ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل اذا كان واجبا لقوله وعقوبته طيب والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع فلا يمنع ان ان تكون عقوبته واجبة انتبه المراد يحل العقوبة هنا ليش رفع المنع يعني انه لا يمنع من عقوبته فلا يمنع او فلا ينافي ان تكون عقوبته واجبة ولهذا يجب على ولاة الامور ان يعاقبوا المواطنين حتى لا تضيع اموال الناس من فوائد الحديث عناية الشرع بحماية الاموال لانه انما ابيح عرظ لا المماطل وعرظ وعقوبته لانه انما ابيح عرظ المماطل وعقوبته من اجل حماية المال طيب هل نقول انه يمكن ان تقاس جميع الحقوق على هذا الحقوق المالية الجواب نعم يمكن ان تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية فاذا ماطل الزوج بحق زوجته او الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها تصيب يعني اصابته مصيبة وبين هذا قال فكثر دينه فافلس قول فيه ثمار جمع ثمر والظاهر والله اعلم انه تمر لان غالب ثمار ثمار المدينة بالتمر وقوله بتاعها يعني استراحوا فكثر دينه فافلس افلس يعني افتقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال يعني للناس تصدقوا عليه اي اعطوه صدقة لجبر كسره والصدقة بذل المال تقربا الى الله عز وجل وسميت صدقة لانها دالة على صدق ايمان صاحبها لان المال محبوب الى النفس ولا يترك المحبوب الا لما هو احب منه وما هو الذي احب من المال بالنسبة للمتصدق الثواب ثواب الذي يحصل له فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الاخرة دليل على صدق ايمانه ولهذا سمي بذل المال التقرب الى الله سمي صدقة فان قصد به التودد والمحبة فهو هدية وان قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب الى الله فهو هبة فبذل المال اذا ان اريد به التقرب الى الله فهو صدقة ان اريد بها التودد فهو هدية ان اريد بها به اي ببذل المال نفع المعطى فقط بقطع النظر عن كون الانسان يتقرب الى الله او لا يتقرب فهذا هبة فهذا المراد هنا تصدقوا عليه اي اعطوه مالا متقربين بذلك الى الله فتصدق الناس عليه امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ ذلك وفاء دينه يعني لم يصل الى وفاء الدين مثل ان يكون دينه مثلا الف دينار او الف درهم فجمع له خمس مئة فهنا الدين المجموع لم يصل الى حد الدين ولم يؤ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم خذوا ما وجدتم ما الذي وجدوا الذي وجدوا ما تصدق به الناس لان رجل افلس ما ما صار عنده شيء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك رواه مسلم فاذا قال قائل بماذا كثر دينه وكيف افلس هل لان الثمار فسدت وصار ضمانها عليه او لغير ذلك الجواب ان العلماء اختلفوا في هذا فقيل لان الثمار فسدت واذا فسدت نقصت قيمتها او عدمت بالكلية قالوا وهذا دليل على ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق دليل على ان هذا الحديث انما هو على سبيل الاستحباب اعني قوله فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا انتبه وعلى هذا وعلى هذا القول تكون الجوائح غير موضوعة يكون الجوائح غير موضوعة ما ادري نتكلم بعربي ولا معلوم طيب تجاهلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابع وجمعوا بينهما بان الحديث السابق على وجه الاستحباب وان لبائع الثمار ان يلزموا من من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة عرفتم ولا لا طيب ولكن هذا هذا الجمع غير صحيح لانه مبني على فهم غير صحيح مبني على ان بين الحديثين تعارضا والواقع انه ليس بينهما تعارض كل واحد منهما له وجه كيف ذلك نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث ابي سعيد يحتمل انه اصيب بنزول السعر اصيب بنزول السعر فمثلا اذا اشتراه بعشرة الاف ثم نزل السعر الى خمسة الاف تباع التمر واوفى نصف المبلغ اللي عندي الذي عليه كم بقي عليه خمسة الاف اذا هو اصيب هذا الرجل اصيب بنزول ايش بنزول السعر هذا وجه ويحتمل انه اصيب بثمار انه اخرج الذها عن وقت العادة فجاءت الامطار فاصابتها وفي هذا الحال الظمان على المشتري ولا على البائع حمل ها المشكلة لانه هو الذي فرط بتأخير جذها في اوانه والبائع ليس منه تفريط واضح ولا لا اذا فللحديث هنا حديث ابي سعيد وجهان الوجه الاول ان تكون الثمار رخصت رخصت فنقص والثاني ان يكون اخر جدها عن عادته واصيبت بماذا بالامطار او ما اشبه ذلك وبهذا عرفنا ان هذا الحديث له وجه والحديث الاول له وجه اخر واما حمل الحديث الاول على الاستحباب فهذا لا يمكن لان لفظ الحديث يمنع من هذا حيث قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا ثم قال بم تأخذ مال اخيك بغير حق فكيف نحمل هذا على الاستحباب؟ والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا ويعلل هذا بانك اخذته بغير حق فالحمل هذا ضعيف بلا شك وبهذا نعرف ان مدارك اهل العلم مدارك اهل العلم تختلف اختلافا عظيما والافة تأتي من كون الانسان يعتقد اولا ثم يستدل ثانيا لانه اذا اعتقد اولا ان الحكم كذا وكذا صار كلما اتى نص يخالف ما يعتقد حاول ان ينزله على ما يعتقده وهذه افة عظيمة هذه الطريق توجب ان ان يكون الانسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة والواجب على الانسان ان يجعل النصوص متبوعة لا تابع حتى يسلم من هذه الافة طيب هذا يستفاد من هذا الحديث عدة امور اولا انه لا حاجة الى الى العناية باسم صاحب القضية لقوله اصيب رجل وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية وربما يمضي اوقاتا كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقعت وهذا لا حاجة اليه اذ ان المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات امورها طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس النخل بقوله في ثمار ابتاعها هذا هو الظاهر مع انه يحتمل ان الرجل ابتاع الثمار بعد جده اليس كذلك يحتمل وهذا وجه ثالث اضيفوه الى وجهين السابقين حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الاول. طيب ومن فوائد هذا الحديث ان انه ينبغي بيدي الجاه المطاع ان يشفع فيمن اصيب او ان يشفع لمن اصيب قلت ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة عليه طيب هذا الامر هل هو للوجوب لا ولكنه للمشورة والاستحباب ودليل ذلك او وقرينة ذلك انه امر بالصدقة والصدقة ليست بواجبه ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم الى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه والفى تفيد ها الترتيب والتعقيب ومن فوائد الحديث ان انه لا حق للغرباء فيما زاد على ما عنده لقوله وليس لكم الا ذلك ولكن هل هذا يعني سقوط الدين اي سقوط بقية الدين او ان المعنى ليس لكم الا او ان المراد سقوط الطلب في بقية الليل نعم الصحيح ان المراد به الثاني ان المراد به سقوط الطلب في بقية الدين لا ان الدين يسقط لانه لا وجه لسقوط الدين فقوله ليس لكم الا ذلك اي في مطالبتكم واما انه يسقط تلع طيب فاذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع ان ظاهره خلافه الجواب ان نقول الذي حمل حمل الحديث على ذلك هو ان الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير ومال الغير لا يسقط الا باسقاطه لا يسقط الا باسقاط لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فما دام صاحب الدين لم يرظى بسقوط ما بقي فهو له طيب فان قال انسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل ان يقدر على وفاء دينه فهل يأثم