احسنت طيب اظن نقرأه ها من الاخير فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يستفادوا من هذا الحديث تحريم مطل الغني ووجهه ان الشارع اباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة ولا يستباح المحترم الا بشيء محرم ومن فوائد الحديث انه يجوز مطلوب غير الواجب لانه لا يستطيع ويؤخذ من قوله اي الواجد ولا لانه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ويستفاد من هذا الحديث انه لا يجب الوفاء اذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل الا بامتناع فاذا سكت عنه فان ذلك ليس في ظلم ليس بظلم منه ولا يحل عرضه وعقوبته ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال واظن اذا طيب الطلب باللفظ ان يقول صاحب الحق اعطني والطلب بالحال ان نؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة فان تعجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال او المقال بلسان الحال عند حلول الاجل ولولا ذلك ما ما اجله ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق بمن مطله لعموم قوله يحل عرضه وهذا يشمل الشكاية وغيرهم لكنه لا ينبغي ان يتكلم فيه بغير الشكاية الا اذا كان في ذلك مصلحة المصلحة هي نعم المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره فالمصلحة للطالب ان يكون بكلامه في هذا الرجل او ان يكون كلامه في هذا الرجل حاسا له على الوفاء يعني اذا شاء اذا رأى انه يتكلم عند الناس به قال انا اوفيه واسلم من شره هذه المصلحة لمن للطالب وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه ان هذا مصلحة للغير لان كثيرا من الناس لا يعلم لا يعلم عن معاملة هذا الشخص وقد يكون هذا الشخص على هيئة يحسن الظن به ويكون الامر بخلاف الواقع فاذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا اما التكلم من اجل الشكاية فهو حاجة فصار نقول يجوز ان يتكلم الطالب بالمماطل بالشكاية وفيما اذا كان هناك مصلحة له او مصلحة لغيره والا فلا ينبغي ان يتكلم